المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

في الآية (1)، ولو سلم فهو عام خص بما ذكرناه - شرح مختصر أصول الفقه للجراعي - جـ ٣

[الجراعي]

فهرس الكتاب

- ‌[تعريف المطلق]

- ‌[الفرق بين المطلق والنكرة]

- ‌[تعريف المقيّد]

- ‌[مراتب المقيَّد]

- ‌[أقسام حمل المطلق على المقيّد]

- ‌[حكم حمل المطلق علي المقيّد إذا كان بالمفهوم]

- ‌[إذا اتحد الحكم واختلف السبب]

- ‌[المطلق من الأسماء]

- ‌[تعريف المجمل]

- ‌[الإجمال في المفرد]

- ‌[الإجمال في المركب]

- ‌[الإجمال في عموم المقتضى]

- ‌مطلب: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان

- ‌[تعريف المبين]

- ‌[البيان بالأضعف]

- ‌[تأخير البيان عن وقت الحاجة]

- ‌[تعريف الظاهر]

- ‌[حكم الظاهر]

- ‌[المؤول]

- ‌[التأويلات البعيدة]

- ‌[مطلب: مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة]

- ‌[مفهوم المخالفة]

- ‌[أقسام المفاهيم]

- ‌[النسخ]

- ‌[وقوع النسخ]

- ‌ لا يجوز على الله البداء

- ‌[بيان الغاية المجهولة هل هي نسخ

- ‌[النسخ قبل التمكن من الفعل]

- ‌[نسخ إيقاع الخبر]

- ‌[النسخ إلى غير بدل]

- ‌[النسخ بأثقل]

- ‌[أنواع النسخ من حيث المنسوخ]

- ‌[نسخ الكتاب والسنة بمثلها]

- ‌[نسخ القرآن بالسنة المتواترة]

- ‌[الإجماع لا يُنسَخ ولا يُنسَخ به]

- ‌[نسخ الفحوى والنسخ بها]

- ‌[نسخ حكم المنطوق يستلزم نسخ حكم الفرع أم لا

- ‌[حكم النسخ قبل أن يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌[حكم الزيادة غير المستقلة على النص]

- ‌[نسخ جزء من العبادة ليس نسخًا لجميعها]

- ‌[معرفة الله لا تنسخ]

- ‌[طرق معرفة النسخ]

- ‌[شروط النسخ]

- ‌[تعريف القياس]

- ‌[شروط حكم الأصل]

- ‌تنبيهان:

- ‌[شروط علة الأصل]

- ‌[شروط الفرع]

- ‌[مسالك العلة]

- ‌[تقسيمات القياس]

- ‌ الأسئلة الواردة على القياس

- ‌تنبيهات:

- ‌[تقسيمات الاجتهاد]

- ‌[شروط المجتهد]

- ‌[تجزؤ الاجتهاد]

- ‌[المسألة الظنية]

- ‌[تقليد المفضول]

- ‌[لا يجوز تتبع الرخص]

- ‌[تعريف الترجيح]

- ‌[الترجيح من جهة السند]

- ‌[الترجيح بالخارج]

- ‌[الترجيح بالقياس]

- ‌[الترجيح بحكم الأصل]

الفصل: في الآية (1)، ولو سلم فهو عام خص بما ذكرناه

في الآية (1)، ولو سلم فهو عام خص بما ذكرناه (2)، ولو سلم فنسخه بغير بدل قد يكون خيرًا، لما يعلم من المصلحة (3)، ثم: لا مانع من الجواز عقلًا (4).

[النسخ بأثقل]

قوله: وعلى جواز النسخ بأثقل خلافًا لبعض الشافعية (5) والظاهرية (6)، ومنعه قوم شرعًا وقوم عقلًا (7).

(1) قال أبو الخطاب في التمهيد لأبي الخطاب (2/ 352): "الآية وردت في التلاوة وليس للحكم فيها ذكر"، وقال ابن السبكي في رفع الحاجب (4/ 62):"والمراد في الآية، نأت بلفظ خيرًا منها أو مثلها، وليس محل النزاع". وانظر: المحصول للرازي (3/ 320)، وشرح الكوكب المنير لابن النجار (3/ 545).

(2)

أدلة الوقوع.

(3)

انظر: الإحكام للآمدي (3/ 136).

(4)

قواطع الأدلة للسمعاني (3/ 107)، شرح العضد على مختصر ابن الحاجب للإيجي (2/ 199)، أصول ابن مفلح (3/ 1134).

(5)

منهم: الشيرازي والغزالي، الرازي، والآمدي. انظر: قواطع الأدلة للسمعاني (3/ 103)، واللمع للشيرازي ص (58)، والتبصرة للشيرازي ص (258)، والمستصفى للغزالي (1/ 120)، المحصول للرازي (3/ 480)، والإحكام للآمدي (3/ 137).

(6)

جاءت النسبة إليهم في المعتمد للبصري (1/ 385)، وانظر: الإحكام لابن حزم (4/ 506). والظَّاهريَّة: هو مذهب فقهي، تمسَّك به جمع من العلماء، يأخذون بظواهر نصوص الكتاب والسنَّة، ويعرضون عن الرأي والقياس، وكان المذهب ظاهرًا بين أهل الحديت قبل أن يقول به إمامهم داود بن علي الأصبهاني ت 270 هـ والذي ينسب إليه العلماء هذا المذهب، ومن أبرز أئمتهم الإمام أبو محمد علي بن أحمد بن حزم ت 456 هـ، وله المحلَّى، والإحكام في أصول الأحكام، والذي أبرز فيهما مذهبهم. انظر: الملل والنحل للشهرستاني (1/ 243)، وموسوعة فقه ابن حزم الظاهري للكتاني (1/ 13 م) وما بعدها.

(7)

مختصر أصول الفقه لابن اللحام ص (138).

ص: 153

هذا معطوف على جواز النسخ إلى غير بدل، فيكون تقديره، والجمهور (1) أيضًا على جواز النسخ إلى [غير](2) بدل أثقل (3)، لنا: الجواز العقلي واعتبار المصلحة كما سبق (4)، ولأن العلماء سَمُّوا إزالة التخيير بين الصوم والفدية (5) نسخا وهو أسوأ، وأمر

(1) انظر قول الجمهور في: المعتمد للبصري (1/ 385)، والعدة لأبي يعلى (3/ 785)، والإشارة للباجي (388)، والتمهيد لأبي الخطاب (2/ 352)، والواضح لابن عقيل (4/ 229)، وأصول السرخسي (2/ 62)، ومنتهى السول والأمل لابن الحاجب ص (158)، وشرح تنقيح الفصول للقرافي ص (308)، والإحكام للآمدي (3/ 196)، وأصول ابن مفلح (3/ 1134)، وتيسير التحرير لأمير بادشاه (3/ 199).

(2)

هكذا في المخطوط، والصحيح بدونها ليستقيم المعنى، لأنه يكون تكرارًا.

(3)

للنسخ ببدل صور، الأول: النسخ إلى بدل أخف من المنسوخ، كنسخ العدة إلى أربعة أشهر، والثاني: النسخ إلى بدلٍ مساوٍ له في التخفيف والتثقيل، كنسخ استقبال القبلة ببيت المقدس بالكعبة، وهذان الوجهان لا خلاف بين العلماء فيهما. انظر: التحبير للمرداوي (3/ 132)، وشرح الكوكب المنير لابن النجار (3/ 549)، وإنما وقع الخلاف في الصورة الثالثة: وهو النسخ ببدل أثقل. انظر العدة: 2/ 667)، والتمهيد لأبي الخطاب (2/ 352)، وشرح العضد على مختصر ابن الحاجب للإيجي (2/ 197)، والجمهور على جواز، انظر الحاشية (1).

(4)

انظر: ص (153).

(5)

قوله تعالى: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} ، انظر: صحيح البخاري مع فتح الباري لابن حجر (8/ 29) كتاب التفسير، باب قوله تعالى:{فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ}

من حديث ابن عمر أنه قرأ الآية ثم قال: "هي منسوخة"، ونسخ بتعيين الصيام وتحتُّمه، دلَّ عليه قوله تعالى:{فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} [سورة البقرة: 185]، انظر الناسخ من حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه في الباب نفسه من الصحيح، برقم (4507)، وانظر الدليل: في شرح العضد على مختصر ابن الحاجب للإيجي (1/ 193)، والتحبير للمرداوي (6/ 3024).

ص: 154

الصحابة بترك القتال، ثم أمروا به (1)، ونسخ جواز تأخير الصلاة عند الحرب إلى إيجابها أثناء القتال (2)، ونسخ صوم عاشوراء أن كان واجبًا إلى رمضان (3)، ونسخ الحبس في البيوت إلى الجلد (4)،

(1) قوله تعالى: {فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَامٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ (89)} [الزخرف: 89]، نسخت بقوله تعالى:{وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ} [البقرة: 190].

(2)

كان في أول الإسلام يجوز تأخير الصلاة في حال الخوف إلى وقت آخر أكثر أمنًا، ونسخ الإتيان بها في حالة الخوف بقوله تعالى:{وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ} [سورة النساء: 102]، ولا شك أن الناسخ أقوى. انظر الكلام عن هذا الدليل في: روضة الناظر لابن قدامة (1/ 322)، وأحكام القرآن لابن العربي (1/ 621).

(3)

انظر: فتح الباري لابن حجر (8/ 177)، باب قوله تعالى:{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (183)} وقوله تعالى: {وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً} برقم (4501)، عن ابن عمر -مرفوعًا-: كان عاشوراء يصومه أهل الجاهلية، فلما نزل رمضان قال (من شاء صامه ومن شاء لم يصمه). وفي حديث عائشة (فلما فرض رمضان ترك يوم عاشوراء فمن شاء صامه

الحديث). ولا شك أن الحكم الناسخ وهو وجوب صيام رمضان أسبق من صوم عاشوراء. انظر: الدليل في شرح العضد على مختصر ابن الحاجب للإيجي (1/ 193)، وأصول ابن مفلح (3/ 136).

(4)

قوله تعالى: {وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا (15)} [سورة النساء: 15]، نسخت بآية الجلد:{الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ} [سورة النور: 2]، فعن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (خذوا عني، خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلًا، البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم). أخرجه مسلم في صحيحه (1/ 188) كتاب الحدود، باب حد الزنا برقم (12).

وانظر: تفسير الطبري (4/ 74)، وأصول ابن مفلح (3/ 1136).

ص: 155

وحرم الخمر (1)، والمتعة بعد إحلالها.

قالوا قوله تعالى: {نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا} (2) قيل: لا نسلم أن الناسخ مطلقًا خير من المنسوخ، لقوله:{أَوْ مِثْلِهَا} (3) وقال القاضي: الخير ما كان أنفع إما بزيادة الثواب مع المشقة، وإما بتكثير انتفاع الغير به، قال: لأنَ القرآن متساوي الفضيلة، وقد يكون الأسبق خير للمكلف (4)، وقالت طائفة الجبرية (5): راجعة إلى الآية. والقرآن متفاضل (6)، اختاره أبو العباس ابن تيمية (7).

(1) قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ} [سورة المائدة: 95]. قال الطبري: "وهذا يبين أن الآية ناسخة، وأكثر المفسرين على أن النسخ بسبب الآية، خلافًا للحسن".

انظر: الناسخ والمنسوخ لابن النحاس ص (40)، أحكام القرآن لابن العربي (1/ 210).

(2)

سورة البقرة (106).

(3)

سورة البقرة (106).

(4)

انظر: العدة لأبي يعلى (3/ 787).

(5)

الجبرية: إحدى الفرق الكلامية، يقولون بأن الإنسان مجبر على أفعاله، وينفون عن العبد القدرة والمشيئة والاختيار. انظر: الملل والنحل للشهرستاني (1/ 97).

(6)

وعليه أكثر العلماء: كإسحاق بن راهويه، والقرطبي، وابن العربي، والنووي. وأن النصوص الصحيحة وردت بذلك كفضل سورة الفاتحة والبقرة وآل عمران وآية الكرسي. وأن المراد بالتفاضل أن ثواب بعضه أكتر من بعض.

انظر: الجامع لأحكام القرآن (2/ 45)، البرهان في علوم القرآن للزركشي (1/ 439).

(7)

انظر: المسودة لآل تيمية ص (201).

ص: 156