المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[إذا اتحد الحكم واختلف السبب] - شرح مختصر أصول الفقه للجراعي - جـ ٣

[الجراعي]

فهرس الكتاب

- ‌[تعريف المطلق]

- ‌[الفرق بين المطلق والنكرة]

- ‌[تعريف المقيّد]

- ‌[مراتب المقيَّد]

- ‌[أقسام حمل المطلق على المقيّد]

- ‌[حكم حمل المطلق علي المقيّد إذا كان بالمفهوم]

- ‌[إذا اتحد الحكم واختلف السبب]

- ‌[المطلق من الأسماء]

- ‌[تعريف المجمل]

- ‌[الإجمال في المفرد]

- ‌[الإجمال في المركب]

- ‌[الإجمال في عموم المقتضى]

- ‌مطلب: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان

- ‌[تعريف المبين]

- ‌[البيان بالأضعف]

- ‌[تأخير البيان عن وقت الحاجة]

- ‌[تعريف الظاهر]

- ‌[حكم الظاهر]

- ‌[المؤول]

- ‌[التأويلات البعيدة]

- ‌[مطلب: مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة]

- ‌[مفهوم المخالفة]

- ‌[أقسام المفاهيم]

- ‌[النسخ]

- ‌[وقوع النسخ]

- ‌ لا يجوز على الله البداء

- ‌[بيان الغاية المجهولة هل هي نسخ

- ‌[النسخ قبل التمكن من الفعل]

- ‌[نسخ إيقاع الخبر]

- ‌[النسخ إلى غير بدل]

- ‌[النسخ بأثقل]

- ‌[أنواع النسخ من حيث المنسوخ]

- ‌[نسخ الكتاب والسنة بمثلها]

- ‌[نسخ القرآن بالسنة المتواترة]

- ‌[الإجماع لا يُنسَخ ولا يُنسَخ به]

- ‌[نسخ الفحوى والنسخ بها]

- ‌[نسخ حكم المنطوق يستلزم نسخ حكم الفرع أم لا

- ‌[حكم النسخ قبل أن يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌[حكم الزيادة غير المستقلة على النص]

- ‌[نسخ جزء من العبادة ليس نسخًا لجميعها]

- ‌[معرفة الله لا تنسخ]

- ‌[طرق معرفة النسخ]

- ‌[شروط النسخ]

- ‌[تعريف القياس]

- ‌[شروط حكم الأصل]

- ‌تنبيهان:

- ‌[شروط علة الأصل]

- ‌[شروط الفرع]

- ‌[مسالك العلة]

- ‌[تقسيمات القياس]

- ‌ الأسئلة الواردة على القياس

- ‌تنبيهات:

- ‌[تقسيمات الاجتهاد]

- ‌[شروط المجتهد]

- ‌[تجزؤ الاجتهاد]

- ‌[المسألة الظنية]

- ‌[تقليد المفضول]

- ‌[لا يجوز تتبع الرخص]

- ‌[تعريف الترجيح]

- ‌[الترجيح من جهة السند]

- ‌[الترجيح بالخارج]

- ‌[الترجيح بالقياس]

- ‌[الترجيح بحكم الأصل]

الفصل: ‌[إذا اتحد الحكم واختلف السبب]

وقوله: (لا نكاح إلا بولي مرشد)(1)، فقال: الشيخ في الروضة: "يجب حمل المطلق على المقيد"(2)

وقال المجد: إن كانت دلالة المقيد من حيث المفهوم دون اللفظ، وجب الحمل على أصلنا، وأصل من يرى دليل الخطاب في تقديم خاصِّه على العموم، وأما من لا يرى دليل الخطاب، أو لا يخصص العموم به فيعمل بمقتضى الإطلاق (3).

[إذا اتحد الحكم واختلف السبب]

قوله: وإن اختلف سببهما كالرقبة في الظهار والقتل؛ فأشهر الروايتين عن أحمد: الحمل، فعنه لغةً، وعنه قياسًا (4).

= إرواء الغليل (6/ 235). انظر تخريج الحديث في: تحفة المحتاج لابن الملقن (2/ 363)، تخريج أحاديث اللمع ص (95)، وتحفة الطالب لابن كثير ص (349)، وموافقة الخُبر الخبر لابن حجر (2/ 372)، والتلخيص الحبير لابن حجر (3/ 157).

(1)

أخرجه بهذا اللفظ البيهقي في سننه (7/ 112) عن ابن عباس موقوفًا. كتاب النكاح، باب: لا نكاح إلا بولي.

(2)

روضة الناظر لابن قدامة (2/ 765). انظر مذهب الجمهور في: العدة لأبي يعلى (2/ 628)، واللمع للشيرازي ص (43)، والوصول إلى الأصول (1/ 285)، والتمهيد لأبي الخطاب (2/ 177)، والإحكام للآمدي (3/ 4)، ومنتهى السول والأمل لابن الحاجب ص (135)، وشرح تنقيح الفصول للقرافي ص (266)، وأصول ابن مفلح (3/ 989)، وكشف الأسرار للبخاري (2/ 287)، وفواتح الرحموت لابن عبد الشكور (1/ 362).

(3)

المسودة لآل تيمية ص (146).

(4)

المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (126).

ص: 20

هذا القسم الثالث: وهو إذا لم يختلف الحكم واختلف السبب، فإنَّ الحكم الإعتاق، والسبب الظِّهار والقتل (1)، فعن أحمد - رحمه الله تعالى - يحمل عليه لغة (2)، اختاره القاضي، وقال: أكثر كلام أحمد عليه (3)، وروي عن مالك (4)،

(1) العلماء في حمل المطلق على المقيد عند اتحاد الحكم واختلاف السبب على مذهبين: الأول: عدم حمل المطلق على المقيد وهو مذهب أكثر الحنفية، وبعض الشافعية، ورواية عن الإمام أحمد، والثاني: حمل المطلق على المقيد، وهو مذهب أكثر الحنابلة، وبعض المالكية، وبعض الشافعية، وبعض المعتزلة، ورواية عن الإمام أحمد اختارها القاضي أبو يعلى. انظر: العدة لأبي يعلى (2/ 638)، واللمع للشيرازي ص (43)، وأصول السرخسي (1/ 267)، والتبصرة للشيرازي ص (212)، والتمهيد لأبي الخطاب (2/ 180)، وروضة الناظر لابن قدامة (2/ 766)، والإحكام للآمدي (3/ 5)، ومنتهى السول والأمل لابن الحاجب ص (136)، وشرح تنقيح الفصول للقرافي ص (366)، وتقريب الوصول ص (159)، وأصول ابن مفلح (3/ 991)، وكشف الأسرار للبخاري (2/ 287)، وشرح الكوكب لابن النجار (3/ 402)، وفواتح الرحموت لابن عبدالشكور (1/ 365).

(2)

انظر: العدة لأبي يعلى (2/ 638، 640)، والتبصرة للشيرازي ص (213)، والتمهيد لأبي الخطاب (2/ 180)، وروضة الناظر لابن قدامة (2/ 767)، والإحكام للآمدي (3/ 4)، والمسودة لآل تيمية (145)، وأصول ابن مفلح (3/ 991)، وشرح الكوكب المنير لابن النجار (3/ 402).

(3)

أومأ إلى ذلك الإمام أحمد من رواية أبي طالب فقال (أحب إليَّ أن يعتق في الظهار مثله) اهـ. انظر: العدة لأبي يعلى (2/ 638)، التمهيد لأبي الخطاب (2/ 180).

(4)

اشتهر النقل عن الإمام مالك، والمالكية بأنهم: يحملون المطلق على المقيد عند اتحاد الحكم واختلاف السبب، والصحيح أن الإمام مالك =

ص: 21

وقاله بعض الشافعية: لأنه اللغة (1).

والله تعالى أطلق الشهادة في موضع، وقيَّدها في آخر (2)، وأيضًا: فالقرآن كله كالكلمة الواحدة (3).

وعن أحمد قياسًا بجامع بينهما (4)، واختاره أكثر أصحابه (5)،

= وأكثر المالكية على عدم الحمل، وحكى القاضي أنَّ هذا مذهب القليل من المالكية. انظر: إحكام الفصول (1/ 287)، والإشارات ص (41)، وشرح تنقيح الفصول للقرافي ص (267)، ونشر البنود للعلوي (1/ 262).

(1)

قال السمعاني في قواطع الأدلة (1/ 484): واختلف أصحابنا فيما يوجب الحمل، فمن أصحابنا من قال:"يحمل المطلق على المقيد بنفس الورود، ومنهم من قال: من جهة القياس وهو الصحيح الذي ننصره". اهـ. انظر: المستصفى للغزالي (2/ 185)، المحصول للرازي (3/ 145)، الإحكام للآمدي (3/ 5)، جمع الجوامع وشرحه للمحلى (2/ 51).

(2)

أي: قوله تعالى: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ} [البقرة: 382]، وقيَّدها بقوله تعالى:{وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ} [الطلاق: 2] قال القاضي أبو يعلى - بعد - آية الطلاق -: "ولم يذكر عدلًا، ولا يجوز إلا عدلًا، وكذلك يكونون مسلمين، وظاهر هذا أنه بنى المطلق على المقيد من طريق اللغة، كما بنى الإطلاق في العدالة على المقيد منها". العدة لأبي يعلى (2/ 638).

(3)

العدة لأبي يعلى (2/ 640)، التبصرة للشيرازي (214)، قواطع الأدلة للسمعاني (1/ 490)، المحصول للرازي (3/ 145)، البحر المحيط للزركشي (3/ 420)، أصول ابن مفلح (3/ 992).

(4)

العدة لأبي يعلى (2/ 639)، والواضح لابن عقيل (3/ 447)، والتمهيد لأبي الخطاب (2/ 181)، وروضة الناظر لابن قدامة (768)، والمسودة لآل تيمية ص (145)، وأصول ابن مفلح (3/ 992)، وشرح الكوكب المنير لابن النجار (3/ 402).

(5)

كأبي الخطاب انظر التمهيد لأبي الخطاب (2/ 181)، وعزاه القاضي أبو يعلى في العدة لأبي يعلى (2/ 639) إلى الأكثر، قال شيخ الإسلام في المسودة لآل تيمية ص (145): =

ص: 22

والمالكية (1)، وأكثر الشافعية (2)، كتخصيص العموم بالقياس، على ما سبق (3).

وعن أحمد - رواية ثالثة -: لا يحمل عليه (4)، واختارها أبو إسحاق (5)،

= "فأما حمله عليه قياسًا بعلة جامعة فجائز عندنا" اهـ. انظر: أصول ابن مفلح (3/ 992)، والفوائد والقواعد الأصولية لابن اللحام ص (283).

(1)

وممن يرى حمله قياسًا - من المالكية - الباقلاني، وابن الحاجب. انظر: التقريب والإرشاد للباقلاني (3/ 310)، وإحكام الفصول (1/ 286)، ومنتهى السول والأمل لابن الحاجب ص (136)، وشرح العضد على مختصر ابن الحاجب للإيجي (2/ 156)، وتقريب الوصول ص (160).

(2)

كابن السمعاني، والآمدي، والرازي. انظر: قواطع الأدلة للسمعاني (1/ 484)، والإحكام للآمدي (3/ 5)، والمحصول للرازي (3/ 146)، والبحر المحيط للزركشي (3/ 420).

(3)

انظر: شرح مختصر أصول الفقه، القسم الثاني ص (306).

(4)

نقل القاضي أبو يعلى، وأبو الخطاب، وكثير من الحنابلة رواية أبي الحارث - في التمثيل على عدم حمل المطلق على المقيد عند اتحاد الحكم واختلاف السبب - قوله:"التيمم ضربة للوجه والكفين" فقيل له: أليس التيمم بدلًا من الوضوء؟ والوضوء إلى المرفقين. فقال: "إنما قال الله تعالى: {فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ} [المائدة: 6]، ولم يقل إلى المرافق، بينما قال - في الوضوء -: {إِلَى الْمَرَافِقِ} [المائدة: 6]، وقال: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} [المائدة: 38] ومن أين يقطع السارق؟ من الكفّ. وبهذا فإن الإمام أحمد لم يبن المطلق في التيمم على المقيد في الوضوء، وحمله على إطلاقه" اهـ. انظر: العدة لأبي يعلى (638/ 2)، والتمهيد لأبي الخطاب (180/ 2)، قواعد الأصول ومعاقد الفصول للبغدادي ص (64)، مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (15/ 304).

(5)

نقلها عنه القاضي أبو يعلى في العدة لأبي يعلى (2/ 639)، وأبو الخطاب في التمهيد لأبي الخطاب (2/ 180). وأبو إسحاق هو: ابن شاقلا كما صرَّح بذلك القاضي=

ص: 23

وابن عقيل (1) في فنونه (2)، قال: لجواز قصد الباري تعالى التفرقة لمعنى باطن أو ابتلاء (3)، وقاله الحنفية (4)، لأنه رفع لمقتضاه

= أبو يعلى في العدة وابن قدامة في روضة الناظر لابن قدامة (2/ 766)، وابن تيمية في المسودة لآل تيمية ص (145). وأمَّا ترجمته فهو: إبراهيم بن أحمد بن عمر بن حمدان بن شاقلّا، أبو إسحاق البزار، فقيه حنبلي، جليل القدر، كثير الرواية، حسن الكلام في الأصول والفروع، كانت له حلقتان إحداهما بجامع المنصور والأخرى بجامع القصر، توفي سنة 369 هـ. انظر: المقصد الأرشد لابن مفلح (1/ 216)، المنهج الأحمد للعليمي (2/ 283)، ومناقب الإمام أحمد ص (516).

(1)

علي بن عقيل بن محمد بن عقيل بن أحمد البغدادي الحنبلي المقرئ، من أعلام الفقهاء والأصوليين، وكبار المجتهدين جمع علمي الأصول والفروع، شيخ الحنابلة في زمنه، أخذ الفقه عن القاضي أبي يعلى ولازمه حتى توفي، وتعلم المناظرة من شيخه أبي إسحاق الشيرازي، وكان من بيت علم، توفي ببغداد سنة 513 هـ. من مصنفاته: في أصول الفقه: الواضح، والجدل على طريقة الفقهاء وكلاهما مطبوع.

انظر: ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب (1/ 118)، المقصد الأرشد لابن مفلح (2/ 245)، المنهج الأحمد للعليمي (3/ 78).

(2)

كتاب الفنون لأبي الوفاء ابن عقيل أكبر تصانيفه، تقع مجلداته بين مائتي إلى ثمانمائة مجلد، قال ابن الجوزي: كتاب الفنون مائتا مجلد وقع لي منها مائة وخمسون مجلدة اهـ، جمع فيه فوائد جليلة في التفسير والفقه والنحو واللغة والوعظ، وفيه مناظراته ومجالسه، طبع منه مجلدان فقط. والباقي مخطوط. مصادر الترجمة: كشف الظنون لحاجي خليفة (2/ 1446)، كتاب الفنون مقدمة المحقق جورج المقدسي (1/ 162)، والمدخل المفصل للشيخ بكر أبو زيد (2/ 893، 1031).

(3)

انظر: أصول ابن مفلح (3/ 993).

(4)

الغنية في الأصول للسجستاني ص (94)، وأصول السرخسي (1/ 267)، =

ص: 24