المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[نسخ القرآن بالسنة المتواترة] - شرح مختصر أصول الفقه للجراعي - جـ ٣

[الجراعي]

فهرس الكتاب

- ‌[تعريف المطلق]

- ‌[الفرق بين المطلق والنكرة]

- ‌[تعريف المقيّد]

- ‌[مراتب المقيَّد]

- ‌[أقسام حمل المطلق على المقيّد]

- ‌[حكم حمل المطلق علي المقيّد إذا كان بالمفهوم]

- ‌[إذا اتحد الحكم واختلف السبب]

- ‌[المطلق من الأسماء]

- ‌[تعريف المجمل]

- ‌[الإجمال في المفرد]

- ‌[الإجمال في المركب]

- ‌[الإجمال في عموم المقتضى]

- ‌مطلب: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان

- ‌[تعريف المبين]

- ‌[البيان بالأضعف]

- ‌[تأخير البيان عن وقت الحاجة]

- ‌[تعريف الظاهر]

- ‌[حكم الظاهر]

- ‌[المؤول]

- ‌[التأويلات البعيدة]

- ‌[مطلب: مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة]

- ‌[مفهوم المخالفة]

- ‌[أقسام المفاهيم]

- ‌[النسخ]

- ‌[وقوع النسخ]

- ‌ لا يجوز على الله البداء

- ‌[بيان الغاية المجهولة هل هي نسخ

- ‌[النسخ قبل التمكن من الفعل]

- ‌[نسخ إيقاع الخبر]

- ‌[النسخ إلى غير بدل]

- ‌[النسخ بأثقل]

- ‌[أنواع النسخ من حيث المنسوخ]

- ‌[نسخ الكتاب والسنة بمثلها]

- ‌[نسخ القرآن بالسنة المتواترة]

- ‌[الإجماع لا يُنسَخ ولا يُنسَخ به]

- ‌[نسخ الفحوى والنسخ بها]

- ‌[نسخ حكم المنطوق يستلزم نسخ حكم الفرع أم لا

- ‌[حكم النسخ قبل أن يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌[حكم الزيادة غير المستقلة على النص]

- ‌[نسخ جزء من العبادة ليس نسخًا لجميعها]

- ‌[معرفة الله لا تنسخ]

- ‌[طرق معرفة النسخ]

- ‌[شروط النسخ]

- ‌[تعريف القياس]

- ‌[شروط حكم الأصل]

- ‌تنبيهان:

- ‌[شروط علة الأصل]

- ‌[شروط الفرع]

- ‌[مسالك العلة]

- ‌[تقسيمات القياس]

- ‌ الأسئلة الواردة على القياس

- ‌تنبيهات:

- ‌[تقسيمات الاجتهاد]

- ‌[شروط المجتهد]

- ‌[تجزؤ الاجتهاد]

- ‌[المسألة الظنية]

- ‌[تقليد المفضول]

- ‌[لا يجوز تتبع الرخص]

- ‌[تعريف الترجيح]

- ‌[الترجيح من جهة السند]

- ‌[الترجيح بالخارج]

- ‌[الترجيح بالقياس]

- ‌[الترجيح بحكم الأصل]

الفصل: ‌[نسخ القرآن بالسنة المتواترة]

نسخ الكتاب كالعدتين، ونسخ متواتر السنة بمتواترها، لأنه مثله في القوة، وكذا الآحاد بالآحاد، وبالمتواتر من باب أولى (1).

أما نسخ الكتاب بالسنة ففيه روايتان: أحدهما: لا يجوز، قال القاضي في مقدمة المحرر (2): كلامه يعني أحمد محتمل فيه ففي موضع يقتضي أن لا ينسخ السنة إلا بسنة مثلها وفي موضع يجوز ذلك (3) قال أبو العباس: الذي منع نسخ السنة بقرآن يقول: إذا نزل القرآن فلا بد أن يسن النبي صلى الله عليه وسلم سنة تنسخ السنة الأولى، وهذا حاصل. وأما بدون ذلك فلم يقع (4).

الثانية: يجوز (5) لأنه أقوى ولا شك أن التوجه إلى بيت المقدس (6) بالسنة ونسخ بالقرآن والمباشرة بالليل كذلك.

[نسخ القرآن بالسنة المتواترة]

قوله: فأما نسخ القرآن بخبر متواتر فجائز عقلًا، قاله

(1) هذا جائز بالاتفاق، لأن الناسخ أقوى في القطعية من المنسوخ، فجاز نسخ الأقوى للأضعف، ولكن هذا النوع لم يقع. شرح الكوكب المنير لابن النجار (3/ 561).

(2)

لم أجده في الموضع المذكور من المحرر، وجاء ذكره في المسودة لآل تيمية ص (202).

(3)

نقل أبو الخطاب كلام القاضي أبي يعلى، كما في التمهيد لأبي الخطاب (3/ 369).

(4)

انظر: المسودة لآل تيمية ص (202).

(5)

انظر: العدة لأبي يعلى (3/ 802)، التمهيد لأبي الخطاب (2/ 369)، الواضح لابن عقيل (4/ 258).

(6)

انظر: حديث ابن عمر في: صحيح البخاري مع الفتح رقم (403)، ومسلم (526).

ص: 162

القاضي (1). ويجوز شرعًا في رواية، اختارها أبو الخطاب (2). ثم قيل. وقع، اختاره ابن عقيل (3). وقيل: لا، واختاره أبو الخطاب، ولا يجوز في أخرى، واختاره ابن أبي موسى (4) والقاضي (5)، والمقدسي (6)، ولا يجوز نسخه بأخبار الآحاد شرعًا وجزم القاضي بجوازه، ولا يجوز نسخ المتواتر بأخبار الآحاد أيضًا، وجوَّزه داود وغيره، وهو قياس قول القاضي وابن عقيل (7).

لا مانع في العقل من جواز نسخ القرآن بخبر متواتر (8) وأما جوازه شرعًا ففيه روايتان: إحداهما: لا يجوز (9) قال أحمد - رحمه الله تعالى-: "لا ينسخ القرآن إلا قرآن يجيء بعده"(10).

(1) العدة لأبي يعلى (3/ 801).

(2)

التمهيد لأبي الخطاب (3/ 369).

(3)

الواضح لابن عقيل (4/ 259).

(4)

جاءت النسبة إليه في المسودة لآل تيمية ص (202).

(5)

انظر: العدة لأبي يعلى (3/ 788).

(6)

انظر: روضة الناظر لابن قدامة (1/ 322).

(7)

مختصر أصول الفقه لابن اللحام ص (138).

(8)

انظر: العدة لأبي يعلى (3/ 788) ، لواضح لابن عقيل (4/ 259)، وهذا القول ينسب لأبي حامد الإسفرائيني. وممن قال بنفي الجواز العقلي الحارث المحاسبي، انظر: التبصرة للشيرازي ص (264).

(9)

هذا هو الأشهر عند الإمام أحمد، وهذه الرواية اختارها القاضي أبو يعلى، وابن قدامة. انظر: العدة لأبي يعلى (3/ 788) والتمهيد لأبي الخطاب (2/ 369)، والواضح لابن عقيل (4/ 259)، وروضة الناظر لابن قدامة (1/ 322).

(10)

جاءت هذه الرواية عن الفضل بن زياد وأبي الحارث. انظر: العدة لأبى يعلى (3/ 788)، والتمهيد لأبي الخطاب (2/ 369)، والواضح لابن عقيل (4/ 259).

ص: 163

قال القاضي: ظاهره أنه منع منه عقلًا وشرعًا (1)، والثانية: يجوز (2)، لأن كلها من عند الله تعالى ولم يعتبر التجانس، والعقل لا يُحيله، فإن الناسخ في الحقيقة هو الله تعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم بوحي غير نظم القرآن (3)، وإن جوزنا له النسخ بالاجتهاد فالإذن في الاجتهاد من الله سبحانه وتعالى، وقد نسخت الوصية للوالدين والأقربين، بقوله:(لا وصية لوارث)(4)، ونسخ إمساك الزانية في البيوت (5)، بقوله:

(1) العدة لأبي يعلى (3/ 788).

(2)

وهو قول الحنفية والإمام مالك، ورواية عن الإمام أحمد اختارها أبو الخطاب وابن عقيل وهذا القول نصره ابن الحاجب وحكاه عن الجمهور: أنه يجوز شرعًا نسخ القرآن بالسنة المتواترة. انظر: العدة لأبي يعلى (3/ 788)، أصول السرخسي (2/ 67)، والواضح لابن عقيل (4/ 259)، والتمهيد لأبي الخطاب (2/ 369)، وروضة الناظر لابن قدامة (1/ 322)، والإحكام للآمدي (3/ 217)، ومنتهى السول والأمل لابن الحاجب ص (160)، وشرح تنقيح الفصول (313)، والبحر المحيط للزركشي (4/ 111)، والتحبير للمرداوي (4/ 1378).

(3)

انظر: التحبير للمرداوي (4/ 1379).

(4)

أخرجه: أحمد في المسند (4/ 239، 186)، وأبو داود في سننه (3/ 115) كتاب الوصايا، باب ما جاء في الوصية للوارث برقم (2870)، والترمذي في سننه (4/ 433) كتاب الوصايا، باب ما جاء لا وصية لوارث برقم (2120)، والنسائي (6/ 247) كتاب الوصايا، باب إبطال الوصية للوارث برقم (2641)، والبيهقي (6/ 264) كتاب الوصايا، باب نسخ الوصية للوالدين والأقربين، جميعهم: عن أبي أمامة الباهلي وعمر بن خارجة وابن عمر وابن عباس وأنس. قال الترمذي: "حديث حسن صحيح"، وصححه الألباني في إرواء الغليل (6/ 87).

(5)

اختلف القائلون بالنسخ في آية الرجم في الناسخ لها على ثلاثة أقوال: =

ص: 164

(قد جعل الله لهن سبيلًا البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام والثيب بالثيب الجلد والرجم).

ومن نظر الأول استدل بقوله تعالى: {مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا} (1)، والسنة لا تساوي القرآن، ولا تكون خيرًا منه، وبما رواه الدارقطني (2) عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:(القرآن ينسخ حديثي، وحديثي لا ينسخ القرآن)(3)، وبأنه لا يجوز نسخ تلاوة القرآن وألفاظه، بالسنة فكذلك حكمه (4).

وأجاب (5) عن الوصية: بأنها نسخت بآية المواريث قاله

= الأول: أنها منسوخة بآية الجلد في قوله تعالى: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ} [النور: 2]، وحكى ابن عطية الإجماع على ذلك، والثاني: أنها منسوخة بحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه، وحديث رجم الرسول صلى الله عليه وسلم وسلم لماعز. رواه البخاري: برقم (6824)، الثالث: أنها منسوخة بآية الجلد، وبحديث عبادة رضي الله عنه.

انظر: الرسالة للشافعي ص (248، 132، 128)، وأحكام القرآن للجصاص:(2/ 135)، والناسخ والمنسوخ للنحاس ص (93)، ونواسخ القرآن لابن الجوزي ص (262)، والمحرر والوجيز لابن عطية (4/ 48)، وانظر المحصول للرازي (3/ 349).

(1)

سورة البقرة (106).

(2)

سنن الدارقطني (4/ 145)، في كتاب النوادر، برقم (9).

(3)

والحديث موضوع. ذكره الإمام الذهبي في ترجمة: جبرون بن واقد الإفريقي، بقوله: متهم، فقد روى عن جابر مرفوعًا (كلام الله ينسخ كلامي

الحديث). وحكم عليه بالوضع. انظر: ميزان الاعتدال في نقد الرجال للذهبي (1/ 388).

(4)

انظر: روضة الناظر لابن قدامة (1/ 325).

(5)

عن أدلة القائلين: بجواز نسخ القرآن بالخبر المتواتر.

ص: 165

[ابن](1) عمر وابن عباس، وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا بقوله:(إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث)(2)، وعن الآية الأخرى بأن الله تعالى: أمر بامسإكهن إلى غاية أن يجعل لهن سبيلًا. فبيَّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى جعل لهن السبيل وليس ذلك بنسخ.

ومن قال بالجواز اختلف في الوقوع على قولين (3): - أحدهما: الوقوع، لما تقدم (4)، والثاني: عدمه (5)، لما أجيب به (6).

(1) ما بين المعقوفتين ساقط من المخطوط، وأثبته لأن الرواية لم تأت عن عمر وإنما عن ابن عمر، وهو المثبت في روضة الناظر، وأصول ابن مفلح.

(2)

الخلاف بين العلماء القائلين بنسخ آية الوصية في تعيين الناسخ لها على أقوال: الأول: أنها منسوخة بآية المواريث: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} [النساء: 11]، قال به ابن عمر وعكرمة ومجاهد وغيرهم، وهو رواية عن مالك، والثاني: أنها منسوخة بحديث (لا وصية لوارث)، وبه قال القرطبي، والثالث: أنها منسوخة بالآية والحديث معًا وإليه ذهب الشافعي. انظر: الرسالة للشافعي (137)، والإحكام لابن حزم (1/ 524).

(3)

انظر الخلاف في: التمهيد لأبي الخطاب (2/ 379)، والإحكام للآمدي (3/ 153)، والبحر المحيط للزركشي (4/ 108).

(4)

كما مر في الأدلة السابقة: في نسخ آية المواريث، ونسخ إمساك الزواني في البيوت.

(5)

أي: عدم الوقوع.

(6)

قال الآمدي في الإحكام للآمدي (3/ 155): "وأما النافون فقد أجابوا بحجج نقلية وعقلية .. "، وقد أجيب عنها في الرد على القائلين بعدم جواز نسخ القرآن بخبر الواحد شرعًا.

ص: 166

وأما نسخ القرآن بخبر الآحاد فجائز عقلًا (1)، إذ لا يمتنع أن يقول الشارع: تعبدناكم بالنسخ بخبر الواحد.

وأما شرعًا فغير جائز (2)، وقال القاضي (3)، وقوم من أهل الظاهر (4): يجوز (5)،

(1) هذا مذهب جمهور الأصوليين، خلافًا للصفي الهندي، والخوارج القائلين: بأن نسخ القرآن والسنة المتواترة بخبر الواحد غير جائز عقلًا، ذكر ذلك الغزالي في المستصفى للغزالي (1/ 126)، وانظر: روضة الناظر لابن قدامة (1/ 327)، والإحكام للآمدي (3/ 153)، والبحر المحيط للزركشي (4/ 108).

(2)

الجمهور على عدم جواز نسخ القرآن بخبر الواحد شرعًا، ذكر المصنف- رحمه الله قولين. والمذهب الثالث: هو جواز نسخ القرآن بالآحاد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يجوز بعده، ذهب إلى ذلك الباجي والقرطبي والغزالي، انظر: المعتمد للبصري (1/ 391)، وإحكام الفصول (1/ 432)، وقواطع الأدلة للسمعاني (3/ 131)، وأصول السرخسي (2/ 77)، والوصول إلى الأصول (2/ 196)، والمستصفى للغزالي (1/ 126)، والواضح لابن عقيل (4/ 258)، والتمهيد لأبي الخطاب (2/ 382)، وروضة الناظر لابن قدامة (1/ 327)، ومنتهى السول والأمل لابن الحاجب ص (160)، والإحكام للآمدي (3/ 153)، والمسودة لآل تيمية ص (201)، واستدلوا: بأن ألقرآن متواتر قطعي يفيد اليقين، وخبر الآحاد دونه في الرتبة، فيفيد الظن، ولا يصح رفع الأقوى بما هو دونه.

(3)

العدة لأبي يعلى (2/ 554).

(4)

الإحكام لابن حزم (1/ 505).

(5)

القول بجواز نسخ القرآن بالآحاد مطلقًا هو المذهب الثاني، وهو رواية عن الإمام أحمد اختارها القاضي أبو يعلى، وهو قول ابن حزم، وقد مال لهذا القول الطوفى حيث قال:"ولعله أولى". واختاره بعض الحنفية، وصححه المحلي في شرحه على الورقات، وجمع الجوامع وابن قاسم العبادي، ونصره الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في أضواء البيان والمذكرة، ورجحه. واستدلوا: بأَنَّ محل النسخ الحكم ولا يشترط =

ص: 167

لأن أهل قباء (1) قبلوا خبر الواحد في نسخ القبلة؛ وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث آحاد الصحابة إلى أطراف دار الإسلام فينقلون الناسخ والمنسوخ؛ ولأنه يجوز التخصيص، فجاز النسخ به كالمتواتر.

ولنا: إجماع الصحابة على أن القرآن لا يرفع بخبر الواحد، ولا داعي إلى تجويزه.

حتى قال عمر. (لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا، لقول امرأة لا ندري أصدقت أم كذبت)(2)، وأما المتواتر من السنة فجائز نسخه بالآحاد عقلًا، كما تقدم في القرآن، والكلام في جوازه شرعًا كالكلام في القرآن مع الآحاد (3).

= لثبوت الحكم التواتر، وإن الثبوت صفة للسند، فلو كان النسخ محله السند صح قولكم، ولكن النسخ رفع للحكم فلا عبرة بالتواتر، وكذلك استدلوا بالوقوع كما في خبر نسخ القبلة. انظر: التلويح إلى كشف حقائق التنقيح للتفتازاني (2/ 79)، والبلبل للطوفي (100)، وشرح مختصر الروضة للطوفي (2/ 325)، وشرح جمع الجوامع للمحلي (2/ 78)، وشرح الورقات للمحلي بحاشية النفحات (130)، وشرح الورقات للعبادي (2/ 299)، ومذكرة في أصول الفقه للشنقيطي ص (86).

(1)

قباء: في الأصل اسم لبئر، وهي قرية على ميلين من المدينة. معجم البلدان لياقوت الحموي (4/ 342)، وهي الآن حي من أحياء المدينة.

(2)

أخرجه مسلم (2/ 1119) كتاب الطلاق، باب المطلقة ثلاثًا من حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أنها قالت: طلقني زوجي ثلاثًا، فلم يجعل لي رسول الله صلى الله عليه وسلم سكنى ولا نفقة، فلما بلغ ذلك عمر رضي الله عنه قال:"لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة: لا ندري أنسيت أم حفظت".

(3)

انظر ص (163).

ص: 168