الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
نسخ له، كتخصيص العام (1).
إذا ورد مطلق ومقيد فهو على ثلاثة أقسام (2):
[أقسام حمل المطلق على المقيّد]
أحدهما: إذا اختلف الحكم - سواء اتفق السبب كخصال الكفارة إذا قيد الصيام بالتتابع، وأطلق الإطعام - فإنه لا يحمل المطلق على المقيد، أو اختلف: كأمره بالصيام متتابعًا، وبالصلاة مطلقًا.
قال في العدة (3)،
= وشرح تنقيح الفصول للقرافي ص (266)، وأصول ابن مفلح (3/ 990)، والبحر المحيط للزركشي (3/ 418)، والفائق للصفي الهندي (2/ 412)، وشرح الكوكب المنير لابن النجار (3/ 399)، وفواتح الرحموت لابن عبد الشكور (2/ 36).
(1)
المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (125).
(2)
انظر أقسام حمل المطلق على المقيد في: العدة لأبي يعلى (2/ 628)، والتبصرة للشيرازي ص (212)، وأصول السرخسي (1/ 267)، وكشف الأسرار للبخاري (286/ 2)، والتمهيد لأبي الخطاب (2/ 177)، ومنتهى السول والأمل لابن الحاجب ص (136)، وشرح تنقيح الفصول للقرافي ص (266)، والبحر المحيط للزركشي (3/ 416)، وأصول ابن مفلح (3/ 989).
(3)
العدة في أصول الفقه للقاضي أبي يعلى محمد بن الحسين الفرَّاء الحنبلي، ألَّفه المصنف على مذهب المتكلمين، أورد فيه آراء المذاهب الأخرى، واعتنى فيه بذكر المذهب الحنبلي، وسرد فيه أقوال الإمام أحمد بِدقةٍ، موضحًا من نقلها من أصحابه، ويفصل القول في الروايات المتشعبة، ويحرر مسائل النزاع فيها، ويبين ثمرة الخلاف، تميز بالمناقشة وعرض الأقوال بأسلوب رصين هادئ، ملتزمًا بآداب البحث والمناظرة، =
والتمهيد (1)، والواضح (2)، : كالخاص والعام (3)، وفي الروضة: لأن القياس شرطه اتحاد الحكم (4)، قال الآمدي: لا يُحمل بلا خلاف إلا في صورة نحو: اعتق في الظهار رقبة، لا تعتق رقبةً كافرة بلا خلاف (5).
= طبع بتحقيق د. أحمد على سير. انظر العدة في أصول الفقه (1/ 136)، المدخل المفصل إلى فقه الإمام أحمد للشيخ بكر أبو زيد (2/ 692).
(1)
التمهيد في أصول الفقه لأبي الخطَّاب محفوظ بن أحمد الكلوذاني الحنبلي، ألَّفه على منهج المتكلمين، ذكر فيه المذاهب الأخرى، واعتنى بمذهب الإمام أحمد، ويذكر الروايات عن الإمام أحمد، وهو سهل العبارة تميز بسرد الأدلة من الآيات والأحاديث كثيرًا، وتظهر في الكتاب الشخصية الثابتة لأبي الخطاب باستقلاله عن آراء شيخه أبي يعلى، طبع الكتاب بتحقيق د. مفيد عميشة، ود. محمد علي إبراهيم، عام 1406 هـ.
انظر التمهيد لأبي الخطاب (1/ 73)، والمدخل المفصل (2/ 943).
(2)
الواضح في أصول الفقه للإمام أبي الوفاء علي بن عقيل بن محمد البغدادي الحنبلي، كتاب في أصول الحنابلة على منهج المتكلمين، صاغه مقارنًا بين المذاهب، ذاكرًا فيه المذهب الحنبلي، وأقوال الإمام أحمد ورواياته، سهل العبارة، متوسع في استقصاء المسائل، يذكر الأقوال ويناقش الأدلة بتجرد وحياد، ويرجح مع الدليل، يوضح بعض العبارات المتشعبة بالشواهد القرآنية والأحاديث، تضمن كتابه مباحث الجدل، ووضع في آخره جملةً من غرائب المسائل ذكر أنه تتبعها في المجالس والكتب، طبع الكتاب بتحقيق د. عبد الله بن عبدالمحسن التركي، عام 1421 هـ. انظر الواضح لابن عقيل (1/ 27)، والمدخل المفصل للشيخ بكر أبو زيد (2/ 943).
(3)
العدة لأبي يعلى (1/ 636)، والتمهيد لأبي الخطاب (2/ 169)، والواضح لابن عقيل (1/ 257).
(4)
روضة الناظر لابن قدامة (2/ 768).
(5)
الإحكام للآمدي (3/ 4).
الثاني: إذا لم يختلف الحكم واتحد السبب وكانا مثبتين، والمثال تقدم (1).
وقيل للقاضي في تعليقه (2) - في خبر ابن عمر -: (أمر المحرم بقطع الخف)(3) وأطلق في خبر ابن عباس (4)، فيحمل
(1) المثال: اعتق في الظهار رقبة. انظر: ص (13).
(2)
انظر: التعليق الكبير للقاضي أبي يعلى (ج 4 / ق 112)، والتعليق الكبير في المسائل الخلافية للقاضي أبي يعلى، ويسمى الخلاف الكبير، لخصه تلميذه يعقوب بن إبراهيم العكبري، مخطوط موجود جزء منه بدار الكتب المصرية برقم (140) فقه حنبلي. وله مصور بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية برقم (960). وقد حقق كتاب الحج منه د. عواض العمري رسالة دكتوراة بالجامعة الإسلامية. انظر: دليل الرسائل الجامعية، والمدخل المفصل إلى فقه الإمام أحمد، للشيخ بكر أبو زيد (2/ 808، 709).
(3)
الحديث متفق عليه، عن ابن عمر، انظر صحيح البخاري مع فتح الباري (2/ 145)، كتاب الحج، باب: ما لا يلبس المحرم من الثياب برقم (1542)، بلفظ أن رجلًا قال: يارسول الله ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال رسول الله (لا يلبس القُمُص ولا العمائم، ولا السراويلات، ولا البرانس، ولا الخفاف، إلا أحدٌ لا يجد نعلين فيلبس خفَّين، وليقطعهما أسفل الكعبين)، ومسلم (1/ 834) كتاب الحج، باب: ما يباح للمحرم بحج أو عمرة وما لا يباح، وبيان تحريم التطيب عليه برقم (1177).
(4)
الحديث متفق عليه، انظر صحيح البخاري مع فتح الباري (4/ 57) كتاب جزاء الصيد، باب: ليس الخفين للمحرم إذا لم يجد النعلين برقم (1843)، عن ابن عباس قال: خطبنا رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفات فقال (من لم يجد الإزار فليلبس السراويل، ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين)، ومسلم (1/ 835) كتاب الحج، باب: ما يباح للمحرم بحج أو عمرة وما لا يباح، وبيان تحريم الطيب عليه برقم (1178).