المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[شروط حكم الأصل] - شرح مختصر أصول الفقه للجراعي - جـ ٣

[الجراعي]

فهرس الكتاب

- ‌[تعريف المطلق]

- ‌[الفرق بين المطلق والنكرة]

- ‌[تعريف المقيّد]

- ‌[مراتب المقيَّد]

- ‌[أقسام حمل المطلق على المقيّد]

- ‌[حكم حمل المطلق علي المقيّد إذا كان بالمفهوم]

- ‌[إذا اتحد الحكم واختلف السبب]

- ‌[المطلق من الأسماء]

- ‌[تعريف المجمل]

- ‌[الإجمال في المفرد]

- ‌[الإجمال في المركب]

- ‌[الإجمال في عموم المقتضى]

- ‌مطلب: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان

- ‌[تعريف المبين]

- ‌[البيان بالأضعف]

- ‌[تأخير البيان عن وقت الحاجة]

- ‌[تعريف الظاهر]

- ‌[حكم الظاهر]

- ‌[المؤول]

- ‌[التأويلات البعيدة]

- ‌[مطلب: مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة]

- ‌[مفهوم المخالفة]

- ‌[أقسام المفاهيم]

- ‌[النسخ]

- ‌[وقوع النسخ]

- ‌ لا يجوز على الله البداء

- ‌[بيان الغاية المجهولة هل هي نسخ

- ‌[النسخ قبل التمكن من الفعل]

- ‌[نسخ إيقاع الخبر]

- ‌[النسخ إلى غير بدل]

- ‌[النسخ بأثقل]

- ‌[أنواع النسخ من حيث المنسوخ]

- ‌[نسخ الكتاب والسنة بمثلها]

- ‌[نسخ القرآن بالسنة المتواترة]

- ‌[الإجماع لا يُنسَخ ولا يُنسَخ به]

- ‌[نسخ الفحوى والنسخ بها]

- ‌[نسخ حكم المنطوق يستلزم نسخ حكم الفرع أم لا

- ‌[حكم النسخ قبل أن يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌[حكم الزيادة غير المستقلة على النص]

- ‌[نسخ جزء من العبادة ليس نسخًا لجميعها]

- ‌[معرفة الله لا تنسخ]

- ‌[طرق معرفة النسخ]

- ‌[شروط النسخ]

- ‌[تعريف القياس]

- ‌[شروط حكم الأصل]

- ‌تنبيهان:

- ‌[شروط علة الأصل]

- ‌[شروط الفرع]

- ‌[مسالك العلة]

- ‌[تقسيمات القياس]

- ‌ الأسئلة الواردة على القياس

- ‌تنبيهات:

- ‌[تقسيمات الاجتهاد]

- ‌[شروط المجتهد]

- ‌[تجزؤ الاجتهاد]

- ‌[المسألة الظنية]

- ‌[تقليد المفضول]

- ‌[لا يجوز تتبع الرخص]

- ‌[تعريف الترجيح]

- ‌[الترجيح من جهة السند]

- ‌[الترجيح بالخارج]

- ‌[الترجيح بالقياس]

- ‌[الترجيح بحكم الأصل]

الفصل: ‌[شروط حكم الأصل]

قوله: وهي فرعٌ في الأصل لاستنباطها من الحكم، أصلٌ في الفرع لثبوت الحكم فيه بها (1).

لا شك أن العلة مستنبطةٌ من الأصل فهي فرعه لأخذها منه، سواء قيل: هو النص أو الحكم أو محله، لأن التحريم لما ثبت في الخمر بالنص استنبطنا علّةً بعد ثبوت هذا النص، فوجدناها الإسكار فكان كون الإسكار علة تبعًا للنص والحكم ومحله والعلة أصل للفرع لبناء حكمه عليها (2).

[شروط حكم الأصل]

قوله: ومن شرط حكم الأصل كونه شرعيًّا، وأن لا يكون منسوخًا لزوال اعتبار الجامع، وفي اعتبار كونه غير فرع، وجهان (3).

حكم الأصل -هو التحريم في الخمر مثلًا- فيشترط كونه شرعيًّا (4) لأنه القصد من القياس الشرعي قال في الروضة: "فإن كان عقليًّا أو من المسائل الأصولية لم تثبت بالقياس، لأنها قطعية لا تثبت بأمور ظنية، وكذلك لو أراد إثبات أصل القياس، وأصل خبر الواحد بالقياس لم يجز: لما ذكرنا"(5).

(1) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (142).

(2)

انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي (3/ 232).

(3)

المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (142).

(4)

انظر مذهب الجمهور في: أصول السرخسي (2/ 150)، والمستصفى للغزالي (2/ 325)، وروضة الناظر لابن قدامة (3/ 885)، والإحكام للآمدي (3/ 194)، ومنتهى السول والأمل لابن الحاجب ص (167)، شرح مختصر الروضة للطوفي (3/ 302)، أصول ابن مفلح (3/ 1195)، التحبير للمرداوي (7/ 3143).

(5)

روضة الناظر لابن قدامة (3/ 885).

ص: 196

ومن شرطه: أن لا يكون منسوخًا إذ لو نسخ لزال اعتبار الجامع (1).

ومن شرطه: كونه غير فرع (2) في أحد الوجهين، اختاره القاضي في مقدمة المجرد (3) وقال: هو ظاهر قول أحمد، وقيل له: يقيس الرجل بالرأي؟ فقال: لا؛ هو أن يسمع الحديث فيقيس عليه (4)،

(1) وهو قول الجمهور. انظره في: المستصفى للغزالي (2/ 325)، الإحكام للآمدي (3/ 194)، منتهى السول والأمل لابن الحاجب ص (167)، شرح مختصر الروضة للطوفي (3/ 303)، أصول ابن مفلح (3/ 1196)، تيسير التحرير لأمير بادشاه (3/ 287)، التحبير للمرداوي (3/ 3145)، شرح الكوكب المنير لابن النجار (4/ 18).

(2)

من شروط القياس أن لا يكون حكم الأصل ثابتًا عن طريق القياس، وتذكر هذه المسألة بعنوان: القياس على ما ثبت بالقياس، وهذا من الشروط المختلف فيها، وهو على قولين: الأول: مذهب الجمهور: لا يجوز القياس على أصل ثبت عن طريق القياس. الثاني: مذهب بعض الحنفية، كالكرخي، وبعض المالكية، وبعض الشافعية، وأكثر الحنابلة وأبي عبد الله البصري المعتزلي: أنه يجوز القياس على أصلٍ ثبت عن طريق القياس.

انظر: العدة لأبي يعلى (4/ 1361)، التبصرة للشيرازي ص (450)، اللمع للشيرازي ص (103)، المستصفى للغزالي (2/ 325)، التمهيد لأبي الخطاب (3/ 443)، الإحكام للآمدي (3/ 194)، شرح مختصر الروضة للطوفي (3/ 301)، منتهى السول والأمل لابن الحاجب ص (168)، المسودة لآل تيمية ص (395)، أصول ابن مفلح (3/ 1196)، التحبير للمرداوي (7/ 3146)، كشف الأسرار للبخاري (3/ 303)، شرح الكوكب المنير لابن النجار (4/ 18)، فواتح الرحموت لابن عبد الشكور (2/ 253).

(3)

انظر: العدة لأبي يعلى (4/ 1362)، المسودة لآل تيمية ص (395).

(4)

انظر: هذه الرواية في: المسودة لآل تيمية ص (395)، مسائل الإمام أحمد عن ابنه ص (304)، المسائل الأصولية من كتاب الروايتين ص (68).

ص: 197

وجوزه القاضي أيضًا (1) وأبو محمد البغدادي وقال: إنه لا يخل بنظم القرآن وحقيقته (2)، واختار في الروضة منعه مطلقًا إلا باتفاق الخصمين (3)، وذكره بعض علمائنا (4) عن أكثر الجدليين.

قوله: فإن كان حكم الأصل يخالفه المستدِلّ كقول الحنفي -في الصوم بنية النفل-: أتى بما أُمر به فيصح كفريضة [الحج](5)، ففاسدٌ لأنه يتضمن اعترافه بالخطأ في الأصل (6).

إذا قال الحنفي: بنية نفل أتى بما أمر به فيصح، كفريضة حج بنية نفل، ففاسد لأنه قاس على أصل لا يعوّل بحكمه وهو الحج (7)، وإن ذكره إلزامًا لخصمه بقوله: علة الأصل عندي في الفرع فيلزم الاعتراف بحُكْمِهِ أو إبطالها، لتخلف الحكم بلا معارض، فيمتنع ثبوت حكم الأصل؛ فلخصمه أن يقول: حكم الأصل ثبت بغيرها فيصدق؛ لأنه عدل أعرف بمأخذ مذهبه، ولو ثبت بها فليس تخطئته في حكم الفرع، وتصويبه فيها أولى من

(1) انظر: العدة لأبي يعلى (4/ 1361).

(2)

انظر: المسودة لآل تيمية ص (395)، وأصول ابن مفلح (3/ 1196).

(3)

انظر: روضة الناظر لابن قدامة (3/ 877).

(4)

نقله شيخ الإسلام في المسودة لآل تيمية ص (395) وذكره عن أبي البركات. انظر: التبصرة للشيرازي ص (447)، واللمع للشيرازي ص (61).

(5)

ساقطة من المخطوط، والمثبت من المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (143).

(6)

مختصر أصول الفقه لابن اللحام (143).

(7)

الحنفي لا يقول بصحة الحج الفرض بنية النفل.

ص: 198

العكس (1) ويأتي في النقض (2)، هل له أن يلزم خصمه ما لا يقول به؟

قوله: وأن لا يكون معدولًا به عن سَنَن القياس، ولا يُعْقَل معناه كشهادة خزيمة، وعدد الركعات (3).

ومن شرط حكم الأصل (4): أن لا يكون معدولًا به عن سَنَن (5) القياس، لأن معنى القياس تعدية حكم الأصل إلى الفرع

(1) تحرير محل النزاع: ينبني الخلاف بين القائلين بعدم جواز القياس على ما ثبت بالقياس وبين القائلين بالجواز في أن الفروع الفقهية التي يوافق عليها المستدل بأنها مذهب له، يخالف فيها المعترض لأنها ليست مذهبًا له ففي المثال: أن المعترض -الحنفي- اعترف ضمنًا بخطئه في الأصل، وهو إثبات الصحة في فريضة الحج بنية النفل بعد قوله بعدم صحتها، والسبب أن الاعتراف ببطلان إحدى مقدمات الدليل صراحة أو ضمنًا، اعترافٌ ببطلان الدليل، ويترتب على ذلك: أولًا: عدم سماع الدليل من المدعي حيث اعترف ببطلانه. ثانيًا: لا يمكن المستدل بعد ذلك من إثبات دعواه.

انظر: الإحكام للآمدي (3/ 192)، نهاية السول للأسنوي ص (75)، الصالح في مباحث المقياس د. السيد صالح عوض ص (200).

(2)

انظر ص (222).

(3)

المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (143).

(4)

أي: المقيس عليه.

(5)

المعدول به عن القياس المراد به: أن خلاف ما يوجبه العقل هو: ما لم يثبت على غرار نظائره التي ثبت حكمها شرعًا، فلم يأخذ حكمها، بل انفصل بحكم انفرد به. انظر: شفاء الغليل للغزالي ص (650)، وتقويم الأدلة للدبوسي ص (282). انظر: المعدول به عن القياس د. عمر عبد العزيز محمد (16).

ص: 199

بوجود المعنى المقتضي لثبوت حكم الأصل في الفرع، والمعدول عن سنن القياس قسمان (1):

أحدهما: ما لا يعقل معناه وهو على ضربين.

إما مستثنى عن قاعدة عامة، أو مبتدأ به عن قاعدة الشهادة الثابت حكمها بالآية (2) فحِكمَة ذلك محجوبة عن العقول.

والثاني (3): كنصب الزكوات، وأعداد الركعات، ومقادير الحدود والكفّارات، فإنه مع كونه غير معقول المعنى غير مستثنى عن قاعدة عامة وعلى كلا التقديرين يمنع القياس (4).

القسم الثاني: ما شرع ابتداء ولا نظير له شرعًا -بمعنى أنه لم يوجد ما يساويه في العلة- فلا يجري فيه القياس أيضًا، لعدم النظير، وسواء كان: معقول المعنى: كرخص السفر والمسح على الخفين لعله رفع المشقة أم غير معقول المعنى كاليمين في

(1) انظر: المستصفى للغزالي (2/ 327)، روضة الناظر لابن قدامة (3/ 882)، منتهى السول والأمل لابن الحاجب ص (168)، الإحكام للآمدي (3/ 196)، شرح مختصر الروضة للطوفي (3/ 303).

(2)

قوله تعالى: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ} [البقرة: 282].

(3)

أي: ما لم يستثن من قاعدة عامة.

(4)

انظر: الإحكام للآمدي (3/ 196). ومنع القياس لعدم وجود العلة وهو غير خارج عن قاعدة القياس، لأنه لم يسبقها عموم قياس يمنع منها، ولا يستثنى عن أصول أخرى حتى يسمى بالخارج عن القياس، وسماه بعض العلماء بالخارج عن قاعدة القياس مجازًا. انظر: التحبير للمرداوي (7/ 3148).

ص: 200