الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
زائدة لأنَّا نعقل المجموع ونجهل كونها علة، والمجهول غير المعلوم، فإن قامت بكل جزء فكل جزء عكسه، وإن قامت بجزء فهو العلة (1).
قلت: معنى كون الأوصاف علة أن الشارع قضى بالحكم عند ذلك المجموع رعاية لما اشتمل عليه من الأوصاف، وليس ذلك صفة لها فضلًا عن كونه صفة زائدة.
الثالث: الجواز بشرط أن لا يجاوز خمسة أوصاف اختاره الجرجاني (2).
الرابع: يشترط عدم مجاوزة سبعة أوصاف نقله الشيخ أبو إسحاق عن بعضهم، قال في المحصول: ولا أعرف للحصر وجهًا (3).
قوله: ومن شرط الفرع مساواة علته علة الأصل ظنًّا، كالشدة المطربة في النبيذ (4).
[شروط الفرع]
لما فرغ من شروط العلة، شرع يتكلم على شروط الفرع،
(1) انظر: الواضح لابن عقيل (2/ 91)، وأصول ابن مفلح (3/ 1248).
(2)
انظر: البحر المحيط للزركشي (5/ 166). وقد حكى هذا القول أبو إسحاق الشيرازي في اللمع وشرح اللمع عن بعض الفقهاء ولم يسمه. انظر: اللمع للشيرازي ص (108)، شرح اللمع للشيرازي (2/ 837).
(3)
انظر: المحصول للرازي (5/ 309).
(4)
المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (145).
منها: مساواة علته علة الأصل ظنًّا (1) إما: في عينها كالشدة المطربة في تحريم النبيذ، أو: في جنسها كالجناية في وجوب القصاص في الأطراف على النفس المشتركة بين القتل والقطع، لأن القياس:
تعدية الحكم من الأصل إلى الفرع بواسطة علة الأصل، فإذا لم تشارك علة الأصل علة الفرع في خصوصها ولا عمومها، لم يتعد حكم الأصل إلى الفرع.
قول: ومساواة حكمه حكم الأصل، كقياس البيع على النكاح في الصحة (2).
ومنها مساواة حكم الفرع حكم الأصل في المقصود عينًا كوجوب القصاص في النفس بالمثقل قياسًا على المحدّد، أو جنسًا كإثبات الولاية على الصغيرة في نكاحها قياسًا على إثبات الولاية في مالها (3)، لأن المشترك بينها جنس الولاية لا عينها،
(1) اختلف العلماء في اشتراط أن تكون العلة في الفرع معلومة ظنًّا على قولين: الأول: الجمهور على أنه يكفي ظن وجود العلة في الفرع. والثاني: يشترط أن تكون العلة في الفرع معلومة قطعًا. انظر: التبصرة للشيرازي ص (458)، المستصفى للغزالي (2/ 330)، الإحكام للآمدي (3/ 251)، شرح العضد على مختصر ابن الحاجب للإيجي (2/ 232)، أصول ابن مفلح (3/ 1253)، بيان المختصر للأصفهاني (3/ 84)، تشنيف المسامع للزركشي (3/ 189)، تيسير التحرير لأمير بادشاه (3/ 294)، شرح الكوكب المنير لابن النجار (4/ 99).
(2)
المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (145).
(3)
لأن ولاية النكاح من جنس ولاية المال فإنها سبب لنفاذ التصرف وليس عينها، لاختلاف التصرفين. انظر: المستصفى للغزالي (2/ 330)، =
لأن شرع الأحكام مطلوب لما يفضي إليه من مقاصد العباد، سواء ظهر المقصود أم لا، فإذا ساوى حكم الفرع حكم الأصل علمنا مماثلة ما يحصل به من المقصود لما يحصل من حكم الأصل [ضرورة](1) اتحاد الوسيلة فيجب إثباته.
قوله: وأن لا يكون منصوصًا على حكمه (2).
لأن قياس المنصوص على المنصوص باطل إذ ليس أحدهما بالقياس على الآخر أولى من العكس (3).
قوله: وشرط الحنفية (4) وغيرهم من أصحابنا أن لا يكون متقدمًا على حكم الأصل، وصحح المقدسي اشتراطه لقياس العلة دون قياس الدلالة (5).
كقياس علمائنا (6)
= الإحكام للآمدي (3/ 251)، شرح مختصر ابن الحاجب للإيجي (2/ 233)، بيان المختصر للأصفهاني (843)، أصول ابن مفلح (3/ 1256)، تشنيف المسامع للزركشي (3/ 196)، شرح الكوكب المنير لابن النجار (4/ 105).
(1)
ما بين المعقوفتين كلمة غير مقروءة بسبب البلل وما أثبت من الإحكام للآمدي (3/ 248).
(2)
المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (145).
(3)
انظر: المستصفى للغزالي (2/ 331)، الإحكام للآمدي (3/ 232)، بيان المختصر للأصفهاني (3/ 87)، أصول ابن مفلح (3/ 1255)، تشنيف المسامع للزركشي (3/ 197)، رفع الحاجب لابن السبكي (4/ 310)، شرح الكوكب المنير لابن النجار (4/ 110)، فواتح الرحوت (2/ 257).
(4)
انظر: تيسير التحرير لأمير بادشاه (3/ 299)، فواتح الرحموت لابن عبد الشكور (2/ 259).
(5)
المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (145).
(6)
انظر: المسودة لآل تيمية ص (411)، أصول ابن مفلح (3/ 1255)، شرح الكوكب المنير لابن النجار (4/ 112).