الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فلم يتعرض للنسخ (1).
[حكم النسخ قبل أن يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم
-]
قوله: مسألة: لا حكم للناسخ مع جبريل عليه السلام اتفاقًا (2) ومذهب الأكثر لا يثبت حكمه قبل تبليغه المكلف. وخرَّج أبو الخطاب لزومه على انعزال الوكيل قبل علمه بالعزل (3)، وفرَّق الأصحاب بينهما (4).
لا حكم للناسخ مع جبريل (5) عليه السلام، لأنه لا فائدة فيه، ولا
= ومن لم يكن أكل فليصم، فإن اليوم يوم عاشوراء) انظر: صحيح البخاري مع فتح الباري لابن حجر (4/ 245)، كتاب الصيام، باب صيام يوم عاشوراء، برقم (2007)، ومسلم (2/ 798)، كتاب الصيام، باب من أكل في عاشوراء فليكف بقية يومه، برقم (15)، قال القاضي أبو يعلى:"وكانت العلَّة فيه: أنه صوم مستحق في زمان بعينه، وهذا المعنى موجود في صوم رمضان وغيره، ثم نسخ صوم عاشوراء وبقي حكمه في غيره".
انظر العدة لأبي يعلى (3/ 822).
(1)
انظر: المسودة لآل تيمية ص (213).
(2)
انظر: العدة لأبي يعلى (3/ 823)، التبصرة للشيرازي ص (282)، المستصفى للغزالي (1/ 120)، التمهيد لأبي الخطاب (2/ 395)، الوصول إلى الأصول لابن برهان (2/ 65)، روضة الناظر لابن قدامة (1/ 318)، الإحكام للآمدي (3/ 168)، شرح العضد على مختصر ابن الحاجب للإيجي (2/ 201)، تيسير التحرير لأمير بادشاه (3/ 217)، أصول ابن مفلح (3/ 1175)، فواتح الرحموت لابن عبد الشكور (2/ 89).
(3)
انظر: التمهيد لأبي الخطاب (2/ 395).
(4)
مختصر أصول الفقه لابن اللحام ص (139).
(5)
وبصورة أخرى: هل يثبت الحكم بمجرد وروده للمكلف، أو بعد علم المكلف به؟
ثبت حكمه قبل تبليغه المكلف (1).
لأنه: لو ثبت لزم [وجوب شيء](2) وتحريمه في واحد.
لأنه: لو نسخ واجب بمحرم أثم بترك الواجب اتفاقًا، وأيضًا [يأثم بعلمه الثاني](3) اتفاقًا.
قالوا: إسقاط حق لا يعتبر فيه رضا من يسقط عنه، فكذا علمه، كطلاق وإبراء. ردّ: إنما هو تكليف تَضمَّن رفع حكم خطاب.
ثم: يلزم قبل تبليغ جبريل.
قالوا: كما ثبت حكم إباحة الآدمي (4) قبل العلم -فيمن حلف: "لا خرجت إلا بإذنه (5) "- وإباحة ماله (6).
(1) فائدة الخلاف: إن قلنا: ثبت الحكم بمجرد وروده، فإن الحكم ثبت في حق المكلف، ويلزمه ولو لم يعلم به إلا بعد مدة، أمَّا إذا قلنا: إن الحكم لا يثبت إلا بعد علم المكلف، فإن تعلُّق المكلف بالحكم منذ علمه به، وما ورد قبل العلم به معفوٌّ عنه. انظر: الإحكام للآمدي (3/ 168)، وشرح العضد على مختصر ابن الحاجب للإيجي (2/ 201)، وتيسير التحرير لأمير بادشاه (3/ 217)، وأصول ابن مفلح (3/ 1175)
(2)
ما بين المعقوفتين هكذا ورد عند ابن مفلح في أصوله (3/ 1177) وبها يستقيم المعنى، والذي في المخطوط "وجوب".
(3)
هكذا وردت عند ابن مفلح في أصوله (3/ 1177) وبها يستقيم المعنى، والذي في المخطوط "ثم بعلمه الثاني".
(4)
لآدمي آخر.
(5)
فإذا خرج قبل علمه بإذنه، لم يحنث.
(6)
كما لو قال: "أبحتُ ثمر بستاني لكل من يدخله"، فإنه يباح لكل داخل وإن لم يعلم ذلك.