الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[الفصل الأول تعريف الخطبة والجمعة وحكم خطبة الجمعة]
[المبحث الأول تعريف الخطبة والجمعة وتسميتها بذلك]
[المطلب الأول تعريف الخطبة]
الفصل الأول
تعريف الخطبة والجمعة وحكم خطبة الجمعة وفيه ثلاث مباحث:
المبحث الأول: تعريف الخطبة، والجمعة وتسميتها بذلك.
المبحث الثاني: حكم خطبة الجمعة.
المبحث الثالث: هل الشرط خطبة واحدة، أو خطبتان؟
المبحث الأول
تعريف الخطبة والجمعة وتسميتها بذلك وفيه مطلبان:
المطلب الأول: تعريف الخطبة.
المطلب الثاني: تعريف الجمعة، وتسميتها بذلك.
المطلب الأول: تعريف الخطبة أولا: تعريفها في اللغة: الخُطْبَةُ: هي بضم الخاء، وهي ما يُقال على المنبر، يُقال: خَطَبَ على المنبر خُطْبَة - بضم الخاء - وخَطَابة، وأما خِطْبَة - بكسر الخاء - فهي طلب نكاح المرأة.
وهي مشتقة من المخاطبة، وقيل: من الخطب، وهو الأمر العظيم؛ لأنهم كانوا لا يجعلونها إلا عنده.
قال في تهذيب اللغة: " والخطبة مصدر الخطيب، وهو يخطب المرأة ويخطِبُها خِطبة وخِطِّيبى. . . قلت: والذي قال الليث أن الخطبة مصدر الخطيب لا يجوز إلا على وجه واحد، وهو أن الخُطبة اسم للكلام الذي يتكلم به الخطيب، فيوضع موضع المصدر، والعرب تقول: فلانٌ خِطْبُ فلانة، إذا كان يخطبها (1) .
(1) تهذيب اللغة الأزهري، مادة " خطب " 7 / 246.
وقال في القاموس: ". . . وخَطَبَ الخاطب على المِنْبَر خَطابة بالفتح، وخُطبة بالضم، وذلك الكلام خُطبة أيضا، أو هي الكلام المنثور المُسَجَّع ونحوه، ورجل خَطِيبٌ حسن الخُطبة بالضم "(1) .
- وقال في مختار الصحاح: " خاطَبَه بالسلام مُخَاطَبة وخِطَابا، وخطب على المنبر خُطْبَة - بضم الخاء - وخَطَابة، وخَطَب المرأة في النكاح خِطْبَة - بكسر الخاء - يخْطُبُ بضم الخاء فيهما، واختَطَبَ أيضا فيهما، وخَطُبَ من باب ظَرُفَ صار خطيبا "(2) .
وقال في المصباح: " خَاطَبَه مُخَاطَبَة وخِطَابا، وهو الكلام بين متكلم وسامع، ومنه اشتقاق الخُطبَة - بضم الخاء وكسرها - باختلاف معنيين، فيُقال في الموعظة: خَطَبَ القوم وعليهم من باب قتل، خُطبة - بالضم -، وهي فُعلة بمعنى مفعولة. . . وجمعها خُطب، وهو خطيب القوم إذا كان هو المتكلم عنهم، وخَطَبَ المرأة إلى القوم إذا طلب أن يتزوج منهم، واختطبها، والاسم الخِطْبة - بالكسر -. . . . (3) .
(1) القاموس المحيط، مادة " خطب " 1 / 65.
(2)
مختار الصحاح، مادة " خطب " ص (76) .
(3)
المصباح المنير للفيومي، مادة " خطب " 1 / 173.
وقال في حلية الفقهاء: " وأما الخُطْبة فاشتقاقها من المُخاطبة، ولا تكون المخاطبة إلا بالكلام بين المُخاطَبين، وكذلك خِطْبَة النكاح، وقال قوم: إنما سمِّيتْ الخُطبة لأنهم كانوا لا يجعلونها إلا في الخَطْب والأمر العظيم، فلهذا سميت خُطْبة "(1) .
ثانيا: تعريفها في الاصطلاح: عرَّفها بعضهم بأنها: الكلام المؤلف المُتضمِّن وعظا وإبلاغا (2) .
ولكن هذا فيه إجمال.
وأوضح منه تعريف من قال: إنها قياس مركب من مقدمات مقبولة أو مظنونة، من شخص معتقد فيه، والغرض منها ترغيب الناس فيما ينفعهم من أمور معاشهم ومعادهم (3) .
وعرَّف بعض المعاصرين الخطابة: بأنها فنّ من فنون الكلام، يقصد به التأثير في الجمهور عن طريق السمع والبصر معا (4) .
وكل هذه التعريفات ونحوها تدور حول التعريف بالخطبة عموما، ومعناها متقارب.
(1) حلية الفقهاء لابن فارس ص (87) .
(2)
تحرير ألفاظ التنبيه، أو المسمى بـ " لغة الفقهاء " للنووي ص (84 - 85) .
(3)
التعريفات للجرجاني ص (99) .
(4)
الخطابة في الإسلام للدكتور / مصلح سيد بيومي ص (11) .
وأما خطبة الجمعة بخصوصها فلم أطلع على تعريف صريح لها - فيما بين يدي من كتب الفقهاء - لعلهم تركوا ذلك لوضوحها عندهم، وقد جاء في بدائع الصنائع في معرض كلامه على أحكام خطبة الجمعة قوله:" والخطبة في المتعارف اسم لما يشتمل على تحميد الله والثناء عليه، والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والدعاء للمسلمين، والوعظ والتذكير لهم "(1) .
وهذا بيان لمعناها حسب المتعارف عليه، وليس تعريفا دقيقا تتوفر فيه الشروط المعتبرة عند الأصوليين.
ولكن بعد تأمل ما تقدم ذكره من التعريف اللغوي والتعاريف الأخرى، وبناءً على ما ترجح في أحكامها يمكن أن أعرّفها تعريفا تقريبيا بأنها: ما يُلقى من الكلام المتوالي الواعظ باللغة العربية قبيل صلاة الجمعة بعد دخول وقتها بنية جهرا قياما مع القدرة على عدد يتحقق بهم المقصود.
(1) بدائع الصنائع1 / 262.