الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المعنى تُعبد من دون الله، مثل أن يتبين الحق فيقول: ليس هذا مذهبنا تقليدًا لمعظّم عنده قدَّمه على الحق (1). وقال ابن حزم (2)"اجمعوا أنه لا يحل لحاكم ولا لمفتٍ تقليد رجل، فلا يحكم ولا يفتي إلا بقوله"(3).
[لا يجوز تتبع الرخص]
قوله: مسألة: ولا يجوز للعامي تتبع الرخص. وذكره ابن عبد البر إجماعًا (4)، ويُفَسِّق عند إمامنا (5) وغيره (6)، وحمله القاضي على غير متأوِّل أو مقلِّد، وفيه نظر (7).
(1) جاءت النسبة إليه في: أصول ابن مفلح (4/ 1563)، والتحبير للمرداوي (8/ 4088).
(2)
هو: علي بن أحمد بن حزم الأندلسي، أبو محمد ابن حزم الظاهري، كان في مبتدأه على مذهب الإمام الشافعي ثم اعتنق المذهب الظاهري ودافع عنه، محدّث، وفقيه، وأصوليّ، وأديب. توفي سنة 348 هـ. له في الفقه المحلى، وفي الأصول الإحكام في أصول الاحكام، والنبذ وجميعها مطبوعة. انظر: وفيات الأعيان لابن خلكان (3/ 325)، تذكرة الحفاظ للذهبي (3/ 1146).
(3)
انظر: المحلى لابن حزم (10/ 509).
(4)
جاء ذكره في جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر (2/ 112). وأما ترجمته فهو: أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر، الحافظ، المحدِث وفقيه مالكي، توفي سنة: 413 هـ، له: شرحين على موطأ مالك هما: التمهيد والاستذكار (كلاهما مطبوع). انظر: الديباج المذهب لابن فرحون ص (440).
(5)
انظر: المسودة لآل تيمية ص (518)، وأصول ابن مفلح (4/ 1563)، وشرح الكوكب المنير لابن النجار (4/ 222).
(6)
انظر: البحر المحيط للزركشي (6/ 325)، وتيسير التحرير لأمير بادشاه (4/ 253).
(7)
المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (168).
قال الإمام أحمد رضي الله عنه: "لو أن رجلًا عَمِل بكلّ رخصة: بعمل أهل الكوفة في النبيذ، وأهل المدينة في السماع، وأهل مكة في المتعة، لكان فاسقًا"(1).
وقال بعد: "لو أن رجلًا أخذ بقول أهل المدينة في السماع - يعنى الغناء - وإتيان النساء في أدبارهن، وبقول أهل مكة في المتعة والصرف (2)، وبقول أهل الكوفة في المُسْكِر كان شر عباد الله عز وجل".
وقال سليمان التيمي (3): "لو أخذت برخصة كل عالم - أو قال: زَلّة كل عالم - اجتمع فيك الشر كله"(4).
لكن قال القاضي - بعد أن ذكر كلام الإمام أحمد المتقدم -: هذا محمول على أحد وجهين: إمَّا أن يكون من أهل
(1) هكذا ذكر الرواية، عن شيخه يحيى القطان. انظر: المسودة لآل تيمية ص (518).
(2)
الصرف: هو بيع نقد بنقد، هكذا ذكره في معونة أولى النهى بشرح المنتهى (4/ 219)، وعرفه ابن قدامة بأنه: بيع الأثمان بعضها ببعض. انظر المغني لابن قدامة (6/ 112)، وذكر البعلي في سبب تسميته صرفًا قولان، الأول: لصرفه عن مقتضى البياعات، من البيع نسيئة، وعدم جواز التفرق قبل القبض. والثاني: من صريفهما، وهو: صوتها في الميزان. انظر المطلع على أبواب المقنع للبعلي ص (239)
(3)
هو: سليمان بن طَرْخان التيمي البصري، أبو المعتمر، من بني مرّة، نزل عند أخواله في بني تميم فنسب إليهم، ثقة عابد، كثير الحديث، كثير العبادة، وكان ممن يصلي الصبح بوضوء العشاء الآخرة، توفى سنة 143 هـ. انظر: طبقات ابن سعد (7/ 188)، تذكرة الحفاظ للذهبي (1/ 150)، سير أعلام النبلاء للذهبي (6/ 195).
(4)
جاءت النسبة إليه في المسودة لآل تيمية ص (519).
الاجتهاد ولم يؤدّه اجتهاده إلى الرُّخص فهذا فاسق؛ لأنه ترك ما هو الحكم عنده واتبع الباطل، أو يكون عاميًا فأقدم على الرخص من غير تقليد فهذا أيضًا فاسق لأنه أخلّ بفَرضه وهو التقليد فأما إن كان عاميًا وقلد في ذلك لم يُفَسّق لأنه قلّد من يسوغ اجتهاده (1)[فيه](2) لأن الكلام إنما هو في العامي إذا قلَّد في الرخص والله تعالى أعلم.
قوله: المفتى يجب عليه [أن](3) يعمل بموجب اعتقاده فيما له وعليه إجماعًا (4).
إذا كان المفتى مجتهدًا واعتقد صِحَّة حكمٍ، وجب عليه العمل به سواء كان ذلك الحكم له أو عليه (5). قال بعض الشافعية (6): من اكتفى في فتياه بموافقة قول أو وجه في المسألة من غير ترجيح ولا تقيد به فقد خرق الإجماع (7).
(1) انظر: المسودة لآل تيمية ص (519).
(2)
طمس بسبب البلل، وما أثبته قريب من الموجود في المخطوط كما يظهر لي، والله أعلم.
(3)
ساقطة وأثبتها ليستقيم بها المعنى، وهي مثبتة في المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (168).
(4)
مختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (168).
(5)
انظر: صفة الفتوى لابن حمدان ص (81)، شرح الكوكب المنير لابن النجار (4/ 579).
(6)
انظر: الإحكام للآمدي (4/ 238)، نهاية الوصول في دراية الأصول (5/ 1381).
(7)
انظر نقل الإجماع في: أصول ابن مفلح (4/ 1564)، والتحبير للمرداوي (8/ 4095).
قوله: مسألة: إذا استفتى العامي واحدًا، فالأشهر يلزمه بالتزامه (1).
إذ استفتى العامي واحدًا أخذ بقوله؛ ذكره ابن البنا (2) وغيره.
قال العلامة ابن مفلح: والأشهر يلزمه التزامه (3).
قال أبو العباس: لا يلزم السائل العمل بالفتوى إلا [أن يلتزِم](4) بها ويظنها حقًّا. وقيل: ويشرع في العمل بها.
وإن لم يجد مفتيًا آخر لزمه كما لو أحكم، (5) عليه حاكم وقال بعضهم: لا يلزمه مطلقًا إلا مع عدم غيره (6).
قوله: مسألة: للمفتى ردُّ الفتوى وفي البلد غيره أهلٌ لها
(1) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (168).
(2)
جاءت النسبة له في أصول ابن مفلح (4/ 1565)، وأمَّا ترجمته فهو: الحسن بن أحمد بن عبد الله بن البنّا البغدادي، أبو علي، المقرئ المحدّث، من فقهاء الحنابلة، إمام في علوم شتى، عابد، زاهد، كانت له حلقتان، أحدهما بجامع القصر، والأخرى بجامع المنصور، توفي سنة 471 هـ. له شرح على مختصر الخرقي، وتجريد المذاهب. انظر: ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب (1/ 27)، ومناقب الإمام أحمد لابن رجب ص (630)، والمقصد الأرشد لابن مفلح (1/ 309).
(3)
انظر: أصول ابن مفلح (4/ 1565).
(4)
في المخطوط طمس غير مقروء، والمثبت من المسودة. ص (524).
(5)
في المخطوط طمس غير مقروء، والمثبت من المسودة. ص (524).
(6)
المسودة لآل تيمية ص (524) وانظر: أصول ابن مفلح (4/ 1565).
شرعًا، وإلا لَزِمَه، ذكره أبو الخطاب (1) وابن عقيل (2)، ولا يلزم جواب ما لم يقع وما لا يحتمله السائل ولا ينفعه (3).
إن كان في البلد أهل لها فله الرد (4)، لقول الراوي:(لقد رأيت ثلاثمائة من [أهل] (5) بدر ما فيهم من أحد إلا وهو يحب أن يكفيه صاحبه الفتيا) (6).
قال ابن أبي ليلى (7): (أدركت عشرين ومائة من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: يُسأل أحدهم عن المسألة فَيرُدَّها هذا إلى هذا، وهذا إلى هذا حتى ترجع إلى الأوّل)(8)، فإن لم يكن في البلد أهل لها لزمه لئلا يضيع أمر الناس، وأما إذا سأل عن شيء لم يقع فإنه [لا يلزمه](9) جوابه لأنه غير محتاج إليه، لكن
(1) انظر: التمهيد لأبي الخطاب (4/ 392).
(2)
انظر: الواضح لابن عقيل (1/ 284).
(3)
المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (168).
(4)
انظر: المسودة لآل تيمية ص (512)، والتحبير للمرداوي (8/ 4100).
(5)
ساقطة من المخطوط، والمثبت من كتاب الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي.
(6)
يروى هذا الأثر عن البراء بن عازب رضي الله عنه. انظر: الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي (2/ 349).
(7)
عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري المدني، ثم الكوفي، ثقة. الإمام الحافظ الفقيه الورع، كان يصلي فإذا دخل الداخل، نام على فراشه. توفي بوقعة الجماجم سنة 82 هـ وقيل 83 هـ. انظر: تاريخ بغداد للخطيب البغدادي (10/ 197)، وسير أعلام النبلاء للذهبي (4/ 262)، وتقريب التهذيب لابن حجر ص (349).
(8)
انظر هذا الأثر في الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي (2/ 23).
(9)
طمس غير مقروء، والمثبت من صفة الفتوى لابن حمدان ص (30).
يستحب، ذكره ابن حمدان (1). قال: وقيل يُكره [لأن بعض السلف كان، (2) لا يتكلم فيما لم يقع. قلت (3) "قال أحمد لبعض أصحابه: إياك أن تَتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام" (4). قال ابن حمدان: قلت إن كان غرض السائل معرفة الحكم لاحتمال أن يقع أو لمن سأل عنه فلا بأس، فكذلك إن كان ممن ينفعه في ذلك، ويقدِّر وقوع ذلك، ويفرِّع عليه (5).
وكذا لا يلزم جواب السائل إذا كان لا يحتمله ولا ينفعه (6)، سئل الإمام أحمد رحمه الله عن يأجوج ومأجوج (7): أمسلمون هم؟ فقال للسائل: أحْكَمْت العلم حتى تسأل عن ذا؟ (8).
(1) انظر: صفة الفتوى لابن حمدان ص (30).
(2)
طمس غير مقروء، والمثبت من صفة الفتوى.
(3)
ما زال الكلام لابن حمدان.
(4)
انظر الرواية عن الإمام أحمد في: العدة للقاضي أبو يعلى (4/ 1229)، والتمهيد لأبي الخطَّاب (4/ 408) وصفة الفتوى لابن حمدان ص (31).
(5)
انظر: صفة الفتوى لابن حمدان ص (31).
(6)
انظر: أصول ابن مفلح (4/ 1567)، والتحبير للمرداوي (8/ 4101).
(7)
يأجوج ومأجوج: جاء ذكرهم في الآية: 9 من سورة الكهف: قوله تعالى: {قَالُوا يَاذَا الْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ}
…
الآية، وفي الصحيحين ما ثبت من حديث زينب بنت جحش قالت: استيقظ الرسول من نومه وهو محمر وجهه، وهو يقول (لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فُتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا، وحلَّق .. الحديث، وهم قوم مختلف في نسبهم، وفي شرهم، وصفتهم، فذكر أنهم صغار الجثث، وقصار القامة، ويصفهم آخرون بكبر الجثث، وطول القامة، ولأهل العلم من السلف ومن بعدهم أخبار مختلفة.
انظر: التسهيل لابن جزي (2/ 196)، وفتح القدير للشوكاني (4453).
(8)
انظر: أصول ابن مفلح (4/ 1567)، والآداب الشرعية لابن مفلح (2/ 77).
وسئل [عن مسألة في اللعان (1)(2) فقال: سَلْ - رحمك الله - عمَّا ابتلِيت به (3). وسأله مُهَنَّا (4) عن مسألة فغضب، وقال: خذ - ويحك - فيما تنتفع به، وإياك وهذه المسائل المحدَثَة (5).
ولأحمد عن ابن عمر: "لا تسألوا عما لم يكن فإن عمر نهى عنه"(6).
واحتج الشافعي على كراهة السؤال عن الشيء قبل وقوعه، بقوله (7): يقال: {لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ} (8) الآية.
وفي حديث اللعان: (فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل
(1) اللعان: مصدر لاعن، وأصله: الطرد، والإبعاد. وشرعًا: شهادات مؤكدة بأيمان من الجانبين مقرونة بلعن من زوج وغضب من زوجة، قائمة مقام حدِّ قذف أو تعزير في جانبه أو حبس في جانبها. انظر: كشف المخدرات للبعلي (2/ 140).
(2)
ما بين المعقوفتين مما يَصعُب قراءته، والمثبت من أصول ابن مفلح، والتحبير للمرداوي.
(3)
انظر: أصول ابن مفلح (4/ 1567)، والتحبير للمرداوي (8/ 4101).
(4)
هو: مُهنّا بن يحيى الشامي السلمي، من كبار أصحاب الإمام أحمد ومن أهل الرواية عنه، لزمه ثلاثًا وأربعين سنة، ولم يذكر له تاريخ وفاة. انظر: طبقات الحنابلة لأبي يعلى (1/ 317)، والمقصد الأرشد لابن مفلح (3/ 43)، المنهج الأحمد للعليمي (2/ 161).
(5)
انظر: أصول ابن مفلح (4/ 1567)، والتحبير للمرداوي (8/ 4101).
(6)
انظر: المسند (4/ 100). وأخرجه الدارمي (1/ 47) باب: كراهية الفتيا برقم (123)، وجامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر ص (483). والأثر: ضعيف. انظر: الفقيه والمتفقه (2/ 12).
(7)
انظر: الأم للشافعي (10/ 435).
(8)
سورة المائدة (105).
وعابها) (1). وقال علي رضي الله عنه: (حدِّثُوا الناس بما يعرفون أتحبون أن يُكَذَّب الله ورسوله) ذكره البخاري (2)، وروى معناه مرفوعًا من غير طريق.
وفي مقدمة مسلم قال ابن مسعود: (ما أنت بمحدّث قومًا حديثًا لا تبلغه عقولهم إلا كان فتنة لبعضهم)(3).
قوله: مسألة: قال ابن عقيل: لا يجوز أن يكبِّر المفتى خطه (4).
ينبغي للمفتي أن يكتب الجواب بخط واضح وسط، ولفظ واضح حسن، تَفْهمه العامَّة، ولا تستقبحه الخاصة، ويقاربُ سطوره وأقلامه وخطه لئلا يُزوّر أحد عليه، ثم ينظر في الجواب بعد سطره.
وعليه أن يختصر جوابه فيكتفي فيه بأنه يجوز أو لا يجوز، أو حق أو باطل، ولا يعدِل إلى الإطالة والاحتجاج، ليفرق بين
(1) الحديث متفق عليه من حديث سهل بن سعد. انظر: فتح الباري لابن حجر (9/ 446) كتاب الطلاق، باب اللعان، ومن طلق بعد اللعان برقم (5308)، ومسلم (2/ 1129)، كتاب اللعان، برقم (1).
(2)
انظر: فتح الباري لابن حجر (1/ 225)، كتاب العلم، باب: من خصَّ بالعلم قومًا دون قوم.
(3)
انظر: مقدمة صحيح مسلم (1/ 11) قال العراقي في المغني عن حمل الأسفار (1/ 36)، "رواه العقيلي في الضعفاء وابن السني وأبو نعيم في الرياء من حديث ابن عباس" بإسناد ضعيف، وانظر: المقاصد الحسنة للسخاوي ص (93).
(4)
المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (168).
الفتوى والتصنيف، ولو ساغ التجاوز إلى قليل لساغ إلى كثير، وصار المفتى مدرِّسًا ولكل مقام مقال (1).
وقال ابن عقيل في المنثور (2): ومن أراد كتابةً في فُتْيا أو شهادة لم يجز أن يكبِّر خطّه؛ لتصرفه في ملك غيره بلا إذنه ولا حاجة، كما لو أباحه قميصه؛ فاستعمله فيما يخرج عن العادة بلا حاجة (3).
قال العلامة ابن مفلح (4) - بعد ذكر كلام ابن عقيل هذا -: وكذا في عيون المسائل (5) - في الفتيا والشهادة -: لا يجوز أن يُوسِّع الأسطر ولا يُكثر إن أمكنه الاختصار وقال ابن مفلح: ويتوجه - مع قرينة - خلافًا لنا (6).
تنبيه قول ابن عقيل: لا يجوز أن يكبِّر، هل هو بالباء الموحدة أو بالتاء المثلثة؟ يحتمل لهذا أو لهذا، لكن الذي عندي حالة هذا التصنيف أن الثاني أولى لموافقته لكلام علمائنا، فإن
(1) هذا من كلام ابن حمدان. انظر: صفة الفتوى لابن حمدان ص (59، 60).
(2)
كتاب المنثور للقاضي أبو يعلى، يُذكر في ترجمته، وذكر أنه من مؤلفاته الشيخ بكر أبو زيد في المدخل المفصل للشيخ بكر أبو زيد (2/ 811) ولا يعرف عنه أكثر من ذلك.
(3)
نسبه إليه ابن مفلح في أصوله (4/ 1577).
(4)
انظر: أصول ابن مفلح (4/ 1577).
(5)
لم يصرّح المصنف باسم صاحب الكتاب، وللحنابلة كتابان بهذا الاسم الأول للقاضي أبي يعلى الفراء، والثاني لأبي علي بن شهاب العكبري توفي بعد 500 هـ. انظر: المدخل المفصل للشيخ بكر أبو زيد (2/ 903، 975، 972).
(6)
انظر: أصول ابن مفلح (4/ 1577).
الذي تقدم عن إجابته للسائل لا يجوز أن يكثِّر إن أمكنه الاختصار. وكذا كلام ابن حمدان: على المفتى أن يختصر جوابه على الوجوب، ولعل ابن مفلح فهم هذا، فإنه لما ذكر كلام ابن عقيل قال: وكذا في عيون المسائل كما تقدم يدل أنه مثله (1).
قوله: قال: ولا يجوز إطلاق الفتيا في اسم مشترك إجماعًا (2).
قال ابن عقيل في فنونه: لا يجوز إطلاق الفتيا في اسم مشترك إجماعًا (3)، فلو سئل يجوز الأكل - يعني في رمضان - بعد طلوع الفجر؛ فلا بد أن يقول: يجوز بعد الفجر الأول لا الثاني (4).
قال: [ومن هنا](5) إرسال أبي حنيفة من سأل أبا يوسف عمَّن دفع ثوبًا إلى قَصَّارٍ، فقصَّره وجحده: هل له أجرة إن عاد سلّمه لربه؟ وقال: إِنْ قال: نعم أَوْ لا، فقد أخطأ، فجاء إليه، فقال له: إن كان قصَّره قبل جحوده لا بعده؛ لأنه قصّره لنفسه (6).
(1) انظر: صفة الفتوى لابن حمدان ص (37).
(2)
المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (168).
(3)
انظر هذه النسبة في: أصول ابن مفلح (4/ 1578)، التحبير للمرداوي (8/ 4108)، شرح الكوكب المنير لابن النجار (4/ 595).
(4)
انظر: أصول ابن مفلح (4/ 1578).
(5)
طمس بسبب البلل، والمثيت من أصول ابن مفلح.
(6)
هكذا ذكر المصنف القصّة نقلًا عن ابن مفلح، والقصة ذكرها الصيمري في أخبار أبي حنيفة وأصحابه ص (15) وفيها: "إن أبا يوسف عقد لنفسه =
قال بعض علمائنا: والأولى ما قاله في مفرداته (1) وقيل له عن جِمَاع الأعرابي: لم يستفصله النبي صلى الله عليه وسلم هل كان سفرًا أم حضرًا؟ فقال: شاهده، وظاهره يقتضي أنه حاضر، فعلامة ذلك ودلائله أغنته.
قوله: والترجيح تقديم أحد [طريقي](2) الحكم لاختصاصه بقوة في الدلالة.
= مجلسًا في الفقه، وقصر عن لزوم مجلس أبي حنيفة، فسأل عنه فأخبر أنه عقد لنفسه مجلسًا وأنه بلغه كلامك فيه، فدعا رجلًا كان له عنده قدر، فقال: سر إلى مجلس يعقوب فقل له: ما يقول في رجل دفع إلى قصّارٍ ثوبًا ليقصّره بدرهم، فسار إليه بعد أيام في طلب الثوب، فقال له القصَّار: ما لك عندي شيء وأنكره، ثم إن ربَّ الثوب رجع إليه فدفع إليه الثوب مقصورًا، أله أجره؟ فإن قال: له أجره، فقل: أخطأت، وإن قال: لا أجرة له، فقل: أخطأت، فسار إليه فسأله، فقال أبو يوسف: له الأجرة، فقال له: أخطأت، فنظر ساعة، ثم قال: لا أجرة له، فقال له: أخطأت، فقام أبو يوسف من ساعته فأتى أبي حنيفة فقال له: ما جاء بك إلا مسألة القصّار! قال: أجل، فقال: سبحان الله، من قعد يفتي الناس، وعقد مجلسًا يتكلم في دين الله، وهذا قدره، لا يحسن أن يجيب في مسألة من الإجارات! فقال: يا أبا حنيفة علّمني، فقال: إن قصّره بعدما غصبه فلا أجرة له؛ لأنه قصّره لنفسه، وإن كان قصَّره قبل أن يغصبه فله الأجرة، لأنه قصّره لصاحبه".
(1)
هكذا ذكر المصنف كتاب المفردات، ولم يحدد لمن، وللعلماء الحنابلة كتبًا كثيرة بهذا العنوان، كالقاضي، وابن عقيل، وأبي الخطاب، وغيرهم. انظر المدخل المفصل للشيخ بكر أبو زيد (2/ 975، 914، 911، 910).
(2)
هكذا في المخطوط، ووافقته نسخة الأزهرية التي جاءت مرفقة معه، وهو المثبت في الردع، وفي المختصر المطبوع جاءت العبارة:"طرفي".