المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

وفي الشريعة: هي التكبير والقيام والقراءة والركوع والسجود والتسبيح والتشهد - شرح مختصر أصول الفقه للجراعي - جـ ٣

[الجراعي]

فهرس الكتاب

- ‌[تعريف المطلق]

- ‌[الفرق بين المطلق والنكرة]

- ‌[تعريف المقيّد]

- ‌[مراتب المقيَّد]

- ‌[أقسام حمل المطلق على المقيّد]

- ‌[حكم حمل المطلق علي المقيّد إذا كان بالمفهوم]

- ‌[إذا اتحد الحكم واختلف السبب]

- ‌[المطلق من الأسماء]

- ‌[تعريف المجمل]

- ‌[الإجمال في المفرد]

- ‌[الإجمال في المركب]

- ‌[الإجمال في عموم المقتضى]

- ‌مطلب: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان

- ‌[تعريف المبين]

- ‌[البيان بالأضعف]

- ‌[تأخير البيان عن وقت الحاجة]

- ‌[تعريف الظاهر]

- ‌[حكم الظاهر]

- ‌[المؤول]

- ‌[التأويلات البعيدة]

- ‌[مطلب: مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة]

- ‌[مفهوم المخالفة]

- ‌[أقسام المفاهيم]

- ‌[النسخ]

- ‌[وقوع النسخ]

- ‌ لا يجوز على الله البداء

- ‌[بيان الغاية المجهولة هل هي نسخ

- ‌[النسخ قبل التمكن من الفعل]

- ‌[نسخ إيقاع الخبر]

- ‌[النسخ إلى غير بدل]

- ‌[النسخ بأثقل]

- ‌[أنواع النسخ من حيث المنسوخ]

- ‌[نسخ الكتاب والسنة بمثلها]

- ‌[نسخ القرآن بالسنة المتواترة]

- ‌[الإجماع لا يُنسَخ ولا يُنسَخ به]

- ‌[نسخ الفحوى والنسخ بها]

- ‌[نسخ حكم المنطوق يستلزم نسخ حكم الفرع أم لا

- ‌[حكم النسخ قبل أن يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌[حكم الزيادة غير المستقلة على النص]

- ‌[نسخ جزء من العبادة ليس نسخًا لجميعها]

- ‌[معرفة الله لا تنسخ]

- ‌[طرق معرفة النسخ]

- ‌[شروط النسخ]

- ‌[تعريف القياس]

- ‌[شروط حكم الأصل]

- ‌تنبيهان:

- ‌[شروط علة الأصل]

- ‌[شروط الفرع]

- ‌[مسالك العلة]

- ‌[تقسيمات القياس]

- ‌ الأسئلة الواردة على القياس

- ‌تنبيهات:

- ‌[تقسيمات الاجتهاد]

- ‌[شروط المجتهد]

- ‌[تجزؤ الاجتهاد]

- ‌[المسألة الظنية]

- ‌[تقليد المفضول]

- ‌[لا يجوز تتبع الرخص]

- ‌[تعريف الترجيح]

- ‌[الترجيح من جهة السند]

- ‌[الترجيح بالخارج]

- ‌[الترجيح بالقياس]

- ‌[الترجيح بحكم الأصل]

الفصل: وفي الشريعة: هي التكبير والقيام والقراءة والركوع والسجود والتسبيح والتشهد

وفي الشريعة: هي التكبير والقيام والقراءة والركوع والسجود والتسبيح والتشهد والسلام، ولا يقع على شيء من ذلك اسم الصلاة، فإذا كان اللفظ لا يدلُّ على المراد ولا يُنْبِئ عنه، وجب أن يكون مجملًا (1).

ووجه الأول: أنَّ لفظ الشارع إنما يحمل على الشرعي، لأنَّه المتبادر إلى الفهم، والتبادر دليل المراد (2).

قوله: المبيَّن، يقابل المجمل، أمَّا البيان، قال - في العدة والتمهيد -: إظهار المعنى للمخاطب وإيضاحه (3).

[تعريف المبين]

فإذا قيل: المجمل ما لم تتضح دلالته، فالمبيَّن: ما اتضحت دلالته.

وإذا قيل: المجمل: ما لا يُفهم منه عند الإطلاق معنى معين، فالمبيَّن: ما يفهم منه عند الإطلاق معنى معين (4).

وأمَّا البيان فيطلق على [المبيِّن](5) وهو التبيين، وعلى الدليل، وعلى المدلول (6).

(1) العدة لأبي يعلى (1/ 143).

(2)

التحبير للمرداوي (6/ 2767).

(3)

المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (129).

(4)

انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي (2/ 671)، وأصول ابن مفلح (3/ 1018)، والتحبير للمرداوي (6/ 2797).

(5)

وردت في أصول ابن مفلح (3/ 1018)، وفي التحبير للمرداوي (6/ 2799): زيادة كلمة "فعل" المبيِّن.

(6)

انظر: الأحكام للآمدي (3/ 25)، ومنتهى السول والأمل لابن الحاجب ص (140)، =

ص: 59

فلهذا (1) قال في العدة: إظهار المعنى للمخاطب (2)، وفي التمهيد: إظهار المعلوم للمخاطب [منفصلًا](3) عما يشكل به وإيضاحه له (4)، ومعناه في الواضح: ولم يقل للمخاطب (5).

وقال الشافعي: اسم جامع لمعاني مجتمعة الأصول متشعبة الفروع (6)، فأقل ما فيها أنها بيان لمن خوطب، وبعضها آكد بيانًا.

وقال أبو بكر عبد العزيز (7) وابن عقيل (8) وأبو بكر

= والبحر المحيط للزركشي (3/ 378)، وأصول ابن مفلح (3/ 1018)، والتحبير للمرداوي (6/ 2799)، وشرح الكوكب لابن النجار (3/ 438).

(1)

أي: بالنظر إلى الإطلاق الأول وهو التبيين.

(2)

العدة لأبي يعلى (1/ 100).

(3)

ما بين المعقوفتين جاء في المخطوط "منفصلٌ"، والمثبت هو الصحيح، لأنه الموافق لقواعد اللغة على أنه حال، وهو المثبت من كلام المصنِّف في التمهيد لأبي الخطاب (1/ 58).

(4)

التمهيد لأبي الخطاب (1/ 58).

(5)

الواضح لابن عقيل (1/ 183).

(6)

الرسالة للإمام الشافعي ص (21).

(7)

نسبه إليه القاضي أبو يعلى بقوله: "هو اختيار أبي بكر من أصحابنا فيما وجدته بخطه" اهـ. انظر: العدة لأبي يعلى (1/ 105). وغلام الخلال هو: أبو بكر عبد العزيز بن جعفر بن أحمد بن يزداد الحنبلي، والمعروف بغلام الخلّال، شيخ الحنابلة وعالمهم المشهور، محدّث، ومفسّر، وفقيه، وأصولي، من أهل الفهم، موثوقًا في العلم متسع الرواية، مشهورًا بالديانة، موصوفًا بالأمانة مذكورًا بالعبادة، توفي ببغداد سنة 363 هـ. من مصنفاته: تفسير القرآن، وفي الفقه: المقنع والتنبيه. انظر: طبقات الحنابلة لأبي يعلى (2/ 105)، المقصد الأرشد لابن مفلح (2/ 126)، المنهج الأحمد للعليمي (2/ 274).

(8)

الواضح لابن عقيل (1/ 186).

ص: 60

الصيرفي (1) الشافعي: إخراج المعنى من حيز (2) الإشكال إلى حيز التجلي (3).

وردَّه القاصي بالبيان ابتداءً (4)، وردَّه غيره (5) بالتجوز بالحيز، فإنه حقيقة (6)

(1) هو: أبو بكر محمد بن عبد الله الصيرفي الشافعي، الإمام الجليل الأصولي، كان له نبوغ في النظر والقياس، تفقه على إمام المذهب ابن سريج، قال عنه القفال:"من أعلم الناس بالأصول بعد الإمام الشافعي"، توفي بمصر عام 330 هـ. من مصنفاته: شرح الرسالة للإمام الشافعي، كتاب الإجماع، دلائل الأعلام على أصول الأحكام في الأصول. انظر: تهذيب الأسماء واللغات للنووي (2/ 193)، طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي (3/ 186).

(2)

الحيِّز: ما يقتضي الجسم بطبيعة الحصول فيه. انظر التعريفات ص (94)، وهو: عبارةٌ عن المكان، انظر: المبين في شرح ألفاظ الحكماء والمتكلمين للآمدي ص (96).

(3)

انظر: قواطع الأدلة للسمعاني (2/ 55)، والمستصفى للغزالي (1/ 364)، الصيرفي وآراءه الأصولية ص (149)، رسالة ماجستير بالجامعة الإسلامية لعام 1417 هـ للطالب / أحمد الراشد.

(4)

العدة لأبي يعلى (1/ 105).

(5)

انظر: المعتمد للبصري (1/ 294)، وقواطع الأدلة للسمعاني (2/ 27)، والبرهان للجويني (1/ 124)، والتمهيد لأبي الخطاب (1/ 60)، والإحكام للآمدي (3/ 35)، وأصول ابن مفلح (3/ 1019)، والتحبير للمرداوي (6/ 2800).

(6)

المراد من هذه العبارة: أنه أورد في التعريف كلمة "الحيز"، وهذه الكلمة ينبغي أن تنزه عنها التعريفات؛ لأن "الحيز" حقيقة في الأجسام، واستخدامه في المعاني من المجاز، ولكن أجيب عن هذا:"إنه لا مانع من استعمال كلمة الحيز باللفظ المجازي، فهي بيانية بمعنى الصفة". انظر: حاشية البناني على جمع الجوامع (2/ 67).

ص: 61

للجوهر (1) لا للعرض (2)، ونقل ابن الحاجب عن الصيرفي أنه قال: إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي والوضوح (3). فزاد الوضوح وأبدل المعنى بالشيء (4)، فالمنقول عنه أولًا ذكره ابن مفلح (5).

قوله: مسألة: الفعل يكون بيانًا عند الأكثر (6)، خلافًا

(1) الجوهر: الماهيّة إذا وجدت في الأعيان. انظر: التعريفات للجرجاني ص (78)، وقيل: ما لا يقبل التجزي، لا بالفعل ولا بالقوة. انظر: المبين للآمدي ص (110).

(2)

العرض: ما لا يقوم بذاته، أو هو الوجود القائم بالجوهر، وقيل: الكلِّي الخارج عن الماهيَّة. انظر: حاشية الصبَّان على السلَّم للمولوي ص (71)، والكلِّيات للكفوي ص (625). وانظر: شرح المختصر القسم الأول ص (125).

(3)

منتهى السول والأمل لابن حاجب ص (140).

(4)

اعترض على كلمة "الوضوح" في التعريف بأنها زائدة، فهي تكرار للتجلي، وأجيب عنه أنها للإيضاح إشارة إلى أن له معنى آخر. انظر: حاشية البناني على جمع الجوامع (2/ 67).

(5)

أصول ابن مفلح (3/ 1019).

(6)

لا خلاف أن البيان يكون بالفعل، وإنما الخلاف في وقوعه بالعقل فالجمهور على وقوعه بالفعل. انظر: مذهب الجمهور في: التقريب والإرشاد للباقلاني (1/ 382)، والمعتمد للبصري (1/ 311)، والعدة لأبي يعلى (1/ 118)، والتمهيد لأبي الخطاب (2/ 286)، والبرهان للجويني (1/ 322)، وأصول السرخسي (2/ 27)، والمستصفى للغزالي (1/ 366)، المحصول للرازي (3/ 175)، وروضة الناظر لابن قدامة (2/ 582)، وشرح العضد على مختصر ابن الحاجب للإيجي (2/ 162)، وشرح تنقيح الفصول للقرافي ص (278)، والبحر المحيط للزركشي (3/ 48)، وأصول ابن مفلح (3/ 1020)، والتحبير للمرداوي (6/ 2805).

ص: 62

للكرخي (1)، وبعض الشافعية (2)(3).

لنا: أنه صلى الله عليه وسلم بيَّن به الصلاة والحج، ولهذا قال:(صلّوا كما رأيتموني أصلي)(4) و (خذوا عني مناسككم)(5).

ولأنه أدلُّ ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: (ليس الخبر كالمعاينة)(6)، رواه

(1) انظر: أصول السرخسي (2/ 27)، بذل النظر للأسمندي ص (288)، تيسير التحرير لأمير بادشاه (3/ 173)، فواتح الرحموت لابن عبد الشكور (2/ 48). والكرخي هو: أبو الحسن عبيد الله بن الحسين بن دلّال بن دلهم الكرخي البغدادي الحنفي، شيخ الحنفية، وإليه انتهت رئاسة الحنفية في العراق، بارع في الأصول والفروع، له رواية للحديث، توفي سنة 340 هـ، من مصنفاته شرح الجامع الصغير والكبير لمحمد بن الحسن، وجمع أقواله الأصولية د. حسين الجبوري، من مطبوعات مركز إحياء التراث بجامعة أم القرى. انظر ترجمته في: تاج التراجم ص (39)، والفوائد البهية للكنوي ص (108)، والطبقات السنية (4/ 420).

(2)

انظر: التبصرة للشيرازي ص (247)، والمستصفى للغزالي (1/ 366)، والإحكام للآمدي (3/ 34)، والبحر المحيط للزركشي (3/ 381).

(3)

المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (129).

(4)

جزء من حديث متفق عليه، عن مالك بن الحويرث. انظر: صحيح البخاري مع الفتح (2/ 131) كتاب الأذان للمسافرين إذا كانوا جماعة برقم (631)، ومسلم (1/ 465) كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب من أحق الناس بالإمامة برقم (292).

(5)

جزء من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه رواه مرفوعًا. أخرجه مسلم (2/ 943) كتاب الحج، باب استحباب رمي جمرة العقبة راكبًا برقم (310).

(6)

أخرجه ابن حبان في صحيحه. انظر: الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان (14/ 96) كتاب التاريخ، ذكر السبب الذي من أجله ألقى موسى الألواح برقم (6213)، والحاكم في المستدرك (2/ 321) كتاب التفسير، وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.

ص: 63