المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

أحمد (1) من حديث ابن عباس، والطبراني (2) من حديث - شرح مختصر أصول الفقه للجراعي - جـ ٣

[الجراعي]

فهرس الكتاب

- ‌[تعريف المطلق]

- ‌[الفرق بين المطلق والنكرة]

- ‌[تعريف المقيّد]

- ‌[مراتب المقيَّد]

- ‌[أقسام حمل المطلق على المقيّد]

- ‌[حكم حمل المطلق علي المقيّد إذا كان بالمفهوم]

- ‌[إذا اتحد الحكم واختلف السبب]

- ‌[المطلق من الأسماء]

- ‌[تعريف المجمل]

- ‌[الإجمال في المفرد]

- ‌[الإجمال في المركب]

- ‌[الإجمال في عموم المقتضى]

- ‌مطلب: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان

- ‌[تعريف المبين]

- ‌[البيان بالأضعف]

- ‌[تأخير البيان عن وقت الحاجة]

- ‌[تعريف الظاهر]

- ‌[حكم الظاهر]

- ‌[المؤول]

- ‌[التأويلات البعيدة]

- ‌[مطلب: مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة]

- ‌[مفهوم المخالفة]

- ‌[أقسام المفاهيم]

- ‌[النسخ]

- ‌[وقوع النسخ]

- ‌ لا يجوز على الله البداء

- ‌[بيان الغاية المجهولة هل هي نسخ

- ‌[النسخ قبل التمكن من الفعل]

- ‌[نسخ إيقاع الخبر]

- ‌[النسخ إلى غير بدل]

- ‌[النسخ بأثقل]

- ‌[أنواع النسخ من حيث المنسوخ]

- ‌[نسخ الكتاب والسنة بمثلها]

- ‌[نسخ القرآن بالسنة المتواترة]

- ‌[الإجماع لا يُنسَخ ولا يُنسَخ به]

- ‌[نسخ الفحوى والنسخ بها]

- ‌[نسخ حكم المنطوق يستلزم نسخ حكم الفرع أم لا

- ‌[حكم النسخ قبل أن يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌[حكم الزيادة غير المستقلة على النص]

- ‌[نسخ جزء من العبادة ليس نسخًا لجميعها]

- ‌[معرفة الله لا تنسخ]

- ‌[طرق معرفة النسخ]

- ‌[شروط النسخ]

- ‌[تعريف القياس]

- ‌[شروط حكم الأصل]

- ‌تنبيهان:

- ‌[شروط علة الأصل]

- ‌[شروط الفرع]

- ‌[مسالك العلة]

- ‌[تقسيمات القياس]

- ‌ الأسئلة الواردة على القياس

- ‌تنبيهات:

- ‌[تقسيمات الاجتهاد]

- ‌[شروط المجتهد]

- ‌[تجزؤ الاجتهاد]

- ‌[المسألة الظنية]

- ‌[تقليد المفضول]

- ‌[لا يجوز تتبع الرخص]

- ‌[تعريف الترجيح]

- ‌[الترجيح من جهة السند]

- ‌[الترجيح بالخارج]

- ‌[الترجيح بالقياس]

- ‌[الترجيح بحكم الأصل]

الفصل: أحمد (1) من حديث ابن عباس، والطبراني (2) من حديث

أحمد (1) من حديث ابن عباس، والطبراني (2) من حديث أنس [رضي الله عنه].

وقال - للسائل عن مواقيت الصلاة -: (صلِّ معنا هذين اليومين) رواه مسلم (3).

قالوا: الفعل يطول فيتأخر البيان (4)،. ردَّ: بما سبق (5).

ثمَّ: لم يتأخر؛ لشروعه فيه (6).

ثمَّ: قد يطول بالقول.

ثمَّ: الفعل أقوى، ولم يتأخر عن وقت الحاجة (7).

[البيان بالأضعف]

قوله: يجوز عند الأكثر (8) كون البيان أضعف مرتبة، واعتبر

(1) مسند الإمام أحمد (1/ 215، 271) عن ابن عباس مرفوعًا بإسناد صحيح.

(2)

انظر: الأوسط للطبراني بتحقيق د. العتر (1/ 46، 7/ 497).

(3)

من حديث بُريْدة، انظر صحيح مسلم (1/ 428) كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب أوقات الصلوات الخمس برقم (176).

(4)

أصول ابن مفلح (3/ 1021).

(5)

انظر: شرح المختصر للجراعي القسم الثاني ص (301).

(6)

انظر: رفع الحاجب لابن الحاجب (3/ 417).

(7)

أصول ابن مفلح (3/ 1021)، ورفع الحاجب لابن السبكي (3/ 418).

(8)

الاتفاق على جواز البيان بالأقوى والمساوي، وإنما وقع الاختلاف في البيان بالأضعف على مذاهب. انظر مذهب الجمهور في: أصول الجصاص: (1/ 77)، العدة لأبي يعلى (1/ 125)، المستصفى للغزالي (1/ 382)، التمهيد لأبي الخطاب (2/ 288)، روضة الناظر لابن قدامة (2/ 584)، الإحكام للآمدي (3/ 31)، منتهى السول والأمل لابن الحاجب ص (141)، شرح تنقيح الفصول للقرافي ص (207)، تشنيف المسامع (2/ 849)، تيسر التحرير لأمير بادشاه (3/ 173)، =

ص: 64

الكرخي المساواة (1).

لنا: تبيين السنة لمجمل القرآن (2) وهي أضعف منه، وقد قال تعالى:{وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ} (3) فكلام الرسول صلى الله عليه وسلم في بيان القرآن مقبول، وهو دون كلام الله تعالى في الرتبة.

وقال الكرخي (4): لا يكون البيان إلا مثل المبيِّن في القوة، فإن كان أضعف لم يُقبَل، كخبر (5) الأوساق (6)، لا يقبل في بيان

= أصول ابن مفلح (3/ 1024)، التحبير للمرداوي (6/ 2814)، شرح الكوكب المنير لابن النجار (3/ 450)، فواتح الرحموت لابن عبد الشكور (2/ 48).

(1)

المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (129).

(2)

أصول ابن مفلح (3/ 1024).

(3)

سورة النحل (44).

(4)

القول بالمساواة هو مذهب جمهور الحنفية وليس الكرخي فقط فإنهم يشترطون أن يكون البيان مثل المبين في قوة ثبوته، فلا يجوز بيان المقطوع بالمظنون، وهذا ظاهر في مسألة بيان التخصيص - بيان التغيير - فاشترطوا أن يكون مثل المبين في قوة ثبوته، فيخص عام القرآن والسنة المتواترة بمثلهما، ولا يقوى الأضعف - كخبر الواحد - في تخصيصها. انظر: أصول الجصاص: (1/ 77)، أصول السرخسي (2/ 27)، تيسير التحرير لأمير بادشاه (3/ 173)، فواتح الرحموت لابن عبد الشكور (2/ 48).

(5)

المراد به حديث الرسول صلى الله عليه وسلم المتفق عليه عن أبي سعيد الخدري مرفوعًا (ليس فيما دون خمس ذود صدقة من الإبل، وليس فيما دون خمس أوسق صدقة). انظر: صحيح البخاري مع الفتح (3/ 310) كتاب الزكاة، باب زكاة الورق رقم (1447)، ومسلم (2/ 675) كتاب الزكاة برقم (6).

(6)

الأوساق: جمع وَسْق، وهو: كيل معلوم، والوسق ستون صاعًا، =

ص: 65

قوله: (فيما سقت السماء العشر)(1)؛ لأنَّ هذا أشهر من خبر الأوساق (2).

ردَّ: بما سبق (3).

قوله: ويعتبر كون المخصِّص والمقيِّد أقوى منه دلالة عند القائل به (4).

يعتبر كون المخصِّص - بكسر الصاد - أقوى من المخصَّص - بفتحها - وكون المقيَّد أقوى من المطلق عند من يقول بالتخصيص والتقييد، وإلا لزم تقديم الأضعف (5)، أو التَّحَكُّم (6) ، إذ المساواة توجب التوقف (7).

= قال الفيروزآبادي: "وهو حمل بعير". انظر: طلبة الطلبة للنسفي ص (40)، القاموس المحيط للفيروزآبادي ص (928).

(1)

الحديث متفق عليه أخرجه البخاري من حديث ابن عمر مرفوعًا بلفظ (فيما سقت السماء والعيون، أو كان عَثَرِيًّا العشر، وما سقي بالنضح نصف العشر). انظر: صحيح البخاري مع فتح الباري (3/ 347) كتاب الزكاة، باب العشر فيما يسقى من ماء السماء برقم (1483)، ومسلم (2/ 675) كتاب الزكاة، باب ما فيه العشر أو نصف العشر برقم (7).

(2)

انظر: بذل النظر للأسمندي ص (289).

(3)

انظر: شرح المختصر للجراعي القسم الثاني ص (293).

(4)

المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (129).

(5)

في حالة كون المخصِّص أو المقيِّد ضعيفًا.

(6)

إذا تساوى المخصِّص والمخصَّص في القوة.

(7)

انظر: الإحكام للآمدى (3/ 31)، وأصول ابن مفلح (3/ 1024).

ص: 66