الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قطيعة مقرّرة في الديوان السلطانيّ لا يختلف أمرها، فذكر أن قطيعة القمح كانت إلى آخر سنة سبع وستين وخمسمائة عن كل فدّان ثلاثة أرادبّ ثم انه تقرّر عند المساحة في سنة اثنتين وسبعين وخمسمائة إردبان ونصف إردب. ثم قال: ومن ذلك ما يباع بعين، ومنه يزرع مشاطرة قال: وقطيعة «1» الشّعير كذلك؛ وقطيعة الفول عن كل فدّان من ثلاثة أرادبّ إلى أردبين ونصف؛ وقطيعة الجلبان والحمّص والعدس عن كل فدّان إردبان ونصف؛ وقطيعة الكتّان تختلف باختلاف البلاد. ثم قال: وهي على آخر ما تقرّر في الديوان عن كل فدّان ثلاثة دنانير إلى ما دونها؛ وقطيعة القرط بالديوان عن كل فدّان دينار واحد، وفيما بين الناس مختلف؛ وقطيعة الثّوم والبصل عن كل فدّان ديناران، وقطيعة التّرمس عن كل فدّان دينار واحد وربع، وقطيعة الكمّون والكراويا والسّلجم الصيفي عن كل فدّان دينار واحد. قال: وكان قبل ذلك دينارين، وقطيعة البطّيخ الأخضر والأصفر واللّوبياء عن كل فدّان ثلاثة دنانير، وقطيعة السّمسم عن كل فدان دينار واحد، وقطيعة القطن كذلك، وقطيعة قصب السّكّر عن كل فدّان ان كان رأسا «2» خمسة دنانير، وان كان خلفة»
ديناران وخمسة قراريط، وقطيعة القلقاس عن كل فدّان ثلاثة دنانير، وقطيعة النّيلة عن كل فدّان ثلاثة دنانير؛ وقطيعة الفجل عن كل فدّان دينار واحد، وقطيعة اللّفت كذلك؛ وقطيعة الخسّ عن كل فدّان ديناران، وقطيعة الكرنب كذلك. قال:
والقطيعة المستقرّة عن خراج الشّجر والكرم تختلف باختلاف سنينه. ثم قال: وهو يدرك في السنة الرابعة ويترتب على كل فدّان ثلاثة دنانير، وقطيعة القصب الفارسيّ عن كل فدّان ثلاثة دنانير.
الحال الثاني- ما الأمر عليه في زماننا
، والحال فيه مختلف باختلاف البلاد.
فالوجه القبليّ الذي هو الصعيد أكثر خراجه غلال من قمح وشعير وحمّص وفول وعدس وبسلة وجلبان ويعبّر في عرف الدواوين، عما عدا القمح والشعير
والحمّص بالحبوب، ثم الغالب أن يؤخذ عن خراج كل فدّان من الأصناف المذكورة ما بين إردبين إلى ثلاثة بكيل تلك الناحية، وربما زاد أو نقص عن ذلك، وفي الغالب يؤخذ مع كل إردب درهم أو درهمان أو ثلاثة، ونحو ذلك بحسب قطائع البلاد وضرائبها في الزيادة والنقص في الأرادب والدراهم؛ وربما كان الخراج في بعض هذه البلاد دراهم، وما بار من أرض كل بلد يباع ما ثبت فيه من المرعى مناجزة «1» ، وربما أخذ فيه العداد «2» على حسب عرف البلاد.
والوجه البحري غالب خراج بلاده دراهم وليس فيه ما خراج بلاده غلة إلا القليل على العكس من الوجه القبلي.
ثم الذي كان عليه الحال إلى نحو التسعين والسبعمائة في غالب البلاد أن يؤجر أثر الباق كلّ فدّان بأربعين درهما فما حولها والبرايب كلّ فدّان بثلاثين درهما فما حولها، ثم غلا السعر بعد ذلك حتّى جاوز الباق المائة والبرايب الثمانين، وبلغ البرش نحو المائتين وذلك عند غلوّ الغلال وارتفاع سعرها.
قلت: ثم تزايد الحال في ذلك بعد الثمانمائة إلى ما بعد العشر والثمانمائة حتّى صار يؤخذ في الباق عن كل فدّان نحو الأربعمائة درهم، وربما زادت الأرض الطيبة حتّى بلغت ستمائة درهم، وفي البرايب ونحوه دون ذلك بالنسبة ثم إنه إذا كان المقرّر في خراج بلد من بلاد الديار المصرية غلالا وأعوز صنف من الأصناف أن يؤخذ البدل عنها من صنف آخر من الغلّة.
وقد ذكر في «قوانين الدواوين» أن قاعدة البدل أن يؤخذ عن القمح بدل كل إردب من الشعير إردبان، ومن الفول إردب واحد ونصف، ومن الحمّص إردب، ومن الجلبان إردبّ ونصف، والشعير يؤخذ عن كل إردب منه نصف إردب