الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقالت المعتزلة: يجب العمل بالمعلوم (1). قال أبو العباس: وهذا الذي ذكره عن المعتزلة هو الصواب (2).
قوله: فالترجيح اللفظي إما من جهة السند أو المتن أو مدلول اللفظ أو أمر خارج (3).
لا شك أنه لا تعارض بين قطعيين - لاجتماع النقيضين - ولا بين قطعي وظني - لانتفاء الظن - وإنما الترجيح بين ظنيّين منقولين أو معقولين، أو منقول ومعقول (4): فالترجيح بين المنقولين وهو معنى قول المصنف: اللفظ الواقع في الألفاظ، إِمَّا: من جهة سندها أي: طريقها، أو جهة متنها، أو مدلول لفظها أو أمر خارج. ويأتي الكلام على كل واحد منها على انفراده إن شاء الله تعالى.
[الترجيح من جهة السند]
قوله: الأول: فيقدم الأكثر رواةً على الأقل، خلافًا للكرخي (5). وفي تقديم رواية الأقل الأوثق على الأكثر قولان (6).
(1) انظر: المعتمد للبصري (2/ 429).
(2)
انظر: المسودة لآل تيمية ص (142).
(3)
المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (169).
(4)
انظر: أصول ابن مفلح (4/ 1584).
(5)
انظر: نسبة القول إليه في ميزان الأصول للسمرقندي ص (736)، والأقوال الأصولية للإمام أبي الحسن الكرخي ص (118).
(6)
المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (169).
هذا الترجيح من جهة السند، فإذا كان رواة الخبر الواحد أكثر من رواة الخبر الآخر، فإن كان الأقل ليس لأوثق من الأكثر، فإن الأكثر يقدم في مذهب الأئمة الأربعة (1) لزيادة الظن، وبهذا ينتهي إلى التواتر (2).
ورجح صلى الله عليه وسلم قول ذي اليدين (3) بقول أبي بكر وعمر رضي الله عنهما.
(1) تابع المصنف ابن مفلح في نسبة هذا القول إلى الأئمة الأربعة، والصواب خلافه، لأن الإمام أبا حنيفة لم يعتبر الكثرة، كما نسبه إليه السرخسي في أصوله (2/ 24). وإنما هو مذهب بعض الحنفية، ولذلك فإن عبارة الماتن ابن اللحام أدق، فإن الترجيح بكثرة الرواة هو مذهب الأكثر. انظر قول الجمهور في العدة لأبي يعلى (3/ 1019)، التبصرة للشيرازي ص (348)، إحكام الفصول للباجي (2/ 740)، منتهى السول والأمل لابن الحاجب ص (222)، أصول ابن مفلح (4/ 1584)، البحر المحيط للزركشي (6/ 138)، تيسير التحرير لأمير بادشاه (3/ 169)، التحبير للمرداوي (8/ 4152)، شرح الكوكب المنير لابن النجار (4/ 628).
(2)
انظر: أصول ابن مفلح (4/ 1584).
(3)
حديث ذي اليدين متفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه يقول - واللفظ لمسلم - (صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العصر فسلّم في ركعتين، فقام ذو اليدين فقال: أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ ! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل ذلك لم يكن. فقال: قد كان بعض ذلك يا رسول الله، فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس فقال: أصدق ذو اليدين؟ فقالوا: نعم يا رسول الله، فأتم رسول الله به ما بقي من صلاته، ثم سجد سجدتين وهو جالس بعد التسليم. انظر: فتح الباري لابن حجر (10/ 468) كتاب الأدب، باب ما يجوز من ذكر الناس، برقم (6051)، ومسلم (1/ 404) كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب السهو في الصلاة والسجود له، برقم (99). وذو اليدين اشتهر بهذا الوصف، واسمه الخِربَاق بن عمرو السلمي وورد وصفه عند ابن خزيمة (2/ 125) برواية عمران بن الحصين وصفه بأنه بسيط اليدين، قال لقب بذلك لطول في يديه.=
وعمل به الصحابة رضي الله عنهم والعقلاء.
وأما إن كان الأقل أوثق من الأكثر مع اشتراكهما في أصل العدالة فظاهر ما سبق: يقدّم الأكثر أيضًا (1).
وقَدّم ابن برهان الأوثق (2).
قال المجد: وهو قياس مذهبنا، قال: ومن الناس من قال: يقدم الأكثر رواة وهو فاسد (3).
قوله: ويرجّح بزيادة الثقة، والفطنة، والورع، والعلم، والضبط، والنحو، وبأنه أشهر بأحدهما، وبكونه أحسن سياقًا، وباعتماده على حفظه لا نسخةٍ سمع منها، وعلى ذكرٍ لا خطٍّ، [وبعلمه](4) بروايته، وبأنه عرف أنه لا يرسل إلا عن عدل، وبكونه مباشرًا القصة أو صاحبَها، أو مشافها أو أقرب عند سماعه (5).
= انظر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب لابن عبد البر (2/ 40)، والأسماء المبهمة في الأنباء المحكمة للخطيب البغدادي ص (65)، ونواقض الأسماء المبهمة لابن بشكوال (2/ 865)، والإصابة في معرفة الصحابة لابن حجر (2/ 350).
(1)
انظر: أصول ابن مفلح (4/ 1586).
(2)
جاءت النسبة إلى ابن برهان في المسودة لآل تيمية ص (305)، وأصول ابن مفلح (4/ 1586)، والتحبير للمرداوي (8/ 4152).
(3)
انظر: المسودة لآل تيمية ص (305).
(4)
هكذا في المخطوط، وهو الذي اتفقت عليه جميع مخطوطات مختصر أصول الفقه لابن اللحام، وجاء في المخطوط:"وبعمله".
(5)
المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (169).
إذا كان أحد [الراويين](1) أوثق من الآخر بزيادة الثقة. وكذلك إذا كان أفطن، وكذلك زيادة العلم والورع، والضبط والنحو، لأن بزيادته قد حصل له ترجيح فرجّح به الخبر، وكذلك إذا كان أحدهما أشهر بأحد هذه الأمور (2)، ويرجح أيضًا بكونه أحسن سياقًا لأن حسن السياوا أقرب إلى الضبط، وكذلك إذا اعتمد على حفظه بخلاف المعتمد على نسخةٍ، لأن النسخة قد يُزاد فيها وينقص منها، وكذلك الذاكر للرواية على من لم يذكرها وإنما اعتماده على حفظ.
وكذلك إذا كان الخبران مرسلين لكن أحد الراويين قد عُرف أنه لا يُرسل إلا عن عدل مُقدَّم لأجل ذلك.
وكذلك إذا كان أحد الراويين مباشرًا للقصة، كرواية أبي رافع (3):(تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهي حلال، وهو حلال وكنت السفير بينهما)(4)، على رواية ابن عباس:(تزوجها وهو محرم)(5).
(1) جاء في المخطوط: "الروايتين"، والمثبت من روضة الناظر لابن قدامة وهو الذي يسقيم به المعنى. انظر (3/ 1032).
(2)
أي: ويرجّح بالأشهر من الصفات السابقة، وإن لم يعلم رجحانه فيها، فإن كونه أشهر يكون في الغالب لرجحانه. انظر: أصول ابن مفلح (4/ 1586).
(3)
أبو رافع القبطي، مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمه إبراهيم، وقيل: أسلم أو ثابت، أو هرمز، مات في أوائل خلافة علي رضي الله عنه. انظر: تقريب التهذيب لابن حجر ص (639).
(4)
أخرجه أحمد في مسنده (6/ 392)، والترمذي (3/ 191) كتاب الحج، باب ما جاء في كراهية نكاح المحرم برقم (840)، وابن حبان كما في الإحسان بترتيب ابن حبان لابن بلبان (9/ 438) كتاب النكاح برقم (4130).
(5)
الحديث متفق عليه عن ابن عباس (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو محرم).=
وكذلك إذا كانت القصة لأحد الراويين كرواية ميمونة: (تزوجني صلى الله عليه وسلم ونحن حلالان)(1) خلافًا للجرجاني (2).
وتقدم أيضًا (3) بكونه مشافهًا كرواية القاسم (4) عن عائشة وهي عمته (أن بريرة (5) عُتقت وزوجها (6) عبد) (7) وعلى رواية
= انظر: صحيح البخاري مع فتح الباري لابن حجر (4/ 51) كتاب الحج، باب تزويج المحرم برقم (1837)، ومسلم (2/ 1031) كتاب النكاح، باب تحريم نكاح المحرم وكراهة خطبته برقم (46).
(1)
أخرجه مسلم (2/ 1032) في كتاب النكاح، باب تحريم نكاح المحرم وكراهة خطبته برقم (47).
(2)
جاءت هذه النسبة في العدة لأبي يعلى (3/ 1025)، والمسودة لآل تيمية (306)، وأصول ابن مفلح (4/ 1587)، والبحر المحيط للزركشي (6/ 154)، والتحبير للمرداوي (8/ 4155).
(3)
انظر: شرح المختصر القسم الثاني ص (139).
(4)
هو: القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، أبو محمد التيمي المدني، أحد الفقهاء السبعة، قال ابن سعد: كان ثقة، عالمًا، فقيهًا، إمامًا، كثير الحديث توفي سنة 106 هـ. انظر: طبقات الكبرى لابن سعد (5/ 142)، تذكرة الحفاظ للذهبي (1/ 96).
(5)
بريرة بنت صفوان، مولاة أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهم، كانت مولاة لعتبة بن أبي لهب، اشترتها أم المؤمنين عائشة وأعتقتها.
انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد (8/ 201)، وأسد الغابة لابن الأثير (7/ 39)، تهذيب الأسماء واللغات للنووي (2/ 332).
(6)
أسمه مغيث، مولى أبي أحمد بن جحش، ففي صحيح البخاري (4/ 376) عن ابن عباس أن زوج بريرة كان عبدًا، يقال له مغيث، كأني أنظر إليه يطوف خلفها يبكي، ودموعه تسيل على لحيته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (ألا تعجبون من حب مغيث بريرة، ومن بغض بريرة مغيثًا)، فقال النبي صلى الله عليه وسلم (لو راجعتيه؟ ) قالت: يا رسول الله، تأمرني؟ ! قال (إنما أنا أشفع). قال: لا حاجة لي به.
انظر: أسد الغابة لابن الأثير (5/ 234)، الاستيعاب لابن عبد البر (4/ 5).
(7)
أخرجه مسلم (2/ 1143) كتاب العتق، باب إنما الولاء لمن أعتق برقم (11).
الأسود (1) عنها: (أنه كان حرًّا)(2) لأنه أجنبي، وتقدم أيضًا بكونه عند سماعه لأن أقرب إلى الضبط من البعيد.
قوله: وفي تقديم رواية الخلفاء الأربعة على غيرها روايتان (3).
إحداهما: لا تُقدَّم (4) لأنهم وسائر الصحابة قد شملهم الاسم لرؤية النبي صلى الله عليه وسلم وصحبته وتفاوتهم إنما هو في الفضيلة لا في قبول الرواية.
والرواية الثانية: تُقَدَّم (5)[لزيادة فضيلتهم، وتيقظهم](6) وأيضًا قوله صلى الله عليه وسلم:
(عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي)(7).
(1) هو: الأسود بن يزيد بن قيس بن عبد الله النخعي الكوفي، ممن كانت له رواية كثيرة من الصحابة، فروى عن عمر وابن مسعود وعائشة، له رواية في الكتب الستة، كان عابدًا تقيًّا زاهدًا، توفي سنة 75 هـ. انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد (6/ 138)، وتذكرة الحفاظ للذهبي (1/ 50).
(2)
أخرجه من حديث إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قال (وكان زوجها حرًّا حين أعتقت). أبو داود في سننه (2/ 275) كتاب الطلاق، باب في المملوكة تعتق برقم (2233)، والترمذي في سننه (3/ 452) كتاب الرضاع، باب ما جاء في المرأة تعتق ولها زوج برقم (1155)، وابن ماجة في سننه (1/ 670) كتاب الطلاق، باب خيار الأمة إذا أعتقت برقم (2074). وقال الترمذي:"حديث حسن صحيح".
(3)
المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (169).
(4)
انظر: أصول ابن مفلح (4/ 189)، غاية السول إلى علم الأصول لابن المبرد ص (448).
(5)
انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي (2/ 697)، وغاية السول إلى علم الأصول لابن المبرد ص (448)، شرح الكوكب المنير لابن النجار (4/ 643)، وهذه الرواية هي مذهب الجمهور. انظر إضافة إلى المراجع السابقة: الإحكام للآمدي (2/ 244)، وشرح تنقيح الفصول للقرافي ص (331).
(6)
في المخطوط غير واضحة، والمثبت من شرح مختصر الروضة للطوفي ص (697).
(7)
أخرجه الإمام أحمد في المسند (4/ 126)، وأبو داود في سننه (4/ 200) =
قوله: فإن رجحت رواية أكابر الصحابة على غيرهم (1).
إن لم تُرجّح رواية الخلفاء الأربعة على غيرهم، فغيرهم من باب أولى، وإن رجحنا رواية الخلفاء الأربعة رجحنا رواية أكابر الصحابة [عن غيرهم](2) ولاختصاصهم لمزيد خِبرَةٍ بأحوال النبي صلى الله عليه وسلم (3)
تنبيه: من هنا إلى آخر الكتاب النسخ (4) مختلفة في مواضع كثيرة منها فليعلم ذلك، وإنما شرحت على ما ظهر لي أنه الصحيح. والله تعالى أعلم.
قوله: ورواية متقدم الإسلام ومتأخره سيان عند الأكثر (5).
لأن اسم الصحابة قد شملها، وتفاوتها بتقدم الإسلام وتأخره
= كتاب السنة، باب في لزوم السنة برقم (4607)، والترمذي في سننه (5/ 44)، كتاب العلم، باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع برقم (2676) جميعهم عن العرباض بن سارية، والحديث صححه الألباني صحيح سنن أبي داود (3/ 871).
(1)
المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (169).
(2)
في المخطوط طمس غير مقروء، والمثبت من البلبل للطوفي ص (252)، وهو الذي تستقيم به العبارة.
(3)
انظر: العدة لأبي يعلى (3/ 1026)، البلبل للطوفي ص (252)، وشرح مختصر الروضة للطوفي (3/ 697)، وغاية السول إلى علم الأصول لابن المبرد ص (449).
(4)
يقصد المصنف نسخ كتاب ابن اللحام، ويزداد من هنا كثرة البلل والطمس في الشرح كذلك.
(5)
المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (169).
إنما يوجب رجحانًا في الفضيلة لا في قبول الرواية وقوتها وضعفها (1).
وذكر الآمدي: الترجيح بذلك (2). نظر -والله أعلم- إلى مطلق الرجحان في الفضيلة (3).
قوله: ويُقدم الأكثر صحبة، ذكره ابن عقيل (4) وأبو الخطاب (5)، وزاد: أو قَدُمَتْ هجرته (6).
لأنه كما كثرت صحبته كما زاد إيمانه ووقر في قلبه، ولا شك أن هذا ما يحمله على الحفظ والضبط فقدِّم على غيره، وكذلك إذا قَدُمَتْ هجرته لأنها فضيلة قد قدِّم بها في الإقامة فكذلك تقدم في العمل بالرواية (7).
قوله: ويرجح بكونه مشهور النسب (8).
لكثرة تحرّزِه عما يُنقص نسبه (9).
(1) انظر: البلبل للطوفي ص (252)، شرح مختصر الروضة للطوفي (3/ 696)، وغاية السول إلى الأصول لابن المبرد ص (450).
(2)
الإحكام للآمدي (4/ 244).
(3)
شرح مختصر الروضة للطوفي (3/ 696).
(4)
الواضح لابن عقيل (3/ 352).
(5)
انظر: التمهيد لأبي الخطاب (3/ 209).
(6)
المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (170).
(7)
انظر: التمهيد لأبي الخطاب (3/ 209)، والمسودة لآل تيمية ص (308، 311).
(8)
المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (170).
(9)
انظر: الإحكام للآمدي (4/ 244)، شرح العضد على مختصر ابن الحاجب للإيجي (2/ 311)، والمسودة لآل تيمية ص (308)، وأصول ابن مفلح (4/ 1590)، التحبير للمرداوي (8/ 4159).
قوله: وانفرد الآمدي (1): أو غير مُلْتَبِس بمضعَّف (2).
وعلّله بغلبة الظن، ولكنه ليس بظاهر.
قوله: ويتحملها بالغًا، ذكره ابن عقيل (3)(4)
لكثرة ضبطه وإحاطته (5).
قوله: قال (6): وأهل الحرمين أولى (7).
لقول زيد بن ثابت (8): (إذا وجدتم أهل المدينة على شيء فهو السنة)(9).
قال في المسودة عن قول ابن عقيل: "هذا إنما أراد -والله أعلم-[من كانت مدة مقامه](10) في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم
(1) انظر: الإحكام للآمدي (4/ 242).
(2)
المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (170).
(3)
انظر: الواضح لابن عقيل (3/ 350).
(4)
المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (169).
(5)
انظر: أصول ابن مفلح (4/ 1590).
(6)
أي: ابن عقيل. انظر (3/ 353).
(7)
المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (169).
(8)
زيد بن ثابت بن الضحّاك بن زيد بن النجار الأنصاري الخزرجي، كاتب الوحي، قدم الرسول المدينة وعمره أحد عشرة سنة، وأول غزوة شهدها الخندق، قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم (أفرضكم زيد) في التلخيص لابن حجر (3/ 79)، توفي سنة 51 هـ وقيل: غير ذلك. انظر: أسد الغابة لابن الأثير (2/ 348).
(9)
جاءت هذه الرواية في الواضح لابن عقيل (3/ 352).
(10)
ما بين المعقوفتين مثبت من المسودة لآل تيمية.
بالموضع الذي كان فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء انتقل بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم إلى غير الحرمين أو لا (1).
ولا يرجح بالذكورية والحرية على الأظهر (2).
لم يفرق الجمهور بين رواية الذكر والأنثى، ولا ليس الحر والعبد، بل كما يعملون برواية هذا يعملون برواية هذا وإنما خالف ممن لا غَيْرة له، ولهذا قال ابن مفلح (3) تبعًا للمسودة عن الخلاف: وليس بشيء (4)، لكن رجح هذا القول التاج السبكي في جمعه (5).
قوله: ويرجح المتواتر على الآحاد (6).
لأن المتواتر يفيد العلم، لا سيما عند من يقول: إن العلم الحاصل به ضروري (7).
قوله: والمسند على المرسل عند الجمهور (8)، وقال
(1) انظر: المسودة لآل تيمية ص (308).
(2)
المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (170).
(3)
انظر: أصول ابن مفلح (3/ 1590).
(4)
انظر: المسودة لآل تيمية ص (308).
(5)
انظر: جمع الجوامع مع شرح المحلي (2/ 364).
(6)
المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (169).
(7)
انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي (3/ 690).
(8)
انظر قول الجمهور في: العدة لأبي يعلى (3/ 1032)، والإحكام للآمدي (4/ 245)، ومنتهى السول والأمل لابن الحاجب ص (222)، وأصول ابن مفلح (4/ 1591)، تيسير التحرير لأمير بادشاه (3/ 166).
الجرجاني (1) وأبو الخطاب: المرسل أولى، قال ابن المَنِّي: وسواءٌ مرسل الصحابي وغيره، لجواز أن يكون المجهول غير حافظ، وإن كان عدلًا (2).
المسند مقدّم على المرسل؛ لأن المرسل مُختَلَفٌ في كونه حجة، وما ذاك إلا لضعف لَحِقَه فقُدِّم المسند كقوله (3)، وعند أبي الخطاب يُقدّم المرسل لأن من أرسله قد قطع على رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه قاله، والمسنِد جعل العهدة على غيره (4).
ولا فرق بين مرسل الصحابي وغيره، عند ابن المنِّي لأن التعليلين جاريان مطلقًا، فإن المرسل عند الجمهور حصل له ضعف سواء كان المجهول غير حافظ أو كان عدلًا.
ومرسل التابعي على غيره (5).
يقدم مرسل التابعي على من دونه، من تابعي التابعي ومن بعده؛ لأن الظاهر من مرسل التابعي أنه عن صحابي، والصحابة مرتبتهم معروفة (6).
(1) جاءت النسبة إليه في العدة لأبي يعلى (3/ 1033)، أصول ابن مفلح (4/ 1591)، التحبير للمرداوي (8/ 4160)، وانظر: التلويح على التوضيح للتفتازاني (2/ 8).
(2)
المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (170).
(3)
انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي (3/ 691).
(4)
جاءت النسبة إليه في أصول ابن مفلح (4/ 1590)، والتحبير للمرداوي (8/ 4160)، وهذا النص عزاه محققي الكتابين إلى الانتصار (1/ 95/ أ) مخطوط.
(5)
المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (170).
(6)
انظر: أصول ابن مفلح (4/ 1591).
قوله: والمتفق على رفعه أو وصله على مختلف فيه (1).
إذا كان معنا حديثان أحدهما متفق على رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو وصله والآخر مختلف فيه، فلا شك أن المتفق عليه أولى من المختلف فيه (2).
قوله: المتن: يُرجح النهي على الأمر، والمختار الآمر على المبيح، والأقلّ احتمالًا على الأكثر (3).
يرجح الأمر على النهي، لشدة الطلب فيه، لاقتضائه الدوام، ولقلّة محامله، ولأن دفع المفسدة أهم من تحصيل المصلحة (4).
وأما الآمر والمبيح فقال الآمدي: يُقدَّم المبيح على الآمر، وتبعه بعض أصحابنا (5)، لاتحاد مدلوله، ولعدم تعطيله، وإمكان تأويل الأمر (6).
وقيل: الآمر لاحتمال الضرر بتقديم المبيح، بلا عكس.
(1) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (170).
(2)
انظر: العدة لأبي يعلى (3/ 1029، 1031)، الواضح لابن عقيل (3/ 352)، الإحكام للآمدي (4/ 248)، شرح مختصر الروضة للطوفي (3/ 699)، أصول ابن مفلح (3/ 1592).
(3)
المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (170).
(4)
انظر: أصول ابن مفلح (4/ 1595).
(5)
انظر: شرح الكوكب المنير لابن النجار (4/ 459)، وغاية السول إلى علم الأصول لابن المبرد ص (450).
(6)
الأحكام للآمدي (4/ 250).
وإذا كان في الدليلين واحد يحتمل شيئين والآخر يحتمل أكثر قدم الأول لكونه أقل احتمالًا (1).
قوله: والحقيقة على المجاز (2).
لأنها أقوى منه فقدمت عليه، وقد سبق (3) في آخر المجمل: الحقيقة المرجوحة والمجاز الراجح.
وقال بعض علمائنا (4) "مجاز راجح، أولى من حقيقة مرجوحة عندنا، وعند أبي يوسف (5) لرجحانه وزوال الأصل بالنقل، وعند أبي حنيفة (6) الحقيقة. وقيل: سواء.
قوله: والنص على الظاهر (7).
يقدم النص على الظاهر لأن النص أدل لعدم احتماله غير المراد، والظاهر يحتمل غيره وإن كان احتمالًا مرجوحًا لكنه يصح أن يكون مرادًا (8).
(1) انظر: الأحكام للآمدي (4/ 250)، وأصول ابن مفلح (4/ 1596)، والتحبير للمرداوي (8/ 4167).
وهناك قول ثالث ذكره ابن عقيل: وهو أن الحظر والإباحة سواء؛ لأن فعله كقوله في إفادة الأحكام. انظر: الواضح لابن عقيل (3/ 354).
(2)
المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (170).
(3)
انظر: القسم الأول من شرح المختصر ص (180).
(4)
انظر: المسودة لآل تيمية ص (330).
(5)
انظر: بديع النظام لابن الساعاتي (2/ 550).
(6)
انظر: بديع النظام لابن الساعاتي (2/ 552).
(7)
المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (170).
(8)
انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي (3/ 698).
قوله: ومفهوم الموافقة على المخالفة (1).
إذا تعارض ما يدل لمفهوم الموافقة وما يدل بمفهوم المخالفة قدم الأول لأنه أقوى (2)، ولذلك قلنا -في مفهوم المخالفة-: شرطه انتفاء مفهوم الموافقة (3).
قوله: المدلول: يُرجَّح الحظر على الإباحة عند أحمد (4) وأصحابه، وقال ابن أبان (5) وبعض الشافعية (6)، يتساويان ويسقطان (7).
الترجيح اللفظي بحسب المدلول يُقدّم الحظر على الإباحة للاحتياط (8).
(1) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (170).
(2)
انظر: الإحكام للآمدي (4/ 253)، شرح العضد على مختصر ابن الحاجب للإيجي (2/ 312)، التحبير للمرداوي (8/ 4173).
(3)
انظر ص (65).
(4)
انظر: العدة لأبي يعلى (3/ 1042)، والتمهيد لأبي الخطاب (3/ 214)، والمسودة لآل تيمية ص (312)، وأصول ابن مفلح (4/ 1600)، والتحبير للمرداوي (8/ 4182).
(5)
انظر: أصول السرخسي (2/ 21)، ميزان الأصول للسمرقندي ص (731)، وكشف الأسرار للبخاري (3/ 94). وأما ترجمته: فهو عيسى ابن أبان بن صدقة الحنفي، أبو موسى، من أهل الحديث، أخذ الفقه على محمد بن الحسن، ولي قضاء البصرة توفي سنة (221 هـ). من مصنفاته: اجتهاد الرأي، خبر الواحد، العلل في الفقه. انظر: الفوائد البهية للكنوى (151)، والجواهر المضية للقرشي (1/ 401).
(6)
انظر: اللمع للشيرازي ص (50)، الإحكام للآمدي (4/ 259)، البحر المحيط للزركشي (6/ 170).
(7)
المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (170).
(8)
انظر: الإحكام للآمدي (4/ 259)، أصول ابن مفلح (4/ 1600)، والتحبير للمرداوي (8/ 4182).
وقيل: بالسقوط للتعاوض، وقيل: بعدم الإباحة على الحظر لئلا تفوت مصلحة إرادة المكلف (1).
قوله: ويرجح الحظر على الندب (2).
لأن الحظر لدفع المفسدة والندب لجلب المنفعة، ودفع المفسدة أهم في نظر العقلاء (3).
قوله: والوجوب على الكراهة (4).
اختلفت النسخ ففي بعضها كما هنا، وفي بعضها بزيادة واو بين الوجوب وعلى فبتقدير ثبوت الواو، يكون التقدير يُرجح الحظر على الندب وعلى الوجوب وعلى الكراهة، وبتقدير عدمها يكون تقدير الكلام يرجح الحظر على الندب، ويرجح الوجوب على الكراهة.
أما تقديم الحظر على الوجوب فلأن دفع المفسدة أهم كما تقدم، وأما تقديم الحظر على الكراهة فلأنه أحوط، وأما تقديم الوجوب على الكراهة فلم أره منقولًا، فلعل النسخة التي فيها الواو هي الصحيحة، والله تعالى أعلم، لموافقة المنقول فعليها يكون الحظر مرجحًا على بقية أحكام التكليف.
قوله: ويرجح الوجوب على الندب (5).
(1) انظر: كشف الأسرار للبخاري (4/ 259).
(2)
المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (171).
(3)
انظر: الأحكام للآمدي (4/ 261)، أصول ابن مفلح (4/ 1602).
(4)
المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (171).
(5)
المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (171).
لأنه أحوط فقُدّم عليه (1).
قوله: وقوله عليه السلام على فعله (2).
أي: ويُرَجَّح قول النبي صلى الله عليه وسلم على فعله (3)؛ لأن فعله عليه السلام يحتمل [أن يكون تشريعًا](4) ويحتمل أن يكون من خواصه بخلاف القول، وأيضًا: فإن القول له صيغة دالّة عليه، وأما الفعل فإنه لا صيغة له تدل بنفسها، وإنما دلالة الفعل لأمر خارج وهو كونه عليه السلام واجب الاتباع فكان القول أقوى (5).
قوله: والمثبت على النافي، إلا أن يستند النفي إلى علم بالعدم، لا عدم العلم فيستويان (6).
كقول بلال (7) في دخول النبي صلى الله عليه وسلم البيت: (صلى فيه)(8)،
(1) انظر: الإحكام للآمدي (4/ 261)، شرح الكوكب المنير لابن النجار (4/ 680).
(2)
المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (171).
(3)
انظر: التبصرة للشيرازي ص (249).
(4)
المثبت من شرح مختصر الروضة للطوفي (3/ 705) أورده المصنّف بالمعنى.
(5)
انظر: المعتمد للبصري (1/ 312).
(6)
المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (171).
(7)
بلال بن رباح الحبشي، مؤذن الرسول صلى الله عليه وسلم، ممن أسلم في أول الدعوة، كان مولى لأمية بن خلف، ولما علم بإسلامه عذَّبه، فصبر على أذى الكفار، فاشتراه أبو بكر وأعتقه، آخى الرسول صلى الله عليه وسلم بينه وبين أبي عبيدة عامر بن الجراح رضي الله عنهما، شهد مع الرسول صلى الله عليه وسلم بدرًا وجميع المشاهد. توفي في الشام سنة 20 هـ. انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد (3/ 174)، والاستيعاب لابن عبد البر (1/ 258)، والإصابة لابن حجر (7/ 121).
(8)
الحديث متفق عليه عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة، =
وقول أسامة (1): (لم يصل)(2) فأخذ الناس يقول بلال لأنه يثبت فيه زيادة علم.
وقال القاضي في الكفاية (3)، وأبو الحسين (4):"سواء".
قال ابن مفلح: "والمراد ما قاله الفخر إسماعيل (5): إن
= وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة الحَجَبي، فأغلقها عليه ومكث فيها، فسألت بلالًا حين خرج: ما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: جعل عمودًا عن يساره، وعمودًا عن يمينه، وثلاثة أعمدة وراءه، وكان البيت يومئذٍ على ستة أعمدة، ثم صلى. انظر: فتح الباري لابن حجر (1/ 578) كتاب الصلاة بين السواري في غير جماعة برقم (505)، وصحيح مسلم (2/ 966) كتاب الحج، باب استحباب دخول الكعبة للحاج وغيره برقم (1329).
(1)
أسامة بن زيد بن حارثة بن شراحيل الكلبي، صحابي جليل، توفي سنة 54 هـ. انظر: أسد الغابة لابن الأثير (1/ 194).
(2)
الحديث أخرجه مسلم عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: أسمعت ابن عباس يقول: إنما أمرتم بالطواف ولم تؤمروا بدخوله؟ ! قال: لم يكن ينهى عن دخوله، ولكني سمعته يقول: أخبرني أسامة بن زيد: أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل البيت دعا في نواحيه كلها ولم يصل فيه حتى خرج، فلما خرج ركع قبل البيت ركعتين، وقالت (هذه القبلة)، قلت له: ما نواحيها؟ أفي زواياها؟ قال: بل في كل قبلة من البيت. انظر: صحيح مسلم (2/ 968) كتاب الحج، باب استحباب دخول الكعبة برقم (1330).
(3)
جاءت النسبة إليه في المسودة لآل تيمية ص (314).
(4)
ذكره أبو الحسين عن قاضي القضاة كما في المعتمد للبصري (2/ 184) وأما رأى أبو الحسين إنما تقديم الخبر المثبت على النافي.
(5)
جاءت النسبة إليه في المسودة لآل تيمية ص (311).
استند النفي إلى علم بالعلم لعلمه جهات إثباته فسواء" (1).
ومعنى هذا الكلام أن النافي تارة بسند النفي إلى عدم العلم كقوله: لم أعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في البيت، ولم أعلم أن فلانًا قتل فلانًا، فهذا يقدم الإثبات عليه، وتارة يستند إلى علم بالعدم كقول الراوي: اعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصل في البيت لأني كنت معه فيه ولم يغب من نظري طرفة عين فيه، ولم أره صلى فيه فهذا يقبل لاستناده إلى مدرك علمي ويستوي هو وإثبات المثبت، فيتعارضان ويطلب المرجح من خارج (2).
قوله: والناقل عن حكم الأصل على غيره على الأظهر، فيرجّح موجب الحدّ و [الحريّة](3) على نافيهما (4).
الناقل عن حكم الأصل، مقَدَّم على غيره عند الجمهور (5)
(1) انظر: أصول ابن مفلح (4/ 1603).
(2)
انظر: التحبير للمرداوي (8/ 4189)، وشرح الكوكب المنير لابن النجار (4/ 684).
(3)
هكذا في المخطوط، وكذلك وردت في نسخة المختصر في أصول الفقه لابن اللحام المرفقة مع الشرح وهو المثبت في التمهيد لأبي الخطاب (3/ 213)، وروضة الناظر لابن قدامة (3/ 1036)، وشرح مختصر الروضة للطوفي (3/ 698)، وأصول ابن مفلح (4/ 1608)، وهو الصحيح، وفي المطبوع "الجزية".
(4)
المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (171).
(5)
انظر: قوله الجمهور في: العدة لأبي يعلى (3/ 1033)، التبصرة للشيرازي ص (483)، التمهيد لأبي الخطاب (4/ 240)، روضة الناظر لابن قدامة (3/ 1034)، المسودة لآل تيمية ص (314)، البحر المحيط للزركشي (6/ 169)، والتحبير للمرداوي (8/ 4195)، الإبهاج لابن السبكي (3/ 233)، وغاية السول إلى علم الأصول لابن المبرد ص (453)، شرح الكوكب المنير لابن النجار (4/ 687).
لحديث: (من مسَّ ذكره فليتوضأ) فالجمهور أنه مقدم على قوله: (هل هو إلا بضعة منك؟ )(1) لأن الأولى يُفيد حكمًا شرعيًّا ليس في الآخر.
وذهب الرازي (2) والبيضاوي (3) وغيرهما (4) إلى ترجيح الثاني. وكذلك موجب الحدِّ مقدَّم على غيره؛ لأن معه زيادة علم.
والقول الثاني: لا. لأن (الحدود تدرأ بالشبهات)(5).
وكذا موجب الحريّة يقدم على نافيها؛ لأن موجب الحريّة معه زيادة علم.
(1) أخرجه الإِمام أحمد في المسند (4/ 22) بسنده عن قيس بن طلْق عن أبيه قال: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيتوضأ أحدنا إذا مسّ ذكره؟ قال (وهل هو إلا مضغةٌ منك؟ أو بضعة منك؟ ). وانظر: سنن أبو داود (1/ 46) كتاب الطهارة، باب الرخصة في ذلك برقم (182)، وسنن الترمذي (1/ 131) كتاب الطهارة، باب ما جاء في ترك الوضوء في ذلك برقم (85)، وسنن النسائي (1/ 101) كتاب الطهارة، باب ترك الوضوء برقم (165)، وسنن ابن ماجه (1/ 163) كتاب الطهارة، باب الرخصة من مس الذكر برقم (483) قال الترمذي: وهذا أحسن شيء روى بالباب، وفي رواية طلق كلام، قال ابن حجر في التلخيص الحبير (1/ 125):"وصححه ابن حبان والطبراني وابن حزم، وضعفه الشافعي، وأبو حاتم وأبو زرعة والدارقطني والبيهقي وابن الجوزي". وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (1/ 37).
(2)
انظر: المحصول للرازي (4/ 101).
(3)
انظر: المنهاج للبيضاوي بشرح الأصفهاني (2/ 806).
(4)
كالطوفي شرح مختصر الروضة للطوفي (2/ 702).
(5)
قال ابن حجر موافقة الخُبْر الخَبَر (1/ 442): "هذا الحديث مشهور بين الفقهاء وأهل أصول الفقه، ولم يقع لي مرفوعًا بهذا اللفظ". وضعّفه الألباني في إرواء الغليل (7/ 343).