المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌[المؤول] قوله: وهو صرف اللفظ عن ظاهره لدليل يصير المرجوح به - شرح مختصر أصول الفقه للجراعي - جـ ٣

[الجراعي]

فهرس الكتاب

- ‌[تعريف المطلق]

- ‌[الفرق بين المطلق والنكرة]

- ‌[تعريف المقيّد]

- ‌[مراتب المقيَّد]

- ‌[أقسام حمل المطلق على المقيّد]

- ‌[حكم حمل المطلق علي المقيّد إذا كان بالمفهوم]

- ‌[إذا اتحد الحكم واختلف السبب]

- ‌[المطلق من الأسماء]

- ‌[تعريف المجمل]

- ‌[الإجمال في المفرد]

- ‌[الإجمال في المركب]

- ‌[الإجمال في عموم المقتضى]

- ‌مطلب: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان

- ‌[تعريف المبين]

- ‌[البيان بالأضعف]

- ‌[تأخير البيان عن وقت الحاجة]

- ‌[تعريف الظاهر]

- ‌[حكم الظاهر]

- ‌[المؤول]

- ‌[التأويلات البعيدة]

- ‌[مطلب: مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة]

- ‌[مفهوم المخالفة]

- ‌[أقسام المفاهيم]

- ‌[النسخ]

- ‌[وقوع النسخ]

- ‌ لا يجوز على الله البداء

- ‌[بيان الغاية المجهولة هل هي نسخ

- ‌[النسخ قبل التمكن من الفعل]

- ‌[نسخ إيقاع الخبر]

- ‌[النسخ إلى غير بدل]

- ‌[النسخ بأثقل]

- ‌[أنواع النسخ من حيث المنسوخ]

- ‌[نسخ الكتاب والسنة بمثلها]

- ‌[نسخ القرآن بالسنة المتواترة]

- ‌[الإجماع لا يُنسَخ ولا يُنسَخ به]

- ‌[نسخ الفحوى والنسخ بها]

- ‌[نسخ حكم المنطوق يستلزم نسخ حكم الفرع أم لا

- ‌[حكم النسخ قبل أن يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌[حكم الزيادة غير المستقلة على النص]

- ‌[نسخ جزء من العبادة ليس نسخًا لجميعها]

- ‌[معرفة الله لا تنسخ]

- ‌[طرق معرفة النسخ]

- ‌[شروط النسخ]

- ‌[تعريف القياس]

- ‌[شروط حكم الأصل]

- ‌تنبيهان:

- ‌[شروط علة الأصل]

- ‌[شروط الفرع]

- ‌[مسالك العلة]

- ‌[تقسيمات القياس]

- ‌ الأسئلة الواردة على القياس

- ‌تنبيهات:

- ‌[تقسيمات الاجتهاد]

- ‌[شروط المجتهد]

- ‌[تجزؤ الاجتهاد]

- ‌[المسألة الظنية]

- ‌[تقليد المفضول]

- ‌[لا يجوز تتبع الرخص]

- ‌[تعريف الترجيح]

- ‌[الترجيح من جهة السند]

- ‌[الترجيح بالخارج]

- ‌[الترجيح بالقياس]

- ‌[الترجيح بحكم الأصل]

الفصل: ‌ ‌[المؤول] قوله: وهو صرف اللفظ عن ظاهره لدليل يصير المرجوح به

[المؤول]

قوله: وهو صرف اللفظ عن ظاهره لدليل يصير المرجوح به [ظاهرًا](1)(2) الضمير يعود إلى التأويل، وهو لغةً: من "آل يؤول" إذا رجع، ومنه {وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ} (3)، أي: طلب ما يؤول إليه معناه (4). واصطلاحًا: صرف اللفظ عن ظاهره لدليل يصير المرجوح به ظاهرًا. هكذا ذكره الطوفي (5). وفي الروضة: صرف اللفظ عن الاحتمال الظاهر إلى احتمال مرجوح لاعتضاده بدليل، يصير به أغلب على الظن من المعنى الذي دل عليه الظاهر (6)، وهو حد الغزالي (7). وأورد عليه: أنَّ الاحتمال شرط التأويل لا نفسه، وعلى عكسه التأويل المقطوع به، وهو: صرف اللفظ عن الظاهر فيه إلى غيره بدليل قاطع (8).

وقال يوسف الجوزي (9): صرف اللفظ عن الاحتمال

(1) هكذا في المخطوط، وهو الصحيح، وفي المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (131)"راجحًا"، وهو مخالف لما في مخطوطات المختصر.

(2)

انظر: المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (131).

(3)

سورة آل عمران (7).

(4)

انظر: معجم مقاييس اللغة لابن فارس (1/ 159)، ومعجم مفردات القرآن للراغب ص (27).

(5)

انظر: البلبل للطوفي ص (54)، وشرح مختصر الروضة للطوفي (1/ 558).

(6)

انظر: روضة الناظر لابن قدامة (2/ 563).

(7)

انظر: المستصفى للغزالي (1/ 387).

(8)

انظر: المستصفى للغزالي (1/ 387).

(9)

هو: يوسف بن عبد الرحمن بن علي بن الجوزي القرشي البكري البغدادي الحنبلي. أبو محمد. برع في علوم كثيرة منها التفسير والفقه وأصوله، =

ص: 85

الراجح إلى الاحتمال المرجوح لاعتضاده بدليل (1). وأورد عليه أن التأويل قد يكون في الفعل فليس بجامع وهذا وارد على حد المصنف، ولأجل هذا قال ابن قاضي الجبل وغيره: مجمل الظاهر على المُحْتَمل المرجوح بدليل يقتضي رجحانه (2).

قوله: ثم قد يبعد الاحتمال فيحتاج في حمل اللفظ عليه إلى دليل [أقوى، وقد يقرب](3) فيكفيه أدنى دليل وقد يتوسط فيكفيه مثله (4).

الاحتمال قد يكون بعيدًا فيحتاج إلى دليل قوي، وقد يكون قريبًا فيكفيه أدنى دليل، وقد يتوسط بين الدرجتين فيحتاج دليلًا متوسطًا، والدليل: يكون قرينةً أو ظاهرًا آخر، أو قياسًا راجحًا، ومهما تساوت الاحتمالات، وجب المصير إلى الترجيح (5).

= وكان حسن الوعظ ودرّس للحنابلة في المستنصرية، وتوفي سنة 656 هـ. من مصنفاته: في الجدل الأصولي الفقهي كتاب الإيضاح لقوانين الاصطلاح، (مطبوع). انظر: المقصد الأرشد لابن مفلح (3/ 137)، والمنهج الأحمد للعليمي (4/ 273).

(1)

انظر: الإيضاح لقوانين الاصطلاح ص (30).

(2)

نسبه إليه المرداوي في التحبير (6/ 2850)، وانظر: شرح الكوكب المنير لابن النجار (3/ 461).

(3)

ما بين المعقوفتين ساقطٌ من المخطوط، وأثبته من المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (131)، وهو الموجود في جميع مخطوطات المختصر.

(4)

المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (131).

(5)

انظر: روضة الناظر لابن قدامة (2/ 564)، والبلبل للطوفي (54).

ص: 86