الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[تعريف المطلق]
قوله: المطلق: ما تناول واحدًا غير معين باعتبار حقيقةٍ شاملةٍ لجنسهِ، نحو:
{فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ} (1). و (لا نكاح إلّا بولي)(2).
لمَّا فرغ من الكلام على العام (3) والخاص (4)، شرع يتكلم
(1) قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا} [المجادلة: 3].
(2)
المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (125)، وسيأتي تخريج الحديث ص (19).
(3)
العام لغة: الشامل. من عمَّ الشيء عمومًا، أي: شمل الجماعة. انظر: مادة: "عمم" في مختار الصحاح للرازي ص (191)، المصباح المنير للفيومي: ص (163)، القاموس المحيط للفيروزآبادي ص (1141)، المعجم الوسيط:(2/ 629). وفي الاصطلاح: عرفه المصنف في القسم الثاني من الكتاب بقوله: العام هو اللفظ الدال على جميع أجزاء ماهية مدلوله. انظر: شرح المختصر في أصول الفقه للجراعي القسم الثاني ص (180). وانظر تعريفات العام اصطلاحًا في: العدة لأبي يعلى (1/ 140)، والإحكام للآمدي (2/ 195)، ومنتهى السول والأمل لابن الحاجب ص (102)، والمحصول للرازي (2/ 309)، وأصول ابن مفلح:(2747)، ومذكرة في أصول الفقه للشنقيطي ص (243).
(4)
الخاص لغة: الإفراد، ومنه الخاصَّة من قولهم: خَصَصْته بكذا. انظر: مادة: =
على المطلق (1) والمقيد (2). وهذا الحدُّ الذي ذكره؛ هو الذي ذكره الشيخ (3)
= "خصص" في مختار الصحاح للرازي ص (75)، والمصباح المنير للفيومي ص (65)، والقاموس المحيط للفيروزآبادي ص (617) مادة "خصص". وفي اصطلاح الأصوليين عرفه المصنف بقوله: هو قصر العام على بعض أجزائه. وانظر تعريفات الخاص اصطلاحًا في: العدة لأبي يعلى (1/ 155)، واللمع للشيرازي ص (30)، وروضة الناظر لابن قدامة (2/ 721)، والإحكام للآمدي (2/ 281)، ومنتهى السول والأمل لابن الحاجب ص (119)، وشرح تنقيح الفصول للقرافي ص (51)، وأصول ابن مفلح (2/ 749).
(1)
المطلق لغة: الانطلاق والانفكاك من القيد حسيًّا كان أم معنويًّا، ومادة:"طلق" مطردة في معنى الإرسال والتخلية. يقال: انطلق الرجل انطلاقًا. انظر: مادة: "طلق" في معجم مقاييس اللغة لابن فارس (3/ 420)، مختار الصحاح للرازي ص (167)، المصباح المنير للفيومي ص (143)، القاموس المحيط للفيروزآبادي ص (904). انظر تعريفات المطلق اصطلاحًا في: الحدود للباجي: ص (47)، والتبصرة للشيرازي ص (216)، التمهيد لأبي الخطاب (2/ 180)، والمستصفى للغزالي (2/ 180)، والمحصول للرازي (3/ 141)، والإحكام للآمدي (3/ 4)، ومنتهى السول والأمل لابن الحاجب ص (135)، وشرح تنقيح الفصول للقرافي ص (266)، وأصول ابن مفلح (3/ 985)، وفواتح الرحموت لابن عبد الشكور (1/ 362).
(2)
المقيّد لغة: مأخوذ من القيْدِ، ثم استعير في كل ما يُكبّل به ويُحبس. يقال: قيّدته أُقيّده تقييدًا، ومنه موضع القيد من الفرس. ويقال:"قيْد الأوابد" للفرس لأنه يلحق الوحوش بسرعته. انظر: مادة: "قيد" في: معجم مقاييس اللغة لابن فارس (5/ 44)، والمصباح المنير للفيومي ص (199)، والقاموس المحيط للفيروزآبادي ص (313).
(3)
هو: موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي الحنبلي، ولد بجمّاعيل، وصل دمشق وله عشر سنين، ورحل إلى بغداد، كان إمامًا =
في الروضة (1).
فخرج بواحد: ألفاظ الأعداد (2) المتناولة لأكثر من واحد.
وبغير معين: المعارف، كزيد، وبباقي الحد المشترك (3) والواجب المخير (4).
= في الحديث ومشكلاته، والفقه، والأصول، والنحو، والحساب، توفي بدمشق سنة 620 هـ. من مصنفاته: في الفقه: العمدة، والكافي، والمقنع، والمغني وهو أوفى شرح لمختصر الخرقي. وجميعها مطبوعة. انظر: ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب (2/ 105)، والمقصد الأرشد لابن مفلح (2/ 15)، والمنهج الأحمد للعليمي (4/ 148).
(1)
روضة الناظر لابن قدامة (2/ 763). وكتاب روضة الناظر وجُنّة المُنَاظر كتاب في أصول الفقه لابن قدامة، من أهم أصول الحنابلة، غزير العلم، يحرر محل النزاع في بعض المسائل المتشعبة، ويهتم بذكر المذهب الحنبلي ورواياته. انظر: ابن قدامة وآثاره الأصولية د. عبد العزيز السعيّد (1/ 118)، وروضة الناظر بتحقيق د. عبدالكريم النملة (1/ 34).
(2)
ألفاظ الأعداد: ويسمى عند النحاة بالعدد الترتيبي، وهو ما دلّ على رتبة الأشياء المعدودة. انظر: المفصل للزمخشري مع شرحه لابن يعيش (6/ 15).
(3)
المشترك لغة: مأخوذ من الشِّركة، شبهت اللفظة في اشتراك المعاني فيها بالدار المشتركة بين الشركاء. انظر مادة "شرك" في: لسان العرب لابن منظور (10/ 449)، والمصباح المنير للفيومي ص (119). وفي الاصطلاح: عرَّفه المصنف: بأنه اللفظ الواحد المتناول لعدَّة معانٍ من حيث هي بطريق الحقيقة، على السواء. انظر شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، القسم الأول: ص: (130).
(4)
الواجب المخيَّر: عرفه المصنف في شرح مختصر أصول الفقه، القسم الأول ص (287) بقوله: الواجب واحدًا لا بعينه، وهو الكلي المشترك =
فإنَّ كلًّا منهما يتناول واحدًا لا بعينه، لكن باعتبار حقائق مختلفة. والذي قدمه ابن مفلح (1)"لفظ دل على شائع في جنسه"، فتخرج المعرفة بـ "شائع".
وقوله: في جنسه - أي: له أفراد يماثله كل واحد بعد حذف ما به صار فردًا - يُخرج العام؛ فإنه ليس له ذلك لاستغراقه، ودخل ما دلَّ على الماهيَّة من حيث هي، ونكرة لواحد غير معين" (2) انتهى.
وقال ابن قاضي الجبل (3): "اللفظ الدال على مدلول شائع
= بين الخصال المأمور بها. وانظر تعريفات الواجب المخيَّر في: المستصفى للغزالي (1/ 67)، وروضة الناظر لابن قدامة (1/ 157)، والإحكام للآمدي (1/ 100)، شرح تنقيح الفصول للقرافي ص (152)، تقريب الوصول لابن جزي (223)، تيسير التحرير لأمير بادشاه (2/ 211)، شرح الكوكب المنير لابن النجار (1/ 386).
(1)
هو: شمس الدين أبو عبد الله محمد بن مفلح بن مُفرّج المقدسي الصالحي، ولد ونشأ ببيت المقدس، شيخ الحنابلة في وقته، أخذ عن الذهبي وتقي الدين السبكي، وشيخ الإسلام ابن تيمية، اشتغل بالقضاء نيابة عن جمال الدين المرداوي، عرف بإتقان علوم كثيرة، ناظر، وصنف، وحدّث، قال عنه ابن القيم:"بلغ الغاية في نقل مذهب أحمد"، وكان أخبر الناس بآراء شيخ الإسلام ابن تيمية، توفي 763 هـ. من مصنفاته: في الفقه: الفروع، الآداب الشرعية، وله أصول ابن مفلح. وجميعها مطبوعة. انظر: المقصد الأرشد لابن مفلح (2/ 517)، والمنهج الأحمد للعليمي (5/ 118)، السحب الوابلة لابن حميد (3/ 1089).
(2)
أصول ابن مفلح (3/ 985).
(3)
هو: شرف الدين أحمد بن الحسن بن عبد الله بن أبي عمر محمد بن قدامة شرف الدين الحنبلي المقدسي، يعرف بابن قاضي الجبل، شيخ الحنابلة في زمانه، كان متفننًا عالمًا بالحديث وعلله، والنحو والمنطق والفروع، =