الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[المطلب الثاني الموالاة بين الخطبة والصلاة]
المطلب الثاني
الموالاة بين الخطبة والصلاة اختلف الفقهاء في اشتراط الموالاة بين خطبة الجمعة وصلاتها، وذلك على قولين:
القول الأول: أنها شرط، فإن حصل فصل طويل وجب استئناف الخطبة.
وبهذا قال المالكية (1) وهو القول الجديد للإمام الشافعي، والصحيح عند أصحابه (2) .
وهو الصحيح من المذهب عند الحنابلة (3) .
القول الثاني: أنها ليست شرطا، فلا يجب استئناف الخطبة ولو طال الفصل.
وهو القول القديم للإمام الشافعي (4) وقول الحنابلة (5) .
(1) ينظر: مواهب الجليل 2 / 166، والفواكه الدواني 1 / 307.
(2)
ينظر: المجموع 4 / 507، وروضة الطالبين 2 / 8، ومغني المحتاج 1 / 288.
(3)
ينظر: المغني 3 / 181، وشرح الزركشي 2 / 180، والفروع 2 / 112، والإنصاف 2 / 389، والمبدع 2 / 159، وكشاف القناع 2 / 33.
(4)
ينظر: المجموع 4 / 507، وروضة الطالبين 2 / 8، ومغني المحتاج 1 / 288.
(5)
ينظر: الإنصاف 2 / 389.
الأدلة:
دليل أصحاب القول الأول: أن الخطبة والصلاة في الجمعة شبيهتان بصلاة الجمع، فلم يجر التفريق بينهما (1) .
أما أصحاب القول الثاني فلم أطلع على دليل لهم فيما بين يدي من كتبهم.
الترجيح: الراجح في هذه المسألة - والله أعلم بالصواب - هو القول الأول القائل باشتراط الموالاة بين خطبة الجمعة وصلاتها، لما استدلوا به، ولأن الخطبة للجمعة فهي تسمى " خطبة الجمعة "، وهذا يتطلب اتصالها بالصلاة وإلا لم تكن لها.
(1) ينظر: الفواكه الدواني 1 / 307، ومغني المحتاج 1 / 288.