الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الاحتمال المتبادرُ من اللفظ الذي تبادر إليه البصائر والأَفْهام (1).
وقوله: استعمالًا - هو اصطلاح الأصوليين -: اللفظ المحتمل معنيين فأكثر هو في أحدهما أظهر وهو تعريفٌ للشيء بنفسه، حيث أخذ في الحدِّ لفظة أظهر (2).
قال بعضهم: فلو قال: أرجح، كان أحسن (3). أو يقال: ما تبادر منه عند الإطلاق معنى مع تجويز غيره (4)، فيه احتراز عن المجمل إذ لا يتبادر منه عند الإطلاق شيء، والفرق بين هذين الحدَّيْن اللَّذَيْن ذكرهما المصنف، أن الثاني يتبادر منه الظاهر فقط، وغيره إنَّما يذكر بالتأمل، والأول يتبادر منه المعنيان ولكن أحدهما أظهر في إرادة المتكلم.
[حكم الظاهر]
وحكم الظاهر في وجوب العمل به كالنص، لا يُعدل عنه إلا بتأويل (5) لأن ترك العمل بالراجح إلى المرجوح كترك العمل بالنص إلى غيره.
(1) انظر: معجم ألفاظ مفردات القرآن للراغب ص (400)، ولسان العرب لابن منظور (12/ 459).
(2)
انظر: البلبل للطوفي ص (154)، وشرح مختصر الروضة للطوفي (1/ 558).
(3)
صرَّح الطوفي بهذا القول في شرح مختصر الروضة للطوفي (1/ 559).
(4)
وهذا تعريف الغزالي في المستصفى للغزالي (1/ 385) وتابعه فيه ابن قدامة في روضة الناظر لابن قدامة (2/ 563).
(5)
قام الدليل عليه بتخصيص أو بنسخ. انظر: الإشارة ص (232)، وميزان الأصول للسمرقندي ص (360)، وروضة الناظر لابن قدامة (2/ 562)، والإحكام للآمدي (3/ 54).