المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

على السواء، وقيل: ما لا يُفهم منه عند الإطلاق معنى؛ - شرح مختصر أصول الفقه للجراعي - جـ ٣

[الجراعي]

فهرس الكتاب

- ‌[تعريف المطلق]

- ‌[الفرق بين المطلق والنكرة]

- ‌[تعريف المقيّد]

- ‌[مراتب المقيَّد]

- ‌[أقسام حمل المطلق على المقيّد]

- ‌[حكم حمل المطلق علي المقيّد إذا كان بالمفهوم]

- ‌[إذا اتحد الحكم واختلف السبب]

- ‌[المطلق من الأسماء]

- ‌[تعريف المجمل]

- ‌[الإجمال في المفرد]

- ‌[الإجمال في المركب]

- ‌[الإجمال في عموم المقتضى]

- ‌مطلب: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان

- ‌[تعريف المبين]

- ‌[البيان بالأضعف]

- ‌[تأخير البيان عن وقت الحاجة]

- ‌[تعريف الظاهر]

- ‌[حكم الظاهر]

- ‌[المؤول]

- ‌[التأويلات البعيدة]

- ‌[مطلب: مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة]

- ‌[مفهوم المخالفة]

- ‌[أقسام المفاهيم]

- ‌[النسخ]

- ‌[وقوع النسخ]

- ‌ لا يجوز على الله البداء

- ‌[بيان الغاية المجهولة هل هي نسخ

- ‌[النسخ قبل التمكن من الفعل]

- ‌[نسخ إيقاع الخبر]

- ‌[النسخ إلى غير بدل]

- ‌[النسخ بأثقل]

- ‌[أنواع النسخ من حيث المنسوخ]

- ‌[نسخ الكتاب والسنة بمثلها]

- ‌[نسخ القرآن بالسنة المتواترة]

- ‌[الإجماع لا يُنسَخ ولا يُنسَخ به]

- ‌[نسخ الفحوى والنسخ بها]

- ‌[نسخ حكم المنطوق يستلزم نسخ حكم الفرع أم لا

- ‌[حكم النسخ قبل أن يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌[حكم الزيادة غير المستقلة على النص]

- ‌[نسخ جزء من العبادة ليس نسخًا لجميعها]

- ‌[معرفة الله لا تنسخ]

- ‌[طرق معرفة النسخ]

- ‌[شروط النسخ]

- ‌[تعريف القياس]

- ‌[شروط حكم الأصل]

- ‌تنبيهان:

- ‌[شروط علة الأصل]

- ‌[شروط الفرع]

- ‌[مسالك العلة]

- ‌[تقسيمات القياس]

- ‌ الأسئلة الواردة على القياس

- ‌تنبيهات:

- ‌[تقسيمات الاجتهاد]

- ‌[شروط المجتهد]

- ‌[تجزؤ الاجتهاد]

- ‌[المسألة الظنية]

- ‌[تقليد المفضول]

- ‌[لا يجوز تتبع الرخص]

- ‌[تعريف الترجيح]

- ‌[الترجيح من جهة السند]

- ‌[الترجيح بالخارج]

- ‌[الترجيح بالقياس]

- ‌[الترجيح بحكم الأصل]

الفصل: على السواء، وقيل: ما لا يُفهم منه عند الإطلاق معنى؛

على السواء، وقيل: ما لا يُفهم منه عند الإطلاق معنى؛ والمراد معين، وإلا بطل بالمشترك، فإنه يُفهم منه معنى غيرُ معين (1).

[تعريف المجمل]

المجمل لغة (2): من الجمل، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم عن اليهود:(جملوها)(3)، أي: خلطوها، ومنه العلم الإجمالي لاختلاط المعلوم بالمجهول، وهنا سمي مجملًا لاختلاط المراد بغيره، وأجملت الحساب: جمعته (4)، وأجملت: حصَّلت (5).

(1) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (126).

(2)

المجمل مشتق من جَمَل، وهذه المادة سمعت ثلاثية، ورباعية فمن ورودها ثلاثية: جمل الشحم إذا أذابه. ومن ورود هذه المادة رباعية: أجمل الشيء إذا جمعه من غير تفصيل، ومنه أجمل الحساب. كما سمعت الصيغتان دالتين على التحصيل بقول: جملت الشيء، وأجملته إذا حصلته. انظر مادة "جمل": معجم مقاييس اللغة لابن فارس (1/ 481)، ومختار الصحاح للرازي ص (47)، ولسان العرب لابن منظور (11/ 127)، والمصباح المنير للفيومي (143).

(3)

الحديث متفق عليه أخرجه البخاري ومسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال: (قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها). انظر: صحيح البخاري مع فتح الباري (4/ 483) كتاب البيوع، باب: لا يُذاب شحم الميتة، ولا يباع وَدَكه برقم (2223)، وصحيح مسلم (3/ 1207) كتاب المساقاة، باب: تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام برقم (1581).

(4)

قال الراغب في مفردات القرآن ص (95): "ومنه قيل للحساب الذي لم يُفَصّل، والكلام الذي لم يُبَين تفصيله مجمل". وانظر: معجم مقاييس اللغة لابن فارس (1/ 481)، لسان العرب لابن منظور (11/ 128).

(5)

هذا من كلام قاضي الجبل، نسبه إليه المرداوي في التحبير (6/ 2749)، وشرح الكوكب المنير لابن النجار (3/ 413).

ص: 28

وقيل: المجمل: المُبهَم (1)، وأمَّا حدُّه في الاصطلاح (2): فما لم تتضح دلالته، ذكره غير واحد (3)، وفي التمهيد: ما أفاد جملة من الأشياء (4)، وفي العدة: ما لا يعرف معناه من لفظه (5)،

(1) تدور معاني الإجمال، والمجمل، والجملة، على خلط الأمور وإضافة بعضها إلى بعض بحيث تختلط المعاني والمدلولات حتى لا يتميز أحدها عن الآخر، ناسب أن يطلق ذلك المعنى اللغوي على المعنى الشرعي. انظر: معجم مقاييس اللغة لابن فارس (1/ 481)، وانظر: الفائق في أصول الفقه للصفي الهندي (2/ 421)، والبحر المحيط للزركشي (3/ 454)، وأصول ابن مفلح (3/ 999).

(2)

انظر في تعريفات المجمل اصطلاحًا في: رسالة في أصول الفقه للعكبري ص (52)، والغنية في الأصول للسجستاني ص (130)، والإحكام لابن حزم (1/ 43)، والعدة لأبي يعلى (1/ 142)، واللمع للشيرازي ص (49)، وأصول السرخسي (1/ 168)، والتمهيد لأبي الخطاب (2/ 229)، والوصول إلى الأصول لابن برهان (1/ 106)، وبذل النظر للاسمندي ص (269)، والتنقيحات للسهروردي ص (72)، والمحصول للرازي (1/ 229)، وروضة الناظر لابن قدامة (2/ 570)، والإحكام للآمدي (3/ 7)، ومنتهى السول والأمل لابن الحاجب ص (136)، وشرح تنقيح الفصول للقرافي (37، 274)، وشرح مختصر الروضة للطوفي (2/ 647)، وبديع النظام لابن الساعاتي (2/ 501)، ونهاية الوصول للصفي الهندي (5/ 1791)، والبحر المحيط للزركشي (3/ 454)، وأصول ابن مفلح (3/ 999)، وشرح الكوكب المنير لابن النجار (3/ 413).

(3)

هذا تعريف ابن الحاجب، انظر: منتهى السول والأمل لابن الحاجب ص (136)، وشرح مختصر ابن الحاجب للإيجي (2/ 158)، وذكره ابن مفلح في أصوله (2/ 999)، وابن السبكي في رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب للإيجي (3/ 378) وفي جمع الجوامع (2/ 58)، والفتوحي في شرح الكوكب المنير لابن النجار (3/ 414)، والشوكاني في إرشاد الفحول (2/ 14).

(4)

التمهيد لأبي الخطاب (2/ 229).

(5)

العدة لأبي يعلى (1/ 143).

ص: 29

وفي الروضة: ما لا يفهم منه عند الإطلاق معنى (1)، قال: وقيل: ما احتمل أمرين لا مزية لأحدهما (2)، مثل المشترك.

وقيل: ما لا يعرف البيان منه إلا ببيان غير اجتهادي،

فخرج المشترك لجواز التأويل باجتهاد (3)، وما أريد مجازه للنظر في [الوضع](4) والعلاقة (5)، وقيل: لفظ لا يفهم منه عند إطلاقه شيء (6)، ونُقض طرده: بالمهمل والمستحيل، وعكسه بجواز فهم أحد محامله، كقوله:{وَآتُوا حَقَّهُ} (7)، وقيامه صلى الله عليه وسلم من الثانية ولم يتشهد (8) لاحتمال جوازه وسهوه.

(1) روضة الناظر لابن قدامة (2/ 570). وهذا التعريف ذكره الآمدي في الإحكام (3/ 8)، وذكره نحوه أبو الخطاب في التمهيد لأبي الخطاب (1/ 9).

(2)

وهذا الذي رجحه الآمدي في الإحكام (3/ 9).

(3)

انظر: أصول ابن مفلح (3/ 999).

(4)

جاءت العبارة في المخطوط "الموضع"، والمثبت هو الصحيح، لأنه الذي يُذكر عند الأصوليين وهو المثبت في بعض نسخ أصول ابن مفلح (3/ 999) هامش 7، والمراد بالوضع: تسمية المعنى بلفظ معين، واختصاص المسمى بهذا اللفظ. انظر: شرح تنقيح الفصول للقرافي ص (20)، التعريفات للجرجاني ص (252)، شرح الكوكب المنير لابن النجار (1/ 107).

(5)

العلاقة: هي الصلة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي. انظر: الطراز للعلوي (1/ 70)، والمعجم المفصل في علوم البلاغة ص (606).

(6)

الإيضاح لقوانين الاصطلاح لابن جزي ص (21).

(7)

سورة الأنعام (141).

(8)

يشير إلى الحديث المتفق عليه من حديث عبد الله ابن بُحَيْنَة مرفوعًا، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام من اثنتين في صلاة الظهر فلم يجلس، فلما أتم صلاته سجد سجدتين يكبّر في كل سجدة وهو جالس، قبل أن يسلم وسجدهما الناس معه وكان ما نسي من الجلوس. انظر: صحيح البخاري مع فتح الباري (9212)، =

ص: 30

فإذا قلنا: ما لم تتضح دلالته دخل فيه القول والفعل، وخرج المهمل، إذ لا دلالة له، والمبيَّن لاتضاح دلالته.

والحد الذي قدمه المصنف تابع فيه مختصر الروضة (1)، واحترزه باللفظ عن الإشارة، وبمحتملين عمَّا له محمل واحد كالنص، وبالسَّواء عن الظاهر، وعن الحقيقة إلى المجاز، وليس بجامع لخروج الأفعال (2)، نحو: القيام من الركعة الثانية قبل التشهد لتردده بين الجواز والسهو.

والقول الثاني: الذي حكاه المصنف هو الذي قدَّمه في الروضة، لكن لفظة "معين" لم يذكرها، وهذه اللفظة ذكرها الطوفي (3)،

= كتاب السهو، باب: ما جاء في السهو إذا قام من ركعتي الفريضة برقم (1224)، وصحيح مسلم (1/ 399) كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب السهو في الصلاة والسجود له برقم (82).

(1)

البلبل في أصول الفقه للطوفي ص (147)، وشرح مختصر الروضة للطوفي (2/ 648).

(2)

تقييد حد المجمل باللفظ فقط يخرجه عن كونه جامعا، لأن الإجمال يعم الأقوال والأفعال.

(3)

الطوفي هو: نجم الدين، أبو الربيع سليمان بن عبد القوي الطوفي الصرصري البغدادي، نسبةً إلى قرية طوفى من أعمال صرصر في العراق، من أشهر علماء الحنابلة، وهو فقيه أصولي متقن، كان ذكيًّا حفظ مختصر الخرقي والمحرر، رحل في طلب العلم إلى بغداد ومكة والمدينة ومصر، اتهم بالرفض. توفي بالخليل سنة 716 هـ. من مصنفاته: في أصول الفقه: البلبل اختصر فيه روضه الناظر، وشرح مختصر الروضة، وكلاهما مطبوع. ومختصر المحصول، ومعراج الأصول في علم الأصول. انظر: الذيل على طبقات الحنابلة لابن رجب (2/ 302)، المقصد الأرشد لابن مفلح (1/ 446)، المنهج الأحمد للعليمي (5/ 5).

ص: 31