الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بالقياس وهو نسخ به، فلا يجوز، وقد سبق (1).
[المطلق من الأسماء]
قوله: قال - طائفة من محققي أصحابنا، وغيرهم -: المطلق من الأسماء يتناول الكامل من المسميات، في الإثبات، لا النفي (2).
كالماء، والرقبة، وعقد النكاح الخالي عن وطء، يدخل في قوله:{وَلَا تُنْكِحُوا} (3) لا (4){حَتَّى تَنْكِحَ} (5).
ولو حلف: لا يتزوج، حنث بمجرد العقد عند الأئمة الأربعة (6)،
= وبديع النظام لابن الساعاتي (2/ 500)، وكشف الأسرار للبخاري (2/ 522)، وفواتح الرحموت لابن عبد الشكور (1/ 365).
(1)
والمراد أن الحنفية يمنعونه. انظر ص (19) من هذا الكتاب مسألة: الزيادة على النص هل هي نسخ أم لا؟
(2)
المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (126).
(3)
قوله تعالى: {وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ} . [سورة البقرة (221)].
(4)
أي: ولا يدخل.
(5)
قوله تعالى: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} [سورة البقرة: 230].
(6)
انظر: بدائع الصنائع للكاساني (4/ 176)، وبداية المجتهد لابن رشد (1/ 307)، والكافي لابن قدامة ص (195)، والمهذب للشيرازي (2/ 138) وقال ابن قدامة في المغني لابن قدامة (13/ 492):"وإن حلف لا يتزوج، حنث بمجرد الإيجاب والقبول الصحيح، لا نعلم فيه خلافًا، لأن ذلك يحصل به المسمى الشرعي، فتناوله يمينه".
ولو حلف: ليتزوجن [لم يبرُّ](1) بمجرده عند أحمد (2) ومالك (3).
وكذا قال بعض علمائنا (4): الواجبات المطلقة [تقتضي](5) السلامة من العيب في عُرف الشارع بدليل الإطعام في الكفارة والزكاة (6).
وصرَّح القاضي (7)، وابن عقيل (8)، وغيرهما (9): إن إطلاق الرقبة في الكفارة، يقتضي الصحة، بدليل المبيع وغيره (10).
وحكى عن داود (11):
(1) ما بين المعقوفين هكذا جاء في المخطوط، وجاء في بعض نسخ أصول ابن مفلح (3/ 977)، والتحبير للمرداوي (6/ 2743) "لم يحنث" وفي بعضها:"يبرُّ".
(2)
المغني لابن قدامة (13/ 492).
(3)
انظر: بداية المجتهد لابن رشد (1/ 307)، والكافي لابن قدامة ص (195).
(4)
المراد به المجد ابن تيمية، انظر: المسودة لآل تيمية ص (99).
(5)
جاءت في المخطوط "يقتضي"، ولا يستقيم به المعنى، لأن الفاعل ضمير مستتر يعود على مؤنث، فوجب إلحاق تاء التأنيث بالفعل، انظر: قطر الندى وبلَّ الصدى لابن هشام ص (37)، وهو المثبت في أصول ابن مفلح، والتحبير.
(6)
أصول ابن مفلح (3/ 997)، والتحبير للمرداوي (6/ 2742).
(7)
العدة لأبي يعلى (2/ 436).
(8)
الواضح لابن عقيل (4/ 272).
(9)
انظر: الإحكام للآمدي (3/ 7)، وأصول ابن مفلح (3/ 997)، وشرح الكوكب المنير لابن النجار (3/ 410).
(10)
انظر كلام المصنف في مسألة الأمر بالماهيَّة في شرح المختصر، القسم الثاني ص (164).
(11)
هو: أبو سليمان، داود بن علي بن داود بن خلف الأصبهاني، الظاهري، =
أنه جوز عتق كل رقبة (1)؛ لإطلاق اللفظ (2)، وسلَّمه في المغني (3)، وغيره (4)، وقيَّدُوه قياسًا على الإطعام (5)، واختار في "ليتزوجن"[يحنث](6) بالعقد كالنفي؛ لأن المسمى واحد، فما تناوله النفي تناوله الإثبات، أمَّا المعاملة كالبيع، فإطلاق الدرهم مختَص بعُرفها (7)، والله أعلم.
قوله: المجمل لغة: ما جُعل جملة واحدة، لا ينفرد بعض آحادها عن بعض، واصطلاحًا: اللفظ المتردد بين محتملين فصاعدًا
= تنتسب إليه الظاهرية، محدث وفقيه، أصولي مجتهد، انتهت إليه رياسة العلم في بغداد، توفي سنة 270 هـ. من مصنفاته: في الأصول: كتاب إبطال القياس، وخبر الواحد، والخصوص والعموم، والإجماع. انظر: تاريخ بغداد للخطيب (8/ 366)، وتذكرة الحفاظ للذهبي (2/ 136)، والطبقات الكبرى لابن السبكي: ص (2/ 284).
(1)
يقع عليها الاسم.
(2)
انظر: المحلى لابن حزم (6/ 290).
(3)
المغني لابن قدامة (11/ 82)، والمراد أن ابن قدامة سلم قول الأصحاب.
(4)
انظر: أصول ابن مفلح (3/ 997)، والتحبير للمرداوي (6/ 2743)، وشرح الكوكب المنير لابن النجار (3/ 410).
(5)
قوله تعالى: {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ} [سورة المائدة: آية (89)].
(6)
هكذا في المخطوط، وفي أصول ابن مفلح (3/ 997)، والتحبير للمرداوي (6/ 2743) هامش (2)، وهو الصحيح، والذي في المغني لابن قدامة (13/ 492)"يَبَرُّ".
(7)
انظر: المسودة لآل تيمية (99)، أصول ابن مفلح (3/ 998)، التحبير القسم الثاني (1109).