الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
التأبيد للدوام، والناسخ بيان انتهائه وقطعه، فالمنافاة ثابتة بين التكليفين ضرورة، بخلاف قطعه بالموت.
رُدَّ: بمنع التأبيد عرفًا، وبالإلزام بتخصيص عمومٍ مؤكَّد، فالجواب واحد (1).
[نسخ إيقاع الخبر]
قوله: وأما نسخ الأخبار فمنعه الأكثر (2)، وجوَّزه قوم (3)، ولو قيد الخبر بالتأبيد لم يجز (4)، خلافًا للآمدي (5) وغيره (6).
= لجميع الأعيان الداخلة تحته، فكما يجوز تخصص العام ليقتصر على بعض أفراده بالمخصِّص، فيجوز كذلك قصر المؤبد على بعض الأزمان بالناسخ، ولفظ الأبد ظاهر في عموم الأزمنة لا نصٌّ فيها، وإرادة غير الظاهر بدليل يدلُّ عليه. انظر: المعتمد للبصري (1/ 371)، وشرح اللمع للشيرازي (1/ 491).
(1)
انظر: شرح العضد على مختصر ابن الحاجب للإيجي (2/ 192)، وأصول ابن مفلح (3/ 1130).
(2)
انظر: المعتمد للبصري (1/ 389)، والعدة لأبي يعلى (3/ 825)، وقواطع الأدلة للسمعاني (3/ 86)، وأصول السرخسي (2/ 59)، والمسودة لآل تيمية ص (196)، وأصول ابن مفلح (3/ 1131).
(3)
كأبي عبد الله وأبي الحسين البصريين، والقاضي عبد الجبار، والإمام الرازي، انظر: المعتمد للبصري (1/ 387)، والمحصول للرازي (3/ 325)، والبحر المحيط للزركشي (4/ 99).
(4)
انظر: العدة لأبي يعلى (3/ 827)، وأصول ابن مفلح (3/ 1133)، والبحر المحيط للزركشي (4/ 98)، والتحبير للمرداوي (4/ 1347).
(5)
الإحكام للآمدي (3/ 135)، أصول ابن مفلح (3/ 1133).
(6)
المختصر في أصول الفقه لابن اللحام (137).
ممن منعه من علمائنا (1) أبو بكر بن الأنباري (2) وابن الجوزي (3) والشيخ في الروضة (4) وممن أجازه القاضي أبو يعلى (5) والشيخ تقي الدين (6) وهذا إنما هو في مدلول خبر متعين، كإيمان زيد وغيره، على ما يأتي، فإن نسخ الخبر له صورتان: إحداهما: نسخ إيقاع الخبر، بأن يكلف الشارع أحدًا أن يخبر بشيء من عقلي أو عادي أو شرعي، كوجود الباري تبارك وتعالى، وإحراق النار، وإيمان زيد، ثم نَسَخه فهذا جائز اتفاقًا (7)، وهك يجوز نسخه بنقيضه؟ بأن يُكلفه الإخبار بنقيضه.
المختار جوازه خلافًا للمعتزلة (8)[ومبناه أصلهم](9) في حكم
(1) انظر: أصول ابن مفلح (3/ 1131).
(2)
هو: أبو بكر محمد بن القاسم بن الأنباري المقرئ، لغوي نحوي، كان آية في حفظ كتاب الله توفي 323 هـ.
من مصنفاته: إيضاح الوقف والابتداء، والكافي في النحو، والمشكل في معاني الاقرآن (مطبوع). انظر: المقصد الأرشد لابن مفلح (2/ 488)، المنهج الأحمد للعليمي (2/ 223).
(3)
انظر: زاد المسير لابن الجوزي (1/ 344)، والمسودة لآل تيمية ص (197)، وأصول ابن مفلح (3/ 1131)، والتحبير للمرداوي (6/ 3011).
(4)
روضة الناظر لابن قدامة (1/ 322).
(5)
العدة لأبي يعلى (3/ 825).
(6)
المسودة لآل تيمية ص (196).
(7)
الواضح لابن عقيل (4/ 245)، المسودة لآل تيمية ص (196).
(8)
المعتمد للبصري (1/ 387).
(9)
ما بين المعقوفتين جاء في المخطوط: "ومبناه" والمثبت من شرح مختصر ابن الحاجب للإيجي (2/ 195)، وانظر العبارة نفسها في التحبير للمرداوي (6/ 3009).
العقل لأن أحدهما كذب (1)، فالتكليف به قبيح، وقد علم فساده.
الثانية: نسخ مدلول الخبر، فإن كان مدلوله مما لا يتغير، كوجود الصانع، وحدوث العالم (2)، فلا يجوز اتفاقًا (3)، وأما مدلول خبر يتغير كإيمان زيد [وكفره](4) فقد اختلف فيه.
والمختار: أنه مثل ما لا يتغير مدلوله، فلا يجوز، وعليه الشافعي (5) وأبو هاشم (6) خلافًا لبعض المعتزلة (7)، فإنَّ منهم من
(1) شرح العضد على ابن الحاجب (2/ 195).
(2)
أي من الأخبار التي لا تقع إلا على وجه واحد، كصفات الله تعالى، وخبر ما كان في الأمم الماضية، وما يكون كقيام الساعة. انظر: شرح العضد على ابن الحاجب للإيجي (2/ 195)، والبحر المحيط للزركشي (4/ 99)، والتحبير للمرداوي (6/ 3010).
(3)
ممن نقل الاتفاق: ابن بَرهان في الوصول إلى الأصول (2/ 63)، وحكاه أبو إسحاق المروزي كما في البحر المحيط للزركشي (4/ 99)، وانظر: شرح تنقيح الفصول للقرافي ص (359)، والتحبير للمرداوي (6/ 3010)، وفواتح الرحموت لابن عبد الشكور (2/ 75).
(4)
ما بين المعقوفتين جاء في المخطوط "غيره" والمثبت من شرح مختصر ابن الحاجب للإيجي (2/ 195).
(5)
كما في الرسالة بمعناه ص (109)، وانظر: نهاية السول للأسنوي (2/ 177).
(6)
المعتمد للبصري (1/ 387). وأَمَّا ترجمته فهو: عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب الجُبَّائي، إليه تنتسب الطائفة البهشمية من المعتزلة، نسبة إلى كنيته "أبي هاشم"، من أذكى أذكياء الدنيا -كما نعته من ترجم له- توفي 321 هـ، من مصنفاته: كتاب الاجتهاد. انظر: طبقات المعتزلة للقاضي عبد الجبار ص (304)، ووفيات الأعيان لابن خلكان 2/ 235).
(7)
كأبي عبد الله البصري، والقاضي عبد الجبار، وابو الحسين البصري، انظر المعتمد للبصري (1/ 389)، والمحصول للرازي (3/ 326).