الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ولو سُلَّم، فالملازمة ممنوعة، إذ لا تجهيل مع الدليل يعني دليل النسخ، لأن المجتهد يعرفه والمقلد يرجع إلى المجتهد.
قالوا: يلزم العبث، قلنا: لا عبث مع الفائدة، وهي كونه معجزًا وقرآنًا يتلى ليثاب تاليه (1).
[نسخ الكتاب والسنة بمثلها]
قوله: مسألة: يجوز نسخ كل من الكتاب ومتواتر السنة وآحادهما بمثلها (2)، وكذا نسخ السنة بالكتاب، عند الأكثر (3)، ولأحمد (4) والشافعي (5) قولان (6).
(1) شرح العضد على ابن الحاجب للإيجي (2/ 194)، وأصول ابن مفلح (3/ 1142)، والتحبير للمرداوي (6/ 3034)، وشرح الكوكب المنير لابن النجار (3/ 559).
(2)
لا خلاف بين العلماء في جواز نسخ القرآن بالقرآن، ونسخ السنة المتواترة بالسنة المتواترة، ونسخ السنة الآحادية بالسنة الآحادية، ونقل هذا الاتفاق الآمدي في الإحكام للآمدي (3/ 146)، وابن الحاجب في منتهى السول والأمل لابن الحاجب ص (159)، وانظر: بديع النظام لابن الساعاتي (2/ 546)، والمنخول للغزالي ص (387)، وأصول ابن مفلح (3/ 1143) التحبير للمرداوي (6/ 3047).
(3)
مذهب الجمهور جواز نسخ السنة بالكتاب، انظر: الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم (1/ 518)، والعدة لأبي يعلى (3/ 802)، والتبصرة للشيرازي ص (272)، واللمع للشيرازي ص (59)، وأصول السرخسي (2/ 67)،
والتمهيد لأبي الخطاب (2/ 369)، والمستصفى للغزالي (1/ 134)، وروضة الناظر لابن قدامة (1/ 321)، والإحكام للآمدي (3/ 146)، ومنتهى السول والأمل لابن الحاجب ص (159)، وبديع النظام لابن الساعاتي (2/ 546).
(4)
انظر: العدة لأبي يعلى (3/ 802)، والتمهيد لأبي الخطاب (2/ 369).
(5)
الرسالة للشافعي ص (106)، وانظر: التبصرة للشيرازي ص (272)، والمحصول للرازي (3/ 347)، وجمع الجوامع بحاشية البناني (2/ 79).
(6)
مختصر أصول الفقه لابن اللحام ص (138).