الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قياسك، وإن بطلت منعت حكم الأصل لانتفاء مُدْرَكه، فيمتنع القياس لعدم العلة في الفرع أو منع الأصل.
والثاني: مركب الوصف سمي به لاختلافهما فيه، كقوله في تعليق الطلاق بالنكاح: تعليق فلا يصح قبل النكاح، كما لو قال: زينب التي أتزوجها طالق، فيقول الحنفي: العلة التعليق، وفي الأصل تنجيز، فإن صحّ هذا بطل قياسك، وإن بطل منحت حكم الأصل، فيمتنع القياس بعدم العلة في الأصل أو منع الأصل، وضعّف في الروضة (1): القول باشتراط اتفاق كل الأمة لندرة المجمع عليه، وبأن كلًّا منهما مقلد، فليس له منع حكم ثبت مذهبًا لإمامه، لأنه لا يعلم مأخذه، ثم: لا يلزم من عجزه عجزه، ثم: لا يتمكن أحدهما من إلزام ما لم يجمع عليه (2).
[شروط علة الأصل]
قوله: ومن شرط علة الأصل: كونها باعثة، أي: مشتملة على حكمةٍ مقصودةٍ للشارع من شرع الحُكم، وقال غير واحد من أصحابنا: هي مجرد أمارةٍ وعلامةٍ نصبَها الشارع دليلًا على الحكم موجبةً لمصالح دافعة لمفاسد ليست من جنس الأمارة الساذجة (3).
علّة الأصل: هي ما يعلل بها الحكم في الأصل فمن
(1) انظر: روضة الناظر لابن قدامة (3/ 881).
(2)
انظر: الإحكام للآمدي (3/ 283)، وشرح مختصر الروضة للطوفي (3/ 298).
(3)
المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (143).
شرطها كونها باعثة، ومعنى الباعثة: أن تكون مشتملة على حكمة مقصودة للشارع من شرع الحكم، من تحصيل مصلحة أو تكميلها، أو دفع مفسدة أو تقليلها (1)، قال أبو العباس:"قد أطلق غير واحد من أصحابنا -القاضي (2)، وأبو الخطاب (3)، وابن عقيل (4)، والحلواني (5)، وغيرهم- في غير موضع: أنّ عِلل الشرع إنما هي أمارات وعلامات نصبها الله عز وجل أدلةً على الأحكام، فهي تجري مجرى الأسماء، وهذا الكلام ليس بصحيح على الإطلاق، والكلام في حقيقة العلل الشرعية فيه طول، وذكر ابن عقيل (6) وغيره: أنها وإن كانت أمارات فإنها موجبة لمصالح ودافعة لمفاسد ليست من جنس الأمارات الساذجة العاطلة عن الإيجاب"(7).
قوله: قال الآمدي: منع الأكثر جواز التعليل [بحكمة](8) مجردة عن وصف ضابطٍ لها، قلت: كلام أصحابنا مختلف في ذلك (9).
(1) انظر: أصول ابن مفلح (3/ 1208)، رفع الحاجب للسبكي (4/ 174).
(2)
انظر: العدة لأبي يعلى (1/ 175).
(3)
انظر: التمهيد لأبي الخطاب (4/ 44).
(4)
انظر: الواضح لابن عقيل (2/ 62).
(5)
انظر: المسودة لآل تيمية ص (385).
(6)
انظر: الواضح لابن عقيل (5/ 495).
(7)
المسودة لآل تيمية ص (385).
(8)
ما بين المعقوفتين غير موجود في المطبوع.
(9)
المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (144).
قال الآمدي: "منعه الأكثر، وجوزه الأقل"(1) ثم اختار قول من جوزه بحكمة ظاهرة منضبطة (2)، وإلا فلا، وذكره بعض علمائنا: عن طائفة من أصحابنا (3) وغيرهم، والمالكية (4).
وجه الأول (5): ردّ الشارع في ذلك إلى المظان الظاهرة دفعًا للعسر واختلاف الأحكام.
ولأنه يكون الوصف الظاهر المنضبط عديم التأثير، استغناءً بأصل الحكمة.
ولأن فيه حرجًا بالبحث عنها فشتفي بالآية (6).
وردّ: بأنه يلزم في الوصف للزوم معرفتها (7) في جعله علة (8)، بل المشقة أكثر.
(1) انظر: الإحكام للآمدي (3/ 202)، وقد أشار إلى الخلاف القرافي في شرح تنقيح الفصول للقرافي ص (406).
(2)
قال الآمدي: "ومنهم من فصّل بين الحكمة الظاهرة المنضبطة بنفسها، والحكمة الخفية المضطربة، فجوّز التعليل بالأولى دون الثانية وهو المختار" اهـ. الإحكام للآمدي (3/ 202).
(3)
المسودة لآل تيمية ص (424).
(4)
انظر: منتهى السول والأمل لابن الحاجب ص (169)، شرح العضد على مختصر ابن الحاجب للإيجي (2/ 214)، شرح تنقيح الفصول للقرافي ص (407).
(5)
المراد به: المنع.
(6)
قوله تعالى: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} [الحج: 78].
(7)
أي: معرفة الحكمة.
(8)
أي: في جعل الوصف علة.
والاطلاع على الوصف أسهل فلا يلزم منه المنع (1).
ووجه الثالث (2): أنها مع ظهورها وانضباطها كالوصف أو أولى، لأنها المقصودة من شرع الحكم.
رد: لا يمكن ذلك (3)، لرجوعها إلى الحاجة إلى المصلحة ودفع المفسدة، وهي مختلفة.
ثم: نادر وفيه حرج فينتفي بالآية.
أي: الفرض بأنها ظاهرة منضبطة، فلا محذور، وفيه نظر (4).
قول: ويجوز أن تكون العلة أمرًا عدميًا في الحكم الثبوتي عند أصحابنا (5) وغيرهم (6)
(1) الرد على الوجه الثاني. القائلين بأنه لا حاجة إليه استغناء بأصل الحكمة.
(2)
القائلين بجواز التعليل بحكمة ظاهرة منضبطة.
(3)
أي: التعليل بالحكمة الظاهرة المنضبطة.
(4)
انظر: أصول ابن مفلح (3/ 1212).
(5)
هذا من الشروط المختلف فيها بين العلماء، وهو جواز تعليل الحكم الوجودي بالوصف العدمي، وهذا مذهب أكثر العلماء، كالرازي والبيضاوي، وصفي الدين الهندي. وهو الصحيح.
انظر: التمهيد لأبي الخطاب (4/ 44، 48)، روضة الناظر لابن قدامة (3/ 401)، المسودة لآل تيمية ص (418)، أصول ابن مفلح (31212)، شرح الكوكب المنير لابن النجار (4/ 49).
(6)
أكثر الشافعية كأبي حامد الإسفرائيني وابن السبكي ومن المالكية ابن الحاجب.
انظر: نهاية السول للأسنوي (4/ 265)، شرح العضد للإيجي (2/ 232)، جمع الجوامع للسبكي (2261)، الإبهاج لابن السبكي (3/ 161)، رفع الحاجب لابن السبكي (4/ 179)، نهاية الوصول للصفي الهندي (8/ 352).
خلافًا للآمدي (1) وغيره (2)(3).
لنا: أنه لا يمتنع أن ينصب الشارع أمارة إذا كان ظاهرًا معلومًا، ولو قال الشارع: اعلموا أن ما لا ينتفع به لا يجوز بيعه، وأن ما لا يجوز بيعه لا يجوز رهنه، لم يكن منه مانع (4)، قال بعضهم: والتحقيق أن الخلاف لا يقع مع العدم المحض الذي ليس فيه إضافة إلى شيء (5)، وأن الإعدام المضافة يُعلَّل بها، كما تكون شرطًا خصوصًا في الشرعيات، وحكى إسماعيل البغدادي في التعليل بالعدم أقوالًا، بأنها يجوز في العدم المضاف (6).
(1) انظر: الإحكام للآمدي (3/ 26).
(2)
أكثر الحنفية. انظر: تيسير التحرير لأمير بادشاه (4/ 4)، فواتح الرحموت لابن عبد الشكور (2/ 274).
(3)
المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (144).
(4)
تعليل المصنف: عدم جواز الرهن على عدم البيع لعدم الانتفاع مثال في غير محل النزاع، فهو تعليل الحكم العدمي بالوصف العدمي، ومن الأولى التمثيل: بإجبار البكر على الزواج لعدم الثيوبة مثلًا. انظر: الإحكام للآمدي (3/ 207)، الإبهاج لابن السبكي (3/ 152)، شرح الكوكب المنير لابن النجار (4/ 50).
(5)
الأمر الوجودي ينقسم إلى وجود (محض) مطلق، ووجودٌ مقيّد بالإضافة، والأمر العدمي ينقسم أيضًا إلى عدم (محض) مطلق، وعدمٌ مقيد بالإضافة، أما الوجود المحض: كجواز أمر ما للعموم أو عدم جوازه للعدم، وأما الوجود والعدم المقيدان بالإضافة فإننا نتصور الحكم والعلة كما يلي:
أن يكون الحكم عدمي والعلة عدمية. كعدم نفاذ تصرف المجنون لعدم العقل.
(6)
جاءت النسبه إليه في المسودة لآل تيمية ص (279).
قالوا: الباعث على الحكم [مصلحة](1) أو دفع مفسدة، دلا بد من قدرة المكلف على تحصيلها، والعدم المحض لا يفضي إلى مقصود شرع الحكم، ولا قدرة عليه (2)، قيل: ما فعله مفسدة فعدمه مصلحة وبالعكس، فيصح التعليل، وعدم القدرة على العدم ممنوع ولهذا يقال: ضربته لعدم امتثاله (3)، قالوا: العدم هنا الكف، وهو وجودي، قيل: الأصل في الإطلاق الحقيقة، وما تحقق التعليل به إذا كان مضافًا أن الدوران علة وجزأه عدم، وكذلك انتفاء معارضه المعجزة لمظانها، أُخذ من المقتضى للاتباع، وكل من منع من التعليل بالعدم منع أن يكون جزء علة (4).
قوله: ومن شرطها أن تكون متعدية فلا عبرة بالقاصرة (5)
(1) ما بين المعقوفتين جاء هكذا، وربما تكون الكلمة الساقطة "جلب".
(2)
أدلة القول الثاني وهو للقائلين بعدم جواز كون العلة أمرًا عدميًّا.
بيان وجه الدليل: أن العلة لا بد وأن تشتمل على الحكمة التي هي المعنى الجالب للمصلحة أو النافي للمفسدة، والأمر العدمي لا يصح اشتماله على ذلك. انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي (3/ 339).
(3)
بيان وجه الدليل: يجوز تعليل الأمر الوجودي بالأمر العدمي، فيجوز أن نقول: ضرب زيد عبده لعدم امتثاله، أو لعصيانه.
(4)
يشير المصنف إلى أن الخلاف لفظي: فالجميع يقولون بجواز التعليل بالعدم المضاف، وهذا ما بنى عليه المجيز أدلته واستدلاله. لأن العدم المحض متفق على عدم جواز التعليل به، ولكن المانع للزكاة يرى أن أدلته لا تصلح إلا للاستدلال على عدم التعليل بالعدم المحض. انظر: الصالح في مباحث القياس عند الأصوليين أ. د سيد صالح عوض.
(5)
هذا من شروط العلة المختلف فيها، فتنقسم العلة من حيث تعديها وعدم ذلك إلى قسمين: =
وهي: ما لا توجد من غير محل النصّ، كالثّمنيّة في النّقدين عند
= أ - العلة المتعدية: وهي ما يثبت وجودهما في الأصل والفرع غير المنصوص عليها فتتعدى من محل النص إلى غيره. مثل: الإسكار، فإنه يوجد في الأصل وهو الخمر، ويوجد في غيره كالنبيذ.
ب- العلة القاصرة: وهي التي يثبت وجودها في الأصل المنصوص عليه فلا تتعداه إلى غيره من الفروع. مثل: السفر، فإنه علة قصر الصلاة، ولا يوجد في غيره، فيكون قاصرًا.
تحرير محل النزاع: اتفق العلماء على صحة التعليل بالعلة المتعدية، سواء كانت منصوصة أو مستنبطة. واتفقوا على صحة التعليل بالقاصرة المنصوص عليها، أو المجمع عليها، واختلفوا في جواز التعليل بالعلة القاصرة المستنبطة على قولين:
الأول: مذهب الجمهور من الأصوليين وهو قول الإمام مالك ورواية عند الإمام أحمد ونقله إمام الحرمين عن الإمام الشافعي، وهو قول الإمام الرازي، والآمدي، وابن الحاجب، والبيضاوي، وهو جواز التعليل بالعلة القاصرة المستنبطة. وهو الذي رجحه المصنف.
الثاني: وهو مذهب أكثر الحنفية، واختيار بعض الشافعية، وإليه ذهب عبد الله البصري، وهو عدم جواز التعليل بالعلة القاصرة. انظر: العدة لأبي يعلى (4/ 1379)، اللمع للشيرازي ص (107)، البرهان للجويني (2/ 825)، التبصرة للشيرازي ص (452)، أصول السرخسي (2/ 158)، التمهيد لأبي الخطاب (4/ 61)، روضة الناظر لابن قدامة (3/ 888)، المحصول للرازي (5/ 389)، المسودة لآل تيمية ص (411)، الإحكام للآمدي (3/ 216)، منتهى السول والأمل لابن الحاجب ص (171)، نهاية السول للأسنوي (4/ 277)، شرح تنقيح الفصول للقرافي ص (409)، نهاية الوصول للصفي الهندي (5/ 3519)، أصول ابن مفلح (3/ 1218)، البحر المحيط للزركشي (5/ 157)، ميزان الأصول في نتائج العقول للسمرقندي ص (636)، تيسير التحرير لأمير بادشاه (4/ 5)، الإبهاج شرح المنهاج (3/ 143)، فواتح الرحموت لابن عبد الشكور (2/ 276).
أكثر أصحابنا (1)، والحنفية (2)، خلافًا للشافعي (3)(4).
واختار صحة التعليل بالقاصرة أبو الخطاب (5) والشيِخ موفق الدين (6) والشيخ مجد الدين (7)، وقال: قد ثبت ذلك مذهبًا لأحمد حيث علل في النقدين في رواية عنه بالثمنية (8)، وقال: بل هو من أكثر القائلين بذلك، ووجه حصول الظن، بأن الحكم لأجل القاصرة بمعنى كونها باعثة عليه لثبوت الحكم على وفقها مع المناسبة وإذا حصل الظن صحت القاصرة لأن حصول الظن لأجلها كما في المنصوصة (9)، ولأن التعدية فرع صحة العلة فلا يجوز جعلها شرطًا أوّلًا، لاشتراط تقدم ما يشترط تأخره، ولأن التعدية
(1) هذا مذهب أكثر الحنابلة، وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد.
انظر: العدة لأبي يعلى (4/ 1379)، التمهيد لأبي الخطاب (4/ 61)، روضة الناظر لابن قدامة (3/ 888)، المسودة لآل تيمية ص (411)، أصول ابن مفلح (3/ 1218).
(2)
انظر: أصول السرخسي (2/ 158)، كشف الأسرار للبخاري (3/ 315)، تيسير التحرير لأمير بادشاه (4/ 5)، فواتح الرحموت لابن عبد الشكور (2/ 276).
(3)
انظر: اللمع للشيرازي ص (107)، التبصرة للشيرازي ص (452)، المستصفى للغزالي (2/ 345)، الإحكام للآمدي (3/ 216).
(4)
المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (144).
(5)
انظر: التمهيد لأبي الخطاب (4/ 61).
(6)
روضة الناظر لابن قدامة (3/ 894)، وممن اختاره الطوفي في شرح مختصر الروضة للطوفي (3/ 317)، وابن مفلح (3/ 1218) في أصوله.
(7)
انظر: المسودة لآل تيمية ص (411).
(8)
انظر: العدة لأبي يعلى (4/ 1379)، التمهيد لأبي الخطاب (4/ 61)، روضة الناظر لابن قدامة (3/ 888)، المسودة لآل تيمية ص (411)، أصول ابن مفلح (3/ 1218).
(9)
انظر: المسودة لآل تيمية ص (412).
ليست شرطًا في العلة المنصوص عليها ولا في العقلية (1) وهما آكد (2)، ولأن الشارع لو نص على جميع القاتلين ظلمًا بوجوب القصاص لم يمنعنا أن يظن كون الباعث حكمه الردع والزجر، وإن لم يتعد إلى غير قاتل، واحتج: بأنه لو كان صحتها موقوفة على [تعديتها](3) لم تنعكس -أي لما كانت تعديتها موقوفة على صحتها-، فيلزم الدور لتوقف الصحة على التعدية، وتوقف التعدية على الصحة (4)، فقيل: لزوم الدور ممنوع، لجواز أن تكون التعدية بتوقف الصحة عند الخصم، وهو وجودها في الفرع، وعلى هذا فلا دور، لعدم تكرار الوسط لتوقف الصحة على وجودها في الفرع، وتوقف ثبوت الحكم بها في الفرع على الصحة (5)، ووجه
(1) العلة العقلية: عبارة عما يوجب الحكم لذاته، كالكسر مع الانكسار، والتسوير مع السوار. انظر: التلخيص للجويني: (3/ 289)، روضة الناظر لابن قدامة (1/ 245، 3/ 906).
(2)
بيان وجه الدليل: فإذا كانت التعدية لا يشترط في العلة المنصوصة ولا العقلية فمن باب أولى في المستنبطة، فإنه لا يشترط لها التعدية.
(3)
ما بين المعقوفتين هكذا في المخطوط "تعديها"، والمثبت هو الذي يستقيم به المعنى. انظر: منتهى السول والأمل لابن الحاجب ص (171)، رفع الحاجب لابن السبكي (4/ 184).
(4)
والحال على أن تعديتها تتوقف على صحتها، وحكى الاتفاق جمع من العلماء.
انظر: بيان المختصر للأصفهاني (3/ 35)، أصول ابن مفلح (3/ 1219)، رفع الحاجب لابن السبكي (3/ 184).
(5)
المصنف يمنع الدور، بانفكاك الجهة على النحو التالي: الجهة الأولى: صحة العلة في الأصل تتوقف على تعديتها في الفرع. الجهة الثانية: وثبوت الحكم بالعلة يتوقف على صحة العلة في الأصل. فالجهة منفكة.=
الأول (1): لو صحت [لأفادت الحكم](2) في الأصل بنص أو إجماع ولا فرع لقصورها، ردّ: يلزم في القاصرة بنص، وبأن فائدتها (3) معرفة الباعث ليكون أسرع قبولًا.
وبأنه يمتنع لأجلها تعدية الحكم إلى الفرع (4).
قوله: واختلف في اطراد العلة وهو: استمرار حكمها في جميع محالها (5)،
= وهناك جواب آخر تذكره كتب الأصول، وهو التسليم بالدور. فالعلية والتعدية توجد بوجود الآخر. ولكنه من باب الدور المعيّ. وهو جائز، كما في الأبوة والبُنوّة. انظر: الإحكام للآمدي (3/ 216)، وشرح العضد على ابن الحاجب للإيجي (2/ 317)، وبيان المختصر للأصفهاني (3/ 35)، وأصول ابن مفلح (3/ 1219)، ورفع الحاجب لابن السبكي (3/ 184)، والتحبير للمرداوي (7/ 3209).
(1)
حجة القائلين بمنع التعليل بالعلة القاصرة.
(2)
ما بين المعقوفتين جاء في الأصل "لأفاد الحكم"، والمثبت من أصول ابن مفلح (3/ 1219)، والتحبير للمرداوي (7/ 3210)؛ وهو الصحيح الذي يستقيم به المعنى.
(3)
وهناك فوائد أخرى للعلة، وقد عدّ الزركشي في البحر المحيط فوائد أوصلها إلى ثمانية. انظر: البحر المحيط للزركشي (5/ 158).
(4)
انظر: التمهيد لأبي الخطاب (4/ 64)، ونهاية السول للأسنوي (4/ 277)، والإحكام للآمدي (3/ 218)، وأصول ابن مفلح (3/ 1220)، ورفع الحاجب لابن السبكي (3/ 185)، التحبير للمرداوي (7/ 3210). واختار هذا المذهب القاضي أبو يعلى أيضًا كما في كتاب الروايتين والوجهين ص (71)، وحكى عنه ابن تيمية القولين. انظر: المسودة لآل تيمية (413)، وحكاهما في شرح الكوكب الفتوحي (4/ 58)، العدة لأبي يعلى (4/ 1386).
(5)
من الشروط المختلف فيها: كون العلة مطردة. واطراد العلة يراد به: =
فاشترطه الأكثر (1) خلافًا لأبي الخطاب (2) وغيره (3)(4).
استمرار حكمها، أي: وجود حكمها في كل محل وجدت فيه، كوجود التحريم حيث وجد الإسكار، احتج الأول (5): أن
= كلما وجدت العلة وُجد الحكم بها. وعدم اطراد العلة يسمى "بالنقض" ويسمى عند الحنفية "تخصيص العلة". والنقض: إبداء العلة مع تخلف الحكم. انظر: العدة لأبي يعلى (1/ 177)، الكافية في الجدل للجويني (69)، الواضح لابن عقيل (5/ 305)، أصول السرخسي (2/ 208)، الإيضاح لقوانين الاصطلاح لابن الجوزي ص (39)، روضة الناظر لابن قدامة (3/ 896)، والمستصفى للغزالي (2/ 336)، وشفاء العليل للغزالي (458)، شرح تنقيح الفصول للقرافي ص (399)، البحر المحيط للزركشي (5/ 135)، شرح الكوكب المنير لابن النجار (4/ 56).
(1)
انظر قول الجمهور وهو: أن الاطراد شرطٌ لصحة العلة مطلقًا سواء كانت منصوصة، أو مستنبطة، وهو لبعض الحنفية كالسرخسي، وأبي منصور الماتريدي، واختاره جمهور الشافعية، وهو رواية عن الإمام أحمد ومذهب أكثر الحنابلة كابن حامد والقاضي أبي يعلى. انظر: العدة لأبي يعلى (4/ 1386)، التبصرة للشيرازي ص (466)، أصول السرخسي (2/ 208)، روضة الناظر لابن قدامة (3/ 896)، الإحكام للآمدي (3/ 218)، المسودة لآل تيمية ص (412، 410)، تيسير التحرير لأمير بادشاه (4/ 9)، فواتح الرحموت لابن عبد الشكور (2/ 278).
(2)
انظر: التمهيد لأبي الخطاب (4/ 69، 71).
(3)
وهو قول الإمام مالك، وأكثر الحنفية كأبي زيد الدبوسي، والكرخي، والجصاص، وأكثر العراقيين منهم، وبعض الشافعية.
انظر: التبصرة للشيرازي ص (466)، أصول السرخسي (2/ 208)، والإحكام للآمدي (3/ 218)، المستصفى للغزالي (2/ 336)، شرح تنقيح الفصول للقرافي ص (400)، تيسير التحرير لأمير بادشاه (4/ 9).
(4)
المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (144).
(5)
أدلة الذين يشترطون أن تكون العلة مطردة.
تخلف حكمها عنها يدل على عدم عليتها، أو على عدم كونها علة، لوجهين: أحدهما أن انتفاء الحكم لانتفاء عليته موافقٌ للأصل، وحمل الانتفاء على وفق الأصل أولى من حملها على خلافه.
الثاني: أن وصف الحكم من حيث هو: إما أن يكون مستلزمًا للعلية أو لا، فإن كان مستلزمًا للعلية لزم وجود الحكم معه في جميع صوره، وإن لم يكن مستلزمًا لم يكن علة حتى [ينضاف](1) إلى غيره، والتقدير أنه علّة هذا خُلْفٌ، واحتج الثاني: وهو الذي أجاز تخصيصها، وتخلف حكمها عنها في بعض صورها، بأن علل الشرع معرفات لا مؤثرات، واذا كانت أمارات لم يشترط فيها ذلك، لأن الأمارة لا يجب وجود حكمها معها أبدًا، بل يكفي وجوده معها في الأغلب الأكثر، كالغيم الرطب أمارة على المطر، وإن تخلف عنه في بعض الأوقات، وكون مركوب القاضي على باب الأمير أمارة على أنه عنده، وإن تخلف ذلك في بعض الصور (2).
فعلى هذا القول (3): هل تبقى بعد تخصيصها حجة كالعموم؟ أم مع وجود المانع في الفرع؟ أم كانت منصوصة؟ على مذاهب (4):
(1) ما بين المعقوفتين كلمة غير مقروءة في الأصل وما أثبت من شرح مختصر الروضة للطوفي (3/ 324).
(2)
انظر: التمهيد لأبي الخطاب (4/ 72)، روضة الناظر لابن قدامة (3/ 898).
(3)
أي: على القول بتخصيص العلة.
(4)
اكتفى المصنف بذكر الأقوال الثلاثة، وقد نقل ابن السبكي في رفع الحاجب، والمرداوي في التحبير عشرة أقوال:"فقال: فلأحمد روايتان والقاضي أبي يعلى قولان، وفي المسألة عشرة أقوال".=
أحدهما: نعم تبقى حجة (1) بعد تخصيصها بالعموم، ودليله ما تقدم (2).
الثاني: إن وجد في الفرع مانع يمنع تعدي الأصل إليه كانت حجة بعد التخصيص أصالةً لتخلف الحكم على المانع، لا على عدم صلاحية الوصف للعلية استصحابًا لحال دليل العلية كالقتل العمد العدوان، حيث لم نوجب القود على الأب لمانع الأبوه لا لعدم صلاحية القتل المذكور للمقتضي، الثالث: إن كانت
= انظر تلك الأقوال في: الجدل لابن عقيل ص (59)، شفاء العليل الغزالي ص (458)، شرح العضد على مختصر ابن الحاجب للإيجي (2/ 219)، رفع الحاجب لابن السبكي (4/ 192)، التحبير للمرداوي (7/ 3215)، فواتح الرحموت لابن عبد الشكور (2/ 278)، وأشار أبو الخطاب في التمهيد عند ذكر سبب الخلاف: أن العلة تنقسم إلى علة منصوصة وعلة مستنبطة، وبين الخلاف في العلة المستنبطة وذكر المذهبين فيها، ووضح أن كلام الإمام أحمد يحتمل القولين. ولذلك كان للقاضي أبي يعلى قولان في المسألة.
انظر: التمهيد لأبي الخطاب (4/ 69)، كشف الأسرار للبخاري (4/ 57).
(1)
القول الأول: أن العلة تبقى حجة ويعلل بها بعد التخصيص (النقض).
وهذا المشهور عن الإمام مالك، ورواية عن الإمام أحمد اختارها أبو الخطاب، واختيار جمهور الحنفية، كالكرخي، والجصاص، وأكثر العراقيين. انظر: أصول السرخسي (2/ 208)، والتمهيد لأبي الخطاب (4/ 69)، والإحكام للآمدي (3/ 218)، وشرح تنقيح الفصول للقرافى ص (399)، وشرح العضد على مختصر ابن الحاجب للإيجي (2/ 218)، وتيسير التحرير لأمير بادشاه (4/ 17، 9)، وفواتح الرحموت لابن عبد الشكور (2/ 298)، وشرح الكوكب لابن النجار (4/ 57).
(2)
أن علل الشرع أمارات (أي: معرفات فقط) لا مؤثرات، وإذا كانت أمارات لا يشترط فيها ذلك.
المخصوصة منصوصة؛ فنعم، لا مستنبطة لضعف المستنبطة وقوة المنصوصة بالنص، فلا يخرجها التخصيص عن العلية لقوتها، إذ يتعين الانقياد لنص الشارع، وكذا إن كانت مجمعًا عليها؛ لأن الإجماع معصوم فلا يؤثر في ذلك تخلف الحكم في صورة ما (1).
قوله: وفي تعليل الحكم بعلتين أو علل كل منها مستقل (2): أقوال، ثالثها للمقدسي، وغيره يجوز في المنصوصة لا المستنبطة، ورابعها: عكسه (3)، ومختار الإمام (4) يجوز ولكن
(1) القول الثالث: التفصيل: إن كانت العلة مستنبطة (مظنونة)، فإن تخلف الحكم عند وجودها فلا تكون حجة، وإن كانت العلة منصوص عليها (أو مجمعًا عليها)، فإن تخلف الحكم عند وجودها لا يؤثر فيها فتكون حجة، نسب هذا القول إمام الحرمين إلى معظم الأصوليين، وهو مذهب ابن قدامة.
انظر: البرهان للجويني (2/ 522)، روضة الناظر لابن قدامة (3/ 899).
(2)
حكم تعليل الحكم بأكثر من علة ويسميه بعض الأصوليين "بالعلة المركبة".
تحرير محل النزاع: اتفق العلماء على جواز تعليل الحكم الواحد نوعًا المختلف شخصًا بعلل مختلفة، كتعليل قتل شخص بكونه قاتلًا، وتعليل قتل آخر بكونه مرتدًا، واختلفوا في تعليل الحكم الواحد في صورة واحدة بعلتين مختلفتين أو أكثر. ومثاله: كتعليل حرمة وطء امرأة بكونها معتدة وكونها حائضًا، وتعليل قتل شخص بكونه قاتلًا وبكونه مرتدًا وبكونه زانيًا محصنًا. انظر: المستصفى للغزالي (2/ 342)، رفع الحاجب لابن السبكي (4/ 220)، أصول ابن مفلح (3/ 1232).
(3)
القول الرابع: وهو الجواز في العلة المستنبطة دون المنصوصة، قال السبكي في رفع الحاجب:"وهذا حكاه المصنف، ولم أره لغيره". انظر: منتهى السول والأمل لابن الحاجب ص (175)، وشرح العضد على مختصر ابن الحاجب للإيجي (2/ 223)، ورفع الحاجب لابن السبكي (4/ 220).
(4)
استفاد ابن اللحام رحمه الله هذا المقطع كاملًا من ابن الحاجب نقلًا عن ابن مفلح، =
لم يقع (1).
بالجواز مطلقًا قاله علماؤنا (2) والجمهور (3)، قال المجد: ويقتضيه كلام أحمد في خنزير ميت (4) يشير إلى ما ذكره الإمام أحمد، فيما إذا خلط تمرًا وزبيبًا (5) وشرب ذلك مسكرًا، فهو
= ولذلك فالمراد بالإمام هنا إمام الحرمين، كما هو معروف في مصطلح ابن الحاجب في الكتاب، وليس المراد به الإمام أحمد؛ وانظر استدراك المصنّف في ص (151).
(1)
انظر: المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (144).
(2)
انظر قول الجمهور في: التمهيد لأبي الخطاب (4/ 58)، روضة الناظر لابن قدامة (3/ 917)، الإيضاح في قوانين الاصطلاح لابن الجوزي (197)، المسودة لآل تيمية ص (417)، شرح مختصر الروضة للطوفي (3/ 339)، أصول ابن مفلح (3/ 1232)، شرح الكوكب المنير لابن النجار (4/ 71).
(3)
وهو اختيار أبي إسحاق الشيرازي وابن الحاجب، ونقله عن جمهور الأصوليين والآمدي، والصفي الهندي، والمرداوي. وانظر قول الجمهور: اللمع للشيرازي ص (115)، والبرهان للجويني (2/ 542)، والمستصفى للغزالي (2/ 342)، ومنتهى السول والأمل لابن الحاجب ص (175)، والإحكام للآمدي (3/ 236)، وشرح تنقيح الفصول للقرافي ص (404)، وتيسير التحرير لأمير بادشاه (4/ 23)، والتحبير للمرداوي (7/ 3250)، وحاشية العطار (2/ 285)، وفواتح الرحموت لابن عبد الشكور (2/ 291)، وإرشاد الفحول للشوكاني (2/ 164)، ونشر البنود للعلوي (2/ 139).
(4)
انظر: المسودة لآل تيمية ص (417)، مجموع الفتاوى (20/ 169)، أصول ابن مفلح (3/ 1232).
(5)
يشير إلى حديث جابر المتفق عليه (أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يخلط الزبيب والتمر والبسر والتمر). انظر: فتح الباري لابن حجر (10/ 67) كتاب الأشربة، باب: من رأى أن لا يخلط البسر والتمر إذا كان مسكرًا برقم (5601)، ومسلم (3/ 1574) كتاب الأشربة، باب كراهية انتباذ التمر والتمر والزبيب مخلوطين برقم (16) والنهي عن شرب الخليطين هو لسد ذريعة =
بمنزلة من أكل لحم خنزير ميت، فهو حرام من الوجهين جميعًا، فأثبت تحريمين (1)، وأيضًا فإن اللمس والبول والغائط ثبت لكل واحد منهما الحدث، والقصاص والردة يثبت بكل منهما القتل، وكذلك إذا أجّرت صغيرة بلبن أختك وزوجة أخيك حرمت، لكونك خالها وعمها (2) دفعة (3)، ووقوعه دليل جوازه (4)، وقاهـ المانعون، وهم القاضي أبو بكر (5).
= الوصول إلى المسكر، وهذه الأنواع إذا اختلطت كانت أسرع إلى المسكر المحرم. انظر: إعلام الموقعين (3/ 151).
(1)
مجموع الفتاوى (20/ 169، 170)، التحبير للمرداوي (7/ 3251).
(2)
خالها لأنها بنت أخته من الرضاع، وعمها لأنها بنت أخيه من الرضاع.
انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي (3/ 340).
(3)
انظر المثال في: روضة الناظر لابن قدامة (3/ 918).
(4)
انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي (3/ 340).
(5)
اختلف النقل عن القاضي أبي بكر الباقلاني كما ذكره الشوكاني في إرشاد الفحول (2/ 165)، فقد نقل عنه القول بعدم الجواز وهو المشهور عنه، ونقل الآمدي عن الإمام الجويني قوله إن الذي يميل إليه الإمام البقلاني: أنه يجوز في المنصوصة دون المستنبطة، ولكن الذي في التلخيص يفيد أن رأي الباقلاني هو جواز التعليل بأكثر من علة، فقد قال:"ما صار إليه معظم الناس أنه يجوز ثبوت الحكم بعلل تستقل كل واحدة منها -لو قدرت منفردة- في اقتضاء الحكم. . .". انظر: التلخيص للطوفي: (3/ 380)، وهذا النص يوضح نقله للخلاف أولًا، ثم يتضح من ذكره للقول الثاني بقوله:"وذهب بعض من لم يحصل مجاري القياس إلى أن الحكم لا يعلل بأكثر من علة واحدة". يبين هذا النص اختياره للقول: بجواز التعليل بأكثر من علة لأنه جاء في مقابل الذم وهو قوله: "من لم يحصل مجاري القياس".
انظر: التلخيص للجويني (3/ 281، 282)، المستصفى للغزالي (2/ 344)، الإحكام للآمدي (3/ 340)، التمهيد للأسنوي ص (467)، =
وإمام الحرمين (1) نقله الآمدي واختاره (2): لو علل (3) الحكم الواحد بعلتين لاجتمع على الأثر الواحد مؤثران لكنه لا يجتمع على الأثر الواحد مؤثران، فلا يجوز تعليل الحكم الواحد بعلتين، وإنما قلنا لا يجتمع على الأثر مؤثران، لأن كل واحد من المؤثرين استقل بايجاد الأثر، فإن أثَّرَا فيه معًا، لزم الاستغناء بكل واحد منهما، والفرض أنه ثبت بهما، هذا خلف، وإن أثَّرا فيه متعاقبين، فهو إنما ثبت بالأول، والثاني ليس بمؤثر لعدم القابل لتأثيره، وإن لم يستقل كل واحد منهما بإيجاد الأثر، فكل واحد منهما جزء المؤثر لا المؤثر الكامل، بل هما جميعًا المؤثر، أما أحدُهما فقط؛ فلا، قلنا: إنما يمتنع اجتماع مؤثرين على أثر واحد في الأحكام العقلية لا الشرعية، لأن علل الشرع أمارات ومعرفات، فلا يمتنع أن يكون على الشيء الواحد علامتان أو علامات، ومعرفان أو معرفاتٌ، كما يُعرف الحكم الواحد بأدلة كثيرة، كما يُعرف الله سبحانه بكل جزءٍ من أجزاء العالم معرفة المؤثر بالأثر، كما قال القائل (4):
= البحر المحيط للزركشي (5/ 157)، شرح العضد على مختصر ابن الحاجب للإيجي (2/ 224)، المحلى على جمع الجوامع للسبكي (2/ 245).
(1)
الذي استقر عليه إمام الحرمين هو المنع كما ذكره ابن برهان في الوصول إلى الأصول لابن برهان (2/ 263) -عند ذكره للقول بالمنع-: "وهو مذهب الإمام الذي استقر عليه رأيه أخيرًا"، وأما الذي صرح به في البرهان للجويني (2/ 245)، فهو القول بجواز التعليل بأكثر من علة.
(2)
انظر: منتهى السول والأمل لابن الحاجب ص (175)، شرح العضد على مختصر ابن الحاجب للإيجي (2/ 224).
(3)
أي: دليل المانعين.
(4)
نسب هذا البيت أبو الفرج إلى أبي العتاهية. انظر: الأغاني للأصفهاني (4/ 35).
وفي كل شيء له آية
…
تدل على أنه واحد
وهذا بخلاف العلل العقلية، فإنها مؤثرات في معلولاتها، فلا يجتمع على المعلول منها علتان، كالتحرك لا يكون في الجوهر الواحد بحركتين، وكسر الإناء لا يكون بكسرين (1)، للتقرير المذكور القائل (2) بالمنصوصة لاستقلال كل منهما بنص، وكل واحده علامه والمستنبطة إن عين بنص استقلال كل وصف فمنصوصه وإلا فإسناد الحكم إلى إحداهما تحكم، ولأن كل منهما تناقض، لأنه يكون مستغنيًا عن كل منهما غير مستغن فتعين إليهما معًا كل منهما جزء علة، القائل: بالمستنبطة لاستقلالها لما سبق فيما قبله، والمنصوصة قطعية ففي استقلالها اجتماع المثلين أو تحصيل الحاصل، رد: ليست قطعية، وقول المصنف ومختار الإمام يجوز (3)، ولكن لم يقع المراد به هنا إمام الحرمين فإنه قال في البرهان:"ليس ممتنعًا عقلًا وتسويغًا، ونظرًا إلى المصالح الكلية، ممتنع شرعًا في مسألتنا به جائز عقلًا لكن لم يقع قط"(4)، وذكر أنه تصفح الشريعة فلم يجد ذلك. قال الصفي الهندي: هو الأشهر عنه يعني بخلاف نقل الآمدي المتقدم عنه (5).
(1) انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي (3/ 341).
(2)
أدلة القائلين بجواز أن تكون العلتان مستنبطتين.
(3)
إمام الحرمين له في المسألة قولان: الأول: الجواز، كما صرح به في البرهان.
والقول الثاني: عدم الجواز، وذكر ابن برهان: أن هذا القول هو الذي استقر عليه.
انظر: البرهان للجويني (2/ 545)، والوصول إلى الأصول لابن برهان (2/ 263).
(4)
انظر: البرهان للجويني (2/ 543).
(5)
انظر: نهاية الوصول في دراية الأصول للصفي الهندي (8/ 3470).
قوله. ثم اختلف القائلون بالوقوع إذا اجتمعت، فعند بعض أصحابنا (1) وغيرهم (2) كل واحدة علة، وقيل: جزء علة، واختاره ابن عقيل (3)، وقيل: واحدة لا بعينها (4).
وجه الأول: ثبت استقلال كل منها منفردة.
رد: لم يثبت مجتمعة.
ووجه الثاني: يلزم من الاستقلال اجتماع المثلين فتعين الجزء (5).
ووجه الثالث: ما يلزم من التحكم أو الجزيئية وجوابه: ما سبق (6).
قوله: والمختار: تعليل حُكمين بعلةٍ (7)
(1) انظر: التمهيد لأبي الخطاب (4/ 58)، المسودة لآل تيمية ص (416)، وأصول ابن مفلح (3/ 1237)، والتحبير للمرداوي (7/ 3256)، شرح الكوكب المنير لابن النجار (4/ 75).
(2)
انظر: شرح العضد على مختصر ابن الحاجب للإيجي (2/ 227)، فواتح الرحموت لابن عبد الشكور (2/ 286).
(3)
انظر: الواضح لابن عقيل (5/ 496).
(4)
المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (144).
(5)
انظر: المسألة: أصول ابن مفلح (3/ 1237)، التحبير للمرداوي (7/ 3258).
(6)
القائلين بالمنع: انظر ص (222).
(7)
تحرير محل النزاع: اتفق العلماء على ما يلي: جواز التعليل بالعلة الواحدة إذا ثبت بها أحكامًا متماثلة، وكانت في ذاتين. مثاله: قتل صدر من زيد وعمرو فيجب القصاص على كل واحد منهما، فهو حكم في ذاتين، لأنه لا يتصور في ذات واحدة لاجتماع المثلين. واتفقوا على جواز =
بمعنى الباعث (1)، وأما الأمارة فاتفاق (2).
أما الأمارة: فجائز اتفاقًا (3): كغروب الشمس للفطر والصلاة، واختلفوا فيه بمعنى الباعث، وجوازه أظهر لأنه لا مانع، كالإسكار للتحريم والحد، قالوا: أحد الحكمين حُصِّل لحكمة، فإن حَصّلها الثاني فتحصيل الحاصل، وإلا فليست علة، رد: يتوقف المقصود عليهما، فلا يحصل جميعها إلا بهما أو يحصل الحكم الثاني حكمة أخرى، فتعدد الحكمة، والوصف ضابط لأحدهما (4).
= التعليل بالعلة الواحدة إذا ثبت بها أحكامًا مختلفة وغير متضادة. مثاله: تحريم الصلاة، والصوم، ومس المصحف على المرأة بعلة الحيض. وإنما وقع الاختلاف في جواز التعليل بالعلة إذا ثبتت بها أحكام مختلفة وكانت متضادة. فهل يكون القتل العمد العدوان علة لوجوب القصاص؟ ولحرمان القاتل من الميراث؟ على مذهبين: الأول للجمهور على الجواز، والثاني عدم الجواز. انظر: الإحكام للآمدي (3/ 243)، وشرح العضد على مختصر ابن الحاجب للإيجي (2/ 246)، والتحبير للمرداوي (7/ 3260).
(1)
الباعث: وصف ضابط لحكمة مقصودة من شرع الحكم. والأمارة: لا تكون كذلك وإنما معرفة للحكم فقط. انظر: بيان المختصر للأصفهاني (3/ 66).
(2)
المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (144).
(3)
انظر الاتفاق في: منتهى السول والأمل لابن الحاجب ص (176)، وشرح العضد على مختصر ابن الحاجب للإيجي (2/ 246)، والإحكام للآمدي (3/ 344)، وبيان المختصر للأصفهاني (3/ 66)، وأصول ابن مفلح (3/ 1239)، والإبهاج لابن السبكي (3/ 99)، التحبير للمرداوي (7/ 3260)، وشرح الكوكب المنير لابن النجار (4/ 76)، والآيات البينات للعبّادي (4/ 48).
(4)
انظر: أصول ابن مفلح (3/ 1239)، والتحبير للمرداوي (7/ 3261).
قوله: والمختار أن لا تتأخر علة الأصل عن حكمة (1).
اختلفوا في جواز تأخير علة الأصل عن حكمه (2)، كتعليل ولاية الأب على صغير عَرَض له جنون: بالجنون، فإن الولاية ثابتة قبل عروض الجنون (3)، واختار الآمدي (4) وغيره (5): المنع، لاستحالة ثبوت الحكم بلا باعث، وإن جاز التعليل بالأمارة (6)؛ فتعريف المعرّف لتعريف الحكم بالنص، قال بعضهم: وفيه نظر لجواز كون فائدتها تعريف حكم الفرع، فيتوجه قول ثالث (7).
(1) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (144).
(2)
من الشروط المختلف فيها: أن لا يكون ثبوت العلة متأخرًا عن ثبوت حكم الأصل. نقل الخلاف في المسألة القاضي عبد الوهاب وغيره. كابن مفلح والمرداوي، وفي المسألة قولان: الأول: المنع وهو رأي الجمهور واختاره ابن الحاجب. والثاني: ما ذهب إليه قوم من حنفية أهل العراق وهو الجواز. انظر: شرح العضد على مختصر ابن الحاجب للإيجي (2/ 115)، وبيان المختصر للأصفهاني (3/ 68)، وأصول ابن مفلح (3/ 1239)، والبحر المحيط للزركشي (5/ 147)، والتحبير للمرداوي (7/ 3260)، وتيسير التحرير لأمير بادشاه (4/ 30)، وشرح الكوكب المنير لابن النجار (4/ 79)، وفواتح الرحموت لابن عبد الشكور (2/ 289).
(3)
انظر: شرح المختصر للأصفهاني (3/ 68)، أصول ابن مفلح (3/ 1239).
(4)
انظر: الإحكام للآمدي (3/ 241).
(5)
كابن الحاجب. انظر: منتهى السول والأمل لابن الحاجب ص (176).
(6)
هذا الاعتراض مفاده: "لم لا يجوز أن تكون العلة هي الأمارة، لا الباعثة؟ وحيئندٍ يجوز تأخرها عن حكم الأصل". انظر: الإحكام للآمدي (3/ 241)، بيان المختصر للأصفهاني (3/ 68).
(7)
انظر: أصول ابن مفلح (3/ 1240).
قوله: ومن أشراطها أن لا ترجع عليه (1) بالإبطال (2).
لأن العلة فرع هذا الحكم، والفرع لا يرجع إلى إبطال أصله وإلا يلزم أن يرجع إلى نفسه بالإبطال، ولهذا ضعّف مأخذ الحنفي في تأويله حديث:(في أربعين شاة شاة)(3)، أي: قيمة شاة، لأن القصد دفع الحاجة بالشاة أو القيمة (4)، فعللوه بدفع حاجة الفقراء فجوزوا قيمتها، فقد أفضى هذا التعليل إلى عدم وجوب الشاة، بل ثبوت التخيير بينها وبين قيمتها (5).
قوله: وأن لا تخالف نصًّا أو إجماعًا (6).
(1) ومن الشروط المختلف فيها: ألا ترجع العلة على الأصل الذي استنبطت منه بالإبطال. والخلاف في هذا الشرط على قولين: الأول: للجمهور والقائلين بأنه يشترط في العلة أن لا ترجع على الأصل بالإبطال. والثاني: للحنفية وبعض المالكية. كما ذكر عن بعض المالكية أن إتباع رمضان بصوم ستة أيام من غير شوال كافٍ، لأن فيه المعنى وهو تكميل السنَّة. انظر: شرح العضد على مختصر ابن الحاجب للإيجي (2/ 228)، بيان المختصر للأصفهاني (3/ 68)، أصول ابن مفلح (3/ 1240)، تشنيف المسامع للزركشي (3/ 234)، رفع الحاجب لابن السبكي (4/ 291)، تيسير التحرير لأمير بادشاه (4/ 31)، التحبير للمرداوي (7/ 3265)، شرح الكوكب المنير لابن النجار (4/ 80).
(2)
المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (145).
(3)
هذا جزء من حديث طويل أخرجه الإمام مالك، عن أنس، كتاب الزكاة، باب الصدقة (1/ 258)، والإمام أحمد في المسند (2/ 15)، وأبو داود في سننه (2/ 96 - 97) كتاب زكاة، باب زكاة السائمة برقم (1567)، والترمذي (83) كتاب الزكاة، باب ما جاء في زكاة الإبل والغنم برقم (621). قال الترمذي: حديث حسن. والعمل به عند عامة الفقهاء.
(4)
انظر: تشنيف المسامع للزركشي (3/ 235).
(5)
انظر: المستصفى للغزالي (1/ 395).
(6)
المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (145).
أي: ومن شرط العلة أن لا تخالف نصًّا أو إجماعًا (1)، لأنها أولى من القياس (2)، ومثال مخالفة النص قول الحنفي. المرأة مالكة لبضعها فيصح نكاحها بغير إذن وليها قياسًا على سلعتها (3)، فهذه علة مخالفة نص قوله عليه الصلاة والسلام:(أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل)، ومثال مخالفة الإجماع: قياس صلاة المسافر على صومه في عدم الوجوب، بجامع السفر الموجب للمشقة فهذه علة مخالفة للإجماع (4).
قوله: وأن لا تتضمن المستنبطة زيادة على النص (5).
بأن يكون النص دالًّا على عليّة وصف، ويزيد الاستنباط على ذلك الوصف قيدًا، منهم من أطلق ذلك، وقال الآمدي (6):
(1) انظر: المستصفى للغزالي (2/ 348)، والإحكام للآمدي (3/ 248)، وبيان المختصر للأصفهاني (3/ 79)، وأصول ابن مفلح (3/ 1243)، وتشنيف المسامع للزركشي (3/ 240)، وتيسير التحرير لأمير بادشاه (4/ 32)، وشرح الكوكب المنير لابن النجار (4/ 85)، وفواتح الرحموت لابن عبد الشكور (2/ 289).
(2)
فإن خالف القياس الكتاب أو السنة كان باطلًا. انظر: حاشية المحلي على جمع الجوامع للسبكي (2/ 250)، شرح الكوكب المنير لابن النجار (4/ 85).
(3)
مسألة: هل يصح للمرأة أن تزوج نفسها. اختلف الفقهاء في هذه المسألة، فالجمهور على أنه لا يصح للمرأة أن تزوّج نفسها ولا غيرها، ولا توكل غير وليها في تزويج نفسها، وذهب الحنفية إلى جواز المرأة أن تزوج نفسها وغيرها وتوكل في النكاح. انظر: المبسوط للسرخسي (5/ 1)، والكافي لابن قدامة ص (231)، وروضة الطالبين للنووي (7/ 51)، والمغني لابن قدامة (9/ 345).
(4)
انظر: تشنيف المسامع للزركشي (3/ 240).
(5)
المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (145).
(6)
انظر: الإحكام للآمدي (3/ 245).
إنما يشترط إذا نافت الزيادة مقتضى النص (1).
قوله: وأن يكون دليلها شرعيًّا (2).
ومن شرطها: أن يكون دليلها شرعيًّا، لأن الكلام هنا في العلة الشرعية ولو كان دليلها عقليًّا أو لغويًّا للزم منه أن لا يكون حكم الأصل شرعيًّا (3).
قوله: ويجوز أن تكون العلة حكمًا شرعيًّا عند الأكثر (4).
اختلفوا في تعليل الحكم الشرعي بالحكم الشرعي كقولنا: من صحَّ طلاقه صح ظهاره على أقوال:
أحدها: الجواز قاله طائفة من الأصوليين (5)، وذكره أبو الخطاب عن علمائنا وعلله. بأنها أمارة تقتضي الظن، فإذا وجدنا حكمًا دالًا على آخر كان أمارة لوجوده، وإذا كان أمارة لوجوده جاز أن تكون علة فيه (6).
(1) انظر: تشنيف المسامع للزركشي (3/ 241)، والتحبير للمرداوي (7/ 3278).
(2)
المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (145).
(3)
انظر: روضة الناظر لابن قدامة (3/ 885)، أصول ابن مفلح (3/ 1243)، بيان المختصر للأصفهاني (3/ 70).
(4)
المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (145).
(5)
انظر مذهب الجمهور في: المستصفى للغزالي (2/ 335)، والواضح لابن عقيل (2/ 63)، وروضة الناظر لابن قدامة (3/ 887)، وشرح العضد على مختصر ابن الحاجب للإيجي (2/ 230)، والإحكام للآمدي (3/ 301)، والمحصول للرازي (5/ 301)، وشرح تنقيح الفصول للقرافي ص (408)، وأصول ابن مفلح (3/ 1245)، وشرح الكوكب المنير لابن النجار (4/ 42، 195).
(6)
انظر: التمهيد لأبي الخطاب (4/ 44).
الثاني: المنع - قال بعض علمائنا (1): أظنه اختيار ابن عقيل (2) وابن المنِّي (3) - لأن الحكم المعلل إن تقدم أو تأخر فباطل، لِتَقَدّم المعلول أو تأخره، ومعه لا أولوية لتعليل أحدها بالآخر (4)، ويجوز تأخره لأنه معرف، ولأن الشدة المطربة إن سبقت التحريم فإنما هي علة بجعل الشارع، وقد يكون أحدهما أولى لمناسبته الآخر بلا عكس.
الثالث: يجوز كونه علة بمعنى الأمارة لا في أصل القياس،
(1) المراد به شيخ الإسلام. انظر: المسودة لآل تيمية ص (411).
(2)
الذي في الواضح الجواز قال: "ويجوز أن تكون العلة صفةً ذاتية أو شرعية واسمًا مشتقًا أو علمًا أو حكمًا" ثم نقل أقوال الفقهاء بعدم الجواز. انظر: الواضح لابن عقيل (2/ 61، 62).
(3)
انظر: المسودة لآل تيمية ص (411). وابن المنّي: هو نصر بن فتيان النهرواني البغدادي، إمام الحنابلة في زمنه، من شيوخه ابن قدامة، توفي سنة 501 هـ.
انظر: ذيل الطبقات (1/ 358)، والمقصد الأرشد لابن مفلح (623).
(4)
وجه الدليل: استدل القائلين بالمنع عن طريق السبر فإن الحكم الذي جعل علة له احتمالات ثلاثة:
الاحتمال الأول: أن يكون الحكم الذي جعل علة مقارنًا للحكم الذي جعل معلولًا وهذا لا يصح التعليل به، لأن جعل أحدهما علة والآخر معلولًا تحكُّمًا. الاحتمال الثاني: أن يكون الحكم الذي جعل علة متقدمًا للحكم الذي جعل معلولًا فلا يصح التعليل به. والاحتمال الثالث: وهو أن يكون الحكم الذي جعل علة متأخرًا للحكم الذي جعل معلولًا ونقصد بكون الحكم المتأخر علة بمعنى المعرف ولذلك يجوز.
انظر: بيان المختصر للأصفهاني (3/ 75)، أصول ابن مفلح (3/ 1245)، رفع الحاجب لابن السبكي (3/ 296)، الصالح في مباحث القياس د. السيد صالح عوض ص (257).
واختاره الآمدي نحو: رأيتم أني حَرَّمت كذا وقد حرمت كذا (1).
قوله: ويجوز تعدد الوصف، ووقوعه عند الأكثر (2).
اتفقوا على جواز التعليل بالوصف الواحد (3)، واختلفوا في العلة إذا كانت مركبة من أوصاف، كقولنا: قتل عمد عدوان على أقوال:
أحدها: الجواز مطلقًا والوقوع وهو قول علمائنا (4)، والجمهور (5)؛ لأن المصلحة قد لا تحصل إلا بالمركب كما يقال: إن وصف الزنا لا يستعمل لمناسبة وجود الحد، إلا بشرط كون الواطي عالمًا كون الموطوءة أجنبية، فلو جهل ذلك: لم يناسب وجود الحد.
الثاني: المنع؛ لأنه لو صح التركيب لكانت العلية صفة
(1) انظر: الإحكام للآمدي (3/ 211).
(2)
المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (145).
(3)
ممن نقل الاتفاق الآمدي في الإحكام للآمدي (3/ 306)، والزركشي في تشنيف المسامع للزركشي (3/ 212)، والبحر المحيط للزركشي (5/ 166)، والسبكي في الإبهاج لابن السبكي (3/ 158).
(4)
انظر: العدة لأبي يعلى (4/ 1331)، الواضح لابن عقيل (2/ 90)، التمهيد لأبي الخطاب (4/ 51)، والمسودة لآل تيمية ص (409)، أصول ابن مفلح (3/ 1248)، شرح الكوكب المنير لابن النجار (4/ 93).
(5)
انظر: اللمع للشيرازي ص (108)، أصول السرخسي (2/ 175)، المستصفى للغزالي (2/ 336)، المحصول للرازي (5/ 305)، منتهى السول والأمل لابن الحاجب ص (176)، شرح تنقيح الفصول للقرافي ص (409)، نهاية السول للأسنوي (4/ 488)، تيسير التحرير لأمير بادشاه (4/ 34)، فواتح الرحموت لابن عبد الشكور (2/ 128)(2/ 291).