الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والشافعية (1). خلافًا (2) للحنفية والمالكية (3).
لنا: لا يجوز رفع حكم شرعي بغير دليل شرعي، ثم قيل: قد تزول العلة ويبقى الحكم، كالرَّمَل (4)، والاضطباع (5)، وقيل: النطق حكم مطلق، وإن كان سببه خاصًا، وتمسَّك الصحابة رضي الله عنهم بنهيه عن الادخار في العام القابل.
[نسخ الفحوى والنسخ بها]
قوله: مسألة: الفحوى يُنسخ ويُنسخ به، خلافًا لبعض الشافعية (6)، وإذا نسخ نطق مفهوم الموافقة فلا ينسخ مفهومه، كنسخ تحريم التأفيف، لا يلزم منه نسخ تحريم الضرب، ذكره أبو محمد البغدادي (7)،
(1) انظر: الإحكام للآمدي (3/ 167).
(2)
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للكاساني (6/ 454)، بداية المجتهد لابن رشد (1/ 348).
(3)
مختصر أصول الفقه لابن اللحام ص (139).
(4)
كما جاء في حديث جابر الطويل في السعي (فرمل ثلاثًا ومشى أربعًا
…
)، انظر: صحيح مسلم (1/ 100)، كتاب الحج، باب حجة النبي صلى الله عليه وسلم، والرَّمل: أو الخبب: وهو إسراع المشي مع تقارب الخُطا دون الوثوب والعدو. انظر: المطلع على أبواب المقنع للبعلي ص (190).
(5)
الاضبطاع: اضطبع بالثوب، أدخله تحت إبطه الأيمن، وردَّ طرفه، فألقاه على عاتقه الأيسر، وبدا منكبه الأيمن وتغطى الأيسر. انظر: الصحاح (2/ 111)، وتهذيب الأسماء واللغات للنووي ص (127).
(6)
انظر: اللمع للشيرازي ص (60)، الإحكام للآمدي (3/ 165)، البحر المحيط للزركشي (4/ 139).
(7)
جاءت النسبة إليه في: المسودة لآل تيمية ص (222)، وذكر الدكتور بقا في تحقيقه =
وعليه أكثر كلام ابن عقيل (1)، خلافًا (2) للمقدسي (3).
قد تقدم (4) أَنَّ مفهوم الموافقة يسمى فحوى الخطاب، لنا: أنه كالنص فينسخ وينسخ به (5)، وإن قيل: إنه قياس
= على مختصر أصول الفقه لابن اللحام ص (139): أن أبا محمد البغدادي المراد به القاضي عبد الوهاب، قال ابن مفلح في أصوله (3/ 1168) -بعد ذكره لهذه المسألة- "ذكره أبو محمد البغدادي من أصحابنا". اهـ. وتصريح ابن مفلح بأنه من أصحابنا، ينفي كونه القاضي عبد الوهاب وهو مالكي، وإنَّما المراد به أبو محمد البغدادي الحنبلي وهو إسماعيل بن علي بن حسين البغدادي، الأزجي، المأموني، ابن الماشطة، الملقب بالفخر إسماعيل الحنبلي، وقد سبقت ترجمته في ص (122).
(1)
الواضح لابن عقيل (3/ 260).
(2)
روضة الناظر لابن قدامة (1/ 335).
(3)
مختصر أصول الفقه لابن اللحام ص (139).
(4)
انظر ص (93).
(5)
الفحوى أو مفهوم الموافقة، هل يكون ناسخًا ومنسوخًا؟ اختلف فيها على قولين: الأول: أن الفحوى تكون ناسخًا ومنسوخًا، وهذا مذهب الجمهور وقد حكى فيه الاتفاق الرازي في المحصول للرازي (3/ 360)، والآمدي في الإحكام للآمدي (3/ 165)، والصفي الهندي في نهاية الوصول للصفي الهندي (6/ 2379)، قال السبكي في رفع الحاجب (4/ 106) -مشيرًا إلى الخلاف-:"وادعى الإمام والآمدي الاتفاق عليه، وهذا ليس بجيّد، فالخلاف موجود"، والثاني: أن الفحوى لا يكون ناسخًا ولا منسوخًا، وذهب إلى ذلك أبو إسحاق الإسفرائيني والإسنوي في نهاية السول للأسنوي (2/ 596)، وهو المختار عند الشيرازي كما في اللمع للشيرازي ص (60). وانظر المسألة في: المعتمد للبصري (1/ 404)، والعدة لأبي يعلى (3/ 828)، وشرح اللمع للشيرازي (1/ 512)، وقواطع الأدلة للسمعاني:(3/ 93)، والتمهيد لأبي الخطاب (2/ 392)، وبذل النظر للإسمندي ص (351)، والمحصول للرازي (3/ 360)، =
فقطعيًا (1)، ولهذا قال الشافعي:"لا يجوز أن يرد الشرع بخلافه وينتقض به حكم الحاكم"(2) وكذا قال أبو الخطاب: لا يحسن المنع منه -وإن نهى عن القياس الشرعي- لمناقضته التعليل وإن لم يكن [مناقضًا](3) للفظ (4)، وأما نسخ تحريم التأفيف، فهل يلزم منه نسخ تحريم الضرب؟ في المسألة قولان (5): أحدهما: لا، لأنه لا يلزم من تجويز الأدنى تجويز الأعلى في الأذى، والثاني: يلزم، لأن الفحوى تابع لأصله فيرتفع به (6).
= وروضة الناظر لابن قدامة (1/ 334)، والإحكام للآمدي (3/ 165)، وشرح العضد على ابن الحاجب للإيجي (2/ 201)، والبحر المحيط للزركشي (4/ 140)،
وأصول ابن مفلح (3/ 1167)، والتحبير للمرداوي (6/ 3078)، وتيسير التحرير لأمير بادشاه (3/ 214)، وفواتح الرحموت لابن عبد الشكور (2/ 88).
(1)
انظر: قواطع الأدلة للسمعاني (3/ 93)، والمحصول للرازي (3/ 361)، وأصول ابن مفلح (3/ 1167).
(2)
جاءت النسبة عنه في المسودة لآل تيمية ص (347) نقلًا عن ابن برهان، وأبي الطيب الطبري. وانظر: الرسالة فقد جاء معناها كما في ص (477)، والوصول إلى الأصول (2/ 62).
(3)
في المخطوط: "مناقض".
(4)
التمهيد لأبي الخطاب (2/ 392).
(5)
نسخ الحكم في المنطوق هل يكون نسخًا للمفهوم. انظر المسألة: المستصفى للغزالي (1/ 150)، روضة الناظر لابن قدامة (1/ 334)، الإحكام للآمدي (3/ 163)، الوصول إلى الأصول لابن برهان (2/ 62).
(6)
هذا مذهب الجمهور، واكتفى المصنف بذكر القولين، وفي المسألة قول ثالث، وهو التفصيل: فإذا كان المفهوم مقطوعًا به -ويسبق إلى الفهم- كما في قوله تعالى: : {فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ} [الإسراء: 23]، فإنَّ نسخ =