المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[الفرق بين المطلق والنكرة] - شرح مختصر أصول الفقه للجراعي - جـ ٣

[الجراعي]

فهرس الكتاب

- ‌[تعريف المطلق]

- ‌[الفرق بين المطلق والنكرة]

- ‌[تعريف المقيّد]

- ‌[مراتب المقيَّد]

- ‌[أقسام حمل المطلق على المقيّد]

- ‌[حكم حمل المطلق علي المقيّد إذا كان بالمفهوم]

- ‌[إذا اتحد الحكم واختلف السبب]

- ‌[المطلق من الأسماء]

- ‌[تعريف المجمل]

- ‌[الإجمال في المفرد]

- ‌[الإجمال في المركب]

- ‌[الإجمال في عموم المقتضى]

- ‌مطلب: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان

- ‌[تعريف المبين]

- ‌[البيان بالأضعف]

- ‌[تأخير البيان عن وقت الحاجة]

- ‌[تعريف الظاهر]

- ‌[حكم الظاهر]

- ‌[المؤول]

- ‌[التأويلات البعيدة]

- ‌[مطلب: مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة]

- ‌[مفهوم المخالفة]

- ‌[أقسام المفاهيم]

- ‌[النسخ]

- ‌[وقوع النسخ]

- ‌ لا يجوز على الله البداء

- ‌[بيان الغاية المجهولة هل هي نسخ

- ‌[النسخ قبل التمكن من الفعل]

- ‌[نسخ إيقاع الخبر]

- ‌[النسخ إلى غير بدل]

- ‌[النسخ بأثقل]

- ‌[أنواع النسخ من حيث المنسوخ]

- ‌[نسخ الكتاب والسنة بمثلها]

- ‌[نسخ القرآن بالسنة المتواترة]

- ‌[الإجماع لا يُنسَخ ولا يُنسَخ به]

- ‌[نسخ الفحوى والنسخ بها]

- ‌[نسخ حكم المنطوق يستلزم نسخ حكم الفرع أم لا

- ‌[حكم النسخ قبل أن يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌[حكم الزيادة غير المستقلة على النص]

- ‌[نسخ جزء من العبادة ليس نسخًا لجميعها]

- ‌[معرفة الله لا تنسخ]

- ‌[طرق معرفة النسخ]

- ‌[شروط النسخ]

- ‌[تعريف القياس]

- ‌[شروط حكم الأصل]

- ‌تنبيهان:

- ‌[شروط علة الأصل]

- ‌[شروط الفرع]

- ‌[مسالك العلة]

- ‌[تقسيمات القياس]

- ‌ الأسئلة الواردة على القياس

- ‌تنبيهات:

- ‌[تقسيمات الاجتهاد]

- ‌[شروط المجتهد]

- ‌[تجزؤ الاجتهاد]

- ‌[المسألة الظنية]

- ‌[تقليد المفضول]

- ‌[لا يجوز تتبع الرخص]

- ‌[تعريف الترجيح]

- ‌[الترجيح من جهة السند]

- ‌[الترجيح بالخارج]

- ‌[الترجيح بالقياس]

- ‌[الترجيح بحكم الأصل]

الفصل: ‌[الفرق بين المطلق والنكرة]

في جنسه" (1). يحترز بالدَّالِّ [على](2) المهمل؛ فيعم الموجود والمعدوم والمستحيل والممكن.

وشائع: احترازٌ من المعارف لتعيُّنها، واحتراز عن النكرة المستغرقة لكل رجل وعن النكرة في سياق النفي.

[الفرق بين المطلق والنكرة]

وقولهم في الفرق بين المطلق والنكرة (3): الماهيَّة من حيث هي، لا واحدة، ولا لا واحدة؛ ولا كثرة، ولا لا كثرة؛ فاللفظ

= درّس بمصر في مدرسة السلطان حسن، وولي القضاء بدمشق، سمع في صغره من الفرّاء، ومن شيوخه شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية، توفي بدمشق سنة 771 هـ. من مصنفاته: كتاب في أصول الفقه لم يكمله، وقطر الغمام في أحاديث الأحكام. انظر: ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب (2/ 453)، والمنهج الأحمد للعليمي (5/ 135).

(1)

هذا تعريف الآمدي ووافقه عليه ابن الحاجب. انظر: الإحكام للآمدي (3/ 3)، ومنتهى السول والأمل لابن الحاجب ص (135).

(2)

لم أجد أن الاحتراز - فيما وقفت عليه - يتعدى بـ "على" بل يكون الاحتراز: بـ "عن" و "من".

(3)

العلماء في تناول المطلق على قسمين: منهم من جعله قسمًا من النكرة كالآمدي وابن الحاجب فيكون المطلق عندهم: ما دل على شائع في جنسه: كالنكرة في الإثبات، والقسم الآخر يرى أن المطلق يغاير النكرة كالبيضاوي وغيره، لأن النكرة عندهم تدل على الفرد الشائع. فيكون المطلق عندهم: ما دل على الماهية مع قيد زائد. انظر: الإحكام للآمدي (3/ 3)، ومنتهى السول والأمل لابن الحاجب ص (135)، وشرح العضد على مختصر ابن الحاجب للإيجي (2/ 155)، ومنهاج الأصول مع نهاية السول للبيضاوي (2/ 319).

ص: 9

الدَّالُّ عليهما من حيث هي: المطلق، ومع كثرة معينة ألفاظ العدد، ومع غير معينة العام.

والصواب مع كثرة مستغرقة لئلا ينتقض، بنحو: رجال؛ إلا أن يُراد بالعام غير المصطلح، وهو: ما دلَّ على كثرة غير معينة استغرقت أم لا؟ فيصحُّ الحمل عليه لئلا يخرج نحو: "رجال"، ومع وحدة معينة المعرفة، ومع غير معينة: النكرة، انتهى.

وقال التاج السبكي (1): "المطلق الدال على الماهية بلا قيد، وزعم الآمدي (2) وابن الحاجب (3) دلالته على الوحدة

(1) هو: عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي، الأنصاري الشافعي تاج الدين السبكي نسبة إلى سُبك من أعمال المنوفية بمصر، قدم مع والده إلى دمشق، ولزم الإمام الذهبي، حتى ولي فيها القضاء، وخطابة الجامع الأُمويّ، ودرّس في غالب مدارسها، برع في فنون كثيرة، منها الفقه والأصول والتاريخ والأدب، كان طلق اللسان، قوي الحجة، توفي بالطاعون بدمشق 771 هـ. من مصنفاته: في الأصول: جمع الجوامع، والإبهاج في شرح المنهاج، ورفع الحاجب شرح مختصر ابن الحاجب، وجميعها مطبوعة. انظر: المعجم المختص للإمام الذهبي ص (152)، والدرر الكامنة (3/ 232)، والبدر الطالع للإمام الشوكاني (1/ 283).

(2)

هو: على بن محمد التغلبي الآمدي الحنبلي ثم الشافعي، سيف الدين، ولد بآمد، وأقام ببغداد، تنقل بين الشام ومصر، كان من الأذكياء، برع في علوم كثيرة كان إمامًا في الأصول والفقه والمنطق وعلم الكلام، توفي بدمشق 631 هـ. من مصنفاته: في الأصول: الإحكام في أصول الأحكام، ومختصره منتهى السول في علم الأصول، وكلاهما مطبوع. انظر: سير أعلام النبلاء (23/ 364)، وطبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي (8/ 306).

(3)

هو: جمال الدين، عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس الكردي الأصل، =

ص: 10