المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[نسخ الكتاب والسنة بمثلها] - شرح مختصر أصول الفقه للجراعي - جـ ٣

[الجراعي]

فهرس الكتاب

- ‌[تعريف المطلق]

- ‌[الفرق بين المطلق والنكرة]

- ‌[تعريف المقيّد]

- ‌[مراتب المقيَّد]

- ‌[أقسام حمل المطلق على المقيّد]

- ‌[حكم حمل المطلق علي المقيّد إذا كان بالمفهوم]

- ‌[إذا اتحد الحكم واختلف السبب]

- ‌[المطلق من الأسماء]

- ‌[تعريف المجمل]

- ‌[الإجمال في المفرد]

- ‌[الإجمال في المركب]

- ‌[الإجمال في عموم المقتضى]

- ‌مطلب: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان

- ‌[تعريف المبين]

- ‌[البيان بالأضعف]

- ‌[تأخير البيان عن وقت الحاجة]

- ‌[تعريف الظاهر]

- ‌[حكم الظاهر]

- ‌[المؤول]

- ‌[التأويلات البعيدة]

- ‌[مطلب: مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة]

- ‌[مفهوم المخالفة]

- ‌[أقسام المفاهيم]

- ‌[النسخ]

- ‌[وقوع النسخ]

- ‌ لا يجوز على الله البداء

- ‌[بيان الغاية المجهولة هل هي نسخ

- ‌[النسخ قبل التمكن من الفعل]

- ‌[نسخ إيقاع الخبر]

- ‌[النسخ إلى غير بدل]

- ‌[النسخ بأثقل]

- ‌[أنواع النسخ من حيث المنسوخ]

- ‌[نسخ الكتاب والسنة بمثلها]

- ‌[نسخ القرآن بالسنة المتواترة]

- ‌[الإجماع لا يُنسَخ ولا يُنسَخ به]

- ‌[نسخ الفحوى والنسخ بها]

- ‌[نسخ حكم المنطوق يستلزم نسخ حكم الفرع أم لا

- ‌[حكم النسخ قبل أن يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌[حكم الزيادة غير المستقلة على النص]

- ‌[نسخ جزء من العبادة ليس نسخًا لجميعها]

- ‌[معرفة الله لا تنسخ]

- ‌[طرق معرفة النسخ]

- ‌[شروط النسخ]

- ‌[تعريف القياس]

- ‌[شروط حكم الأصل]

- ‌تنبيهان:

- ‌[شروط علة الأصل]

- ‌[شروط الفرع]

- ‌[مسالك العلة]

- ‌[تقسيمات القياس]

- ‌ الأسئلة الواردة على القياس

- ‌تنبيهات:

- ‌[تقسيمات الاجتهاد]

- ‌[شروط المجتهد]

- ‌[تجزؤ الاجتهاد]

- ‌[المسألة الظنية]

- ‌[تقليد المفضول]

- ‌[لا يجوز تتبع الرخص]

- ‌[تعريف الترجيح]

- ‌[الترجيح من جهة السند]

- ‌[الترجيح بالخارج]

- ‌[الترجيح بالقياس]

- ‌[الترجيح بحكم الأصل]

الفصل: ‌[نسخ الكتاب والسنة بمثلها]

ولو سُلَّم، فالملازمة ممنوعة، إذ لا تجهيل مع الدليل يعني دليل النسخ، لأن المجتهد يعرفه والمقلد يرجع إلى المجتهد.

قالوا: يلزم العبث، قلنا: لا عبث مع الفائدة، وهي كونه معجزًا وقرآنًا يتلى ليثاب تاليه (1).

[نسخ الكتاب والسنة بمثلها]

قوله: مسألة: يجوز نسخ كل من الكتاب ومتواتر السنة وآحادهما بمثلها (2)، وكذا نسخ السنة بالكتاب، عند الأكثر (3)، ولأحمد (4) والشافعي (5) قولان (6).

(1) شرح العضد على ابن الحاجب للإيجي (2/ 194)، وأصول ابن مفلح (3/ 1142)، والتحبير للمرداوي (6/ 3034)، وشرح الكوكب المنير لابن النجار (3/ 559).

(2)

لا خلاف بين العلماء في جواز نسخ القرآن بالقرآن، ونسخ السنة المتواترة بالسنة المتواترة، ونسخ السنة الآحادية بالسنة الآحادية، ونقل هذا الاتفاق الآمدي في الإحكام للآمدي (3/ 146)، وابن الحاجب في منتهى السول والأمل لابن الحاجب ص (159)، وانظر: بديع النظام لابن الساعاتي (2/ 546)، والمنخول للغزالي ص (387)، وأصول ابن مفلح (3/ 1143) التحبير للمرداوي (6/ 3047).

(3)

مذهب الجمهور جواز نسخ السنة بالكتاب، انظر: الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم (1/ 518)، والعدة لأبي يعلى (3/ 802)، والتبصرة للشيرازي ص (272)، واللمع للشيرازي ص (59)، وأصول السرخسي (2/ 67)،

والتمهيد لأبي الخطاب (2/ 369)، والمستصفى للغزالي (1/ 134)، وروضة الناظر لابن قدامة (1/ 321)، والإحكام للآمدي (3/ 146)، ومنتهى السول والأمل لابن الحاجب ص (159)، وبديع النظام لابن الساعاتي (2/ 546).

(4)

انظر: العدة لأبي يعلى (3/ 802)، والتمهيد لأبي الخطاب (2/ 369).

(5)

الرسالة للشافعي ص (106)، وانظر: التبصرة للشيرازي ص (272)، والمحصول للرازي (3/ 347)، وجمع الجوامع بحاشية البناني (2/ 79).

(6)

مختصر أصول الفقه لابن اللحام ص (138).

ص: 161