المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[النسخ قبل التمكن من الفعل] - شرح مختصر أصول الفقه للجراعي - جـ ٣

[الجراعي]

فهرس الكتاب

- ‌[تعريف المطلق]

- ‌[الفرق بين المطلق والنكرة]

- ‌[تعريف المقيّد]

- ‌[مراتب المقيَّد]

- ‌[أقسام حمل المطلق على المقيّد]

- ‌[حكم حمل المطلق علي المقيّد إذا كان بالمفهوم]

- ‌[إذا اتحد الحكم واختلف السبب]

- ‌[المطلق من الأسماء]

- ‌[تعريف المجمل]

- ‌[الإجمال في المفرد]

- ‌[الإجمال في المركب]

- ‌[الإجمال في عموم المقتضى]

- ‌مطلب: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان

- ‌[تعريف المبين]

- ‌[البيان بالأضعف]

- ‌[تأخير البيان عن وقت الحاجة]

- ‌[تعريف الظاهر]

- ‌[حكم الظاهر]

- ‌[المؤول]

- ‌[التأويلات البعيدة]

- ‌[مطلب: مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة]

- ‌[مفهوم المخالفة]

- ‌[أقسام المفاهيم]

- ‌[النسخ]

- ‌[وقوع النسخ]

- ‌ لا يجوز على الله البداء

- ‌[بيان الغاية المجهولة هل هي نسخ

- ‌[النسخ قبل التمكن من الفعل]

- ‌[نسخ إيقاع الخبر]

- ‌[النسخ إلى غير بدل]

- ‌[النسخ بأثقل]

- ‌[أنواع النسخ من حيث المنسوخ]

- ‌[نسخ الكتاب والسنة بمثلها]

- ‌[نسخ القرآن بالسنة المتواترة]

- ‌[الإجماع لا يُنسَخ ولا يُنسَخ به]

- ‌[نسخ الفحوى والنسخ بها]

- ‌[نسخ حكم المنطوق يستلزم نسخ حكم الفرع أم لا

- ‌[حكم النسخ قبل أن يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌[حكم الزيادة غير المستقلة على النص]

- ‌[نسخ جزء من العبادة ليس نسخًا لجميعها]

- ‌[معرفة الله لا تنسخ]

- ‌[طرق معرفة النسخ]

- ‌[شروط النسخ]

- ‌[تعريف القياس]

- ‌[شروط حكم الأصل]

- ‌تنبيهان:

- ‌[شروط علة الأصل]

- ‌[شروط الفرع]

- ‌[مسالك العلة]

- ‌[تقسيمات القياس]

- ‌ الأسئلة الواردة على القياس

- ‌تنبيهات:

- ‌[تقسيمات الاجتهاد]

- ‌[شروط المجتهد]

- ‌[تجزؤ الاجتهاد]

- ‌[المسألة الظنية]

- ‌[تقليد المفضول]

- ‌[لا يجوز تتبع الرخص]

- ‌[تعريف الترجيح]

- ‌[الترجيح من جهة السند]

- ‌[الترجيح بالخارج]

- ‌[الترجيح بالقياس]

- ‌[الترجيح بحكم الأصل]

الفصل: ‌[النسخ قبل التمكن من الفعل]

‌[بيان الغاية المجهولة هل هي نسخ

؟ ]

قال القاضي أبو يعلى. هو نسخ (1)، والناسخ {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي} (2)، لأن هذه الغاية مشروطة، وقد رفع حكم الخطاب الأول (3)، وقال الأكثرون: بيان الغايات لا يكون نسخًا (4)، لأن الأول لم يُثْبِت الحكم، بل قال تعالى:{أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا} (5)، فبيَّن بعد ذلك السبيل وهذا أظهر.

[النسخ قبل التمكن من الفعل]

قوله: مسألة: يجوز النسخ قبل الفعل بعد دخول الوقت. ذكره القاضي وابن عقيل إجماعًا، وكَذا قَبِل وقت الفعل عند أصحابنا وغيرهم، خلافًا لأكثر الحنفية والمعتزلة، ولا يجوز النسخ قبل علم المكلف بالمأمور، لعدم الفائدة باعتقاد الوجوب والعزم، وجوزه الآمدي لعدم مراعاة الحكم في أفعاله (6).

النسخ قبل الفعل له ثلاث صور:

أحدها: بعد دخول الوقت، وظاهر كلامهم وبعد علم المكلف فهذه جائزة، قال أبو الخطاب: لا أعلم فيه خلافًا (7)،

(1) العدة لأبي يعلى (3/ 786).

(2)

سورة النور (2).

(3)

العدة لأبي يعلى (3/ 786)، والمسودة لآل تيمية ص (219).

(4)

العدة لأبي يعلى (3/ 800)، وأصول ابن مفلح (3/ 1123)، التحبير للمرداوي (6/ 2993).

(5)

سورة النساء (15).

(6)

المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (137).

(7)

التمهيد لأبي الخطاب (2/ 354).

ص: 143

وقال القاضي (1) وابن عقيل (2): إجماعًا (3) مثل: أن يقول السيد لعبده: إذا زالت الشمس فصل أربعًا، فلما زالت الشمس، قال السيد: أسقطت عنك الصلاة.

الصورة الثانية: قبل دخول وقت الفعل، يجوز عند علمائنا (4). وذكره القاضي ظاهر قول أحمد: إذا شاء الله ينسخ من كتابه ما أحب (5)، وقاله الأشعرية (6)، وأكثر الشافعية (7)، وذكره الآمدي: قول أكثر الفقهاء (8) ومنعه أكثر الحنفية (9)

(1) العدة لأبي يعلى (3/ 807).

(2)

الواضح لابن عقيل (4/ 303).

(3)

وممن نقل الإجماع الأسمندي في بذل النظرص (317)، والآمدي في الإحكام (3/ 126)، وابن الحاجب في شرح المختصر (2/ 191)، والقرافي في شرح تنقيح الفصول للقرافي ص (306)، والزركشي في البحر المحيط للزركشي (4/ 81)، وانظر: التقرير والتحبير لابن أمير الحاج (3/ 49)، فواتح الرحموت لابن عبد الشكور (2/ 62)، والأقوال الأصولية للكرخي د. حسين خلف الجبوري ص (114).

(4)

انظر: التمهيد لأبي الخطاب (2/ 355)، والواضح لابن عقيل (4/ 303)، والمسودة لآل تيمية ص (207)، وأصول ابن مفلح (3/ 1124)، والتحبير للمرداوي (6/ 2997).

(5)

العدة لأبي يعلى (2/ 687)، والواضح لابن عقيل (4/ 303).

(6)

انظر: اللمع للشيرازي ص (56)، والمستصفى للغزالي (1/ 112).

(7)

انظر: التبصرة للشيرازي ص (260)، المستصفى للغزالي (1/ 112)، والمنخول للغزالي ص (297).

(8)

الإحكام للآمدي (3/ 126).

(9)

كالكرخي، والجصاص، وأبي منصور الماتريدي. انظر: أصول الجصَّاص: (1/ 274)، وبديع النظام لابن الساعاتي (2/ 536)، وبذل النظر ص (318)، والتقرير والتحبير لابن أمير الحاج (3/ 49)، والأقوال الأصولية للإمام الكرخي ص (141).

ص: 144

والمعتزلة (1) ولأبي الحسن التميمي من أصحابنا قولان (2).

لنا: ما ورد في الصحيحين وغيرهما (3): من نسخ فرض خمسين صلاة في السماء ليلة الإسراء بخمس قبل تمكنه صلى الله عليه وسلم من الفعل (4) والإسراء يقظة عند أحمد وأصحابه وعامة السلف والخلف (5) وهو ظاهر الأخبار وفي رواية شريك (6): (فاستيقظ وهو في المسجد الحرام) رواه البخاري وأنكرها العلماء (7).

(1) المعتمد للبصري (1/ 376).

(2)

انظرهما في: العدة لأبي يعلى (3/ 808)، والتمهيد لأبي الخطاب (2/ 255)، والواضح لابن عقيل (4/ 304)، والمسودة لآل تيمية ص (207).

(3)

أخرجه الترمذي (1/ 417)، باب: ما جاء في فرض الله على عباده من الصلوات، برقم (213). والنسائي (1/ 217) في كتاب الصلاة، باب فرض الصلاة، وابن ماجة (1/ 448) كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء في فرض الصلوات الخمس والمحافظة عليها.

(4)

الحديث متفق عليه انظر صحيح البخاري مع فتح الباري لابن حجر (1/ 458)، كتاب الصلاة، باب كيف فرضت الصلاة في الإسراء، برقم (349)، ومسلم (1/ 149) كتاب الإيمان، باب الإسراء برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السماوات، وفرض الصلاة، برقم (162).

(5)

المصنف رجح قول جمهور العلماء وهو أن الإسراء والمعراج كانا في ليلة واحدة في يقظته صلى الله عليه وسلم، انظر الأقوال في المسألة عند ابن حجر في فتح الباري لابن حجر (1/ 461)، وفي المسألة أقوال أخرى.

(6)

هو شَرِيك بن عبد الله بن أبي نمر، أبو عبد الله المدني، صدوق يخطئ، توفي في وسط خلافة همام بن عبد الملك. انظر: الكاشف للذهبي (2/ 10)، وتقريب التهذيب لابن حجر ص (266).

(7)

قال ابن حجر: "ورواه شريك بن أبي نمر وثابت البُناني عن قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم بلا واسطة، وفي سياق كل منهما عنه ما ليس عند الآخر".=

ص: 145

الصورة الثالثة: قبل علم المكلف بالمأمور به فهذه لا تجوز لعدم الفائده باعتقاد الوجوب والعزم على الفعل (1)، لأن الأمر إنما فائدته الفعل أو العزم على الفعل واعتقاد الوجوب وهما منفيان، وجوزه الآمدي لعدم مراعاة الحكم في أفعال الله تعالى (2).

قوله: مسألة: يجوز نسخ أمر مقيَّد بالتأْبيد نحو "صوموا أبدًا" عند الجمهور (3)(4).

لأنه: يجوز في المطلق -وظاهره التأبيد (5) - فكذا هذا، وكما يجوز تخصيص عموم (6) مؤكد بكل. قالوا: متناقض، لأنَّ

= انظر: فتح الباري لابن حجر (1/ 461)، وقد صرَّح الإمام مسلم وابن كثير: بالضعف، وذلك لاضطراب الرواية عن شَرِيك. انظر: صحيح مسلم (1/ 149)، وتفسير القرآن لابن كثير (33).

(1)

أصول ابن مفلح (3/ 1126)، التحبير للمرداوي (6/ 3002)، وشرح الكوكب المنير لابن النجار (3/ 530).

(2)

الإحكام للآمدي (3/ 132).

(3)

وقد حكى الاتفاق عند الجمهور: الآمدي في الإحكام (3/ 134)، وهو مذهب بعض الحنفية وغيرهم. انظر: المعتمد للبصري (1/ 382)، وقواطع الأدلة للسمعاني (3/ 83)، وشرح اللمع للشيرازي (1/ 491)، والتمهيد لأبي الخطاب (2/ 349)، ونهاية الوصول للصفي الهندي (6/ 2304)، وأصول ابن مفلح (3/ 1131).

(4)

مختصر أصول الفقه لابن اللحام ص (137).

(5)

التأبيد: التخليد، مأخوذٌ من الأبد، وهو الدهر، والدائم. انظر مادة (أَبَدَ) في: لسان العرب لابن منظور (3/ 68)، قال الكفوي:"وأبدأ -منكَّرًا- يكون للتأكيد في الزمان الآتي نفيًا وإثباتًا، لا لدوامه واستمراره، يقال: لا أفعله أبدًا". انظر: الكلِّيَّات ص (32).

(6)

والمعنى أنَّ لفظ التأْبيد في تناوله لجميع الأزمان كلفظ العموم في تناوله =

ص: 146