المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[معرفة الله لا تنسخ] - شرح مختصر أصول الفقه للجراعي - جـ ٣

[الجراعي]

فهرس الكتاب

- ‌[تعريف المطلق]

- ‌[الفرق بين المطلق والنكرة]

- ‌[تعريف المقيّد]

- ‌[مراتب المقيَّد]

- ‌[أقسام حمل المطلق على المقيّد]

- ‌[حكم حمل المطلق علي المقيّد إذا كان بالمفهوم]

- ‌[إذا اتحد الحكم واختلف السبب]

- ‌[المطلق من الأسماء]

- ‌[تعريف المجمل]

- ‌[الإجمال في المفرد]

- ‌[الإجمال في المركب]

- ‌[الإجمال في عموم المقتضى]

- ‌مطلب: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان

- ‌[تعريف المبين]

- ‌[البيان بالأضعف]

- ‌[تأخير البيان عن وقت الحاجة]

- ‌[تعريف الظاهر]

- ‌[حكم الظاهر]

- ‌[المؤول]

- ‌[التأويلات البعيدة]

- ‌[مطلب: مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة]

- ‌[مفهوم المخالفة]

- ‌[أقسام المفاهيم]

- ‌[النسخ]

- ‌[وقوع النسخ]

- ‌ لا يجوز على الله البداء

- ‌[بيان الغاية المجهولة هل هي نسخ

- ‌[النسخ قبل التمكن من الفعل]

- ‌[نسخ إيقاع الخبر]

- ‌[النسخ إلى غير بدل]

- ‌[النسخ بأثقل]

- ‌[أنواع النسخ من حيث المنسوخ]

- ‌[نسخ الكتاب والسنة بمثلها]

- ‌[نسخ القرآن بالسنة المتواترة]

- ‌[الإجماع لا يُنسَخ ولا يُنسَخ به]

- ‌[نسخ الفحوى والنسخ بها]

- ‌[نسخ حكم المنطوق يستلزم نسخ حكم الفرع أم لا

- ‌[حكم النسخ قبل أن يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌[حكم الزيادة غير المستقلة على النص]

- ‌[نسخ جزء من العبادة ليس نسخًا لجميعها]

- ‌[معرفة الله لا تنسخ]

- ‌[طرق معرفة النسخ]

- ‌[شروط النسخ]

- ‌[تعريف القياس]

- ‌[شروط حكم الأصل]

- ‌تنبيهان:

- ‌[شروط علة الأصل]

- ‌[شروط الفرع]

- ‌[مسالك العلة]

- ‌[تقسيمات القياس]

- ‌ الأسئلة الواردة على القياس

- ‌تنبيهات:

- ‌[تقسيمات الاجتهاد]

- ‌[شروط المجتهد]

- ‌[تجزؤ الاجتهاد]

- ‌[المسألة الظنية]

- ‌[تقليد المفضول]

- ‌[لا يجوز تتبع الرخص]

- ‌[تعريف الترجيح]

- ‌[الترجيح من جهة السند]

- ‌[الترجيح بالخارج]

- ‌[الترجيح بالقياس]

- ‌[الترجيح بحكم الأصل]

الفصل: ‌[معرفة الله لا تنسخ]

ولأنَّ: النسخ: هو الرفع والإزالة وذلك إنما يتناول الشرط والجزء خاصة، فأمَّا ما سوى ذلك فهو باقٍ بحاله، والصلاة كانت تُفعل إلى بيت المقدس كما تُفعل الآن إلى الكعبة، وتغيَّرت القبلة، فكان ذلك نسخًا للقبلة دون الصلاة، وكذلك إذا نسخ منها ركعة فما بقي من الركعات بحالها لم يزل فلم توصف بالنسخ، واحتجَّ: بأنه إذا نسخ ركعة فقد كانت لا تجزئ الصلاة دون هذا المنسوخ فصارت تجزئ، وكان التشهد لا يجوز قبل هذه الركعة، فصار يجوز قبلها، وهذا تغيير لحكم العبادة فكان نسخًا، والجواب: أنها كانت لا تجزئ لوجوب الركعة، فلمَّا سقط وجوب الركعة، بقيت بقية الصلاة مُجْزئة على أصلها (1).

[معرفة الله لا تنسخ]

قوله: مسألة: قال أبو البركات (2): يجوز نسخ جميع التكاليف، سوى معرفة الله تعالى على أصل أصحابنا، وسائر أهل الحديث، خلافًا للقدرية (3).

لأن القدرية (4) يقولون: مصالح فلا يجوز رفعها، قال ابن

(1) مختصر أصول الفقه لابن اللحام ص (140).

(2)

المسودة لآل تيمية ص (200).

(3)

مختصر أصول الفقه لابن اللحام ص (140).

(4)

القدرية: هم الذين ينفون القدر، ويقولون:"إن الله لم يقدر ولم يشأ أفعال العباد"، -تعالى الله عما يقولون-، وظهرت في أواخر عهد الصحابة على لسان معبد الجهني والجعد بن درهم. انظر: الفرق بين والفرق للبغدادي ص (18).

ص: 181