المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

ومنه قول القائل: العالم زيد وصديقي عمرو" وقوله عليه السلام: - شرح مختصر أصول الفقه للجراعي - جـ ٣

[الجراعي]

فهرس الكتاب

- ‌[تعريف المطلق]

- ‌[الفرق بين المطلق والنكرة]

- ‌[تعريف المقيّد]

- ‌[مراتب المقيَّد]

- ‌[أقسام حمل المطلق على المقيّد]

- ‌[حكم حمل المطلق علي المقيّد إذا كان بالمفهوم]

- ‌[إذا اتحد الحكم واختلف السبب]

- ‌[المطلق من الأسماء]

- ‌[تعريف المجمل]

- ‌[الإجمال في المفرد]

- ‌[الإجمال في المركب]

- ‌[الإجمال في عموم المقتضى]

- ‌مطلب: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان

- ‌[تعريف المبين]

- ‌[البيان بالأضعف]

- ‌[تأخير البيان عن وقت الحاجة]

- ‌[تعريف الظاهر]

- ‌[حكم الظاهر]

- ‌[المؤول]

- ‌[التأويلات البعيدة]

- ‌[مطلب: مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة]

- ‌[مفهوم المخالفة]

- ‌[أقسام المفاهيم]

- ‌[النسخ]

- ‌[وقوع النسخ]

- ‌ لا يجوز على الله البداء

- ‌[بيان الغاية المجهولة هل هي نسخ

- ‌[النسخ قبل التمكن من الفعل]

- ‌[نسخ إيقاع الخبر]

- ‌[النسخ إلى غير بدل]

- ‌[النسخ بأثقل]

- ‌[أنواع النسخ من حيث المنسوخ]

- ‌[نسخ الكتاب والسنة بمثلها]

- ‌[نسخ القرآن بالسنة المتواترة]

- ‌[الإجماع لا يُنسَخ ولا يُنسَخ به]

- ‌[نسخ الفحوى والنسخ بها]

- ‌[نسخ حكم المنطوق يستلزم نسخ حكم الفرع أم لا

- ‌[حكم النسخ قبل أن يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌[حكم الزيادة غير المستقلة على النص]

- ‌[نسخ جزء من العبادة ليس نسخًا لجميعها]

- ‌[معرفة الله لا تنسخ]

- ‌[طرق معرفة النسخ]

- ‌[شروط النسخ]

- ‌[تعريف القياس]

- ‌[شروط حكم الأصل]

- ‌تنبيهان:

- ‌[شروط علة الأصل]

- ‌[شروط الفرع]

- ‌[مسالك العلة]

- ‌[تقسيمات القياس]

- ‌ الأسئلة الواردة على القياس

- ‌تنبيهات:

- ‌[تقسيمات الاجتهاد]

- ‌[شروط المجتهد]

- ‌[تجزؤ الاجتهاد]

- ‌[المسألة الظنية]

- ‌[تقليد المفضول]

- ‌[لا يجوز تتبع الرخص]

- ‌[تعريف الترجيح]

- ‌[الترجيح من جهة السند]

- ‌[الترجيح بالخارج]

- ‌[الترجيح بالقياس]

- ‌[الترجيح بحكم الأصل]

الفصل: ومنه قول القائل: العالم زيد وصديقي عمرو" وقوله عليه السلام:

ومنه قول القائل: العالم زيد وصديقي عمرو" وقوله عليه السلام: (الشفعة فيما لم يُقْسم) (1) ومن هنا أخذ كلام القاضي في التعليق ووجه: أن الاسم المحلى بالألف واللام يقتضي الاستغراق، وأن خبر المبتدأ يجب أن يكون مساويًا للمبتدأ، كقولنا: "الإنسان بشر" أو أعمَّ منه، كقولنا: "الإنسان حيوان".

ولا يجوز أن يكون أخص منه كقولنا: "الحيوان إنسان". فلو جعلنا التسليم أخص من تحليل الصلاة كان خلاف موضوع اللغة، ولو جعلنا "الشفعة فيما يقسم" لم يكن كل الشفعة ينحصر إنما لم يقسم وهو خلاف الموضوع (2)، وهل أفاده من قبيل المنطوق أو المفهوم؟ قولان، والتعليل كما تقدم في المسألة قبلها (3).

[النسخ]

قوله: النسخ (4) لغة: الرفع، يقال: نَسَخَت الشمس الظل، والنقل، نحو: نسخت الكتاب. وهو حقيقة عند أصحابنا في الأول؛ مجاز في الثاني، وعند القفال عكسه، وعند ابن الباقلاني وغيره مشترك بينهما.

(1) أخرجه البخاري من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال (قضى رسول صلى الله عليه وسلم بالشفعة فيما لم يُقسم، فإذا وقعت الحدود، وصرفت الطرق فلا شفعة).

انظر: فتح الباري لابن حجر (4/ 436)، كتاب الشفعة، باب الشفعة فيما لم يقسم، برقم (2257).

(2)

انظر: روضة الناظر لابن قدامة (2/ 790)، وشرح تنقيح الفصول للقرافي ص (58).

(3)

تقدم في ص (122).

(4)

قال المرداوي: "الاستدلال بالكتاب والسنة، متوقف على معرفة بقاء الحكم أو ارتفاعه، وهو بيان النسخ وأحكامه". انظر: التحبير للمرداوي (6/ 1305).

ص: 127

وشرعًا: رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم بخطاب متراخٍ عنه ذكره في الروضة، وقال بعض أصحابنا: منع استمرار الحكم إلى آخره (1).

النسخ في اللغة يقال لمعنيين (2): للإزالة يقال: نسخت الشمس الظل ونسخت الريح الأثر، بمعنى أزالته (3) وللنقل يقال: نسخت الكتاب، أي: نقلت ما فيه إلى آخر (4)، ونسخت النخل، أي: نقلتها من موضع إلى آخر، ومنه المناسخات في المواريث، لانتقال المال من وارث إلى وارث.

واختلف في حقيقته، فذهب علمائنا (5)، وأبو الحسين البصري (6)، وغيرهم (7)،

(1) مختصر أصول الفقه لابن اللحام ص (137).

(2)

يطلق النسخ في اللغة: على الرفع، والإزالة، والإبطال، والنقل، والتحويل، والتغيير، والتبديل. انظر: مادة "نسخ" في معجم مقاييس اللغة لابن فارس (5/ 524)، ومعجم مفردات القرآن للراغب الأصفهاني ص (801)، ولسان العرب لابن منظور (3/ 60).

(3)

وهو المراد بالنسخ في عرف الفقهاء. انظر: روضة الناظر لابن قدامة (1/ 283)، وميزان الأصول للسمرقندي ص (697).

(4)

يرى أبو الحسين البصري: أن النسخ ليس نقلًا لما في الكتاب حقيقة -لأنه يبقى بعد النسخ- وإنما هو من باب ما يشبه النقل، لأن ما في الأصل لم يتأثر بزوال أو رفع. انظر: المعتمد للبصري (1/ 364)، روضة الناظر لابن قدامة (1/ 283).

(5)

انظر: الواضح لابن عقيل (1/ 210)، وأصول ابن مفلح (3/ 111)، والتحبير للمرداوي (4/ 1305).

(6)

انظر: المعتمد للبصري (1/ 364).

(7)

هذا هو مذهب الجمهور كما عبر عنه الصفي الهندي في نهاية الوصول للصفي الهندي (6/ 2213) =

ص: 128

إلى أنه حقيقة في الأول (1)، وذهب القفَّال (2) الشافعي أنه حقيقة في الثاني (3)، وذهب ابن الباقلاني (4)، والغزالي (5)، وغيرهما، إلى أنه مشترك بينهما (6)، ولا يتعلق به غرض علمي (7)، وأَمَّا حدُّه في

= بقوله: "ذهب الأكثرون إلى أنه حقيقة في الإزالة"، وذهب إليه الشيرازي، واختاره أبو الخطاب وابن عقيل، وابن قدامة، وابن الحاجب، والإمام الرازي، ونصره الطوفي. انظر: اللمع للشيرازي ص (55)، التَّمهيد لأبي الخطَّاب (2/ 235)، الواضح لابن عقيل (1/ 2، 283/ 210)، وروضة الناظر لابن قدامة (1/ 283)، ومنتهى السول والأمل لابن الحاجب ص (153)، والمحصول للرازي (3/ 280)، وشرح مختصر الروضة للطوفي (2/ 252).

(1)

أي: حقيقة في الإزالة مجاز في النقل.

(2)

هو: أبو بكر محمد بن أحمد بن الحسين الشاشي، القفال الكبير، فخر الإسلام الشافعي، كان إمامًا في التفسير والحديث والأصول والفروع واللغة، إمام الشافعية في عصره، وكان زاهدًا، وقورًا، متواضعًا، شديد الورع، توفي سنة 336 هـ، وقيل: 365 هـ. من مصنفاته: حلية العلماء في معرفة الفقهاء، شرح مختصر المزني. وله في الأصول شرح كتاب الرسالة للشافعي. انظر: وفيات الأعيان لابن خلكان (3/ 356)، طبقات الشافعية للسبكي (3/ 200).

(3)

أي: حقيقة في النقل مجاز في الإزالة. انظر: الكاشف على المحصول للرازي (5/ 199)، والإحكام للآمدي (3/ 102)، والبحر المحيط للزركشي (4/ 63).

(4)

انظر: التلخيص للجويني (2/ 450).

(5)

المستصفى للغزالي (1/ 107).

(6)

أي: مشترك بين الإزالة والنقل، بالاشتراك اللفظي، وممن ذهب إلى هذا القول القاضي عبد الوهاب في الملخص، جاءت النسبة إليه في: الإحكام للآمدي (3/ 103)، البحر المحيط للزركشي (4/ 63)، نهاية الوصول للصفي الهندي (6/ 2213)، القاضي عبد الوهاب أصوليًّا (1111).

(7)

ذهب المصنف إلى أن الخلاف في المسألة لفظي ولا أثر له في الفروع، =

ص: 129

الشرع فهو: رفع حكم شرعي بقول الشارع أو فعله متراخيًا (1)، فخرج مباح لحكم الأصل، والرفع لعدم الفهم (2)، وبنحو صلِّي إلى آخر الشهر (3)، والمراد بالحكم: ما تعلَّق بالمكلَّف بعد وجوده أهلًا، فالتكليف المشروط بالعقل عدمٌ عند عدمه فلا يرِد: الحكم قديم، فلا يرتفع، ولا ينتقض عكسه بتخصيص متأخر، لأنه بيان، لا رفع عند علمائنا (4) وغيرهم، خلافًا لبعضهم.

قال ابن مفلح: "وهذا معنى حَدُّ أبي الخطاب، وزاد: "رفع مثل الحكم" (5) لئلَّا يرِد البداء (6)، وهو ظهور ما لم يكن، لأنه

= في حين أنَّ ابن بَرهان ذكر أن الخلاف في المسألة معنوي، وفائدة الخلاف تظهر في مسألة: جواز النسخ بلا بدل، فمن قال: إن النسخ حقيقة في الإزالة مجاز في النقل: جوّز النسخ بلا بدل، ومن قال: حقيقة فيهما منع جواز النسخ بلا بدل. انظر: الإحكام للآمدي (3/ 102)، والبحر المحيط للزركشي (4/ 64)، والتقرير والتحبير لابن أمير الحاج (3/ 40).

(1)

انظر تعريف النسخ شرعا في: المعتمد للبصري (1/ 283)، والعدة لأبي يعلى (1/ 155)، وأصول السرخسي (2/ 53)، والبرهان للجويني (2/ 842)، والمستصفى للغزالي (1/ 107)، والتَّمهيد لأبي الخطَّاب (2/ 335)، والواضح لابن عقيل (1/ 210)، وميزان الأصول للسمرقندي (697)، وبذل النظر (307)، وروضة الناظر لابن قدامة (1/ 283)، والإحكام للآمدي (3/ 905)، وشرح تنقيح الفصول (301)، وبديع النظام لابن الساعاتي (2/ 528)، ومختصر ابن الحاجب وشىرح العضد (2/ 185)، أصول ابن مفلح، تيسير التحرير لأمير بادشاه (3/ 187).

(2)

كالجنون والنوم والغفلة. انظر: شرح العضد على مختصر ابن الحاجب للإيجي (2/ 185).

(3)

ليخرج الحكم المغيَّا بغاية، لأنَّ انتهاء الحكم بانتهاء غايته ليس بنسخ.

(4)

انظر: أصول ابن مفلح (3/ 1112)، والتحبير للمرداوي (6/ 2975).

(5)

انظر: التَّمهيد لأبي الخطَّاب (2/ 337).

(6)

سيأتي الكلام عن البداء في: ص (139).

ص: 130

رفع نفس الحكم، وقال: على وجه لولاه لكان ثابتًا، وأبطله الآمدي (1): بأن إزالة المِثل قبل وجوده، وبعد عدمه مُحال، وكذا معه، لأنه إعدام، وفيه نظر، لكن يلزم منه منع نسخ أمرٍ مقيد بمرة قبل فعله" (2).

وفي الروضة: رفع الحكم الثابت بخطاب [متقدم](3) بخطاب متراخ عنه (4).

ومعنى الرفع: إزالة الشيء على وجه لولاه لبقي ثابتًا، على مثال: رفع حكم الإجارة بالفسخ، فإنَّ ذلك يفارق زوال حكمها بانقضاء مُدَّتها، قال الشيخ: وقيدنا الحد بالخطاب المتقدم، لأنَّ ابتداء العبادات في الشرع مزيل لحكم العقل من براءة الذمة وليس بنسخ، وقيدناه بالخطاب الثاني، لأنَّ زوال الحكم بالموت والجنون ليس بنسخ، وقولنا: مع تراخيه عنه، لأنَّه لو كان متَّصِلًا به كان بيانًا وإتمامًا لمعنى الكلام، وتقديرًا له بمدةٍ وشَرْط (5).

وقال ابن حمدان: هو منع استمرار حكم خطاب شرعي بخطاب شرعي متراخٍ عنه (6)، وقال القاضي: بيان انقضاء مدة

(1) انظر: الإحكام للآمدي (3/ 104).

(2)

أصول ابن مفلح (3/ 1112).

(3)

ساقط من المخطوط، والمصنف أثبته في الشرح، وانظر: روضة الناظر لابن قدامة (1/ 283).

(4)

انظر: روضة الناظر لابن قدامة (1/ 283).

(5)

انظر: روضة الناظر لابن قدامة (2/ 284).

(6)

جاءت النسبة لابن حمدان في: أصول ابن مفلح (3/ 1112)، التحبير للمرداوي (6/ 2977).

ص: 131