الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وأنه كان إذا أراد أن يوجب البيع مشى قليلًا ثم رجع (1)، وكذلك إذا اعتضد أحد الاحتمالات؛ لأن الاحتمال الذي حصل له اعتضاد بوجه آخر [](2) آكد قوة فَقُدِّم على غيره (3).
قوله: والقياسي (4).
[الترجيح بالقياس]
أي: والترجيح القياسي يعني الواقع في الأقيسة لأنه قد سبق بيان الترجيح اللفظي، وانتهى الكلام فيه والكلام الآن في القياسي.
قوله: إمّا من جهة الأصل، أو العلة، أو القرينة العاضدة (5).
الترجيح الحاصل للقياس إما من جهة أصله، أو علته، أو قرينة تقترن بأحد القياسين يعضده فيه فيترجح على الآخر.
[الترجيح بحكم الأصل]
قوله: أما الأول فحكم الأصل الثابت بالإجماع راجح على الثابت بالنص، والثابتِ بالقرآن أو تواتر السنة على الثابت
(1) انظر: العدة لأبي يعلى (3/ 1053)، وشرح مختصر الروضة للطوفي (3/ 711)، والمسودة لآل تيمية ص (307)، والتحبير للمرداوي (8/ 4223).
(2)
طمس غير مقروء بسبب البلل، والسياق مستقيم في المعنى بدونها.
(3)
انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي (3/ 711)، والتحبير للمرداوي (8/ 4223).
(4)
المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (171).
(5)
المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (172).