الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مطلب: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان
قوله: لا إجمال في (رفع عن أمتي الخطأ والنسيان)، عند الجمهور (1)، بل هو من دلالة الإضمار وقد تقدمت (2).
هكذا روى هذا الحديث الحافظ ابن عدي (3)، والحافظ أبو القاسم [التيمي](4)
(1) شرح اللمع للشيرازي (1/ 463)، المستصفى للغزالي (1/ 348)، التمهيد
لأبي الخطاب (2/ 235)، أصول السرخسي (1/ 251)، التنقيحات
للسهروردي ص (75)، روضة الناظر لابن قدامة (2/ 578)، الإحكام
للآمدي (15/ 3)، شرح تنقيح الفصول للقرافي ص (277)، أصول ابن
مفلح (1006/ 3)، التحبير للمرداوي (6/ 2769).
(2)
المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (127).
(3)
أخرجه في الكامل في الضعفاء (2/ 508) عن ابن عباس من رواية أبي
بكرة (2/ 573)، وابن عدي هو: عبد الله بن عدي بن عبيد الله بن المبارك
الجرجاني، أبو أحمد، الحافظ الكبير ثقة، من جهابذة العلماء في العلل
والرجال ومعرفة الضعفاء، توفي سنة 365 هـ. من مصنفاته: الكامل في
الضعفاء مطبوع. انظر: تذكرة الحفاظ للذهبي (940/ 3)، سير أعلام النبلاء
للذهبي (16/ 154)، والطبقات الكبرى لابن السبكي (315/ 3).
(4)
ما بين المعقوفتين جاء في المخطوط "التميمي" والصواب ما أثبته، لأنَّ
الحافظ ابن حجر ذكره، ونقل عنه الحديث، في التلخيص الحبير (1/ 283). =
في مسنده (1)، وروى ابن ماجه (2) من حديث ابن عباس:(إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه)(3) صحَّحه ابن حبان (4) وقد تقدم هذا الحديث في دلالة الإضمار (5)، وبلفظ (إن الله تجاوز)(6).
= وأَمَّا ترجمته فهو أبو القاسم إسماعيل بن محمد بن الفضل القرشي ثم الطلحي الأصبهاني، قال الإمام الذهبي:"الإمام الحافظ شيخ الإسلام الملقب بقوام السنة"، توفي سنة 534 هـ. من مصنفاته: الترغيب والترهيب. انظر: تذكرة الحفاظ للذهبي (4/ 277)، سير أعلام النبلاء للذهبي (20/ 80).
(1)
مسند أبي القاسم التيمي غير موجود، وقد نسبه إليه ابن حجر في التلخيص الحبير (1/ 283)، والزيلعي نصب الراية (1/ 364).
(2)
انظر: سنن ابن ماجة (1/ 659) كتاب الطلاق، باب طلاق المكره والناسي عن حديث ابن عباس برقم (2045).
(3)
والحديث أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار عن ابن عباس (3/ 95) ، باب طلاق المكره. والدارقطني (4/ 170) في النذور برقم (33). والحاكم في المستدرك (2/ 198) كتاب الطلاق. والبيهقي في سننه (7/ 356) كتاب الخلع والطلاق، باب ما جاء في طلاق المكره. وابن حزم في المحلى لابن حزم (5/ 149). قال البوصيري في مصباح الزجاجة (2/ 126):"إسناده صحيح إن سلم من الانقطاع، والظاهر أنه منقطع". وصحّحه الحاكم، ووافقه الذهبي، وصححه الشيخ أحمد محمد شاكر في المحلى لابن حزم (5/ 149)، والألباني في إرواء الغليل (1/ 123).
(4)
الإحسان برتيب ابن حبان (16/ 202) كتاب أخبار صلى الله عليه وسلم عن مناقب الصحابة، باب فضل الأمة برقم (7219). وابن حبان هو: أبو حاتم محمد بن حبان بن محمد التيمي البُستي، توفي سنة 340 هـ. انظر: الطبقات الكبرى لابن السبكي (3/ 131)، سير أعلام النبلاء للذهبي (16/ 193).
(5)
انظر: شرح المختصر للجراعي، القسم الثاني ص (330).
(6)
الحديث بهذا اللفظ أخرجه البيهقي في سننه (7/ 356) كتاب الخلع والطلاق، =
ولنا: على عدم إجماله. إنَّ المتبادر عرفًا رفع المواخَذَة والعقاب، والأصل تبادر الحقيقة.
فإن قيل: لو ثبت العرف على ذلك، لارتفع الضمان.
قلنا: عدم سقوط الضمان، إمَّا: لكونه ليس عقابًا - بدليل وجوبه في مال الصبي والمجنون (1)، وكذلك وجوبه على المضطر في المخمصة إذا أكل مال غيره - أو للتخصيص.
تنبيه: الحديث ليس له مفهوم بالنسبة إلى غير أمته عليه السلام لأن الكفَّار إن لم يكونوا مخاطبين بالفروع (2) فظاهرٌ، وإن خوطبوا [فالمرفوع](3) في حقهم أيضًا.
قول: مسألة: لا إجمال في نحو: (لا صلاة إلا بطهور)(4)، (إلا بفاتحة الكتاب)(5)،
= باب ما جاء في طلاق المكره عن ابن عباس بلفظ (إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه). وانظر: الضعفاء لابن عدي (3/ 1172).
(1)
انظر: بيان المختصر للأصفهاني (2/ 367).
(2)
انظر: شرح مختصر ابن اللحام للجراعي، القسم الأول ص (183).
(3)
جاء في المخطوط "فالمدفوع"، والمثبت هو الصواب، لأنه الذي يستقيم معه المعنى، وهو المثبت في أصول ابن مفلح.
(4)
الحديث بلفظ: (لا تقبل صلاة إلا بطهور) أخرجه الترمذي في أول جامعه (1). انظر: البدر المنير (2/ 486) الحديث الحادي والعشرين.
(5)
الحديث بلفظ (لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب). أخرجه ابن عدي في الكامل (4/ 1436) عن أبي سعيد مرفوعًا. وذكر أنه لم يصح. انظر: نصب الراية (1/ 363)، الابتهاج بتخريج أحاديث المنهاج للغماري ص (122).
والحديث متفق عليه عن عبادة بن الصامت مرفوعًا بلفظ (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب). انظر: فتح الباري (2/ 237) كتاب الأذان، =
(لا نكاح إلا بولي)(1) يقتضي نفي الصحة عند الأكثر (2)، وعمومه مبنيٌّ على دلالة الإضمار، ومثل المسألة:(إنما الأعمال بالنيات) ذكره أبو البركات (3)(4).
وجه عدم الإجمال: إنَّ عُرف الشارع فيه نفي الصحة، أي: لا عمل شرعي، وإن لم يثبت (5)، فَعُرْف اللغة نفي الفائدة، نحو: لا علم إلا ما نفع، ولو قُدِّر عدمهما (6) - وأنه لا بد من إضمار - فنفي الصحة أولى؛ لأنه يصير كالعدم، فهو أقرب إلى الحقيقة المتعذِّرة، وليس هذا إثباتًا للغة بالترجيح، بل إثبات لأولوية أحد المجازات بعرف استعماله.
قالوا: العرف مختلف في الصحة والكمال.
ردَّ: بالمنع، بل اختلف العلماء.
ثمَّ: نفي الصحة أولى؛ لما سبق (7).
= باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها برقم (756).
وصحيح مسلم (2/ 295) كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة برقم (34).
(1)
تقدم تخريجه ص (19).
(2)
انظر: العدة لأبي يعلى (2/ 515)، وأصول السرخسي (1/ 215)، والتبصرة للشيرازي ص (276)، وشرح تنقيح الفصول للقرافي ص (276)، وأصول ابن مفلح (3/ 1007).
(3)
المسودة لآل تيمية ص (107).
(4)
المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (127).
(5)
أي: وإن لم يثبت عرف الشارع.
(6)
عدم العرفين.
(7)
من أنه أقرب إلى نفي الذات.
وقيل: بالإجمال؛ لاقتضائه نفي العمل حسًّا، وهو ضعيف (1).
وقيل: عام في نفي الوجود والحكم، خصّ الوجود بالعقل (2).
وقيل: عامٌّ في نفي الصحة والكمال، وهو في كلام القاضي (3)، وابن عقيل (4)، بناءً على عموم المضمر (5).
ومنه: (لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل)(6). ومثل المسألة (7): قوله صلى الله عليه وسلم: (إنما الأعمال بالنيات)(8)، ونحوه.
(1) أصول ابن مفلح (3/ 1008).
(2)
أصول ابن مفلح (3/ 1007).
(3)
العدة لأبي يعلى (2/ 515، 517).
(4)
الواضح لابن عقيل (4/ 83).
(5)
أصول ابن مفلح (3/ 1008).
(6)
أخرجه أبو داود في السنن (2/ 329) كتاب الصوم، باب النية في الصوم برقم (2454)، والترمذي في سننه (3/ 99) كتاب الصوم، باب ما جاء في فرض الصوم من الليل برقم (1700)، والنسائي في المجتبى (4/ 196) كتاب الصوم، باب النية في الصوم، جميعهم عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث صححه الألباني في إرواء الغليل (4/ 25).
(7)
انظر: اللمع للشيرازي ص (39)، والإحكام للآمدي (3/ 18)، وشرح مختصر الروضة للطوفي (2/ 363).
(8)
الحديث متفق عليه. أخرجه البخاري عن عمر رضي الله عنه مرفوعًا وتمامه (وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها، فهجرته إلى ما هاجر إليه). انظر: صحيح البخاري مع فتح الباري (1/ 9) كتاب بدء الوحي، باب كيف كانت بدء الوحي إلى رسول الله برقم (1). ومسلم (3/ 1515) كتاب الإمارة، باب قوله صلى الله عليه وسلم (إنما الأعمال بالنية) برقم (155).
قال في التمهيد: "لأنَّ المعقول من ذلك نفى إجزاء العمل، لأنَّ صاحب الشريعة لا ينفي المُشَاهَد، والعمل مُشاهد (1)، وإنما ينفي الحكم الشرعي، فكأنه قال: لا عمل شرعي مجزئ إلا بنية.
فإن قيل: العمل موجود بغير نية، فثبت أَنَّ النفي يتضَّمن، إمَّا: نفي الكمال، أو: نفي الإجزاء، وليس أحدهما أولى من الآخر، فاحتاج إلى البيان.
قيل: ونفيه يدُلُّ على عدمه، وعدم إجزائه، فإذا بطل عدمه، بقى نفى إجزائه" (2).
فإن قيل: قد ورد: (لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد)(3)، وحمل على نفي الكمال قيل: ذلك لدليل (4).
تنبيه: قوله: (لا صلاة إلا بطهور) يُوهِم أنه حديث،
(1) هنا زيادة "بغير نية" في التمهيد لأبي الخطاب (2/ 235).
(2)
التمهيد لأبي الخطاب (2/ 235).
(3)
أخرجه الدارقطني (420/ 1) عن جابر وأبي هريرة، كتاب الصلاة، باب الحث لجار المسجد على الصلاة فيه إلا من عذر. والحاكم في المستدرك (1/ 246) كتاب الصلاة، والبيهقي في سننه (3/ 57) كتاب الصلاة، وضعفه، وعلقه الإمام البخاري في التاريخ الكبير (1/ 111) وقال:"في إسناده نظر". وأورده العقيلي في الضعفاء (4/ 81). والحديث ضعفه الإمام ابن الجوزي في الموضوعات (2/ 93)، وضعفه السخاوي في المقاصد الحسنة ص (417). قال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير (2/ 31):"إنه مشهور بين الناس، وهو ضعيف ليس له إسناد ثابت". وانظر تضعيف الألباني له في إرواء الغليل (2/ 250).
(4)
التمهيد لأبي الخطاب (2/ 234) بتصرف يسير.
ولا يُعرَف بهذا اللفظ قاله جماعة (1)، لكن في مسلم:(لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول)(2).
قوله: مسألة: رفع إجزاء الفعل نصٌّ، فلا يُصرف إلى عدم إجزاء الندب إلا بدليلٍ، ذكره غير واحد (3).
مثاله: قول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا تجزئ صلاة لا يقيم فيها الرجل صلبه في الركوع والسجود) رواه الخمسة (4)، وصحَّحه
(1) قال الإمام الزركشي في المعتبر ص (165) - بعد ذكره للحديث - (لم أره بهذا اللفظ) أهـ. وقال ابن كثير في تحفة الطالب ص (263): "فقوله (لا صلاة إلا بطهور) يشير به إلى حديث ليس هو في شيء من الكتب الستة بهذا اللفظ" اهـ. وانظر: موافقة الخُبر الخبر لابن حجر (2/ 79)، وانظر ما سلف ص (45).
(2)
صحيح مسلم (1/ 204). من حديث عبد الله بن عمر، كتاب الطهارة، باب وجوب الطهارة للصلاة برقم (224)، بلفظ (لا تقبل صلاة بغير طهور، ولا صدقة من غلول). وأما اللفظ الذي أورده المصنف فقد أخرجه أحمد في مسنده (2/ 51).
(3)
المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (128).
(4)
مسند أحمد (4/ 119، 122)، وأبو داود (1/ 226) كتاب الصلاة، باب صلاة من لا يقيم صلبه من الركوع والسجود برقم (855)، والترمذي (2/ 52) كتاب الصلاة، باب ما يقول الرجل إذا رفع رأسه من الركوع برقم (266) وصححه. والنسائي (2/ 183) في كتاب الصلاة، باب إقامة الصلب في الركع، وابن ماجة (1/ 282) كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب الركوع في الصلاة برقم (870). جميعهم عن أبي مسعود البدري، والحديث صححه ابن خزيمة في صحيحه (1/ 300)، وابن حبان. انظر: الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان (5/ 216)، والبوصيري في مصباح الزجاجة (1/ 109)، وصحّحه الألباني. انظر: صحيح الجامع (2/ 1210).
الترمذي (1)، وقوله صلى الله عليه وسلم:(لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب) رواه الدارقطني (2) وقال: إسناده صحيح (3)، قال أبو العباس (4): "مقتضى كلام أصحابنا أنه نصٌّ في عدم الامتثال، فلا يسوغ صرفه إلى عدم إجزاء الندب، وينبغي أن يقيَّد ذلك بما إذا لم يُعلَم أن الأمر استحباب، فإنه قد جاء في حديث محمد بن كعب (5) مرسلًا (6)، وموقوفًا (7) على ابن عباس: (أيُّما صبي حج
(1) سنن الترمذي (2/ 52).
(2)
هو أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد البغدادي الدارقطني، نسبة إلى دار القطن محلة بغداد، مقرئ محدّث، وصف بالذكاء، توفي سنة 385 هـ، له السنن. انظر ترجمته في: تذكرة الحفاظ للذهبي (3/ 991)، وطبقات الإسنوي (1/ 508).
(3)
سنن الدارقطني (1/ 322) باب وجوب قراءة أم الكتاب في الصلاة وخلف الإمام برقم (17). والحديث حسنه بهذا اللفظ الترمذي (2/ 26)، وابن حبان. انظر: الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان (5/ 218). وصححه الشيخ الألباني في إرواء الغليل (2/ 10). والحديث متفق عليه بلفظ (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب) عن عبادة بن الصامت، وانظر ص (45).
(4)
هو: شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية النميري الحرّاني، من محققي المذهب الحنبلي، له معرفة بالفنون العقلية والنقلية، توفي سنة 728 هـ، من مصنفاته: منهاج السنة، ودرء تعارض العقل والنقل وجميعها مطبوعة. انظر: ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب (1/ 320)، والمنهج الأحمد للعليمي (5/ 24).
(5)
هو: محمد بن كعب بن سليم بن أسد، أبو حمزة القَرَضِي المدني، توفي سنة 120 هـ. انظر: تقريب التهذيب (504).
(6)
أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (3/ 354) كتاب الحج، باب في الصبي والعبد والأعرابي يحج برقم (14871)، وأبي داود في المراسيل ص (137) كلاهما من حديث محمد بن كعب مرسلًا.
(7)
أخرجه الطبراني في الأوسط (3/ 353)، والحاكم في المستدرك (1/م 481)، =
به أهله ثم مات قبل أن يبلغ فقد أجزأه عنه، وأيُّما عبد حج به أهله ثم مات قبل أن يعتق فقد أجزأ عنه".
قوله: مسألة: نفي قبول الفعل يقتضي عدم الصحة، ذكره ابن عقيل (1).
مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول) رواه مسلم. وقوله عليه السلام: (لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار) رواه أحمد (2) وأبو داود (3)، والترمذي (4)، وابن ماجه (5)، وقوله صلى الله عليه وسلم: (من أتى عرافًا فصدَّقه، لم تقبل له
= والبيهقي في السنن الكبرى (4/ 325)، وابن عدي في الكامل (2/ 625).
قال الحاكم: "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وأقرّه الذهبي"، وقال الطبراني في الأوسط:"ورجاله رجال الصحيح"، وانظر: نصب الراية (3/ 7)، والتلخيص الحبير (2/ 220)، وإرواء الغليل (4/ 158).
(1)
المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (128).
(2)
مسند الإمام أحمد (6/ 150).
(3)
سنن أبو داود (1/ 173) كتاب الصلاة، باب المرأة تصلي من غير خمار برقم (641).
(4)
سنن الترمذي (2/ 215) كتاب الصلاة، باب لا تقبل صلاة المرأة إلا بخمار.
(5)
سنن ابن ماجة (1/ 215) كتاب الطهارة، باب إذا حاضت الجارية لم تصل بخمارها. والحديث صحّحه ابن خزيمة في صحيحه (1/ 380) من حديث عائشة. وقال الترمذي في سننه (2/ 215):"حديث حسن". وقال الحاكم في المستدرك (1/ 251): "صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي". وصحّحه الألباني في إرواء الغليل (1/ 216).
صلاة أربعين يومًا) (1)، و (أيُّما عبد أبق من مواليه لم تقبل له صلاة) رواه مسلم (2).
قال ابن عقيل - في مسألة النهي يقتضي الفساد - (3)"الرد ضد القبول، فالصحيح من العبادات لا يكون إلا مقبولًا، ولا يكون مردودًا [إلا ويكون] (4) باطلًا، وإنَّما يلزمُ ذلك من يقول: الصلاة في الدار المغصوبة، والسترة المغصوبة صحيحةٌ غير مقبولة، وعندنا لا يُعتدُّ بعبادة يعتريها، أو يعتري شرائطها نهي الشرع (5) - ثم قال على أن الرد يكون بمعنى الإبطال"(6).
(1) الحديث بهذا اللفظ أخرجه أحمد في المسند (4/ 68)، وأما الذي أخرجه مسلم (4/ 1751) في كتاب السلام، باب تحريم الكهانة وإتيان الكهان بلفظ (أيما عبد أبق من مواليه فقد كفر حتى يرجع إليهم) برقم (28)، ورواية أخرى بلفظ (أيما عبد أبق فقد برئت منه الذمة) برقم (30) كلاهما عن جرير.
(2)
انظر: صحيح مسلم (1/ 83) كتاب الإيمان، باب تسمية العبد الأبق كافرًا.
(3)
تقدم كلام المصنف لها في القسم الثاني من شرح المختصر ص (172).
(4)
ما بين المعقوفتين جاء في المخطوط: "ولا يكون"، والمثبت من الواضح لابن عقيل (2/ 245): وهو الصحيح الذي يستقيم معه المعنى، ولأن النصَّ مثبت فيه، وهو قائله.
(5)
ما ورد في العبادات من نفي القبول، هل يلزم منه نفي الصحة؟ للعلماء فيه قولان: الأول: أن القبول والصحة متلازمان، وعليه فإنه إذا نفي أحدهما انتفى الآخر. الثاني: أن القبول والصحة مختلفان، وعليه فإن القبول أخص من الصحة، إذ كل مقبول صحيح، وليسر كل صحيح مقبولًا، فيكون القبول هو الثواب، ومثاله قوله صلى الله عليه وسلم (من أتى عرافًا لم تقبل له صلاة).
انظر: العدة لأبي يعلى (2/ 441)، والواضح لابن عقيل (3/ 245)، والمستصفى للغزالي (2/ 24)، وأصول ابن مفلح (2/ 730).
(6)
الواضح لابن عقيل (3/ 245).
وحكي عن قوم (1) أنهم يقولون: "الرد ضد القبول، والعمل على الوجه المنهي عنه لا ثواب فيه، لكنه صحيح بمعنى أنه يُسقط الفرض، ولا ثواب إن كان عبادة، وإن كان عقدًا نفذ ذلك"(2).
قوله: مسألة: لا إجمال في نحو: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} (3) عند الأكثر (4)(5).
وعند بعض الأصولين، لفظ: القطع واليد مجمل (6). وفي
(1) وهم المعتزلة وأكثر المتكلمين من الأشاعرة، وأبو بكر القفال من الشافعية، وقد حكى هذا القول عنهم في الواضح ابن عقيل (3/ 244)، وانظر نسبة القول في المعتمد لأبي الحسن البصري (1/ 171)، والبرهان للجويني (1/ 231)، والمستصفى للغزالي (2/ 42).
(2)
انظر: الواضح لابن عقيل (3/ 244)، والنص نقله المصنف من المسودة لآل تيمية ص (52).
(3)
بعض آية من سورة المائدة (38).
(4)
انظر قول الجمهور في: العدة لأبي يعلى (1/ 149)، واللمع للشيرازي ص (49)، والتمهيد لأبي الخطاب (2/ 236)، وبذل النظر للأسمندي ص (285)، والإحكام للآمدي (3/ 19)، ومنتهى السول والأمل لابن الحاجب ص (138)، والمسودة لآل تيمية ص (101)، والبحر المحيط للزركشي (3/ 462)، ونهاية الوصول للصفي الهندي (5/ 1840)، وأصول ابن مفلح (1/ 1009)، وتيسير التحرير لأمير بادشاه (1/ 170)، وفواتح الرحموت لابن عبد الشكور (2/ 39).
(5)
المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (128).
(6)
هذا مذهب بعض الحنفية، قال الجصاص في الفصول (1/ 22):"وكان شيخنا أبو الحسن الكرخي رحمه الله يقول مرة في قوله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} [المائدة: 38]: إنه من المجمل" اهـ. انظر: تيسير التحرير لأمير بادشاه (1/ 170)، وابن عبد الشكور في فواتح الرحموت لابن عبد الشكور (2/ 39).
التمهيد: "قيل: مجمل فيهما وقال قوم: لا"(1).
وجه الأول: أنَّ "اليد" إلى المنكب حقيقة، وما دونه بعض اليد، ولهذا لما نزلت آية التيمم (2) تيمَّمت الصحابة معه صلى الله عليه وسلم إلى المناكب (3)، و"القطع" حقيقة في إبانة المتصل، وأيضًا: لو كان مشتركًا في الكوع والمرفق والمنكب لزم الإجمال (4)، والمجاز أولى منه على ما سبق (5).
قالوا: "اليد" للثَّلاث (6)، و"القطع" للإبانة والجرح، والأصل عدم مرجح.
(1) التمهيد لأبي الخطاب (2/ 236).
(2)
قوله تعالى: {وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ} [المائدة: 6]. وانظر: صحيح البخاري مع فتح الباري (7/ 100) كتاب التفسير، باب قوله تعالى:{وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ} برقم (4583).
(3)
حديث عمار في التيمم - حتى قال (فقام المسلمون مع رسول الله فضربوا بأيديهم الأرض، ثم رفعوا أيديهم ولم يقبضوا من التراب شيئًا، فمسحوا بها وجوههم وأيديهم إلى المناكب، ومن بطون أيديهم إلى الآباط).
أخرجه أبو داود في الطهارة (1/ 86) كتاب الطهارة، باب التيمم برقم (318).
والنسائي (1/ 167) كتاب الطهارة، باب التيمم في السفر برقم (196). وابن ماجة (1/ 187) كتاب الطهارة، باب ما جاء في سبب التيمم (565). والحديث صححه الألباني. انظر: صحيح أبي داود للألباني (1/ 64).
(4)
أي: أن اليد ظاهر في الكل والقطع ظاهر في الإبانة، ولا إجمال مع الظهور. انظر: بيان المختصر للأصفهاني (2/ 376).
(5)
انظر: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، القسم الأول ص (181).
(6)
أي: تطلق على الكوع والمرفق والمنكب.
ردَّ: بظهوره بما سبق (1).
قول: مسألة: لا إجمال في: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ} (2) عند الأكثر (3)، خلافًا للحلواني (4)، وبعض الشافعية (5). (6).
لأن الله عز وجل حكى عنهم (7) أنه: {مِثْلُ الرِّبَا} (8) فاعتبر ما يميز بينهما.
(1) انظر: شرح مختصر ابن اللحام للجراعي القسم الأول ص (181).
(2)
سورة البقرة (275).
(3)
انظر: مذهب الجمهور في العدة لأبي يعلى (1/ 148)، التبصرة للشيرازي (200)، التمهيد لأبي الخطاب (2/ 238)، روضة الناظر لابن قدامة (2/ 574)، المسودة لآل تيمية ص (178)، البحر المحيط للزركشي (2/ 460)، كشف الأسرار للبخاري (1/ 54)، أصول ابن مفلح (3/ 1011)، التحبير للمرداوي (6/ 2772).
(4)
نسبه إليه في: المسودة لآل تيمية ص (168)، أصول ابن مفلح (3/ 1011)، التحبير للمرداوي (6/ 2772). والحلواني هو: محمد بن علي بن محمد بن عثمان الموّاق الحُلْواني، محدث فقيه حنبلي، أخذ الفقه عن القاضي أبي يعلى، ورع زاهد، توفي سنة 505 هـ. من مصنفاته: في الفقه كتاب المبتدي. مصادر الترجمة: المقصد الأرشد لابن مفلح (2/ 473).
(5)
انظر: التبصرة للشيرازي ص (200)، البحر المحيط للزركشي (3/ 460)، وبه قال بعض الحنفية. انظر: أصول السرخسي (1/ 168)، والتلويح على التوضيح للتفتازاني (1/ 127).
(6)
المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (128).
(7)
أي عن المشركين.
(8)
قوله: مسألة: اللفظ لمعنى تارة، ولمعنيين أخرى (1) - ولا ظهور - مجملٌ في ظاهر كلام أصحابنا (2)، وقاله الغزالي (3)، وجماعة (4)، وقال الآمديُّ: ظاهر في المعنيين (5).
وذكره الآمدي قول الأكثر، لتكثير الفائدة (6). ردَّ: إثبات لغة بالترجيح، ثمَّ: الحقائق لمعنى واحد أكثر.
وأجيب: بما سبق، في السارق من احتمال الاشتراك وغيره (7).
قوله: مسألة: ما له مَحْمَل لغةً، ويمكن حمله على حكم
(1) صورة المسألة: إذا ورد من الشارع لفظ له استعمالان، أحد الاستعمالين يَرِدُ لمعنى واحد، والثاني يَرِدُ لمعنيين ولا ظهور. مثاله: لفظ الدابة، يراد بها الفرس تارة، والفرس والحمار أخرى. انظر: التحبير للمرداوي (6/ 2782)، وحاشية البناني على جمع الجوامع (2/ 65).
(2)
مجمل إذا لم تعم قرينة عن المراد. انظر: أصول ابن مفلح (3/ 1012)، والتحبير للمرداوي (6/ 2782)، وشرح الكوكب المنير لابن النجار (3/ 431).
(3)
المستصفى للغزالي (1/ 355)، والغزالي هو: محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الغزالي الطوسي الشافعي، أبو حامد، فقيه وأصولي نحرير، توفي سنة 505 هـ، وله في الأصول المستصفى، والمنخول، وفي الفقه: الوجيز والوسيط وجميعها مطبوعة. انظر: وفيات الأعيان لابن خلكان (4/ 216)، والطبقات الكبرى لابن السبكي (6/ 191).
(4)
كابن الحاجب في منتهى السول والأمل لابن الحاجب ص (139)، وابن السبكي في جمع الجوامع (2/ 65)، وابن عبد الشكور في فواتح الرحموت لابن عبد الشكور (2/ 40).
(5)
المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (128).
(6)
الأحكام للآمدي (3/ 21).
(7)
أصول ابن مفلح (3/ 1013). =
شرعي كـ (الطواف بالبيت صلاة)(1)، يحتمل كالصلاة حكمًا، ويحتمل أنه صلاة لغة؛ للدعاء فيه، لا إجمال فيه عند الأكثر (2)، خلافًا للغزالي (3)(4).
لأنه صلى الله عليه وسلم: بُعث لتعريف الأحكام، وفائدة: التأسيس أولى.
قالوا: يصلح لهما، والأصل عدم النقل، ردَّ: بما سبق (5).
قوله: مسألة: ما له حقيقة لغة وشرعًا - كالصلاة - غير مجمل، هو للشرعي عند صاحب التمهيد (6)، والروضة (7)، وغيرهما (8)،
(1) الحديث رواه مرفوعًا الترمذي (2/ 217) من حديث ابن عباس بلفظ (الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام). والدارمي (2/ 286)، وابن خزيمة في صحيحه (4/ 222) باب الرخصة في التكلم برقم (2739)، وابن حبان في صحيحه. انظر: الإحسان (9/ 143)، والحاكم في المستدرك (1/ 459، 2/ 267) وقال: "صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي". وصححه الألباني في إرواء الغليل (1/ 154).
(2)
انظر: الأحكام للآمدي (3/ 22)، ومنتهى السول والأمل لابن الحاجب ص (139)، والبحر المحيط للزركشي (3/ 475)، وأصول ابن مفلح (3/ 1014)، وشرح الكوكب المنير لابن النجار (3/ 431)، وفواتح الرحموت لابن عبد الشكور (2/ 41).
(3)
المستصفى للغزالي (1/ 357).
(4)
المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (128).
(5)
انظر: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، القسم الأول ص (182).
(6)
التمهيد لأبي الخطاب (1/ 88).
(7)
روضة الناظر لابن قدامة (2/ 550).
(8)
كالحنفية وهو أحد قولي الشافعية، والطوفي، وابن مفلح، والمرداوي.
انظر: أصول الجصاص: (1/ 8)، والتبصرة للشيرازي ص (198)، =
ونصَّ إمامنا: مجمل (1)، وقاله الحلواني (2)(3).
هذا النص ذكره في المسودة (4) فإنه قال: "الأمر بالصلاة والزكاة والحج ونحو ذلك مجمل، هذا ظاهر كلام أحمد بل نصُّه"(5)، واختلف كلام القاضي (6).
وجه المنصوص: أنَّ الصلاة في اللغة دعاء ومكاء (7)، كما قال تعالى:{وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً} (8)،
= والمستصفى للغزالي (1/ 259)، وأصول السرخسي (1/ 184)، والإحكام للآمدي (3/ 29)، والبلبل للطوفي ص (49)، والبحر المحيط للزركشي (3/ 473)، وكشف الأسرار للبخاري (2/ 94)، وأصول ابن مفلح (3/ 1014)، والتحبير للمرداوي (6/ 2768)، وشرح الكوكب لابن النجار (3/ 435).
(1)
العدة لأبي يعلى (1/ 143).
(2)
انظر نسبة القول للحلواني في: المسودة لآل تيمية ص (177).
(3)
المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (129).
(4)
هو كتاب في أصول الفقه، تعاقب على تأليفه ثلاثة من آل تيمية وهم مجد الدين، وابنه عبد السلام، وشيخ الإسلام ابن تيمية، بدأه مجد الدين، جمع فيه مباحث أصول الفقه وقرر فيه أقوال الإمام أحمد وغيره من الأصوليين مطبوع، بتحقيق محيي الدين عبد الحميد. انظر: المسودة لآل تيمية ص (7)، مقدمة تحقيق المسودة رسالة ماجستير للدكتور حسن الذروي بجامعة الإمام لعام 1404 هـ.
(5)
انظر: المسودة لآل تيمية ص (177).
(6)
انظر: العدة لأبي يعلى (1/ 259، 143). قال ابن مفلح: "واختلف كلام القاضي، فتارة بناه على إثبات الحقيقة الشرعية، كابن عقيل، وتارة قال بالإجمال ولو أثبتها، وفي جامعه الكبير نفاها وجعله للشرعي" اهـ. انظر: أصول ابن مفلح (3/ 1015).
(7)
المكاء: من مكا، يمكو. وهو الصفير، ومنه قيل للطائر: مكَّاء لأنه يمكو أي: يَصْفِر. انظر: تفسير غريب القرآن لابن قتيبة (179)، ومختار الصحاح للرازي ص (263)، والقاموس المحيط للفيروزآبادي ص (1335).
(8)
سورة الأنفال (35).