المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[بيان الغاية المجهولة هل هي نسخ - شرح مختصر أصول الفقه للجراعي - جـ ٣

[الجراعي]

فهرس الكتاب

- ‌[تعريف المطلق]

- ‌[الفرق بين المطلق والنكرة]

- ‌[تعريف المقيّد]

- ‌[مراتب المقيَّد]

- ‌[أقسام حمل المطلق على المقيّد]

- ‌[حكم حمل المطلق علي المقيّد إذا كان بالمفهوم]

- ‌[إذا اتحد الحكم واختلف السبب]

- ‌[المطلق من الأسماء]

- ‌[تعريف المجمل]

- ‌[الإجمال في المفرد]

- ‌[الإجمال في المركب]

- ‌[الإجمال في عموم المقتضى]

- ‌مطلب: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان

- ‌[تعريف المبين]

- ‌[البيان بالأضعف]

- ‌[تأخير البيان عن وقت الحاجة]

- ‌[تعريف الظاهر]

- ‌[حكم الظاهر]

- ‌[المؤول]

- ‌[التأويلات البعيدة]

- ‌[مطلب: مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة]

- ‌[مفهوم المخالفة]

- ‌[أقسام المفاهيم]

- ‌[النسخ]

- ‌[وقوع النسخ]

- ‌ لا يجوز على الله البداء

- ‌[بيان الغاية المجهولة هل هي نسخ

- ‌[النسخ قبل التمكن من الفعل]

- ‌[نسخ إيقاع الخبر]

- ‌[النسخ إلى غير بدل]

- ‌[النسخ بأثقل]

- ‌[أنواع النسخ من حيث المنسوخ]

- ‌[نسخ الكتاب والسنة بمثلها]

- ‌[نسخ القرآن بالسنة المتواترة]

- ‌[الإجماع لا يُنسَخ ولا يُنسَخ به]

- ‌[نسخ الفحوى والنسخ بها]

- ‌[نسخ حكم المنطوق يستلزم نسخ حكم الفرع أم لا

- ‌[حكم النسخ قبل أن يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌[حكم الزيادة غير المستقلة على النص]

- ‌[نسخ جزء من العبادة ليس نسخًا لجميعها]

- ‌[معرفة الله لا تنسخ]

- ‌[طرق معرفة النسخ]

- ‌[شروط النسخ]

- ‌[تعريف القياس]

- ‌[شروط حكم الأصل]

- ‌تنبيهان:

- ‌[شروط علة الأصل]

- ‌[شروط الفرع]

- ‌[مسالك العلة]

- ‌[تقسيمات القياس]

- ‌ الأسئلة الواردة على القياس

- ‌تنبيهات:

- ‌[تقسيمات الاجتهاد]

- ‌[شروط المجتهد]

- ‌[تجزؤ الاجتهاد]

- ‌[المسألة الظنية]

- ‌[تقليد المفضول]

- ‌[لا يجوز تتبع الرخص]

- ‌[تعريف الترجيح]

- ‌[الترجيح من جهة السند]

- ‌[الترجيح بالخارج]

- ‌[الترجيح بالقياس]

- ‌[الترجيح بحكم الأصل]

الفصل: ‌[بيان الغاية المجهولة هل هي نسخ

‌[بيان الغاية المجهولة هل هي نسخ

؟ ]

قال القاضي أبو يعلى. هو نسخ (1)، والناسخ {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي} (2)، لأن هذه الغاية مشروطة، وقد رفع حكم الخطاب الأول (3)، وقال الأكثرون: بيان الغايات لا يكون نسخًا (4)، لأن الأول لم يُثْبِت الحكم، بل قال تعالى:{أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا} (5)، فبيَّن بعد ذلك السبيل وهذا أظهر.

[النسخ قبل التمكن من الفعل]

قوله: مسألة: يجوز النسخ قبل الفعل بعد دخول الوقت. ذكره القاضي وابن عقيل إجماعًا، وكَذا قَبِل وقت الفعل عند أصحابنا وغيرهم، خلافًا لأكثر الحنفية والمعتزلة، ولا يجوز النسخ قبل علم المكلف بالمأمور، لعدم الفائدة باعتقاد الوجوب والعزم، وجوزه الآمدي لعدم مراعاة الحكم في أفعاله (6).

النسخ قبل الفعل له ثلاث صور:

أحدها: بعد دخول الوقت، وظاهر كلامهم وبعد علم المكلف فهذه جائزة، قال أبو الخطاب: لا أعلم فيه خلافًا (7)،

(1) العدة لأبي يعلى (3/ 786).

(2)

سورة النور (2).

(3)

العدة لأبي يعلى (3/ 786)، والمسودة لآل تيمية ص (219).

(4)

العدة لأبي يعلى (3/ 800)، وأصول ابن مفلح (3/ 1123)، التحبير للمرداوي (6/ 2993).

(5)

سورة النساء (15).

(6)

المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (137).

(7)

التمهيد لأبي الخطاب (2/ 354).

ص: 143