الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عليه، فقال: إنما يحمل إذا لم يمكن تأويله، وتأويلنا التقييد على الجواز (1)، على أن المروذي (2) قال: احتججت على أبي عبد الله بخبر ابن عمر هذا، وقلت: فيه زيادة، فقال:"هذا حديث وذاك حديث"(3)، وظاهر هذا: أنه لم يحمِل المطلق على المقيد (4).
[حكم حمل المطلق علي المقيّد إذا كان بالمفهوم]
ولا شك أنَّا إذا حملنا المطلق على المقيد، نكون قد عملنا بالصريح واليقين، مع الجمع بينهما (5)، فهو أولى من إلغاء أحدهما، لأنَّ العامل بالمقيد خارج عن العهدة يقينًا، لأن المراد إنْ كان المقيد فقد أتى به، وإن كان المطلق فقد أتى بما اشتمل عليه بخلاف العكس.
ثم إن كان المقيد آحادًا والمطلق تواترًا انبنى على مسألة
(1) أي دون الإيجاب.
(2)
هو: أبو بكر أحمد بن محمد بن الحجاج بن عبد الله المروذي، كان المقدم من أصحاب الإمام أحمد لورعه وفضله، روى عن الامام أحمد مسائل جمة، إمام في الفقه والحديث، توفي سنة 275 هـ. انظر: طبقات الحنابلة لأبي يعلى (1/ 56)، المقصد الأرشد لابن مفلح (1/ 156)، المنهج الأحمد للعليمي (1/ 272).
(3)
أصول ابن مفلح (3/ 988)، والتحبير للمرداوي (6/ 2722).
(4)
القواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام ص (229). انظر: أصول السرخسي (2/ 77)، فواتح الرحموت لابن عبد الشكور (2/ 36).
(5)
هذا استدلال على القول الأول، لأنه يلزم من العمل بالمقيد العمل بالمطلق.
الزيادة (1)، هل هي نسخٌ؟ وعلى النسخ للتواتر بالآحاد، والمنع قول الحنفية، والأشهر أن المقيد بيان للمطلق، لا نسخ له كتخصيص العام، وكما لا يكون تأخير المطلق نسخًا للمقيد مع رفعه لتقييده، فكذا عكسه (2).
وإن كان المطلق والمقيد نهيين أو نفيين (3) كقوله صلى الله عليه وسلم: (لا نكاح إلا بولي)(4).
(1) مسألة الزيادة على النص هل هي نسخ أم لا؟ اشتهرت في كتب الحنفية، وعندهم أن المقيَّد إذا أورد زيادة شرط، أو صفة على المطلق، فإن التقييد زيادة على الإطلاق، فيكون زيادة على النص، فيمنع حمل المطلق، والنص الآحاد لا يقوى على نسخ المتواتر، فيجب الأخذ بالمطلق. انظر: أصول السرخسي (2/ 77)، فتح الغفار لابن نجيم (2/ 134)، التلويح على التوضيح للتفتازاني (2/ 36)، فواتح الرحموت لابن عبد الشكور (2/ 36).
(2)
انظر: أصول ابن مفلح (3/ 989)، والتحبير للمرداوي (6/ 2725).
(3)
أي: إذا اتحد الحكم والسبب وكانا نهيين أو نفيين.
(4)
أخرجه الإمام أحمد في مسنده (1/ 250، 4/ 394، 413، 418)، وأبو داود في سننه (2/ 229) كتاب النكاح، باب: في الولي برقم (2085)، والترمذي في سننه (3/ 398) كتاب النكاح، باب: ما جاء لا نكاح إلا بولي برقم (1101)، وابن ماجة في سننه (1/ 605) كتاب النكاح، باب: لا نكاح إلا بولي، والدارمي في سننه (2/ 62)، والبيهقي في سننه (7/ 107) كتاب النكاح، باب: لا نكاح إلا بولي، كلهم من حديث أبي موسى مرفوعًا. وفي الباب عن ابن عباس. والحديث صححه ابن حبان في صحيحه. انظر: موارد الظمآن ص (304)، والإمام أحمد ويحيى بن معين ونقل تصحيحه عن ابن المديني، وصححه الحاكم في المستدرك (2/ 169، 172) وأطال الحديث عنه، وقال عنه:"إنه الأصل الذي لم يسع الشيخين إخلاء الصحيحين عنه"، ووافقه الذهبي. وصححه الألباني في =