المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

المحافظة على الدماء بكل طريق، ولذلك لم يشرع المثلة (1) - شرح مختصر أصول الفقه للجراعي - جـ ٣

[الجراعي]

فهرس الكتاب

- ‌[تعريف المطلق]

- ‌[الفرق بين المطلق والنكرة]

- ‌[تعريف المقيّد]

- ‌[مراتب المقيَّد]

- ‌[أقسام حمل المطلق على المقيّد]

- ‌[حكم حمل المطلق علي المقيّد إذا كان بالمفهوم]

- ‌[إذا اتحد الحكم واختلف السبب]

- ‌[المطلق من الأسماء]

- ‌[تعريف المجمل]

- ‌[الإجمال في المفرد]

- ‌[الإجمال في المركب]

- ‌[الإجمال في عموم المقتضى]

- ‌مطلب: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان

- ‌[تعريف المبين]

- ‌[البيان بالأضعف]

- ‌[تأخير البيان عن وقت الحاجة]

- ‌[تعريف الظاهر]

- ‌[حكم الظاهر]

- ‌[المؤول]

- ‌[التأويلات البعيدة]

- ‌[مطلب: مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة]

- ‌[مفهوم المخالفة]

- ‌[أقسام المفاهيم]

- ‌[النسخ]

- ‌[وقوع النسخ]

- ‌ لا يجوز على الله البداء

- ‌[بيان الغاية المجهولة هل هي نسخ

- ‌[النسخ قبل التمكن من الفعل]

- ‌[نسخ إيقاع الخبر]

- ‌[النسخ إلى غير بدل]

- ‌[النسخ بأثقل]

- ‌[أنواع النسخ من حيث المنسوخ]

- ‌[نسخ الكتاب والسنة بمثلها]

- ‌[نسخ القرآن بالسنة المتواترة]

- ‌[الإجماع لا يُنسَخ ولا يُنسَخ به]

- ‌[نسخ الفحوى والنسخ بها]

- ‌[نسخ حكم المنطوق يستلزم نسخ حكم الفرع أم لا

- ‌[حكم النسخ قبل أن يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌[حكم الزيادة غير المستقلة على النص]

- ‌[نسخ جزء من العبادة ليس نسخًا لجميعها]

- ‌[معرفة الله لا تنسخ]

- ‌[طرق معرفة النسخ]

- ‌[شروط النسخ]

- ‌[تعريف القياس]

- ‌[شروط حكم الأصل]

- ‌تنبيهان:

- ‌[شروط علة الأصل]

- ‌[شروط الفرع]

- ‌[مسالك العلة]

- ‌[تقسيمات القياس]

- ‌ الأسئلة الواردة على القياس

- ‌تنبيهات:

- ‌[تقسيمات الاجتهاد]

- ‌[شروط المجتهد]

- ‌[تجزؤ الاجتهاد]

- ‌[المسألة الظنية]

- ‌[تقليد المفضول]

- ‌[لا يجوز تتبع الرخص]

- ‌[تعريف الترجيح]

- ‌[الترجيح من جهة السند]

- ‌[الترجيح بالخارج]

- ‌[الترجيح بالقياس]

- ‌[الترجيح بحكم الأصل]

الفصل: المحافظة على الدماء بكل طريق، ولذلك لم يشرع المثلة (1)

المحافظة على الدماء بكل طريق، ولذلك لم يشرع المثلة (1) -وإن كانت أبلغ في الردع والزجر- ولم يشرع القتل في السرقة، وشرب الخمر. فإذا أثبتنا حكمًا لمصلحة من هذه المصالح لم يعلم أن الشرعَ حافظَ على تلك المصلحة، لإثبات ذلك الحكم، كان وضعًا للشرع بالرأي، وحكمًا بالعقل المجرد، كما حكي أن مالكًا قال:"يجوز قتل الثلث من الخلق لاستصلاح الثلثين"(2)، ولا نعلم أن الشرع حافظ على مصلحتهم، فهذا الطريق قد يستوي مثله (3).

[تقسيمات الاجتهاد]

قوله: الاجتهادُ لغة: بذل الجُهد في فعل شاق، واصطلاحًا: بذل الجهد في تعرف الحكم الشرعي (4).

= التحصيل من المحصول للرازي (2/ 331)، أصول ابن مفلح (4/ 1468)، البحر المحيط للزركشي (6/ 76)، شرح الكوكب المنير لابن النجار (4/ 433)، إرشاد الفحول للشوكاني (2/ 264).

(1)

المُثْلَة: مَثَلَ بالقتيل مثَلًا بالتخفيف إذا قطع أطرافه أو أنفه أو مذاكيره أو أذنه، ومثَّل بالتشديد للمبالغة. انظر: مادة "مثل" في الأسماء واللغات للنووي (1/ 133)، النهاية في غريب الحديث (4/ 294).

(2)

هذا النقل عن مالك أنكره أصحابه، قال الإمام الطوفي:"لم أجد هذا منقولًا فيما وقفت عليه من كتب المالكية، وسألت عنه جماعةً من فضلائهم، فقال: لا نعرفه، قلت: مع أنه إذا دعت إليه ضرورة متّجهٌ جدًّا، وقد حكاه عن مالك جماعة من الفضلاء منهم الحواري، والبزدوى في جدليهما". انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي (3/ 211).

(3)

انظر: روضة الناظر لابن قدامة (2/ 540)، وشرح مختصر الروضة للطوفي (3/ 210).

(4)

مختصر أصول الفقه لابن اللحام ص (163).

ص: 402

الاجتهاد: افتعال من الجهد -وهو بضم الجيم وفتحها- الطاقة، وبفتحها فقط المشقة، فهو في اللّغة (1): بذل الجهد -يعني الطاقة- في فعل شاقٍّ كما يقال: اجتهد الرجل في حمل الرَّحى، ونحوها من الأشياء الثقيلة، ولا يقال: اجتهدَ في حمل خردلةً (2)، ونحوها من الأشياء الخفيفة.

واصطلاحًا: بذل الجهد في تعرف الحكم الشرعي، وهو معنى قوله في الروضة: بذل المجهود في العلم بأحكام الشرع (3). وقال الآمدي: "هو استفراغُ الوسع في طلبِ الظّنّ بشيء من الأحكام الشرعية على وجه يُحَسُّ من النفس العجز عن المزيد عليه"(4).

وقال القرافي: "هو استفراغُ الوسع في المطلوب لغة، واستفراغُ الوسعِ في النظرِ فيما يلحق فيه لوم شرعي اصطلاحًا"(5). وكل ذلك متقارب (6).

(1) انظر: مادة "جهد" في معجم مقاييس اللغة لابن فارس (1/ 486)، القاموس المحيط للفيروزآبادي ص (275).

(2)

الخردل: نبات بري، منشط لعملية الهضم يحضر كتابل بتنقيع أوراقه في الخل، والمعجون منه يحضّر بطحن بذوره ونقعها بعصير العنب. انظر: معجم الأعشاب والنباتات الطبية د. حسان قبيسي (158)، والمراد به المبالغة في الصغر والحقارة كما جاء في قوله تعالى:{يَابُنَيَّ إِنَّهَا إِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ} [لقمان: 16] وانظر: تفسير الكريم المنان للسعدي ص (597).

(3)

انظر: روضة الناظر لابن قدامة (3/ 959).

(4)

انظر: الإحكام للآمدي (4/ 163).

(5)

انظر: شرح تنقيح الفصول للقرافي ص (429).

(6)

انظر تعريفات الاجتهاد اصطلاحًا في: المستصفى للغزالي (2/ 350)، =

ص: 403