المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[فصل في بعض ما في قصة الحديبية من الفوائد الفقهية] - زاد المعاد في هدي خير العباد - ت الرسالة الثاني - جـ ٣

[ابن القيم]

فهرس الكتاب

- ‌[فَصْلٌ فِي هَدْيِهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْجِهَادِ وَالْمَغَازِي وَالسَّرَايَا وَالْبُعُوثِ] [

- ‌الْجِهَادُ فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ]

- ‌[فَصْلٌ في مَرَاتِبُ الْجِهَادِ]

- ‌[فَصْلٌ في مَرَاتِبُ جِهَادِ النَّفْسِ]

- ‌[فَصْلٌ في مَرَاتِبُ جِهَادِ الشَّيْطَانِ]

- ‌[فَصْلٌ في مَرَاتِبُ جِهَادِ الْكُفَّارِ وَالْمُنَافِقِينَ]

- ‌[فَصْلٌ في جِهَادُ أَرْبَابِ الظُّلْمِ وَالْبِدَعِ وَالْمُنْكَرَاتِ]

- ‌[فَصْلٌ في شَرْطُ الْجِهَادِ]

- ‌[فَصْلٌ أَكْمَلُ الْخَلْقِ مَنْ كَمَّلَ مَرَاتِبَ الْجِهَادِ]

- ‌[فَصْلٌ في ذِكْرُ السَّابِقِينَ إِلَى الْإِسْلَامِ]

- ‌[فَصْلٌ مِنَ السَّابِقِينَ إِلَى الْإِسْلَامِ عَلِيٌّ وَزَيْدٌ]

- ‌[اشتداد أذى المشركين على من أسلم]

- ‌[فَصْلٌ مُحَاوَلَةُ الْمُشْرِكِينَ رَدَّ النَّجَاشِيِّ الْمُهَاجِرِينَ]

- ‌[فَصْلٌ مُقَاطَعَةُ قُرَيْشٍ لِبَنِي هَاشِمٍ وَبَنِي الْمُطَّلِبِ]

- ‌[فَصْلٌ في مَوْتَ أَبِي طَالِبٍ وَمَوْتَ خَدِيجَةَ والْخُرُوجُ إِلَى الطَّائِفِ]

- ‌[فَصْلٌ في الْإِسْرَاءُ وَالْمِعْرَاجُ]

- ‌[فَصْلٌ في إِخْبَارُهُ صلى الله عليه وسلم لِقُرَيْشٍ بِالْإِسْرَاءِ]

- ‌[فِصَلٌ في الْفَرْقُ بَيْنَ مَنْ قَالَ كَانَ الْإِسْرَاءُ بِالرُّوحِ وَبَيْنَ أَنْ يُقَالَ كَانَ الْإِسْرَاءُ مَنَامًا]

- ‌[فَصْلٌ في دَعْوَتُهُ صلى الله عليه وسلم الْقَبَائِلَ]

- ‌[فَصْلٌ في لُقْيَاهُ صلى الله عليه وسلم لِمَنْ قَدِمَ مِنَ الْأَوْسِ وَالْخَزْرَجِ]

- ‌[فَصْلٌ في لَقِيَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم سِتَّةَ نَفَرٍ مِنَ الْخَزْرَجِ]

- ‌[فَصْلٌ في ائْتِمَارُ قُرَيْشٍ بِهِ صلى الله عليه وسلم لِقَتْلِهِ]

- ‌[فَصْلٌ في مروره صلى الله عليه وسلم بِخَيْمَتَيْ أُمِّ مَعْبَدٍ الْخُزَاعِيِّةِ]

- ‌[فَصْلٌ في وُصُولُهُ صلى الله عليه وسلم إِلَى الْمَدِينَةِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي بِنَاءِ الْمَسْجِدِ]

- ‌[فَصْلٌ في الْمُؤَاخَاةُ بَيْنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ]

- ‌[فَصْلٌ في مُعَاهَدَتُهُ صلى الله عليه وسلم مَعَ يَهُودَ]

- ‌[فَصْلٌ في تَحْوِيلُ الْقِبْلَةِ]

- ‌[فَصْلٌ في الْأَذَانُ وَزِيَادَةُ الصَّلَاةِ إِلَى رُبَاعِيَّةٍ]

- ‌[فَصْلٌ في الْإِذْنُ بِالْقِتَالِ]

- ‌[فصل في فَرْضُ الْقِتَالِ]

- ‌[فصل في استحباب الْقِتَالَ أَوَّلَ النَّهَارِ]

- ‌[فصل في فضل الشهيد]

- ‌[فصل في مُبَايَعَتُهُ صلى الله عليه وسلم أَصْحَابَهُ]

- ‌[فصل في سَهْمُ ذِي الْقُرْبَى]

- ‌[فصل في أنه صلى الله عليه وسلم لَا يُخَمَّسُ الطَّعَامُ]

- ‌[فصل في حُكْمُ النُّهْبَةِ وَالْمُثْلَةِ]

- ‌[فصل في النَّهْيُ عَنِ اسْتِعْمَالِ الْفَيْءِ فِي غَيْرِ حَالِ الْحَرْبِ]

- ‌[فصل في الْغُلُولُ]

- ‌[فصل في تَحْرِيقُ مَتَاعِ الْغَالِّ وَضَرْبُهُ]

- ‌[فصل فِي هَدْيِهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْأُسَارَى]

- ‌[أسارى بدر]

- ‌[فصل أنه لا يفرق فِي السَّبْيِ بَيْنَ الْوَالِدَةِ وَوَلَدِهَا]

- ‌[فصل فِي هَدْيِهِ فِيمَنْ جَسَّ عَلَيْهِ]

- ‌[فصل من هَدْيُهُ صلى الله عليه وسلم عِتْقَ عَبِيدِ الْمُشْرِكِينَ]

- ‌[فصل فِي هَدْيِهِ فِي الْأَرْضِ الْمَغْنُومَةِ]

- ‌[فصل في الْأَدِلَّةُ عَلَى أَنَّ مَكَّةَ فُتِحَتْ عَنْوَةً]

- ‌[فصل في الْإِقَامَةُ بَيْنَ الْمُشْرِكِينَ]

- ‌[فصل فِي هَدْيِهِ فِي الْأَمَانِ وَالصُّلْحِ وَمُعَامَلَةِ رُسُلِ الْكُفَّارِ وَأَخْذِ الْجِزْيَةِ]

- ‌[فصل في تَقْرِيرُ مَصِيرِ الْكُفَّارِ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم]

- ‌[فصل في نَقْضُ بَنِي النَّضِيرِ الْعَهْدَ]

- ‌[فصل في نَقْضُ قُرَيْظَةَ الْعَهْدَ]

- ‌[فصل في حصار بني قريظة وتخييرهم بين ثلاث خصال]

- ‌[فصل في حُكْمُ مَنْ نَقَضَ الْعَهْدَ وَأَقَرَّ بِهِ الْبَاقُونَ]

- ‌[فصل مَنْ دَخَلَ فِي عَقْدِ الْمُصَالَحِينَ ثُمَّ حَارَبَ الْمُسْلِمِينَ فَقَدْ نَقَضَ الْعَهْدَ]

- ‌[فصل في أن رُسُلُ الْأَعْدَاءِ لَا يُتَعَرَّضُ لَهَا]

- ‌[فصل في صُلْحُهُ صلى الله عليه وسلم مَعَ قُرَيْشٍ]

- ‌[فصل في الصُّلْحُ مَعَ أَهْلِ خَيْبَرَ]

- ‌[فصل في عَقْدُ الذِّمَّةِ وَأَخْذُ الْجِزْيَةِ]

- ‌[فصل في أَخْذُ الْجِزْيَةِ مِنْ غَيْرِ الْمَجُوسِ وَالْيَهُودِ وَالنَّصَارَى]

- ‌[فصل في صُلْحُهُ صلى الله عليه وسلم مَعَ أَهْلِ نَجْرَانَ]

- ‌[فَصْلٌ فِي تَرْتِيبِ سِيَاقِ هَدْيِهِ مَعَ الْكُفَّارِ وَالْمُنَافِقِينَ مِنْ حِينِ بُعِثَ إِلَى حِينِ لَقِيَ اللَّهَ عز وجل]

- ‌[أَوَّلُ مَا أَوْحَى إِلَيْهِ رَبُّهُ تبارك وتعالى أَنْ يَقْرَأَ بِاسْمِ رَبِّهِ الَّذِي خَلَقَ]

- ‌[فصل في سِيرَتُهُ صلى الله عليه وسلم فِي أَوْلِيَائِهِ وَحِزْبِهِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي سِيَاقِ مَغَازِيهِ وَبُعُوثِهِ عَلَى وَجْهِ الِاخْتِصَارِ]

- ‌[سَرِيَّةُ حَمْزَةَ إِلَى سَيْفِ الْبَحْرِ]

- ‌[فصل في سَرِيَّةُ عُبَيْدَةَ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُطَّلِبِ]

- ‌[فصل في سَرِيَّةُ سَعْدٍ إِلَى بَطْنِ رَابِغٍ]

- ‌[فصل في غَزْوَةُ الْأَبْوَاءِ]

- ‌[فصل في غَزْوَةُ بُوَاطٍ]

- ‌[فصل في خُرُوجُهُ صلى الله عليه وسلم فِي طَلَبِ كُرْزٍ الْفِهْرِيِّ]

- ‌[فصل في غَزْوَةُ الْعُشَيْرَةِ]

- ‌[فصل في سَرِيَّةُ نَخْلَةَ]

- ‌[فصل في تَحْوِيلُ الْقِبْلَةِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي غَزْوَةِ بَدْرٍ الْكُبْرَى]

- ‌[خَبَرُ الْعِيرِ الْمُقْبِلَةِ مِنَ الشَّامِ لِقُرَيْشٍ صُحْبَةَ أَبِي سُفْيَانَ]

- ‌[فصل في بدء القتال يوم بدر بالمبارزة]

- ‌[ظُهُورُ إِبْلِيسَ فِي صُورَةِ سُرَاقَةَ الْكِنَانِيِّ وَوَسْوَسَتُهُ لِقُرَيْشٍ]

- ‌[فصل في غَزْوَةُ بَنِي سُلَيْمٍ]

- ‌[فصل في غَزْوَةُ السَّوِيقِ]

- ‌[فصل في غَزْوَةُ الْفُرْعِ]

- ‌[فصل في غَزْوَةُ بَنِي قَيْنُقَاعَ]

- ‌[فَصْلٌ فِي قَتْلِ كَعْبِ بْنِ الْأَشْرَفِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي غَزْوَةِ أُحُدٍ]

- ‌[أحداث غزوة أحد]

- ‌[فَصْلٌ فِيمَا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ هَذِهِ الْغَزَاةُ مِنَ الْأَحْكَامِ وَالْفِقْهِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي ذِكْرِ بَعْضِ الْحِكَمِ وَالْغَايَاتِ الْمَحْمُودَةِ الَّتِي كَانَتْ فِي وَقْعَةِ أُحُدٍ]

- ‌[من حكم غزوة أحد]

- ‌[خُرُوجُ عَلِيٍّ فِي آثَارِ الْمُشْرِكِينَ]

- ‌[فَصْلٌ في سَرِيَّةُ أَبِي سَلَمَةَ إِلَى بَنِي أَسَدٍ]

- ‌[فَصْلٌ بَعْثُهُ صلى الله عليه وسلم عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أُنَيْسٍ لِقَتْلِ ابْنِ نُبَيْحٍ الْهُذَلِيِّ]

- ‌[فَصْلٌ في بِئْرُ مَعُونَةَ]

- ‌[قَنَتَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم شَهْرًا يَدْعُو عَلَى الَّذِينَ قَتَلُوا الْقُرَّاءَ]

- ‌[فَصْلٌ في غَزْوَةُ ذَاتِ الرِّقَاعِ]

- ‌[فَصْلٌ في غَزْوَةُ بَدْرٍ الْآخِرَةُ]

- ‌[فَصْلٌ فِي غَزْوَةِ دُومَةِ الْجَنْدَلِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي‌‌ غَزْوَةِ الْمُرَيْسِيعِ]

- ‌ غَزْوَةِ الْمُرَيْسِيعِ]

- ‌[فَصْلٌ في قُوَّةُ إيمَانِ عَائِشَةَ]

- ‌[طَلَبَهُ صلى الله عليه وسلم فيمن يعذره فيمن تولى الإفك]

- ‌[ما وقع في حديث الإفك من الوهم]

- ‌[فَصْلٌ هَلِ الْجَارِيَةُ الشَّاهِدَةُ عَلَى عَائِشَةَ هِيَ بَرِيرَةُ]

- ‌[مرجعه صلى الله عليه وسلم من غزوة المريسيع]

- ‌[فَصْلٌ فِي غَزْوَةِ الْخَنْدَقِ]

- ‌[عام غَزْوَةِ الْخَنْدَقِ]

- ‌[سَبَبُ غَزْوَةِ الْخَنْدَقِ]

- ‌[فَصْلٌ اغْتِيَالُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُنَيْسٍ أَبَا رَافِعٍ]

- ‌[فَصْلٌ غَزْوَةُ بَنِي لِحْيَانَ]

- ‌[فَصْلٌ فِي سَرِيَّةِ نَجْدٍ]

- ‌[فَصْلٌ فِي غَزْوَةِ الْغَابَةِ]

- ‌[إغارة عُيَيْنَةُ بْنُ حِصْنٍ الْفَزَارِيُّ عَلَى لِقَاحِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم الَّتِي بِالْغَابَةِ]

- ‌[كَانَتْ غَزْوَةِ الْغَابَةِ بَعْدَ الْحُدَيْبِيَةِ وَتَوْهِيمُ مَنْ قَالَ بِخِلَافِ ذَلِكَ]

- ‌[فَصْلٌ فِي قِصّةِ الْحُدَيْبِيَةِ]

- ‌[عام الْحُدَيْبِيَةِ]

- ‌[فَصْلٌ في تَقْلِيدُهُ صلى الله عليه وسلم الْهَدْيَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ وَبَعْثُهُ عَيْنًا لَهُ ابْنَ خُزَاعَةَ إِلَى قُرَيْشٍ]

- ‌[فصل في ما جرى عليه صلح الحديبية]

- ‌[فَصْلٌ فِي بَعْضِ مَا فِي قِصَّةِ الْحُدَيْبِيَةِ مِنَ الْفَوَائِدِ الْفِقْهِيَّةِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي الْإِشَارَةِ إِلَى بَعْضِ الْحِكَمِ الَّتِي تَضَمَّنَتْهَا هَذِهِ الْهُدْنَةُ]

- ‌[فَصْلٌ فِي غَزْوَةِ خَيْبَرَ]

- ‌[عام غزوة خيبر]

- ‌[فَصْلٌ في الْقُدُومُ إِلَى خَيْبَرَ]

- ‌[فَصْلٌ في قَسْمُ خَيْبَرَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ]

- ‌[قُدُومُ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَالْأَشْعَرِيِّينَ]

- ‌[قِصَّةُ سَمِّ يَهُودِيَّةٍ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم]

- ‌[فَصْلٌ فِيمَا كَانَ فِي غَزْوَةِ خَيْبَرَ مِنَ الْأَحْكَامِ الْفِقْهِيَّةِ]

- ‌[جَوَازُ الْقِتَالِ فِي الْأَشْهُرِ الْحُرُمِ]

- ‌[فَصْلٌ في قِسْمَةُ الْغَنَائِمِ]

- ‌[فَصْلٌ في تَحْرِيمَ الْمُتْعَةِ عَامَ الْفَتْحِ]

- ‌[فَصْلٌ في جَوَازُ الْمُسَاقَاةِ وَالْمُزَارَعَةِ بِجُزْءٍ مِمَّا يَخْرُجُ مِنَ الْأَرْضِ]

- ‌[فَصْلٌ في عَدَمُ اشْتِرَاطِ كَوْنِ الْبَذْرِ مِنْ رَبِّ الْأَرْضِ]

- ‌[فَصْلٌ في خَرْصُ الثِّمَارِ عَلَى رُءُوسِ النَّخْلِ]

- ‌[فَصْلٌ في انصرافه صلى الله عليه وسلم مِنْ خَيْبَرَ إِلَى وَادِي الْقُرَى]

- ‌[فَصْلٌ فِي فِقْهِ هَذِهِ الْقِصَّةِ]

- ‌[فَصْلٌ في رَدُّ الْمُهَاجِرِينَ مَنَائِحَ الْأَنْصَارِ]

- ‌[فَصْلٌ في السَّرَايَا بَيْنَ مَقْدَمِهِ مِنْ خَيْبَرَ إِلَى شَوَّالٍ]

- ‌[فصل في سَرِيَّةُ غَالِبٍ الْكَلْبِيِّ إِلَى بَنِي الْمُلَوَّحِ]

- ‌[فصل في سَرِيَّةُ بَشِيرِ بْنِ سَعْدٍ إِلَى جَمْعِ يَمَنَ وَغَطَفَانَ وَحَيَّانَ]

- ‌[فصل في سَرِيَّةُ ابْنِ أَبِي حَدْرَدٍ]

- ‌[فصل في بعثه سَرِيَّةٌ إِلَى إِضَمَ]

- ‌[فَصْلٌ فِي سَرِيَّةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُذَافَةَ السَّهْمِيِّ]

- ‌[فَصْلٌ فِي عُمْرَةِ الْقَضِيَّةِ]

- ‌[عام عمرة القضية]

- ‌[فصل في زواجه صلى الله عليه وسلم بميمونة وهو محرم]

- ‌[فصل في اخْتِلَافُ عَلِيٍّ وَزَيْدٍ وَجَعْفَرٍ فِي حَضَانَةِ بِنْتِ حَمْزَةَ]

- ‌[فصل في الِاخْتِلَافُ فِي تَسْمِيَتِهَا بِعُمْرَةِ الْقَضَاءِ]

- ‌[فصل فِي وَقْتِ النَّحْرِ لِلْمُحْصَرِ]

- ‌[الْمُحْصَرَ بِالْعُمْرَةِ يَتَحَلَّلُ]

- ‌[الْمُحْصَرَ يَنْحَرُ هَدْيَهُ حَيْثُ أُحْصِرَ مِنْ حِلٍّ أَوْ حَرَمٍ]

- ‌[فَصْلٌ فِي غَزْوَةِ مُؤْتَةَ]

- ‌[أحداث غزوة مؤتة]

- ‌[فَصْلٌ وَهْمٌ فِي التِّرْمِذِيِّ بِإِنْشَادِ ابْنِ رَوَاحَةَ يَوْمَ الْفَتْحِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي غَزْوَةِ ذَاتِ السَّلَاسِلِ]

- ‌[أحداث غزوة ذات السلاسل]

- ‌[فصل في قِصَّةُ تَيَمُّمِ ابْنِ الْعَاصِ مِنَ الْجَنَابَةِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي سَرِيّةِ الْخَبَطِ]

- ‌[عام سرية الخبط]

- ‌[فَصْلٌ فِي فِقْهِ هَذِهِ الْقِصَّةِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي جَوَازُ الِاجْتِهَادِ فِي الْوَقَائِعِ فِي حَيَاتِهِ صلى الله عليه وسلم]

- ‌[فَصْلٌ فِي الْفَتْحِ الْأَعْظَمِ]

- ‌[أسباب الفتح الأعظم]

- ‌[فَصْلٌ في صَلَاةُ الْفَتْحِ]

- ‌[فصل مَنْ أَمَرَ صلى الله عليه وسلم بِقَتْلِهِمْ]

- ‌[ذِكْرُ سَرِيَّةِ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ إِلَى بَنِي جُذَيْمَةَ]

- ‌[فصل في إِنْشَادُ حَسَّانَ فِي عُمْرَةِ الْحُدَيْبِيَةِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي الْإِشَارَةِ إِلَى مَا فِي الْغَزْوَةِ منَ الْفِقْهِ وَاللَّطَائِفِ]

- ‌[مقدمة وتوطئة الفتح العظيم]

- ‌[فصل أَنَّ أَهْلَ الْعَهْدِ إِذَا حَارَبُوا مَنْ هُمْ فِي ذِمَّةِ الْإِمَامِ وَجِوَارِهِ وَعَهْدِهِ صَارُوا حَرْبًا لَهُ بِذَلِكَ]

- ‌[فصل في انْتِقَاضُ عَهْدِ الرِّدْءِ وَالْمُبَاشِرِينَ إِذَا رَضُوا بِذَلِكَ]

- ‌[فصل في صُلْحِ أَهْلِ الْحَرْبِ عَلَى وَضْعِ الْقِتَالِ عَشْرَ سِنِينَ]

- ‌[فصل في الْإِمَامَ وَغَيْرَهُ إِذَا سُئِلَ مَا لَا يَجُوزُ بَذْلُهُ]

- ‌[فصل في رَسُولُ الْكُفَّارِ لَا يُقْتَلُ]

- ‌[فصل في تَبْيِيتِ الْكُفَّارِ وَمُغَافَضَتُهُمْ فِي دِيَارِهِمْ]

- ‌[فصل في جَوَازُ قَتْلِ الْجَاسُوسِ وَإِنْ كَانَ مُسْلِمًا]

- ‌[جَوَازُ تَجْرِيدِ الْمَرْأَةِ لِلْمَصْلَحَةِ الْعَامَّةِ]

- ‌[فصل في الرَّجُلَ إِذَا نَسَبَ الْمُسْلِمَ إِلَى النِّفَاقِ وَالْكُفْرِ مُتَأَوِّلًا وَغَضَبًا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ]

- ‌[فصل في أن الْكَبِيرَةُ الْعَظِيمَةُ مِمَّا دُونَ الشِّرْكِ قَدْ تُكَفَّرُ بِالْحَسَنَةِ الْكَبِيرَةِ الْمَاحِيَةِ]

- ‌[فصل في جَوَازُ مُبَاغَتَةِ الْمُعَاهَدِينَ إِذَا نَقَضُوا الْعَهْدَ]

- ‌[فصل في اسْتِحْبَابُ كَثْرَةِ الْمُسْلِمِينَ لِرُسُلِ الْعَدُوِّ إِذَا جَاءُوا إِلَى الْإِمَامِ]

- ‌[فصل في جَوَازُ دُخُولِ مَكَّةَ لِلْقِتَالِ الْمُبَاحِ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ]

- ‌[فصل في بيان أن مكة فتحت عنوة]

- ‌[فصل يُمْنَعُ قِسْمَةُ مَكَّةَ لِأَنَّهَا دَارُ نُسُكٍ]

- ‌[فصل هَلْ يُضْرَبُ الْخَرَاجُ عَلَى مَزَارِعِ مَكَّةَ كَسَائِرِ أَرْضِ الْعَنْوَةِ]

- ‌[فَصْلٌ فِيمَا فِي خُطْبَتِهِ الْعَظِيمَةِ ثَانِيَ يَوْمِ الْفَتْحِ مِنْ أَنْوَاعِ الْعِلْمِ]

- ‌[تَحْرِيمُ اللَّهِ لِمَكَّةَ]

- ‌[فصل في قَلْعُ شَجَرِ مَكَّةَ]

- ‌[فصل لَا يُقْلَعُ حَشِيشُ مَكَّةَ مَا دَامَ رَطْبًا]

- ‌[فصل في النهي عن تفير صيد مكة]

- ‌[فصل لَا تُمْلَكُ لُقَطَةُ الْحَرَمِ]

- ‌[فَصْلٌ لَا يَتَعَيَّنُ فِي قَتْلِ الْعَمْدِ الْقِصَاصُ]

- ‌[فَصْلٌ في إِبَاحَةُ قَطْعِ الْإِذْخِرِ]

- ‌[فصل في الدَّلِيلُ عَلَى كِتَابَةِ الْعِلْمِ]

- ‌[فصل في الصَّلَاةُ فِي الْمَكَانِ الْمُصَوَّرِ]

- ‌[فصل في جَوَازُ لُبْسِ السَّوَادِ]

- ‌[فصل مَتَى حُرِّمَتْ مُتْعَةُ النِّسَاءِ]

- ‌[فصل في إِجَارَةِ الْمَرْأَةِ وَأَمَانِهَا لِلرَّجُلَيْنِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي غَزْوَةِ حُنَيْنٍ وَتُسَمَّى غَزْوَةَ أَوْطَاسٍ]

- ‌[تسميتها بأوطاس وهوازن]

- ‌[فصل في قُدُومُ وَفْدِ هَوَازِنَ]

- ‌[فَصْلٌ فِي الْإِشَارَةِ إِلَى بَعْضِ مَا تَضَمَّنَتْهُ هَذِهِ الْغَزْوَةُ مِنَ الْمَسَائِلِ الْفِقْهِيَّةِ وَالنُّكَتِ الْحُكْمِيَّةِ]

- ‌[تَسَبَّبَتْ حَرْبُ هَوَازِنَ لَهُ صلى الله عليه وسلم فِي إِظْهَارِ أَمْرِ اللَّهِ]

- ‌[فصل في إِيجَابُ بَعْثِ الْعُيُونِ وَالسَّيْرِ إِلَى الْعَدُوِّ إِذَا سَمِعَ بِقَصْدِهِ لَهُ]

- ‌[فصل هَلِ الْعَارِيَّةُ مَضْمُونَةٌ]

- ‌[فصل في جَوَازُ عَقْرِ مَرْكُوبِ الْعَدُوِّ إِذَا كَانَ عَوْنًا عَلَى قَتْلِهِ]

- ‌[فصل في العطاء الَّذِي أَعْطَاهُ صلى الله عليه وسلم لِقُرَيْشٍ وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ]

- ‌[فصل في بَيْعِ الرَّقِيقِ وَالْحَيَوَانِ بَعْضِهِ بِبَعْضٍ نَسِيئَةً وَمُتَفَاضِلًا]

- ‌[فصل في أن من قتل قتيلا فله سلبه]

- ‌[فصل في الِاكْتِفَاءُ فِي الْأَسْلَابِ بِشَاهِدٍ وَاحِدٍ مِنْ غَيْرِ يَمِين]

- ‌[فصل في أن السلب جميعه للقاتل]

- ‌[فصل يَسْتَحِقُّ الْقَاتِلُ سَلَبَ جَمِيعِ مَنْ قَتَلَهُ وَإِنْ كَثُرُوا]

- ‌[فَصْلٌ فِي غَزْوَةِ الطَّائِفِ]

- ‌[عام غزوة الطائف]

- ‌[فصل في قدوم وَفْدُ ثَقِيفٍ]

- ‌[فصل في غَزْوِ الرَّجُلِ وَأَهْلُهُ مَعَهُ]

- ‌[فصل في الْإِمَامَ إِذَا حَاصَرَ حِصْنًا]

- ‌[فصل في أَنَّهُ أَحْرَمَ مِنَ الْجِعِرَّانَةِ بِعُمْرَةٍ]

- ‌[فصل في اسْتِجَابَةُ دُعَائِهِ صلى الله عليه وسلم بِإِسْلَامِ ثَقِيفٍ]

- ‌[فصل في كَمَالُ مَحَبَّةِ الصِّدِّيقِ لَهُ صلى الله عليه وسلم]

- ‌[فصل في أنه لَا يَجُوزُ إِبْقَاءُ مَوَاضِعِ الشِّرْكِ بَعْدَ الْقُدْرَةِ عَلَى هَدْمِهَا]

- ‌[فصل في جَوَازُ صَرْفِ الْأَمْوَالِ الَّتِي فِي مَوَاضِعِ الشِّرْكِ فِي مَصَالِحِ الْمُسْلِمِينَ]

- ‌[فصل في أن وَادِي وَجٍّ حَرَمٌ]

- ‌[فَصْلٌ في بَعْثُ الْمُصَدِّقِينَ لِجَلْبِ الصَّدَقَاتِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي السَّرَايَا وَالْبُعُوثِ فِي سَنَةِ تِسْعٍ]

- ‌[سَرِيَّةُ عُيَيْنَةَ بْنِ حِصْنٍ الْفَزَارِيِّ إِلَى بَنِي تَمِيمٍ]

- ‌[قدوم وفد بني تميم]

- ‌[فَصْلٌ فِي ذِكْرِ سَرِيَّةِ قُطْبَةَ بْنِ عَامِرِ بْنِ حَدِيدَةَ إِلَى خَثْعَمَ]

- ‌[فَصْلٌ ذِكْرُ سَرِيَّةِ الضَّحَّاكِ بْنِ سُفْيَانَ الْكِلَابِيِّ إِلَى بَنِي كِلَابٍ فِي رَبِيعٍ الْأَوَّلِ سَنَةَ تِسْعٍ]

- ‌[فَصْلٌ ذِكْرُ سَرِيَّةِ عَلْقَمَةَ بْنِ مُجَزِّزٍ الْمُدْلِجِيِّ إِلَى الْحَبَشَةِ سَنَةَ تِسْعٍ فِي شَهْرِ رَبِيعٍ الْآخَرِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي ذِكْرِ سَرِيَّةِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه إِلَى صَنَمِ طَيِّئٍ لِيَهْدِمَهُ فِي هَذِهِ السَّنَةِ]

- ‌[فَصْلٌ ذِكْرُ قِصَّةِ كَعْبِ بْنِ زُهَيْرٍ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم]

- ‌[فَصْلٌ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ]

- ‌[عام غزوة تبوك]

- ‌[فصل قِصَّةُ عُلْبَةَ بْنِ زَيْدٍ]

- ‌[فصل في اسْتِسْقَاؤُهُ صلى الله عليه وسلم]

- ‌[فصل في الصُّلْحُ مَعَ صَاحِبِ أَيْلَةَ]

- ‌[فَصْلٌ فِي بَعْثِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ إِلَى أُكَيْدِرِ دَوْمَةَ]

- ‌[فَصْلٌ فِي خُطْبَتِهِ صلى الله عليه وسلم بِتَبُوكَ وَصَلَاتِهِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي جَمْعِهِ صلى الله عليه وسلم بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ]

- ‌[فَصْلٌ فِي رُجُوعِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِنْ تَبُوكَ] [

- ‌مَا هَمَّ الْمُنَافِقُونَ بِهِ مِنَ الْكَيْدِ وَعِصْمَةِ اللَّهِ للرسوله]

- ‌[بَيَانُ وَهْمِ ابْنِ إِسْحَاقَ فِي رِوَايَتِهِ هَذِهِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي أَمْرِ مَسْجِدِ الضِّرَارِ الَّذِي نَهَى اللَّهُ رَسُولَهُ أَنْ يَقُومَ فِيهِ]

- ‌[خروج الناس لتلقيه صلى الله عليه وسلم عند مقدمه إلى المدينة]

- ‌[فصل في اعْتِذَارُ الْمُخَلَّفِينَ]

- ‌[فَصْلٌ فِي الْإِشَارَةِ إِلَى بَعْضِ مَا تَضَمَّنَتْهُ هَذِهِ الْغَزْوَةُ مِنَ الْفِقْهِ وَالْفَوَائِدِ]

- ‌[جَوَازُ الْقِتَالِ فِي الْأَشْهُرِ الْحُرُمِ]

- ‌[فَصْلٌ في اسْتِحْبَابُ حِنْثِ الْحَالِفِ فِي يَمِينِهِ إِذَا رَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا]

- ‌[فصل في انْعِقَادُ الْيَمِينِ فِي حَالِ الْغَضَبِ إِلَّا حِينَ الْإِغْلَاقِ]

- ‌[فصل لَا مُتَعَلِّقَ لِلْجَبْرِيَّةِ بِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم مَا أَنَا حَمَلْتُكُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَمَلَكُمْ]

- ‌[فصل تَرْكُهُ صلى الله عليه وسلم قَتْلَ الْمُنَافِقِينَ]

- ‌[فصل في إِذَا أَحْدَثَ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ حَدَثًا فِيهِ ضَرَرٌ عَلَى الْمُسْلِمِينَ انْتَقَضَ عَهْدُهُ]

- ‌[فصل في جَوَازُ الدَّفْنِ لَيْلًا]

- ‌[فصل إِذَا بَعَثَ الْإِمَامُ سَرِيَّةً فَغَنِمَتْ كَانَ مَا حَصَلَ مِنْ ذَلِكَ لَهَا بَعْدَ تَخْمِيسِهِ]

- ‌[فصل في ثَوَابُ مَنْ حَبَسَهُ الْعُذْرُ]

- ‌[فصل في تَحْرِيقُ أَمْكِنَةِ الْمَعْصِيَةِ وَهَدْمُهَا]

- ‌[فصل في جَوَازُ إِنْشَادِ الشِّعْرِ لِلْقَادِمِ فَرَحًا بِهِ]

- ‌[فصل في نَهْيُهُ صلى الله عليه وسلم عَنْ كَلَامِ هَؤُلَاءِ الثَّلَاثَةِ لِتَأْدِيبِهِمْ دَلِيلٌ عَلَى صِدْقِهِمْ]

- ‌[تخلف أصحاب كعب عن صلاة الجماعة]

- ‌[فصل في أَمْرُهُ صلى الله عليه وسلم لِهَؤُلَاءِ الثَّلَاثَةِ بِاعْتِزَالِ نِسَائِهِمْ]

- ‌[فصل في سُجُودُ الشُّكْرِ مِنْ عَادَةِ الصَّحَابَةِ]

- ‌[فَصْلٌ في عَظَمَةُ الصِّدْقِ]

- ‌[فَصْلٌ في مَعْنَى تَكْرِيرِ اللَّهِ لِلَفْظِ التَّوْبَةِ فِي الْآيَةِ]

- ‌[فَصْلٌ مَعْنَى كَلِمَةِ خُلِّفُوا فِي الْآيَةِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي حَجَّةِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رضي الله عنه سَنَةَ تِسْعٍ بَعْدَ مَقْدِمِهِ مِنْ تَبُوكَ]

- ‌[فَصْلٌ فِي قُدُومِ وُفُودِ الْعَرَبِ وَغَيْرِهِمْ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم]

- ‌[وَفْدُ ثَقِيفٍ]

- ‌[قدوم وفد ثقيف]

- ‌[فصل ما في قصة قدوم وفد ثقيف من الأحكام]

- ‌[فَصْلٌ في الْوُفُودُ]

- ‌[قدوم وَفْدُ بَنِي عَامِرٍ]

- ‌[فَصْلٌ فِي‌‌ قُدُومِ وَفْدِ عَبْدِ الْقَيْسِ]

- ‌ قُدُومِ وَفْدِ عَبْدِ الْقَيْسِ]

- ‌[فَصْلٌ الْإِيمَانُ بِاللَّهِ يَتَضَمَّنُ خِصَالًا أُخْرَى مِنْ قَوْلٍ وَفِعْلٍ]

- ‌[فَصْلٌ فِي‌‌ قُدُومِ وَفْدِ بَنِي حَنِيفَةَ]

- ‌ قُدُومِ وَفْدِ بَنِي حَنِيفَةَ]

- ‌[فَصْلٌ فِي فِقْهِ هَذِهِ الْقِصَّةِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي قُدُومِ وَفْدِ طَيِّئٍ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم]

- ‌[فَصْلٌ فِي قُدُومِ وَفْدِ كِنْدَةَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم]

- ‌[فَصْلٌ فِي قُدُومِ وَفْدِ الْأَشْعَرِيِّينَ وَأَهْلِ الْيَمَنِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي قُدُومِ وَفْدِ الْأَزْدِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم]

- ‌[فَصْلٌ فِي قُدُومِ وَفْدِ بَنِي الْحَارِثِ بْنِ كَعْبٍ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم]

- ‌[فَصْلٌ فِي قُدُومِ وَفْدِ هَمْدَانَ عَلَيْهِ صلى الله عليه وسلم]

- ‌[فَصْلٌ فِي قُدُومِ وَفْدِ مُزَيْنَةَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم]

- ‌[فَصْلٌ فِي‌‌ قُدُومِ وَفْدِ دَوْسٍ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَبْلَ ذَلِكَ بِخَيْبَرَ] [

- ‌ قُدُومِ وَفْدِ دَوْسٍ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَبْلَ ذَلِكَ بِخَيْبَرَ] [

- ‌[فَصْلٌ فِي فِقْهِ هَذِهِ الْقِصَّةِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي‌‌ قُدُومِ وَفْدِ نَجْرَانَ عَلَيْهِ صلى الله عليه وسلم]

- ‌ قُدُومِ وَفْدِ نَجْرَانَ عَلَيْهِ صلى الله عليه وسلم]

- ‌[فَصْلٌ فِي فِقْهِ هَذِهِ الْقِصَّةِ]

- ‌[فَصْلٌ مَنْ عَظَّمَ مَخْلُوقًا بِحَيْثُ أَخْرَجَهُ عَنْ مَنْزِلَةِ الْعُبُودِيَّةِ الْمَحْضَةِ فَقَدْ أَشْرَكَ]

- ‌[فَصْلٌ فِي قُدُومِ رَسُولِ فَرْوَةَ بْنِ عَمْرٍو الْجُذَامِيِّ مَلِكِ عَرَبِ الرُّومِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي قُدُومِ وَفْدِ بَنِي سَعْدِ بْنِ بَكْرٍ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم]

- ‌[فَصْلٌ فِي قُدُومِ طَارِقِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَقَوْمِهِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم]

- ‌[فَصْلٌ فِي قُدُومِ وَفْدِ تُجِيبَ]

- ‌[فَصْلٌ فِي قُدُومِ وَفْدِ بَنِي سَعْدِ هُذَيْمٍ مِنْ قُضَاعَةَ]

- ‌[فَصْلٌ فِي قُدُومِ وَفْدِ بَنِي فَزَارَةَ]

- ‌[فَصْلٌ فِي قُدُومِ وَفْدِ بَنِي أَسَدٍ]

- ‌[فَصْلٌ فِي قُدُومِ وَفْدِ بَهْرَاءَ]

- ‌[فَصْلٌ فِي قُدُومِ وَفْدِ عُذْرَةَ]

- ‌[فَصْلٌ فِي‌‌ قُدُومِ وَفْدِ بَلِيٍّ]

- ‌ قُدُومِ وَفْدِ بَلِيٍّ]

- ‌[ما يتعلق بقصة وفد بلي من فوائد]

- ‌[فَصْلٌ فِي قُدُومِ وَفْدِ ذِي مُرَّةَ]

- ‌[فَصْلٌ فِي قُدُومِ وَفْدِ خَوْلَانَ]

- ‌[فَصْلٌ فِي قُدُومِ وَفْدِ مُحَارِبٍ]

- ‌[فَصْلٌ فِي‌‌ قُدُومِ وَفْدِ صُدَاءٍفِي سَنَةِ ثَمَانٍ]

- ‌ قُدُومِ وَفْدِ صُدَاءٍ

- ‌[فَصْلٌ فِي فِقْهِ هَذِهِ الْقِصَّةِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي قُدُومِ وَفْدِ غَسَّانَ]

- ‌[فَصْلٌ فِي قُدُومِ وَفْدِ سَلَامَانَ]

- ‌[فَصْلٌ فِي قُدُومِ وَفْدِ بَنِي عَبْسٍ]

- ‌[فَصْلٌ فِي قُدُومِ وَفْدِ غَامِدٍ]

- ‌[فَصْلٌ فِي قُدُومِ وَفْدِ الْأَزْدِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم]

- ‌[فَصْلٌ فِي قُدُومِ وَفْدِ بَنِي الْمُنْتَفِقِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم]

- ‌[فَصْلٌ فِي قُدُومِ وَفْدِ النَّخْعِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم]

- ‌[ذِكْرُ هَدْيِهِ صلى الله عليه وسلم فِي مُكَاتَبَاتِهِ إِلَى الْمُلُوكِ وَغَيْرِهِمْ]

- ‌[فَصْلٌ كِتَابِهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى هِرَقْلَ وَكِسْرَى وَالنَّجَاشِيِّ]

- ‌[فَصْلٌ كِتَابِهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى الْمُقَوْقِسِ]

- ‌[فَصْلٌ كِتَابِهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى الْمُنْذِرِ بْنِ سَاوَى عَامِلِ الْبَحْرَيْنِ]

- ‌[فَصْلٌ كِتَابِهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى مَلِكِ عُمَانَ]

- ‌[فَصْلٌ كِتَابِهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى صَاحِبِ الْيَمَامَةِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي كِتَابِهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى الْحَارِثِ بْنِ أَبِي شِمْرٍ الْغَسَّانِيِّ]

الفصل: ‌[فصل في بعض ما في قصة الحديبية من الفوائد الفقهية]

فِي عَقْدِهِ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ، وَمَنْ شَاءَ أَنْ يَدْخُلَ فِي عَقْدِ قُرَيْشٍ دَخَلَ.

وَلَمَّا رَجَعَ إِلَى الْمَدِينَةِ جَاءَهُ نِسَاءٌ مُؤْمِنَاتٌ، مِنْهُنَّ أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط، فَجَاءَ أَهْلُهَا يَسْأَلُونَهَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِالشَّرْطِ الَّذِي كَانَ بَيْنَهُمْ، فَلَمْ يُرْجِعْهَا إِلَيْهِمْ، وَنَهَاهُ اللَّهُ عز وجل عَنْ ذَلِكَ، فَقِيلَ: هَذَا نَسْخٌ لِلشَّرْطِ فِي النِّسَاءِ. وَقِيلَ: تَخْصِيصٌ لِلسُّنَّةِ بِالْقُرْآنِ، وَهُوَ عَزِيزٌ جِدًّا. وَقِيلَ: لَمْ يَقَعِ الشَّرْطُ إِلَّا عَلَى الرِّجَالِ خَاصَّةً، وَأَرَادَ الْمُشْرِكُونَ أَنْ يُعَمِّمُوهُ فِي الصِّنْفَيْنِ فَأَبَى اللَّهُ ذَلِكَ.

[فَصْلٌ فِي بَعْضِ مَا فِي قِصَّةِ الْحُدَيْبِيَةِ مِنَ الْفَوَائِدِ الْفِقْهِيَّةِ]

فَصْلٌ

فِي بَعْضِ مَا فِي قِصَّةِ الْحُدَيْبِيَةِ مِنَ الْفَوَائِدِ الْفِقْهِيَّةِ

فَمِنْهَا: اعْتِمَارُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ، فَإِنَّهُ خَرَجَ إِلَيْهَا فِي ذِي الْقَعْدَةِ.

وَمِنْهَا: أَنَّ الْإِحْرَامَ بِالْعُمْرَةِ مِنَ الْمِيقَاتِ أَفْضَلُ، كَمَا أَنَّ الْإِحْرَامَ بِالْحَجِّ كَذَلِكَ، فَإِنَّهُ أَحْرَمَ بِهِمَا مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ، وَبَيْنَهَا وَبَيْنَ الْمَدِينَةِ مِيلٌ أَوْ نَحْوُهُ، وَأَمَّا حَدِيثُ ( «مَنْ أَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ مِنْ بَيْتِ الْمَقْدِسِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ» ) وَفِي لَفْظٍ:( «كَانَتْ كَفَّارَةً لِمَا قَبْلَهَا مِنَ الذُّنُوبِ» ) فَحَدِيثٌ لَا يَثْبُتُ، وَقَدِ اضْطُرِبَ فِيهِ إِسْنَادًا وَمَتْنًا اضْطِرَابًا شَدِيدًا.

وَمِنْهَا: أَنَّ سَوْقَ الْهَدْيِ مَسْنُونٌ فِي الْعُمْرَةِ الْمُفْرَدَةِ كَمَا هُوَ مَسْنُونٌ فِي الْقِرَانِ.

وَمِنْهَا: أَنَّ إِشْعَارَ الْهَدْيِ سُنَّةٌ لَا مُثْلَةٌ مَنْهِيٌّ عَنْهَا.

ص: 267

وَمِنْهَا: اسْتِحْبَابُ مُغَايَظَةِ أَعْدَاءِ اللَّهِ؛ فَإِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَهْدَى فِي جُمْلَةِ هَدْيِهِ جَمَلًا لأبي جهل فِي أَنْفِهِ بُرَةٌ مِنْ فِضَّةٍ يَغِيظُ بِهِ الْمُشْرِكِينَ، وَقَدْ قَالَ تَعَالَى فِي صِفَةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَأَصْحَابِهِ:{وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ} [الفتح: 29][الْفَتْحُ: 29]، وَقَالَ عز وجل {ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلَا نَصَبٌ وَلَا مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَطَئُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ الْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَيْلًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ} [التوبة: 120] [التَّوْبَةُ: 120] .

وَمِنْهَا: أَنَّ أَمِيرَ الْجَيْشِ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَبْعَثَ الْعُيُونَ أَمَامَهُ نَحْوَ الْعَدُوِّ.

وَمِنْهَا: أَنَّ الِاسْتِعَانَةَ بِالْمُشْرِكِ الْمَأْمُونِ فِي الْجِهَادِ جَائِزَةٌ عِنْدَ الْحَاجَةِ؛ لِأَنَّ عينه الخزاعي كَانَ كَافِرًا إِذْ ذَاكَ، وَفِيهِ مِنَ الْمَصْلَحَةِ أَنَّهُ أَقْرَبُ إِلَى اخْتِلَاطِهِ بِالْعَدُوِّ وَأَخْذِهِ أَخْبَارَهُمْ.

وَمِنْهَا: اسْتِحْبَابُ مَشُورَةِ الْإِمَامِ رَعِيَّتَهُ وَجَيْشَهُ اسْتِخْرَاجًا لِوَجْهِ الرَّأْيِ وَاسْتِطَابَةً لِنَفُوسِهِمْ، وَأَمْنًا لِعَتَبِهِمْ وَتَعَرُّفًا لِمَصْلَحَةٍ يَخْتَصُّ بِعِلْمِهَا بَعْضُهُمْ دُونَ بَعْضٍ، وَامْتِثَالًا لِأَمْرِ الرَّبِّ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى:{وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ} [آل عمران: 159][آلَ عِمْرَانَ: 159] وَقَدْ مَدَحَ سبحانه وتعالى عِبَادَهُ بِقَوْلِهِ: {وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ} [الشورى: 38][الشُّورَى: 38] .

وَمِنْهَا: جَوَازُ سَبْيِ ذَرَارِيِّ الْمُشْرِكِينَ إِذَا انْفَرَدُوا عَنْ رِجَالِهِمْ قَبْلَ مُقَاتَلَةِ الرِّجَالِ.

وَمِنْهَا: رَدُّ الْكَلَامِ الْبَاطِلِ، وَلَوْ نُسِبَ إِلَى غَيْرِ مُكَلَّفٍ، فَإِنَّهُمْ لَمَّا قَالُوا: خَلَأَتِ الْقَصْوَاءُ. يَعْنِي حَرَنَتْ وَأَلَحَّتْ فَلَمْ تَسِرْ، وَالْخِلَاءُ فِي الْإِبِلِ بِكَسْرِ الْخَاءِ وَالْمَدِّ، نَظِيرُ الْحِرَانِ فِي الْخَيْلِ، فَلَمَّا نَسَبُوا إِلَى النَّاقَةِ مَا لَيْسَ مِنْ خُلُقِهَا وَطَبْعِهَا رَدَّهُ عَلَيْهِمْ، وَقَالَ:( «مَا خَلَأَتْ وَمَا ذَاكَ لَهَا بِخُلُقٍ» ) ثُمَّ أَخْبَرَ صلى الله عليه وسلم عَنْ سَبَبِ بُرُوكِهَا، وَأَنَّ الَّذِي حَبَسَ الْفِيلَ عَنْ مَكَّةَ حَبَسَهَا لِلْحِكْمَةِ الْعَظِيمَةِ الَّتِي ظَهَرَتْ بِسَبَبِ حَبْسِهَا وَمَا جَرَى بَعْدَهُ.

ص: 268

وَمِنْهَا: أَنَّ تَسْمِيَةَ مَا يُلَابِسُهُ الرَّجُلُ مِنْ مَرَاكِبِهِ وَنَحْوِهَا سُنَّةٌ.

وَمِنْهَا: جَوَازُ الْحَلِفِ، بَلِ اسْتِحْبَابُهُ عَلَى الْخَبَرِ الدِّينِيِّ الَّذِي يُرِيدُ تَأْكِيدَهُ، وَقَدْ حُفِظَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم الْحَلِفُ فِي أَكْثَرَ مِنْ ثَمَانِينَ مَوْضِعًا، وَأَمَرَهُ اللَّهُ تَعَالَى بِالْحَلِفِ عَلَى تَصْدِيقِ مَا أَخْبَرَ بِهِ فِي ثَلَاثَةِ مَوَاضِعَ: فِي (سُورَةِ يُونُسَ) و (سَبَأٍ) و (التَّغَابُنِ) .

وَمِنْهَا: أَنَّ الْمُشْرِكِينَ وَأَهْلَ الْبِدَعِ وَالْفُجُورِ وَالْبُغَاةِ وَالظَّلَمَةِ إِذَا طَلَبُوا أَمْرًا يُعَظِّمُونَ فِيهِ حُرْمَةً مِنْ حُرُمَاتِ اللَّهِ تَعَالَى، أُجِيبُوا إِلَيْهِ وَأُعْطُوهُ وَأُعِينُوا عَلَيْهِ، وَإِنْ مَنَعُوا غَيْرَهُ فَيُعَاوَنُونَ عَلَى مَا فِيهِ تَعْظِيمُ حُرُمَاتِ اللَّهِ تَعَالَى، لَا عَلَى كُفْرِهِمْ وَبَغْيِهِمْ، وَيُمْنَعُونَ مِمَّا سِوَى ذَلِكَ، فَكُلُّ مَنِ الْتَمَسَ الْمُعَاوَنَةَ عَلَى مَحْبُوبٍ لِلَّهِ تَعَالَى مُرْضٍ لَهُ، أُجِيبَ إِلَى ذَلِكَ كَائِنًا مَنْ كَانَ، مَا لَمْ يَتَرَتَّبْ عَلَى إِعَانَتِهِ عَلَى ذَلِكَ الْمَحْبُوبِ مَبْغُوضٌ لِلَّهِ أَعْظَمُ مِنْهُ، وَهَذَا مِنْ أَدَقِّ الْمَوَاضِعِ وَأَصْعَبِهَا وَأَشَقِّهَا عَلَى النُّفُوسِ، وَلِذَلِكَ ضَاقَ عَنْهُ مِنَ الصَّحَابَةِ مَنْ ضَاقَ، وَقَالَ عمر مَا قَالَ، حَتَّى عَمِلَ لَهُ أَعْمَالًا بَعْدَهُ، وَالصِّدِّيقُ تَلَقَّاهُ بِالرِّضَى وَالتَّسْلِيمِ، حَتَّى كَانَ قَلْبُهُ فِيهِ عَلَى قَلْبِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَأَجَابَ عمر عَمَّا سَأَلَ عَنْهُ مِنْ ذَلِكَ بِعَيْنِ جَوَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَذَلِكَ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الصِّدِّيقَ رضي الله عنه أَفْضَلُ الصَّحَابَةِ وَأَكْمَلُهُمْ وَأَعْرَفُهُمْ بِاللَّهِ تَعَالَى وَرَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم، وَأَعْلَمُهُمْ بِدِينِهِ وَأَقْوَمُهُمْ بِمَحَابِّهِ وَأَشَدُّهُمْ مُوَافَقَةً لَهُ، وَلِذَلِكَ لَمْ يَسْأَلْ عمر عَمَّا عَرَضَ لَهُ إِلَّا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَصِدِّيقَهُ خَاصَّةً دُونَ سَائِرِ أَصْحَابِهِ.

ص: 269

وَمِنْهَا: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَدَلَ ذَاتَ الْيَمِينِ إِلَى الْحُدَيْبِيَةِ. قَالَ الشَّافِعِيُّ: بَعْضُهَا مِنَ الْحِلِّ وَبَعْضُهَا مِنَ الْحَرَمِ.

وَرَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي هَذِهِ الْقِصَّةِ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم ( «كَانَ يُصَلِّي فِي الْحَرَمِ، وَهُوَ مُضْطَرِبٌ فِي الْحِلِّ» ) ، وَفِي هَذَا كَالدَّلَالَةِ عَلَى أَنَّ مُضَاعَفَةَ الصَّلَاةِ بِمَكَّةَ تَتَعَلَّقُ بِجَمِيعِ الْحَرَمِ، لَا يُخَصُّ بِهَا الْمَسْجِدُ الَّذِي هُوَ مَكَانُ الطَّوَافِ، وَأَنَّ قَوْلَهُ:( «صَلَاةٌ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَفْضَلُ مِنْ مِائَةِ صَلَاةٍ فِي مَسْجِدِي» )، كَقَوْلِهِ تَعَالَى:{فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ} [التوبة: 28][التَّوْبَةُ: 28] وَقَوْلِهِ تَعَالَى: {سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} [الإسراء: 1][الْإِسْرَاءِ: 1] وَكَانَ الْإِسْرَاءُ مِنْ بَيْتِ أم هانئ.

وَمِنْهَا: أَنَّ مَنْ نَزَلَ قَرِيبًا مِنْ مَكَّةَ فَإِنَّهُ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَنْزِلَ فِي الْحِلِّ، وَيُصَلِّيَ فِي الْحَرَمِ، وَكَذَلِكَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَصْنَعُ.

وَمِنْهَا: جَوَازُ ابْتِدَاءِ الْإِمَامِ بِطَلَبِ صُلْحِ الْعَدُوِّ، إِذَا رَأَى الْمَصْلَحَةَ لِلْمُسْلِمِينَ فِيهِ، وَلَا يَتَوَقَّفُ ذَلِكَ عَلَى أَنْ يَكُونَ ابْتِدَاءُ الطَّلَبِ مِنْهُمْ.

وَفِي قِيَامِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَلَى رَأْسِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِالسَّيْفِ - وَلَمْ يَكُنْ عَادَتَهُ أَنْ يُقَامَ عَلَى رَأْسِهِ وَهُوَ قَاعِدٌ - سُنَّةٌ يُقْتَدَى بِهَا عِنْدَ قُدُومِ رُسُلِ الْعَدُوِّ مِنْ إِظْهَارِ الْعِزِّ وَالْفَخْرِ وَتَعْظِيمِ الْإِمَامِ وَطَاعَتِهِ وَوِقَايَتِهِ بِالنُّفُوسِ، وَهَذِهِ هِيَ الْعَادَةُ الْجَارِيَةُ عِنْدَ قُدُومِ رُسُلِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ، وَقُدُومِ رُسُلِ الْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، وَلَيْسَ هَذَا مِنْ هَذَا النَّوْعِ الَّذِي ذَمَّهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِقَوْلِهِ:( «مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَتَمَثَّلَ لَهُ الرِّجَالُ قِيَامًا، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ» ) كَمَا أَنَّ الْفَخْرَ وَالْخُيَلَاءَ فِي الْحَرْبِ

ص: 270

لَيْسَا مِنْ هَذَا النَّوْعِ الْمَذْمُومِ فِي غَيْرِهِ، وَفِي بَعْثِ الْبُدْنِ فِي وَجْهِ الرَّسُولِ الْآخَرِ دَلِيلٌ عَلَى اسْتِحْبَابِ إِظْهَارِ شَعَائِرِ الْإِسْلَامِ لِرُسُلِ الْكُفَّارِ.

وَفِي قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم للمغيرة: ( «أَمَّا الْإِسْلَامُ فَأَقْبَلُ، وَأَمَّا الْمَالُ فَلَسْتُ مِنْهُ فِي شَيْءٍ» ) دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ مَالَ الْمُشْرِكِ الْمُعَاهَدِ مَعْصُومٌ، وَأَنَّهُ لَا يُمْلَكُ بَلْ يُرَدُّ عَلَيْهِ؛ فَإِنَّ المغيرة كَانَ قَدْ صَحِبَهُمْ عَلَى الْأَمَانِ ثُمَّ غَدَرَ بِهِمْ وَأَخَذَ أَمْوَالَهُمْ، فَلَمْ يَتَعَرَّضِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لِأَمْوَالِهِمْ وَلَا ذَبَّ عَنْهَا، وَلَا ضَمِنَهَا لَهُمْ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ كَانَ قَبْلَ إِسْلَامِ المغيرة.

وَفِي قَوْلِ الصِّدِّيقِ لعروة: امْصُصْ بَظْرَ اللَّاتِ. دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ التَّصْرِيحِ بِاسْمِ الْعَوْرَةِ إِذَا كَانَ فِيهِ مَصْلَحَةٌ تَقْتَضِيهَا تِلْكَ الْحَالُ، كَمَا أَذِنَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُصَرِّحَ لِمَنِ ادَّعَى دَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ بِهَنِ أَبِيهِ، وَيُقَالُ لَهُ: اعْضُضْ أَيْرَ أَبِيكَ، وَلَا يُكَنِّى لَهُ، فَلِكُلِّ مَقَامٍ مَقَالٌ.

وَمِنْهَا: احْتِمَالُ قِلَّةِ أَدَبِ رَسُولِ الْكُفَّارِ وَجَهْلِهِ وَجَفْوَتِهِ، وَلَا يُقَابَلُ عَلَى ذَلِكَ؛ لِمَا فِيهِ مِنَ الْمَصْلَحَةِ الْعَامَّةِ، وَلَمْ يُقَابِلِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عروة عَلَى أَخْذِهِ بِلِحْيَتِهِ وَقْتَ خِطَابِهِ، وَإِنْ كَانَتْ تِلْكَ عَادَةَ الْعَرَبِ، لَكِنَّ الْوَقَارَ وَالتَّعْظِيمَ خِلَافُ ذَلِكَ.

وَكَذَلِكَ لَمْ يُقَابِلْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَسُولَيْ مسيلمة حِينَ قَالَا: نَشْهَدُ أَنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ وَقَالَ: ( «لَوْلَا أَنَّ الرُّسُلَ لَا تُقْتَلُ لَقَتَلْتُكُمَا» )

وَمِنْهَا: طَهَارَةُ النُّخَامَةِ سَوَاءٌ كَانَتْ مِنْ رَأْسٍ أَوْ صَدْرٍ.

وَمِنْهَا: طَهَارَةُ الْمَاءِ الْمُسْتَعْمَلِ.

وَمِنْهَا: اسْتِحْبَابُ التَّفَاؤُلِ، وَأَنَّهُ لَيْسَ مِنَ الطِّيَرَةِ الْمَكْرُوهَةِ؛ لِقَوْلِهِ لَمَّا جَاءَ سهيل " «سَهُلَ أَمْرُكُمْ» ".

ص: 271

وَمِنْهَا: أَنَّ الْمَشْهُودَ عَلَيْهِ إِذَا عُرِفَ بِاسْمِهِ وَاسْمِ أَبِيهِ أَغْنَى ذَلِكَ عَنْ ذِكْرِ الْجَدِّ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَزِدْ عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، وَقَنِعَ مِنْ سهيل بِذِكْرِ اسْمِهِ وَاسْمِ أَبِيهِ خَاصَّةً، وَاشْتِرَاطُ ذِكْرِ الْجَدِّ لَا أَصْلَ لَهُ، وَلَمَّا اشْتَرَى العداء بن خالد مِنْهُ صلى الله عليه وسلم الْغُلَامَ، فَكَتَبَ لَهُ:( «هَذَا مَا اشْتَرَى العداء بن خالد بن هوذة» ) ، فَذَكَرَ جَدَّهُ، فَهُوَ زِيَادَةُ بَيَانٍ تَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ جَائِزٌ لَا بَأْسَ بِهِ، وَلَا تَدُلُّ عَلَى اشْتِرَاطِهِ، وَلَمَّا لَمْ يَكُنْ فِي الشُّهْرَةِ بِحَيْثُ يُكْتَفَى بِاسْمِهِ وَاسْمِ أَبِيهِ ذَكَرَ جَدَّهُ، فَيُشْتَرَطُ ذِكْرُ الْجَدِّ عِنْدَ الِاشْتِرَاكِ فِي الِاسْمِ وَاسْمِ الْأَبِ، وَعِنْدَ عَدَمِ الِاشْتِرَاكِ اكْتُفِيَ بِذِكْرِ الِاسْمِ وَاسْمِ الْأَبِ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

وَمِنْهَا: أَنَّ مُصَالَحَةَ الْمُشْرِكِينَ بِبَعْضِ مَا فِيهِ ضَيْمٌ عَلَى الْمُسْلِمِينَ جَائِزَةٌ لِلْمَصْلَحَةِ الرَّاجِحَةِ، وَدَفْعِ مَا هُوَ شَرٌّ مِنْهُ، فَفِيهِ دَفْعُ أَعْلَى الْمَفْسَدَتَيْنِ بِاحْتِمَالِ أَدْنَاهُمَا.

وَمِنْهَا: أَنَّ مَنْ حَلَفَ عَلَى فِعْلِ شَيْءٍ أَوْ نَذَرَهُ أَوْ وَعَدَ غَيْرَهُ بِهِ، وَلَمْ يُعَيِّنْ وَقْتًا، لَا بِلَفْظِهِ وَلَا بِنِيَّتِهِ، لَمْ يَكُنْ عَلَى الْفَوْرِ، بَلْ عَلَى التَّرَاخِي.

وَمِنْهَا: أَنَّ الْحِلَاقَ نُسُكٌ، وَأَنَّهُ أَفْضَلُ مِنَ التَّقْصِيرِ، وَأَنَّهُ نُسُكٌ فِي الْعُمْرَةِ كَمَا هُوَ نُسُكٌ فِي الْحَجِّ، وَأَنَّهُ نُسُكٌ فِي عُمْرَةِ الْمَحْصُورِ كَمَا هُوَ نُسُكٌ فِي عُمْرَةِ غَيْرِهِ.

وَمِنْهَا: أَنَّ الْمُحْصَرَ يَنْحَرُ هَدْيَهُ حَيْثُ أُحْصِرَ مِنَ الْحِلِّ أَوِ الْحَرَمِ، وَأَنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُوَاعِدَ مَنْ يَنْحَرُهُ فِي الْحَرَمِ إِذَا لَمْ يَصِلْ إِلَيْهِ، وَأَنَّهُ لَا يَتَحَلَّلُ حَتَّى

ص: 272

يَصِلَ إِلَى مَحَلِّهِ، بِدَلِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى:{وَالْهَدْيَ مَعْكُوفًا أَنْ يَبْلُغَ مَحِلَّهُ} [الفتح: 25][الْفَتْحُ: 25] .

وَمِنْهَا: أَنَّ الْمَوْضِعَ الَّذِي نَحَرَ فِيهِ الْهَدْيَ كَانَ مِنَ الْحِلِّ، لَا مِنَ الْحَرَمِ؛ لِأَنَّ الْحَرَمَ كُلَّهُ مَحِلُّ الْهَدْيِ.

وَمِنْهَا: أَنَّ الْمُحْصَرَ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ؛ لِأَنَّهُ صلى الله عليه وسلم أَمَرَهُمْ بِالْحَلْقِ وَالنَّحْرِ، وَلَمْ يَأْمُرْ أَحَدًا مِنْهُمْ بِالْقَضَاءِ، وَالْعُمْرَةُ مِنَ الْعَامِ الْقَابِلِ لَمْ تَكُنْ وَاجِبَةً، وَلَا قَضَاءً عَنْ عُمْرَةِ الْإِحْصَارِ، فَإِنَّهُمْ كَانُوا فِي عُمْرَةِ الْإِحْصَارِ أَلْفًا وَأَرْبَعَمِائَةٍ، وَكَانُوا فِي عُمْرَةِ الْقَضِيَّةِ دُونَ ذَلِكَ، وَإِنَّمَا سُمِّيَتْ عُمْرَةَ الْقَضِيَّةِ وَالْقَضَاءِ لِأَنَّهَا الْعُمْرَةُ الَّتِي قَاضَاهُمْ عَلَيْهَا، فَأُضِيفَتِ الْعُمْرَةُ إِلَى مَصْدَرِ فِعْلِهِ.

وَمِنْهَا: أَنَّ الْأَمْرَ الْمُطْلَقَ عَلَى الْفَوْرِ وَإِلَّا لَمْ يَغْضَبْ لِتَأْخِيرِهِمُ الِامْتِثَالَ عَنْ وَقْتِ الْأَمْرِ، وَقَدِ اعْتُذِرَ عَنْ تَأْخِيرِهِمُ الِامْتِثَالَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَرْجُونَ النَّسْخَ، فَأَخَّرُوا مُتَأَوِّلِينَ لِذَلِكَ، وَهَذَا الِاعْتِذَارُ أَوْلَى أَنْ يُعْتَذَرَ عَنْهُ، وَهُوَ بَاطِلٌ؛ فَإِنَّهُ صلى الله عليه وسلم لَوْ فَهِمَ مِنْهُمْ ذَلِكَ لَمْ يَشْتَدَّ غَضَبُهُ لِتَأْخِيرِ أَمْرِهِ، وَيَقُولُ:( «مَا لِي لَا أَغْضَبُ وَأَنَا آمُرُ بِالْأَمْرِ فَلَا أُتَّبَعُ» ) وَإِنَّمَا كَانَ تَأْخِيرُهُمْ مِنَ السَّعْيِ الْمَغْفُورِ لَا الْمَشْكُورِ، وَقَدْ رضي الله عنهم وَغَفَرَ لَهُمْ وَأَوْجَبَ لَهُمُ الْجَنَّةَ.

وَمِنْهَا: أَنَّ الْأَصْلَ مُشَارَكَةُ أُمَّتِهِ لَهُ فِي الْأَحْكَامِ، إِلَّا مَا خَصَّهُ الدَّلِيلُ، وَلِذَلِكَ قَالَتْ أم سلمة:( «اخْرُجْ وَلَا تُكَلِّمْ أَحَدًا حَتَّى تَحْلِقَ رَأْسَكَ وَتَنْحَرَ هَدْيَكَ» ) ، وَعَلِمَتْ أَنَّ النَّاسَ سَيُتَابِعُونَهُ.

فَإِنْ قِيلَ: فَكَيْفَ فَعَلُوا ذَلِكَ اقْتِدَاءً بِفِعْلِهِ وَلَمْ يَمْتَثِلُوهُ حِينَ أَمَرَهُمْ بِهِ؟ قِيلَ: هَذَا هُوَ السَّبَبُ الَّذِي لِأَجْلِهِ ظَنَّ مَنْ ظَنَّ أَنَّهُمْ أَخَّرُوا الِامْتِثَالَ طَمَعًا فِي النَّسْخِ، فَلَمَّا فَعَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ذَلِكَ عَلِمُوا حِينَئِذٍ أَنَّهُ حُكْمٌ مُسْتَقِرٌّ غَيْرُ مَنْسُوخٍ، وَقَدْ تَقَدَّمَ فَسَادُ هَذَا الظَّنِّ، وَلَكِنْ لَمَّا تَغَيَّظَ عَلَيْهِمْ وَخَرَجَ وَلَمْ يُكَلِّمْهُمْ وَأَرَاهُمْ أَنَّهُ بَادَرَ إِلَى امْتِثَالِ مَا أُمِرَ بِهِ، وَأَنَّهُ لَمْ يُؤَخِّرْ كَتَأْخِيرِهِمْ، وَأَنَّ اتِّبَاعَهُمْ لَهُ وَطَاعَتَهُمْ تُوجِبُ اقْتِدَاءَهُمْ بِهِ، بَادَرُوا حِينَئِذٍ إِلَى الِاقْتِدَاءِ بِهِ وَامْتِثَالِ أَمْرِهِ.

ص: 273

وَمِنْهَا: جَوَازُ صُلْحِ الْكُفَّارِ عَلَى رَدِّ مَنْ جَاءَ مِنْهُمْ إِلَى الْمُسْلِمِينَ، وَأَلَّا يُرَدَّ مَنْ ذَهَبَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَيْهِمْ، هَذَا فِي غَيْرِ النِّسَاءِ، وَأَمَّا النِّسَاءُ فَلَا يَجُوزُ اشْتِرَاطُ رَدِّهِنَّ إِلَى الْكُفَّارِ، وَهَذَا مَوْضِعُ النَّسْخِ خَاصَّةً فِي هَذَا الْعَقْدِ بِنَصِّ الْقُرْآنِ، وَلَا سَبِيلَ إِلَى دَعْوَى النَّسْخِ فِي غَيْرِهِ بِغَيْرِ مُوجِبٍ.

وَمِنْهَا: أَنَّ خُرُوجَ الْبُضْعِ مِنْ مِلْكِ الزَّوْجِ مُتَقَوِّمٌ، وَلِذَلِكَ أَوْجَبَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ رَدَّ الْمَهْرِ عَلَى مَنْ هَاجَرَتِ امْرَأَتُهُ وَحِيلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا، وَعَلَى مَنِ ارْتَدَّتِ امْرَأَتُهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ إِذَا اسْتَحَقَّ الْكُفَّارُ عَلَيْهِمْ رَدَّ مُهُورِ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ مِنْ أَزْوَاجِهِمْ، وَأَخْبَرَ أَنَّ ذَلِكَ حُكْمُهُ الَّذِي حَكَمَ بِهِ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَمْ يَنْسَخْهُ شَيْءٌ، وَفِي إِيجَابِهِ رَدَّ مَا أَعْطَى الْأَزْوَاجُ مِنْ ذَلِكَ دَلِيلٌ عَلَى تَقَوُّمِهِ بِالْمُسَمَّى، لَا بِمَهْرِ الْمِثْلِ.

وَمِنْهَا: أَنَّ رَدَّ مَنْ جَاءَ مِنَ الْكُفَّارِ إِلَى الْإِمَامِ لَا يَتَنَاوَلُ مَنْ خَرَجَ مِنْهُمْ مُسْلِمًا إِلَى غَيْرِ بَلَدِ الْإِمَامِ، وَأَنَّهُ إِذَا جَاءَ إِلَى بَلَدِ الْإِمَامِ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ رَدُّهُ بِدُونِ الطَّلَبِ؛ فَإِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَرُدَّ أبا بصير حِينَ جَاءَهُ، وَلَا أَكْرَهَهُ عَلَى الرُّجُوعِ، وَلَكِنْ لَمَّا جَاءُوا فِي طَلَبِهِ مَكَّنَهُمْ مِنْ أَخْذِهِ وَلَمْ يُكْرِهْهُ عَلَى الرُّجُوعِ.

وَمِنْهَا أَنَّ الْمُعَاهَدِينَ إِذَا تَسَلَّمُوهُ وَتَمَكَّنُوا مِنْهُ فَقَتَلَ أَحَدًا مِنْهُمْ لَمْ يَضْمَنْهُ بِدِيَةٍ وَلَا قَوَدٍ، وَلَمْ يَضْمَنْهُ الْإِمَامُ، بَلْ يَكُونُ حُكْمُهُ فِي ذَلِكَ حُكْمَ قَتْلِهِ لَهُمْ فِي دِيَارِهِمْ، حَيْثُ لَا حُكْمَ لِلْإِمَامِ عَلَيْهِمْ؛ فَإِنَّ أبا بصير قَتَلَ أَحَدَ الرَّجُلَيْنِ الْمُعَاهَدَيْنِ بِذِي الْحُلَيْفَةِ، وَهِيَ مِنْ حُكْمِ الْمَدِينَةِ، وَلَكِنْ كَانَ قَدْ تَسَلَّمُوهُ وَفُصِلَ عَنْ يَدِ الْإِمَامِ وَحُكْمِهِ.

وَمِنْهَا: أَنَّ الْمُعَاهَدِينَ إِذَا عَاهَدُوا الْإِمَامَ فَخَرَجَتْ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ، فَحَارَبَتْهُمْ وَغَنِمَتْ أَمْوَالَهُمْ، وَلَمْ يَتَحَيَّزُوا إِلَى الْإِمَامِ، لَمْ يَجِبْ عَلَى الْإِمَامِ دَفْعُهُمْ عَنْهُمْ وَمَنْعُهُمْ مِنْهُمْ، وَسَوَاءٌ دَخَلُوا فِي عَقْدِ الْإِمَامِ وَعَهْدِهِ وَدِينِهِ أَوْ لَمْ يَدْخُلُوا، وَالْعَهْدُ الَّذِي كَانَ بَيْنَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَبَيْنَ الْمُشْرِكِينَ لَمْ يَكُنْ عَهْدًا

ص: 274