المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

القسامة (1)، وضرب الدية على العاقلة (2)، وقيل: المعدول به - شرح مختصر أصول الفقه للجراعي - جـ ٣

[الجراعي]

فهرس الكتاب

- ‌[تعريف المطلق]

- ‌[الفرق بين المطلق والنكرة]

- ‌[تعريف المقيّد]

- ‌[مراتب المقيَّد]

- ‌[أقسام حمل المطلق على المقيّد]

- ‌[حكم حمل المطلق علي المقيّد إذا كان بالمفهوم]

- ‌[إذا اتحد الحكم واختلف السبب]

- ‌[المطلق من الأسماء]

- ‌[تعريف المجمل]

- ‌[الإجمال في المفرد]

- ‌[الإجمال في المركب]

- ‌[الإجمال في عموم المقتضى]

- ‌مطلب: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان

- ‌[تعريف المبين]

- ‌[البيان بالأضعف]

- ‌[تأخير البيان عن وقت الحاجة]

- ‌[تعريف الظاهر]

- ‌[حكم الظاهر]

- ‌[المؤول]

- ‌[التأويلات البعيدة]

- ‌[مطلب: مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة]

- ‌[مفهوم المخالفة]

- ‌[أقسام المفاهيم]

- ‌[النسخ]

- ‌[وقوع النسخ]

- ‌ لا يجوز على الله البداء

- ‌[بيان الغاية المجهولة هل هي نسخ

- ‌[النسخ قبل التمكن من الفعل]

- ‌[نسخ إيقاع الخبر]

- ‌[النسخ إلى غير بدل]

- ‌[النسخ بأثقل]

- ‌[أنواع النسخ من حيث المنسوخ]

- ‌[نسخ الكتاب والسنة بمثلها]

- ‌[نسخ القرآن بالسنة المتواترة]

- ‌[الإجماع لا يُنسَخ ولا يُنسَخ به]

- ‌[نسخ الفحوى والنسخ بها]

- ‌[نسخ حكم المنطوق يستلزم نسخ حكم الفرع أم لا

- ‌[حكم النسخ قبل أن يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌[حكم الزيادة غير المستقلة على النص]

- ‌[نسخ جزء من العبادة ليس نسخًا لجميعها]

- ‌[معرفة الله لا تنسخ]

- ‌[طرق معرفة النسخ]

- ‌[شروط النسخ]

- ‌[تعريف القياس]

- ‌[شروط حكم الأصل]

- ‌تنبيهان:

- ‌[شروط علة الأصل]

- ‌[شروط الفرع]

- ‌[مسالك العلة]

- ‌[تقسيمات القياس]

- ‌ الأسئلة الواردة على القياس

- ‌تنبيهات:

- ‌[تقسيمات الاجتهاد]

- ‌[شروط المجتهد]

- ‌[تجزؤ الاجتهاد]

- ‌[المسألة الظنية]

- ‌[تقليد المفضول]

- ‌[لا يجوز تتبع الرخص]

- ‌[تعريف الترجيح]

- ‌[الترجيح من جهة السند]

- ‌[الترجيح بالخارج]

- ‌[الترجيح بالقياس]

- ‌[الترجيح بحكم الأصل]

الفصل: القسامة (1)، وضرب الدية على العاقلة (2)، وقيل: المعدول به

القسامة (1)، وضرب الدية على العاقلة (2)، وقيل: المعدول به عن سنن القياس هو الخارج عن المعنى، فلا ينطبق إلا على شيء خرج عن المعنى لا لمعنى فيخرج شيئان:

أحدهما: ما شرع ابتداء لا لمعنى، فإنه لم يدخل حتى يقال: خرج.

والثاني: ما استثنى عن معقول المعنى لا لمعنى، كالعرايا (3) استثنيت من الربويات لحاجة الفقراء وقد سمّاهما الغزالي معدولًا بهما عن سنن القياس وفيه تَجوُّز (4).

‌تنبيهان:

أحدهما: قول المصنف ولا يعقل معناه، الواو واو الحال، يعني أنه: إذا كان معدولًا به عن سنن القياس غير معقول

(1) القسامة: مصدر أقسم قسمًا وقسامة، ومعناه حلف حلفًا. انظر: مادة "قسم" في المصباح المنير للفيومي ص (192). وشرعًا: الأيمان المكررة في دعوى القتل، وهي حلف خمسين يمينًا أو جُزْأَها على إثبات الدم. انظر: المغني لابن قدامة (12/ 188)، والمطلع على أبواب المقنع للبعلي ص (368).

(2)

العاقلة: الجماعة، يقال: عقل القتيل فهو عاقل: إذا غرم ديته. وهم أولياء الدم من جماعة القاتل. انظر: المطلع على أبواب المقنع للبعلي ص (368).

(3)

العرايا هي: بيع الرطب على رؤوس النخل خرصًا بمثله من التمر كيلًا فيما دون خمسة أوسق لمن به حاجة إلى أكل الرطب ولا ثمن معه. انظر: المطلع على أبواب المقنع للبعلي ص (241). والعرايا على خلاف قاعدة النهي عن بيع المزابنة.

(4)

انظر: المستصفى للغزالي (2/ 328).

ص: 201

المعنى، كشهادة خزيمة (1)، فعلى هذا لا يدخل في كلامه ما عدل به عن سنن القياس وعقل معناه.

وسَنن القياس- هو بفتح السين (2) - ومعناه طريقه.

الثاني: في صفة شهادة خزيمة وذلك: أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتاع فرسًا من أعرابي، فجحده البيع، وقال: هلمَّ شهيدًا يشهد عليَّ، فشهد عليه خزيمة بن ثابت دون غيره، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما حملك على هذا ولم تكن حاضرًا معنا؟ قال: صدّقتك بما جئت به وعلمت أنك لا تقول إلا حقًّا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:(من شهد له خزيمة أو شهد عليه فهو حسبه) هذا لفظ ابن خزيمة (3) وانظر أبي داود (4)، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادته شهادة رجلين (5)، وذكر أهل السير أن ذلك الفرس

(1) خزيمة بن ثابت بن الفاكه الأنصاري الأوسي ثم الخطمي الصحابي، شهد بدرًا وما بعدها، جعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادته بشهادة رجلين، توفي سنة 37 هـ. قال ابن سعد: وقتل بصفين. انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد (4/ 279)، الاستيعاب لابن عبد البر (2/ 31)، الإصابة في تمييز الصحابة (2/ 239).

(2)

السَّنَن: وفيه ثلاث لغات: السَّنَن -وهو أجودها- والسُّنُن والسُّنَن. وهو الطريق، والوِجْهَة. انظر: إكمال الإعلام بتثليث الكلام (2/ 415)، والمصباح المنير للفيومي ص (111)، القاموس المحيط للفيروزآبادي ص (1207).

(3)

صحيح ابن خزيمة فُقِد، فلم يبق إلا الربع الأول، انظر مقدمة المتجر الرابح والمجمع المؤسس لابن حجر (1/ 286، 502)، وهذا الحديث من الجزء المفقود. انظر موافقة الخبر الخبر لابن حجر (2/ 18، 19)، الطبراني في الكبير (3730)، الحاكم (2/ 18)، والبيهقي (10/ 146). وانظر: هامش (2) ص (137).

(4)

سنن أبي داود (4/ 308) كتاب الأقضية، باب إذا علم الحاكم صدق الشاهد الواحد برقم (3607) من حديث عمارة بن خزيمة عن عمه.

(5)

حديث شهادة خزيمة أخرجه البخاري مع الفتح (6/ 21) كتاب الجهاد=

ص: 202

للنبي (1) صلى الله عليه وسلم ويسمى المرتجز (2) لحسن صهيله.

قوله: وأن لا يكون دليل الأصل شاملًا [لحكم](3) الفرع (4).

ومن شرط حكم الأصل أيضًا: أن لا يكون دليله شاملًا لحكم الفرع، كقول الشافعي في الفاكهة: مطعوم فهو ربوي كالبر، والطعم عنده علة لقوله صلى الله عليه وسلم:(لا تبيعوا الطعام إلا مثلًا بمثل)(5).

= والسير برقم (2807) عن خارجة بن زيد بن ثابت قال: نسختُ الصحفَ في المصاحف، ففقدتُ آية من سورة الأحزاب كنت أسمع رسول الله يقرأ بها، فلم أجدها إلا مع خزيمة بن ثابت الأنصاري الذي جعل رسول الله شهادته شهادة رجلين وهو قوله تعالى:{مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ} [الأحزاب: 23].

(1)

ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم اشتراه من سواء بن الحارث المحاربي أو سواء بن قيس، وهو فرس أشهب، وصرح ابن القيم في زاد المعاد (1/ 133) أنه الذي شهد فيه خزيمة بن ثابت، وانظر: المعجم الكبير للطبراني (4/ح) برقم (3730)، والمستدرك للحاكم (2/ 18)، والسنن الكبرى للبيهقي (10/ 146)، وأسد الغابة لابن الأثير (171/ 2، 587).

(2)

انظر: مادة "رجز" في لسان العرب لابن منظور (5/ 352).

(3)

في المختصر في أصول الفقه المطبوع: "الحكم" والصحيح ما أثبته ليستقيم به المعنى.

(4)

مختصر أصول الفقه لابن اللحام ص (143).

(5)

قال الزركشي في المعتبر ص (213) -بعد ذكر الحديث-: "لم يرد بهذا اللفظ وإنما روى مسلم عن معمر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (الطعام بالطعام مثلًا بمثل"). وقال ابن حجر في موافقة الخُبر والخبر (2/ 329): "والذي وقفت عليه بلفظ نهى عن بيع البر بالبر والشعير بالشعير حتى قال: ووردت تسمية الشعير بالطعام في الحديث". عن معمر بن عبد الله رضي الله عنه =

ص: 203

فالنص دال بعمومه على الفواكه (1) فالاستدلال بالقياس تطويل.

قوله: ولا يعتبر اتفاق الأمة على حكم الأصل، ويكفي اتفاق الخصمين واعتبره قوم، وسموا ما اتفق عليه الخصمان قياسًا مركبًا (2).

ومن شرط حكم الأصل كونه متفقًا عليه (3) مخافة أن يمنع، فيحتاج القائس إلى إثباته عند توجه المنع إليه، فيكون الشروع فيه انتقالًا من [مسألة إلى](4) أخرى، لكن اختلفوا في كيفية الاتفاق: هل يشترط أن يكون متفقًا عليه بين الأمة؟ لئلا

= أنه أرسل غلامًا له بصاع من قمح فقال: بعْه ثم اشتر به شعيرًا، فذهب الغلام فأخذ صاعًا وزيادة بعض صاع، فلما جاء معمر أخبره بذلك، فقال له معمر: لم فعلت ذلك؟ انطلق فرُدَّه ولا تأخذنَّ إلا مثلًا بمثْل، فإني كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (الطعام بالطعام مثلًا بمثل). صحيح مسلم (3/ 1214) كتاب المساقات، باب بيع الطعام مثلًا بمثل برقم (1592).

(1)

لأنه لو كان دليل حكم الأصل شاملا لحكم الفرع، لم يكن جعل أحدهما أصلًا والآخر فرعًا أولى من العكس، فصار محرمًا بالنص وعمومه، لا بالقياس. انظر: الإحكام للآمدي (3/ 197)، ومنتهى السول والأمل لابن الحاجب ص (168)، وشرح مختصر الروضة للطوفي (3/ 301)، وأصول ابن مفلح (3/ 1206)، البحر المحيط للزركشي (86/ 5)، التحبير للمرداوي (7/ 3145)، شرح الكوكب المنير لابن النجار (4/ 18)، فواتح الرحموت لابن عبد الشكور (2/ 290).

(2)

المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (143). يعبر الأصوليون عن هذا الشرط بقولهم: وأن لا يكون ذا قياس مركب. انظر: منتهى السول والأمل لابن الحاجب ص (168).

(3)

انظر: أصول ابن مفلح (3/ 1302).

(4)

ساقطة من المخطوط، والمثبت من رفع الحاجب للسبكي (4/ 171).

ص: 204

يتطرق إليه المنع بوجه، وقيل: يكفي اتفاق الخصمين إذ النزاع بينهما فيكفي اتفاقهما (1)، ومن قال بالأول، سَمَّى الثاني قياسًا مركبًا وهو: أن يكتفي المستدل بموافقة خصمه في الأصل مع منعه علّة الأصل، [أو منعه](2) وجودها في الأصل، فالأول مركب الأصل وإنما سمى مركبًا لاختلافهما في علته (3)، وقيل: في تركيب الحكم عليها (4)؛ فعند المستدل: هي فرع له، والمعترض: بالعكس.

وسمي مركب الأصل للنظر في علة حكمه، مثاله: عبدٌ منقوص بالرّق فلا يقتل به الحر كالمكاتب، فيقول الحنفي: العلة في المكاتَب بماله المستحق من الورثة والسيد، فإن صحّت بطل

(1) لم يذكر المصنف رحمه الله القول الثالث وهو ما ذهب إليه الآمدي: أنه يشترط اتفاق الخصمين واختلاف الأمة حتى لا يكون مجمعًا عليه. انظر الأقوال في: روضة الناظر لابن قدامة (3/ 881)، الإحكام للآمدي (3/ 197)، منتهى السول والأمل لابن الحاجب ص (168)، شرح مختصر الروضة للطوفي (3/ 295)، أصول ابن مفلح (3/ 1203)، رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب للإيجي (4/ 170)، البحر المحيط للزركشي (5/ 86)، تيسير التحرير لأمير بادشاه (3/ 289)، شرح الكوكب المنير لابن النجار (4/ 27)، حاشية البناني على جمع الجوامع (2/ 220).

(2)

وردت العبارة في المخطوط "ومنعه"، والصواب ما أثبته ليستقيم به المعنى لبيان المغايرة، وهذا مثبت في أصول ابن مفلح (3/ 1203)، ومنتهى السول والأمل لابن الحاجب ص (168)، والإحكام للآمدي (3/ 198) انظر: منتهى السول والأمل لابن الحاجب ص (168)، الإحكام للآمدي (3/ 198).

(3)

أي: في علة حكم الأصل.

(4)

أي: في الأصل. انظر: أصول ابن مفلح (3/ 1204).

ص: 205