الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[نسخ حكم المنطوق يستلزم نسخ حكم الفرع أم لا
؟ ]
قوله: وإذا نسخ حكم [أصل القياس](1) تبعه حكم الفرع عند أصحابنا (2) والشافعية خلافًا (3) لبعضهم (4).
لأن الفرع تابع لأصله فإذا نسخ الأصل تبعه الفرع (5). والخلاف هنا مع أصحاب أبي حنيفة (6) وذكروا في ذلك مسألتين:
= المنطوق به لا يقتضي نسخ الحكم في المفهوم، لأنها من مدلولات اللفظ فهو في حكم النص، أما إذا كان الفحوى غير مقطوع به -يحتاج إلى استنباط العلة- فإن نسخ المنطوق به يقتضي نسخ الحكم في المفهوم.
انظر: المعتمد للبصري (1/ 404)، أصول ابن مفلح (3/ 1167).
(1)
في المخطوط "الأصل" والصحيح ما أثبته، لأنه المثبت في جميع النسخ المخطوطة للمختصر، وهو المثبت في المطبوع، انظره ص (139).
(2)
انظر: أصول ابن مفلح (3/ 1170).
(3)
انظر: التبصرة للشيرازي ص (275).
(4)
مختصر أصول الفقه لابن اللحام ص (139).
(5)
التبصرة للشيرازي ص (275)، روضة الناظر لابن قدامة (1/ 335)، منتهى السول والأمل لابن الحاجب ص (163)، جمع الجوامع لابن السبكي (2/ 83)، البحر المحيط للزركشي (4/ 139)، فواتح الرحموت لابن عبد الشكور (2/ 89).
(6)
نسب -المصنف كغيره من الأصوليين- القول إلى الحنفية: "بأن الحكم يبقى في جميع الفروع" كما في العدة لأبي يعلى (3/ 821)، والواضح لابن عقيل (4/ 280)، والتمهيد لأبي الخطاب (3/ 393)، وهذه النسبة عنهم فيها نظر فقد أنكرها المحققون من الحنفية، فقد قال ابن الهمام:"ومبناه على المختار، من أن نسخ حكم الأصل لا يبقى معه حكم الفرع".
انظر: التحرير مع تيسير التحرير لأمير بادشاه (3/ 315)، وقال ابن عبد الشكور في مسلَّم الثبوت:"إذا نسخ حكم الأصل لا يبقى حكم الفرع، وقيل: يبقى ونسب إلى الحنفية"، وعقَّب الأنصاري =
إحداهما: مسألة النبيذ، واحتجاجهم بخبر (1) ابن مسعود.
فقيل لهم: كان ذلك نَيًّا. قالوا: علة النبيذ موجودة في المطبوخ فنقيسه عليه ثم نسخ النِّيْءُ وبقي حكم المطبوخ (2).
قال أبو العباس: المنسوخ عندهم تجويز شربه فيتبعه التطهر به (3).
والثانية: صوم رمضان بنية من النهار.
قال أبو العباس: الصحيح أن ذلك لا يوجب نسخ ذلك الحكم (4)، لأن نسخ وجوب عاشوراء ليس فيه تعرض لنسخه، وذلك بأن المنسوخ هو وجوب صوم عاشوراء، فسقط إجزائه بنية من النهار، لعدم المحل، فأما كون الواجب يجزيء بنية من النهار
= عليه بقوله -أشار إلى أن هذه النسبة لم تثبت-: "وكيف لا، وقد صرَّحوا أن النص المنسوخ لا يصِحُّ عليه القياس، وسيجيء في شروط القياس: أَنَّ من شروطه أن لا يكون حكم الأصل منسوخًا". مسلم الثبوت (2/ 86)، وانظر: أصول السرخسي (2/ 153).
(1)
أخرجه الترمذي (1/ 60)، وابن ماجة (1/ 135) من حديث ابن مسعود قال: سألني رسول الله صلى الله عليه وسلم (ما في أدواتك؟ ) فقلت: نبيذ. فقال (تمرة طيبة وماء طهور). قال: فتوضأ منه. قال الترمذي: "وروي الحديث عن أبي زيد عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو زيد رجل مجهول عند أهل الحديث، لا تعرف له رواية غير هذا الحديث". انظر تضعيف الحديث في نصب الراية للزيلعي (1/ 177).
(2)
نسخ بقوله تعالى: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا} [المائدة: 6].
(3)
المسودة لآل تيمية ص (213).
(4)
يشير إلى المتفق عليه من حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه (أمر النبي صلى الله عليه وسلم رجلًا من أسلم أن أذِّن في الناس أنَّ مَنْ كان أكل، فليصم بقية يومه، =