المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

القياس، ولهذا كان المراد من دلالته اللفظية أنَّ فَهْمَه مستنِدٌ - شرح مختصر أصول الفقه للجراعي - جـ ٣

[الجراعي]

فهرس الكتاب

- ‌[تعريف المطلق]

- ‌[الفرق بين المطلق والنكرة]

- ‌[تعريف المقيّد]

- ‌[مراتب المقيَّد]

- ‌[أقسام حمل المطلق على المقيّد]

- ‌[حكم حمل المطلق علي المقيّد إذا كان بالمفهوم]

- ‌[إذا اتحد الحكم واختلف السبب]

- ‌[المطلق من الأسماء]

- ‌[تعريف المجمل]

- ‌[الإجمال في المفرد]

- ‌[الإجمال في المركب]

- ‌[الإجمال في عموم المقتضى]

- ‌مطلب: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان

- ‌[تعريف المبين]

- ‌[البيان بالأضعف]

- ‌[تأخير البيان عن وقت الحاجة]

- ‌[تعريف الظاهر]

- ‌[حكم الظاهر]

- ‌[المؤول]

- ‌[التأويلات البعيدة]

- ‌[مطلب: مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة]

- ‌[مفهوم المخالفة]

- ‌[أقسام المفاهيم]

- ‌[النسخ]

- ‌[وقوع النسخ]

- ‌ لا يجوز على الله البداء

- ‌[بيان الغاية المجهولة هل هي نسخ

- ‌[النسخ قبل التمكن من الفعل]

- ‌[نسخ إيقاع الخبر]

- ‌[النسخ إلى غير بدل]

- ‌[النسخ بأثقل]

- ‌[أنواع النسخ من حيث المنسوخ]

- ‌[نسخ الكتاب والسنة بمثلها]

- ‌[نسخ القرآن بالسنة المتواترة]

- ‌[الإجماع لا يُنسَخ ولا يُنسَخ به]

- ‌[نسخ الفحوى والنسخ بها]

- ‌[نسخ حكم المنطوق يستلزم نسخ حكم الفرع أم لا

- ‌[حكم النسخ قبل أن يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌[حكم الزيادة غير المستقلة على النص]

- ‌[نسخ جزء من العبادة ليس نسخًا لجميعها]

- ‌[معرفة الله لا تنسخ]

- ‌[طرق معرفة النسخ]

- ‌[شروط النسخ]

- ‌[تعريف القياس]

- ‌[شروط حكم الأصل]

- ‌تنبيهان:

- ‌[شروط علة الأصل]

- ‌[شروط الفرع]

- ‌[مسالك العلة]

- ‌[تقسيمات القياس]

- ‌ الأسئلة الواردة على القياس

- ‌تنبيهات:

- ‌[تقسيمات الاجتهاد]

- ‌[شروط المجتهد]

- ‌[تجزؤ الاجتهاد]

- ‌[المسألة الظنية]

- ‌[تقليد المفضول]

- ‌[لا يجوز تتبع الرخص]

- ‌[تعريف الترجيح]

- ‌[الترجيح من جهة السند]

- ‌[الترجيح بالخارج]

- ‌[الترجيح بالقياس]

- ‌[الترجيح بحكم الأصل]

الفصل: القياس، ولهذا كان المراد من دلالته اللفظية أنَّ فَهْمَه مستنِدٌ

القياس، ولهذا كان المراد من دلالته اللفظية أنَّ فَهْمَه مستنِدٌ إلى اللفظ لا أَنَّ اللفظ تناوله.

فإن قلت: هل من تنافٍ بين ثبوته بالمفهوم وثبوته بالقياس؟

قلت: زعم الصفي الهندي أن الحق عدم تنافيهما، لكون المفهوم مسكوت عنه، والقياس إلحاق مسكوت عنه بمنطوق، قال:"والدلالة اللفظية إذا لم يرد بها المطابقة ولا التضمن لا تنافي القياس، وقد يقال: هما متنافيان، لأن المفهوم ما دلَّ عليه اللفظ لا في محل النطق والمقيس ما لا يدل عليه اللفظ ألبتَّة"(1)، وأشار إمام الحرمين في القياس من البرهان (2) إلى أن الخلاف لفظي (3).

[مفهوم المخالفة]

قوله: والثاني: مفهوم المخالفة: وهو أن يكون المسكوت عنه مخالفًا للمنطوق في الحكم ويسمى دليل الخطاب (4).

(1) انظر: نهاية الوصول للصفي الهندي (5/ 2044، 2040)، والفائق للصفي الهندي (3/ 46).

(2)

البرهان في أصول الفقه لأبي المعالي الجويني، أحد المصادر الأربعة التي اعتبرها ابن خلدون قواعد علم الأصول، اشتمل على مباحث الأصول بدأه بمقدمة ثم سرد أبواب أصول الفقه، حفظ لنا البرهان الآراء الأصولية لجماعة من الأئمة أصبحت كتبهم طي النسيان، مطبوع بتحقيق د. عبد العظيم الديب. انظر: البرهان ص (36)، وكتابة البحث العلمي ص (433).

(3)

انظر: البرهان للجويني (2/ 516)

(4)

المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (132).

ص: 100

قوله: وشرطه عند القائلين به أن لا تظهر أولوية ولا مساواة في المسكوت عنه فيكون موافقة، ولا خرج مخرج [الغالب](1) ذكره الآمدي اتفاقًا (2). ولا جوابًا لسؤال ذكره أبو البركات اتفاقًا أيضًا، وأبدى القاضي احتمالين (3).

لأنه إذا ظهرت أولوية أو مساواة يصير مفهوم موافقة، وإذا خرج الكلام مخرج الغالب لا مفهوم له نحو:{وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ} (4){فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ} (5) الآية، قال أبو المعالي: له مفهوم ترجيحًا لما أشعر به اللفظ على القرينة العرفية (6)، وأما إذا خرج جوابًا لسؤال فهل له مفهوم؟ منعه صاحب المحرر (7) في صلاة التطوع من شرحه وذكره اتفاقًا (8). وذكر القاضي أبو يعلى احتمالين

(1) هكذا في المخطوط، وفي المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (133):"الأغلب".

(2)

الإحكام للآمدي (3/ 100).

(3)

المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (133).

(4)

سورة النساء (23).

(5)

سورة البقرة (229).

(6)

البرهان للجويني (1/ 315).

(7)

أما صاحب المحرر فقد سبقت ترجمته وأما المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، تأليف: مجد الدين أبو البركات عبد السلام بن عبد الله بن الخضر بن تيمية الحراني، شرح فيه كتاب "الهداية" لأبي الخطاب الكلوذاني، حوى أصول المسائل، خاليًا من العلل والدلائل، مطبوع عدة طبعات منها طبعة دار الكتب العلمية. انظر: مقدمة المحرر ص (23).

(8)

لم أجده في صلاة التطوع من المحرر، وفي المسودة لآل تيمية ص (361) =

ص: 101

أحدهما كذلك (1) كما لو قال مثلًا: لي غنم سائمة فيها زكاة، فقال: نعم، فإن قال: غير السائمة مسكوت عنه. وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم: سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن، قال:

(إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها)(2) الحديث، ولا شك أن المحصنة وغيرها على حد سواء في الجلد وعدم الرجم (3)، والثاني: له مفهوم (4) ولعله اعتماد على عموم اللفظ لا على خصوص السبب. وشرطه أيضًا: أن لا يكون المسكوت ترك لخوف كقول -قريب العهد بالإسلام لعبده بحضور المسلمين-: تصدَّق بهذا على المسلمين، ويريد وغيرهم، وتركه خوفًا أن يتهم بالنفاق، وأن لا يكون جدَّتْ حادثه فخرج الكلام جوابًا لها، وأن لا يكون جاهلًا بحكم مسألة فجاء لتبيين حكمها كما لو خاطب صلى الله عليه وسلم من جهل حكم الغنم السائمة دون المعلوفة فقال: في الغنم السائمة زكاة.

= قال عبد الحليم بن تيمية: "وهو قول الشيخ - رحمه الله تعالى- ذكره في باب صلاة التطوع من شرح الهداية، وذكره اتفاقًا". وانظر: أصول ابن مفلح (1/ 1067)، والتحبير للمرداوي (6/ 2897).

(1)

انظر: العدة لأبي يعلى (2/ 481).

(2)

الحديث متفق عليه، أخرجه البخاري في صحيحه انظر فتح الباري (4/ 396)، كتاب البيوع، باب: بيع العبد الزاني. برقم (2153)، ومسلم (3/ 1328)، كتاب الحدود، باب: رجم اليهود، برقم (30)، جميعهم عن أبي هريرة رضي الله عنه.

(3)

انظر: العدة لأبي يعلى (2/ 482).

(4)

انظر: العدة لأبي يعلى (2/ 481).

ص: 102