المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

لنا: لا طريق إليه؛ فشرطه يبطل العمل بالعموم (1). قالوا: ما - شرح مختصر أصول الفقه للجراعي - جـ ٣

[الجراعي]

فهرس الكتاب

- ‌[تعريف المطلق]

- ‌[الفرق بين المطلق والنكرة]

- ‌[تعريف المقيّد]

- ‌[مراتب المقيَّد]

- ‌[أقسام حمل المطلق على المقيّد]

- ‌[حكم حمل المطلق علي المقيّد إذا كان بالمفهوم]

- ‌[إذا اتحد الحكم واختلف السبب]

- ‌[المطلق من الأسماء]

- ‌[تعريف المجمل]

- ‌[الإجمال في المفرد]

- ‌[الإجمال في المركب]

- ‌[الإجمال في عموم المقتضى]

- ‌مطلب: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان

- ‌[تعريف المبين]

- ‌[البيان بالأضعف]

- ‌[تأخير البيان عن وقت الحاجة]

- ‌[تعريف الظاهر]

- ‌[حكم الظاهر]

- ‌[المؤول]

- ‌[التأويلات البعيدة]

- ‌[مطلب: مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة]

- ‌[مفهوم المخالفة]

- ‌[أقسام المفاهيم]

- ‌[النسخ]

- ‌[وقوع النسخ]

- ‌ لا يجوز على الله البداء

- ‌[بيان الغاية المجهولة هل هي نسخ

- ‌[النسخ قبل التمكن من الفعل]

- ‌[نسخ إيقاع الخبر]

- ‌[النسخ إلى غير بدل]

- ‌[النسخ بأثقل]

- ‌[أنواع النسخ من حيث المنسوخ]

- ‌[نسخ الكتاب والسنة بمثلها]

- ‌[نسخ القرآن بالسنة المتواترة]

- ‌[الإجماع لا يُنسَخ ولا يُنسَخ به]

- ‌[نسخ الفحوى والنسخ بها]

- ‌[نسخ حكم المنطوق يستلزم نسخ حكم الفرع أم لا

- ‌[حكم النسخ قبل أن يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌[حكم الزيادة غير المستقلة على النص]

- ‌[نسخ جزء من العبادة ليس نسخًا لجميعها]

- ‌[معرفة الله لا تنسخ]

- ‌[طرق معرفة النسخ]

- ‌[شروط النسخ]

- ‌[تعريف القياس]

- ‌[شروط حكم الأصل]

- ‌تنبيهان:

- ‌[شروط علة الأصل]

- ‌[شروط الفرع]

- ‌[مسالك العلة]

- ‌[تقسيمات القياس]

- ‌ الأسئلة الواردة على القياس

- ‌تنبيهات:

- ‌[تقسيمات الاجتهاد]

- ‌[شروط المجتهد]

- ‌[تجزؤ الاجتهاد]

- ‌[المسألة الظنية]

- ‌[تقليد المفضول]

- ‌[لا يجوز تتبع الرخص]

- ‌[تعريف الترجيح]

- ‌[الترجيح من جهة السند]

- ‌[الترجيح بالخارج]

- ‌[الترجيح بالقياس]

- ‌[الترجيح بحكم الأصل]

الفصل: لنا: لا طريق إليه؛ فشرطه يبطل العمل بالعموم (1). قالوا: ما

لنا: لا طريق إليه؛ فشرطه يبطل العمل بالعموم (1).

قالوا: ما كثر البحث فيه بين العلماء يفيد القطع عادة، وإلا فبحث المجتهد يفيده لاستحالة أن لا ينصِّب الله عليه دليلًا [ويَعلَمَه المكلف](2).

ردَّ الأول: بمنع (3) الاطلاع عليه.

ثمَّ: لو اطلع بعضهم فنَقْلُه غير قاطع (4).

والثاني: بمنع نصب دليل ولزوم الاطلاع عليه ونقله، وقد يجد مخصصًا يرجع به عن العموم، ولو قطع لم يرجع" (5).

[تعريف الظاهر]

قوله: والظاهر حقيقة: هو الاحتمال المتبادر، واستعمالًا: اللفظ المحتمل معنيين فأكثر هو في أحدهما أظهر، أو ما [تبادر](6) منه عند الإطلاق معنى مع تجويزه غيره ولا يعدل عنه إلا بتأويل (7).

(1) هذا رد على اعتراض القائلين بالقطع.

(2)

هكذا في المخطوط وهو الصحيح، والذي في أصول ابن مفلح (3/ 1043)، والتحبير للمرداوي (6/ 2842):"ويبلِّغه للمكف".

(3)

هذا ردٌّ على ما كثر البحث، ولا نسلم أن كل العلماء بحثوا عليه، بل ونمنع أن العلماء قاطبةً كثُر بحثهم.

(4)

لأن كلام بعضهم ليس حجة على الآخر.

(5)

انظر: أصول ابن مفلح (3/ 1043).

(6)

في المخطوط ما "بادر"، والصحيح ما أثبته، لأنه المثبت في مخطوطات المختصر، وهو الموجود في المطبوع انظر: المختصر في أصول الفقه لابن اللحام.

(7)

المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (131).

ص: 82

الظاهر لغة: الواضح (1). واصطلاحًا (2): ما دل دلالة ظنية وضعًا كـ "أسد" أو عرفًا كـ "غائط"(3)، هكذا ذكره ابن الحاجب (4) والتاج (5) وابن مفلح (6)، وأما ما ذكره المصنف فهو متابع فيه للطوفي (7)، فكما أن الظاهر يطلق حقيقة على الشيء الشاخص المرتفع الواضح الذي تبادر إليه الأبصار، كذلك في المعاني هو:

(1) انظر: مادة "ظهر" في: معجم مقاييس اللغة لابن فارس (3/ 471)، والمصباح المنير للفيومي ص (147)، ولسان العرب لابن منظور (4/ 523). قال الزركشي في البحر المحيط للزركشي (3/ 436):"وهو كما قال الأستاذ القاضي: لفظه يغني عن تفسيره".

(2)

انظر تعريفات الظاهر في الاصطلاح: العدة لأبي يعلى (1/ 140)، الإشارة ص (331)، البرهان للجويني (1/ 279)، أصول السرخسي (1/ 136)، المستصفى للغزالي (1/ 385)، التمهيد لأبي الخطَّاب (1/ 8)، المحصول للرازي (1/ 230)، روضة الناظر لابن قدامة (2/ 563)، الإحكام للآمدي (3/ 52)، شرح تنقيح الفصول للقرافي ص (37)، كشف الأسرار للنسفي (8/ 205)، نهاية الوصول (5/ 1978)، شرح مختصر الروضة للطوفي (1/ 558)، أصول ابن مفلح (3/ 1044)، التحبير للمرداوي (3/ 1193)، إرشاد الفحول للشوكاني (2/ 43).

(3)

الغائط: في الأصل المطمئن من الأرض، ثم استعمل عرفًا في المستقذر الخارج من الإنسان. انظر: المخصص لابن سيده ص (5/ 59)، وفقه اللغة للثعالبي ص (314)، والقاموس المحيط للفيروزآبادي ص (680).

(4)

انظر: منتهى السول والأمل لابن الحاجب ص (145).

(5)

انظر: جمع الجوامع بحاشية البناني (2/ 52).

(6)

انظر: أصول ابن مفلح (3/ 1044).

(7)

انظر: البلبل للطوفي ص (154)، وشرح مختصر الروضة للطوفي (1/ 558) وهو تعريف القاضي أبي يعلى كما في العدة لأبي يعلى (1/ 140).

ص: 83