المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[المطلق من الأسماء] - شرح مختصر أصول الفقه للجراعي - جـ ٣

[الجراعي]

فهرس الكتاب

- ‌[تعريف المطلق]

- ‌[الفرق بين المطلق والنكرة]

- ‌[تعريف المقيّد]

- ‌[مراتب المقيَّد]

- ‌[أقسام حمل المطلق على المقيّد]

- ‌[حكم حمل المطلق علي المقيّد إذا كان بالمفهوم]

- ‌[إذا اتحد الحكم واختلف السبب]

- ‌[المطلق من الأسماء]

- ‌[تعريف المجمل]

- ‌[الإجمال في المفرد]

- ‌[الإجمال في المركب]

- ‌[الإجمال في عموم المقتضى]

- ‌مطلب: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان

- ‌[تعريف المبين]

- ‌[البيان بالأضعف]

- ‌[تأخير البيان عن وقت الحاجة]

- ‌[تعريف الظاهر]

- ‌[حكم الظاهر]

- ‌[المؤول]

- ‌[التأويلات البعيدة]

- ‌[مطلب: مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة]

- ‌[مفهوم المخالفة]

- ‌[أقسام المفاهيم]

- ‌[النسخ]

- ‌[وقوع النسخ]

- ‌ لا يجوز على الله البداء

- ‌[بيان الغاية المجهولة هل هي نسخ

- ‌[النسخ قبل التمكن من الفعل]

- ‌[نسخ إيقاع الخبر]

- ‌[النسخ إلى غير بدل]

- ‌[النسخ بأثقل]

- ‌[أنواع النسخ من حيث المنسوخ]

- ‌[نسخ الكتاب والسنة بمثلها]

- ‌[نسخ القرآن بالسنة المتواترة]

- ‌[الإجماع لا يُنسَخ ولا يُنسَخ به]

- ‌[نسخ الفحوى والنسخ بها]

- ‌[نسخ حكم المنطوق يستلزم نسخ حكم الفرع أم لا

- ‌[حكم النسخ قبل أن يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌[حكم الزيادة غير المستقلة على النص]

- ‌[نسخ جزء من العبادة ليس نسخًا لجميعها]

- ‌[معرفة الله لا تنسخ]

- ‌[طرق معرفة النسخ]

- ‌[شروط النسخ]

- ‌[تعريف القياس]

- ‌[شروط حكم الأصل]

- ‌تنبيهان:

- ‌[شروط علة الأصل]

- ‌[شروط الفرع]

- ‌[مسالك العلة]

- ‌[تقسيمات القياس]

- ‌ الأسئلة الواردة على القياس

- ‌تنبيهات:

- ‌[تقسيمات الاجتهاد]

- ‌[شروط المجتهد]

- ‌[تجزؤ الاجتهاد]

- ‌[المسألة الظنية]

- ‌[تقليد المفضول]

- ‌[لا يجوز تتبع الرخص]

- ‌[تعريف الترجيح]

- ‌[الترجيح من جهة السند]

- ‌[الترجيح بالخارج]

- ‌[الترجيح بالقياس]

- ‌[الترجيح بحكم الأصل]

الفصل: ‌[المطلق من الأسماء]

بالقياس وهو نسخ به، فلا يجوز، وقد سبق (1).

[المطلق من الأسماء]

قوله: قال - طائفة من محققي أصحابنا، وغيرهم -: المطلق من الأسماء يتناول الكامل من المسميات، في الإثبات، لا النفي (2).

كالماء، والرقبة، وعقد النكاح الخالي عن وطء، يدخل في قوله:{وَلَا تُنْكِحُوا} (3) لا (4){حَتَّى تَنْكِحَ} (5).

ولو حلف: لا يتزوج، حنث بمجرد العقد عند الأئمة الأربعة (6)،

= وبديع النظام لابن الساعاتي (2/ 500)، وكشف الأسرار للبخاري (2/ 522)، وفواتح الرحموت لابن عبد الشكور (1/ 365).

(1)

والمراد أن الحنفية يمنعونه. انظر ص (19) من هذا الكتاب مسألة: الزيادة على النص هل هي نسخ أم لا؟

(2)

المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (126).

(3)

قوله تعالى: {وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ} . [سورة البقرة (221)].

(4)

أي: ولا يدخل.

(5)

قوله تعالى: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} [سورة البقرة: 230].

(6)

انظر: بدائع الصنائع للكاساني (4/ 176)، وبداية المجتهد لابن رشد (1/ 307)، والكافي لابن قدامة ص (195)، والمهذب للشيرازي (2/ 138) وقال ابن قدامة في المغني لابن قدامة (13/ 492):"وإن حلف لا يتزوج، حنث بمجرد الإيجاب والقبول الصحيح، لا نعلم فيه خلافًا، لأن ذلك يحصل به المسمى الشرعي، فتناوله يمينه".

ص: 25

ولو حلف: ليتزوجن [لم يبرُّ](1) بمجرده عند أحمد (2) ومالك (3).

وكذا قال بعض علمائنا (4): الواجبات المطلقة [تقتضي](5) السلامة من العيب في عُرف الشارع بدليل الإطعام في الكفارة والزكاة (6).

وصرَّح القاضي (7)، وابن عقيل (8)، وغيرهما (9): إن إطلاق الرقبة في الكفارة، يقتضي الصحة، بدليل المبيع وغيره (10).

وحكى عن داود (11):

(1) ما بين المعقوفين هكذا جاء في المخطوط، وجاء في بعض نسخ أصول ابن مفلح (3/ 977)، والتحبير للمرداوي (6/ 2743) "لم يحنث" وفي بعضها:"يبرُّ".

(2)

المغني لابن قدامة (13/ 492).

(3)

انظر: بداية المجتهد لابن رشد (1/ 307)، والكافي لابن قدامة ص (195).

(4)

المراد به المجد ابن تيمية، انظر: المسودة لآل تيمية ص (99).

(5)

جاءت في المخطوط "يقتضي"، ولا يستقيم به المعنى، لأن الفاعل ضمير مستتر يعود على مؤنث، فوجب إلحاق تاء التأنيث بالفعل، انظر: قطر الندى وبلَّ الصدى لابن هشام ص (37)، وهو المثبت في أصول ابن مفلح، والتحبير.

(6)

أصول ابن مفلح (3/ 997)، والتحبير للمرداوي (6/ 2742).

(7)

العدة لأبي يعلى (2/ 436).

(8)

الواضح لابن عقيل (4/ 272).

(9)

انظر: الإحكام للآمدي (3/ 7)، وأصول ابن مفلح (3/ 997)، وشرح الكوكب المنير لابن النجار (3/ 410).

(10)

انظر كلام المصنف في مسألة الأمر بالماهيَّة في شرح المختصر، القسم الثاني ص (164).

(11)

هو: أبو سليمان، داود بن علي بن داود بن خلف الأصبهاني، الظاهري، =

ص: 26

أنه جوز عتق كل رقبة (1)؛ لإطلاق اللفظ (2)، وسلَّمه في المغني (3)، وغيره (4)، وقيَّدُوه قياسًا على الإطعام (5)، واختار في "ليتزوجن"[يحنث](6) بالعقد كالنفي؛ لأن المسمى واحد، فما تناوله النفي تناوله الإثبات، أمَّا المعاملة كالبيع، فإطلاق الدرهم مختَص بعُرفها (7)، والله أعلم.

قوله: المجمل لغة: ما جُعل جملة واحدة، لا ينفرد بعض آحادها عن بعض، واصطلاحًا: اللفظ المتردد بين محتملين فصاعدًا

= تنتسب إليه الظاهرية، محدث وفقيه، أصولي مجتهد، انتهت إليه رياسة العلم في بغداد، توفي سنة 270 هـ. من مصنفاته: في الأصول: كتاب إبطال القياس، وخبر الواحد، والخصوص والعموم، والإجماع. انظر: تاريخ بغداد للخطيب (8/ 366)، وتذكرة الحفاظ للذهبي (2/ 136)، والطبقات الكبرى لابن السبكي: ص (2/ 284).

(1)

يقع عليها الاسم.

(2)

انظر: المحلى لابن حزم (6/ 290).

(3)

المغني لابن قدامة (11/ 82)، والمراد أن ابن قدامة سلم قول الأصحاب.

(4)

انظر: أصول ابن مفلح (3/ 997)، والتحبير للمرداوي (6/ 2743)، وشرح الكوكب المنير لابن النجار (3/ 410).

(5)

قوله تعالى: {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ} [سورة المائدة: آية (89)].

(6)

هكذا في المخطوط، وفي أصول ابن مفلح (3/ 997)، والتحبير للمرداوي (6/ 2743) هامش (2)، وهو الصحيح، والذي في المغني لابن قدامة (13/ 492)"يَبَرُّ".

(7)

انظر: المسودة لآل تيمية (99)، أصول ابن مفلح (3/ 998)، التحبير القسم الثاني (1109).

ص: 27