الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
العبادة التي ظاهرها الإطلاق (1)، وبيان ما لم يرد باللفظ العام في الأزمان (2)، وقال أيضًا: إخراج ما لم يرد باللفظ العام في الأزمان مع تراخيه عنه (3).
[وقوع النسخ]
قوله: مسألة: أهل الشرائع على جواز النسخ عقلًا ووقوعه شرعًا (4)، وخالف أكثر اليهود (5) في الجواز، وأبو مسلم
(1) العدة لأبي يعلى (1/ 155).
(2)
العَّدة (1/ 156).
(3)
العدَّة (3/ 778).
(4)
اتفق العلماء على جواز النسخ عقلًا، واختلفوا في جوازه شرعًا على قولين: فجمهور الأصوليين على جواز النسخ شرعًا. والثاني: ما نُسب إلى أبي مسلم الأصفهاني، وبعض غلاة الرافضة -كما ذكره إمام الحرمين عنهم- وهو عدم جواز النسخ شرعًا. انظر: العدة لأبي يعلى (3/ 769)، وشرح اللمع للشيرازي (1/ 482)، والبرهان للجويني (2/ 848)، وأصول السرخسي (2/ 54)، وإحكام الفصول للباجي (1/ 397)، والتَّمهيد لأبي الخطَّاب (2/ 341)، والواضح لابن عقيل (4/ 197)، والوصول إلى علم الأصول لابن برهان (2/ 13)، وبذل النظر ص (312)، وروضة الناظر لابن قدامة (1/ 292)، ومنتهى السول والأمل لابن الحاجب (154)، والكاشف على المحصول للرازي (5/ 236)، والإحكام للآمدي (3/ 115)، والمسودة لآل تيمية ص (195)، والبحر المحيط للزركشي (7214)، ونهاية السول للأسنوي (2/ 560)، وأصول ابن مفلح (3/ 1117)، والتحبير للمرداوي (6/ 2984).
(5)
نبّه الإمام أبو حفص البلقيني على أن حكاية خلاف اليهود في كتب أصول الفقه مما لا يليق، لأن الكلام في أصول الفقه فيما هو مقرر في الإسلام، وفي اختلاف الفرق الإسلامية، أما حكاية خلاف الكفار فالمناسب لذكرها أصول الدين. وعقَّب العطار بعد نقله لكلامه بقوله: ومخالفة اليهود في ذلك، =
الأصفهاني في الوقوع، وسمَّاه تخصيصًا، فقيل: خالف؛ فالخلاف إذا لفظي (1).
أبو مسلم اسمه عمرو بن يحيى الأصفهاني (2)، واليهود لعنهم الله على ثلاث فرق، منهم من منع منه عقلًا (3)، ومنهم من منع منه سمعًا، ولم يمنع عقلًا وهم العنانية (4)، اتباع
= لأجل أن يتوصلوا إلى أن شريعة سيدنا محمد وسيدنا عيسى صلوات الله وسلامه عليهم، ليستا ناسخين لشريعة موسى عليه الصلاة والسلام. انظر: حاشية العطار على جمع الجوامع (2/ 121). قال الإمام الشاطبي -في الجواب عن حكاية خلاف اليهود والنصارى في علم الأصول- "إنا لا نسلّم إنّهم اعتدُّوا بها، بل إنما أتوا بها ليردّوها، ويبينوا فسادها، ويوضحوا ما فيها". انظر: الموافقات للشاطبي (5/ 222).
(1)
مختصر أصول الفقه لابن اللحام ص (137).
(2)
هكذا في الأصل وقد تابع المصنف فيه الشيرازي، كما في التبصرة للشيرازي ص (251)، وشرح اللمع (1/ 482)، وقد اختلف في اسمه: فذكره في المسودة لآل تيمية ص (195) أنه يحيى بن عمر بن يحيى الأصبهاني، وذكر في نهاية السول للأسنوي (2/ 560): أنه الجاحظ نقلًا عن ابن التلمساني كما في شرح المعالم، وقيل: إنه عمرو بن يحيى. انظر: فواتح الرحموت لابن عبد الشكور (2/ 55). والصحيح أنه محمد بن بحر الأصفهاني، من كبار المعتزلة، كان نحويًا كاتبًا بليغًا عالمًا بالتفسير، توفي عام 322 هـ. من مصنفاته: جامع التأويل لمحكم التنزيل، وهو تفسير على مذهب المعتزلة. والناسخ والمنسوخ. انظر: فرق وطبقات المعتزلة للنشار ص (299)، طبقات المفسرين للداوودي (2/ 106)، بغية الوعاة لابن الأنباري (1/ 59).
(3)
وهم الشمعونية كما في نهاية السول للأسنوي (2/ 544)، وانظر: الإحكام للآمدي (3/ 115)، والتحبير للمرداوي (6/ 2985).
(4)
انظر: الإحكام للآمدي (3/ 115)، وشرح مختصر الروضة للطوفي (2/ 266)، =
عنان (1)، ومنهم من أجازه وحسَّنه عقلًا وسمعًا (2)، ذكر هذه الفرق أبو الخطاب في التمهيد (3).
وذكر ابن حمدان: أن الشمعونية (4) من اليهود أنكرت الأمرين، وهم أتباع شمعون (5)، وذكر ابن الزاغوني (6) عنهما عكسه (7).
= والعنانية: فرقة يهودية، تنسب إلى عنان بن داود، يخالفون سائر اليهود في السبت والأعياد، ويصدِّقون عيسى عليه السلام في مواعظه وإشاراته، ويقولون: إنه لم يخالف التوراة ألبتة بل قررها، ودعا الناس إليها، إلا أنهم لا يقولون بنبوته ورسالته. انظر: الملل والنحل للشهرستاني (1/ 256).
(1)
عنان بن داود يهودي، قدم من المشرق في زمن أبي جعفر المنصور، ذكروا أنه من ولد داود عليه السلام، وأنه على طريقة فاضلة من النسك على مقتضى ملتهم. انظر: الملل والنحل للشهرستاني (1/ 256).
(2)
وهم العَيْسَويَّة. انظر: الإحكام للآمدي (3/ 115)، والتحبير للمرداوي (6/ 2985).
(3)
التَّمهيد لأبي الخطَّاب (2/ 342).
(4)
ذكره ابن حمدان في كتابه المقنع في أصول الفقه، وجاءت النسبة إليه عند المرداوي في التحبير (6/ 2985)، والفتوحي في شرح. الكوكب المنير لابن النجار (3/ 537).
(5)
وهي فرقة من اليهود، تنسب إلى شمعون بن يعقوب. انظر: الإحكام للآمدي (3/ 115)، والنسخ في القرآن د. مصطفى زيد (1/ 27).
(6)
هو: علي بن عبيد الله بن الزاغوني البغدادي الحنبلي، محدِّث، وفقيه، يعتبر أحد أعيان المذهب، كان متفننًا في علوم شتى من الأصول والفروع والحديث توفي سنة 527 هـ. من مصنفاته: في الفقه: الإقناع، وفي الفرائض كتاب التلخيص. وله في الأصول: غرر البيان في أصول الفقه. انظر: ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب (3/ 151)، والمقصد الأرشد لابن مفلح (2/ 233).
(7)
انظر: شرح الكوكب المنير لابن النجار (3/ 534).
لنا: القطع بعدم استحالة تكليف في وقت ورفعه، وإن قيل: أفعال الله تعالى تابعة لمصالح العباد -كالمعتزلة- فالمصلحة قد تختلف باختلاف الأوقات (1)، وفي التوراة: أنه أمر آدم بتزويج بناته من بنيه (2)، وقد حُرِّم ذلك (3)، وأيضًا فإن العمل كان مباحًا يوم السبت، ثم حُرِّم على موسى وقومه (4)، والختان كان في شرع إبراهيم عليه السلام جائزًا بعد الكبر، وقد أوجبه موسى عليه السلام يوم ولادة الطفل، والجمع بين الأختين كان مباحًا في شريعة يعقوب عليه السلام وحرم ذلك في شريعة من بعده.
قالوا: لو صح بطل قول موسى عليه السلام المتواتر أن شريعته مؤبدة (5).
ردَّ: موضوع؛ للقطع -عادة- فإنه لو صح عارضوا به محمدًا صلى الله عليه وسلم ولما أسلم علماؤهم، كابن سلام (6)، وكعب (7)،
(1) أصول ابن مفلح (3/ 1118)، والتحبير للمرداوي (6/ 2986).
(2)
انظر: التوراة، سفر التكوين، الإصحاح الثاني فقره: 4، 9.
(3)
انظر: التوراة، سفر التثنية، الإصحاح: السابع والعشرين. فقرة: 22.
(4)
الواضح لابن عقيل (4/ 207).
(5)
التحبير للمرداوي (6/ 2987).
(6)
هو: عبد الله بن سلام بن الحارث الأنصاري، أبو يوسف صحابي، كان أحد أحبار اليهود أسلم، وشهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة كما في حديث معاذ. توفي بالمدينة في خلافة معاوية سنة 43 ص. انظر: الاستيعاب لابن عبد البر (3/ 54).
(7)
هو: كعب بن ماتع الحميري، أبو إسحاق، يعرف بكعب الأحبار. أدرك النبي صلى الله عليه وسلم، اختلف متى أسلم؟ ورجح ابن حجر أنه أسلم في خلافة عمر. ومات بحمص سنة 32 ص. وقيل 34 هـ. انظر: الإصابة لابن حجر (5/ 481).
ووهب (1).
ثمَّ: المراد نحو التوحيد أو: مؤبدة ما لم تنسخ.
ولنا -على الأصفهاني-: الإجماع أن شريعتنا ناسخة لما خالفها (2)، ونسخ التوجه إلى بيت المقدس (3)، وتقديم الصدقة لمناجاته (4) صلى الله عليه وسلم
(1) هو: وهب بن منبه بن كامل بن سبح اليماني الصنعاني الذماري، أبو عبد الله، تابعي، حافظ ثقة اختلف في وفاته قيل: 100 هـ، وقيل: 114، وقيل: 116 في صنعاء. انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد (6/ 70)، تذكرة الحفاظ للذهبي (1/ 100)، تهذيب التهذيب لابن حجر (6/ 108)، شذرات الذهب لابن العماد (2/ 72).
(2)
انظر: منتهى السول والأمل لابن الحاجب ص (155).
(3)
قوله تعالى: {قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ} [سورة البقرة: 144]. ونُسخ بحديث البراء بن عازب رضي الله عنه كما في صحيح البخاري مع فتح الباري لابن حجر (1/ 520)، كتاب الصلاة، باب التوجه نحو القبلة حيث كان، برقم (399).
(4)
قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ وَأَطْهَرُ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (12)} [سورة المجادلة: 12]، ونُسِخ بقوله تعالى:{أَأَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (13)} [سورة المجادلة: 13]، وحكى الاتفاق على نسخ آية المجادلة ابن جزي المالكي في التسهيل لعلوم التنزيل (4/ 105)، وانظر: زاد المسير لابن الجوزي (8/ 195)، فتح القدير للشوكاني (5/ 269). وانظر نسخ الآية بحديث علي رضي الله عنه عند الترمذي في تفسير القرآن، سورة المجادلة، برقم (3300) قال الترمذي:"حديث حسن غريب".
وصوم عاشوراء (1)، وغيره (2). وقيل: إن الأصفهاني لم ينكر النسخ مطلقًا، وإنما أنكر النسخ في القرآن (3)، لقوله تعالى:
(1) عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن قريشًا كانت تصوم يوم عاشوراء في الجاهلية، ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصيامه حتى فرض رمضان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من شاء فليصمه ومن شاء أفطره) رواه البخاري (4/ 102) كتاب الصوم، باب وجوب صوم رمضان برقم (1893) وألفاظه ورواياته متعددة في الصحيحين وغيرهما. قال القرافي في نفاض الأصول (6/ 2462):"فيه خلاف، هل كان عاشوراء واجبًا في الأصل أم لا؟ وهل نسخ وجوبه برمضان أم لا؟ ". انظر اختلاف العلماء في حكم صيام عاشوراء قبل فرض رمضان في: الناسخ والمنسوخ للنحاس ص (24)، الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه لمكي بن أبي طالب ص (122)، والمنتقى للباجي (3/ 58)، والمغني لابن قدامة (4/ 441)، والمجموع شرح المهذب للنووي (6/ 433)، وحجة من لم يسلّم بوقوع النسخ: أنه لا يصار إلى النسخ إلا إذا تعذّر الجمع بين الدليلين المتعارضين، والدليلان هنا لم يردا في محل واحد، وإنما يكون من باب التوافق في كون الله تعالى لما رفع صوم عاشوراء فرض صوم رمضان.
انظر: المحصول للرازي (3/ 321)، الإحكام للآمدي (3/ 137)، منتهى السول والأمل لابن الحاجب (158)، شرح الكوكب المنير لابن النجار (3/ 530)، الآيات المنسوخة في القرآن للسيوطي (127).
(2)
كنسخ وجوب مصابرة العشرين من المسلمين مائتين من الكفار، والمائة ألفًا كما قوله تعالى:{الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ} [سورة الأنفال: 66].
(3)
اختلف العلماء في مُراد أبي مسلم الأصفهاني في مسألة: جواز النسخ شرعا على أقوال: الأول: أنه ينكره في القرآن خاصة، ذكره أكثر العلماء: الناسخ والمنسوخ لابن النحاس ص (264). وانظر: فواتح الرحموت لابن عبد الشكور (2/ 168)، والثاني: أنه ينكره في الشريعة الواحدة فقط. ذكره الجصاص =
{لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ} (1)، وقيل: خلافه لفظي، لأنه يجعل ما كان [مغيًّا]، في علم الله تعالى كما هو [مُغَيًّا](2) باللفظ ويسمي الجميع تخصيصًا (3)، والجمهور يفرقون بين التخصيص والنسخ (4)، ولا شك أنهما وإن اشتركا من حيث
= في أحكام القرآن (1/ 7) والرازي في التفسير الكبير (2/ 93)، والثالث: أنه ينكره مطلقًا، وهذا ظاهر نقل الآمدي في الإحكام (3/ 115)، وابن عقيل في الواضح في أصول الفقه (4/ 197)، وابن الحاجب في منتهى السول والأمل لابن الحاجب ص (154)، والرابع: أنه لا ينكر حقيقة النسخ ولكنه يسميه تخصيصًا. انظر: البحر المحيط للزركشي (2/ 72)، والخلاف اللفظي للنملة (2/ 84).
(1)
سورة فصلت (42).
(2)
ما بين المعقوفتين في المخطوط "معينًا" والمثبت من رفع الحاجب للسبكي.
(3)
ممن ذهب إلى أن الخلاف لفظي: ابن السمعاني، والجلال المحلي، وحكاه الزركشي عن ابن دقيق العيد. انظر: قواطع الأدلة للسمعاني (3/ 80)، ونهاية السول للأسنوي (2/ 560)، والبحر المحيط للزركشي (4/ 72)، ورفع الحاجب للسبكي (2/ 132/ب)، وشرح المحلي على جمع الجوامع (2/ 88)، والتحبير للمرداوي (6/ 2989).
(4)
انظر: قواطع الأدلة للسمعاني (3/ 182)، العدة لأبي يعلى (3/ 779)، البرهان للجويني (2/ 856)، التَّمهيد لأبي الخطَّاب (2/ 71)، الواضح لابن عقيل (4/ 240)، روضة الناظر لابن قدامة (1/ 289)، تنقيح الفصول (230)، التحبير للمرداوي (6/ 3005)، وقد زاد الإمام الرازي في المحصول والآمدي في الإحكام على ما ذكره المصنف ثلاثة فروق: الأول: أنه لا يجوز تخصيص شريعة بشريعة أخرى، ولكن يجوز نسخ شريعة بشريعة أخرى، والثاني: أن التخصيص لا يكون إلا لبعض أفراد العام، أما النسخ فقد يرفع جميع أفراد العام، وقد يرفع بعض أفراده.، انظر: المحصول للرازي (83)، والإحكام للآمدي (3/ 113).