المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌29 - باب السواك من الفطرة - صحيح سنن أبي داود ط غراس - جـ ١

[ناصر الدين الألباني]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة الناشر

- ‌1 - كتاب الطهارة

- ‌1 - باب التَّخَلِّي عند قضاء الحاجة

- ‌2 - باب الرجل يتبوأ لبوله

- ‌3 - باب ما يقول الرجل إذا دخل الخلاء

- ‌4 - باب كراهية استقبال القبلة عند الحاجة

- ‌5 - باب الرخصة في ذلك

- ‌6 - باب كيف التكشُّف عند الحاجة

- ‌7 - باب كراهية الكلام عند الخلاء

- ‌8 - باب أيَرُدُّ السلامَ وهو يبول

- ‌9 - باب في الرجل يذكر الله على غير طُهْرٍ

- ‌10 - باب الخاتم يكون فيه ذكر الله يدخل به الخلاء

- ‌11 - باب الاستبراء من البول

- ‌12 - باب البول قائمًا

- ‌13 - باب في الرجل يبول بالليل في الإناء ثمّ يضعه عنده

- ‌14 - باب المواضع التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البول فيها

- ‌15 - باب في البول في المستحمِّ

- ‌16 - باب النهي عن البول في الجُحْر

- ‌17 - باب ما يقول الرجل إذا خرج من الخلاء

- ‌18 - باب كراهية مس الذكر باليمين في الاستبراء

- ‌19 - باب الاستتار في الخلاء

- ‌20 - ومن "باب ما يُنهى عنه أن يُستنجى به

- ‌21 - باب الاستنجاء بالحجارة

- ‌22 - باب في الاستبراء

- ‌23 - باب في الاستنجاء بالماء

- ‌24 - باب الرجل يَدْلُكُ يده بالأرض إذا استنجى

- ‌25 - باب السواك

- ‌26 - باب كيف يستاك

- ‌27 - باب الرجل يستاك بسواك غيره

- ‌28 - باب غَسْلِ السواك

- ‌29 - باب السواك من الفطرة

- ‌30 - باب السواك لمن قام من الليل

- ‌31 - باب فرض الوضوء

- ‌32 - باب الرجل يجدد الوضوء من غير حدث

- ‌33 - باب ما ينجس الماء

- ‌34 - باب ما جاء في بئر بُضَاعة

- ‌35 - باب الماء لا يُجْنِبُ

- ‌36 - باب البول في الماء الراكد

- ‌37 - باب الوضوء بسؤر الكلب

- ‌38 - باب سؤر الهرة

- ‌39 - باب الوضوء بفضل وضوء المرأة

- ‌40 - باب النهي عن ذلك

- ‌41 - باب الوضوء بماء البحر

- ‌42 - ومن "باب الوضوء بالنبيذ

- ‌43 - ومن "باب أيصلي الرجل وهو حاقن

- ‌44 - باب ما يجزئ من الماء في الوضوء

- ‌45 - باب الإسراف في الماء

- ‌46 - باب في إسباغ الوضوء

- ‌47 - باب الوضوء في أنية الصُّفْرِ

- ‌48 - باب التسمية على الوضوء

- ‌49 - باب في الرجل يُدْخِلُ يده في الإناء قبل أن يغسلها

- ‌50 - باب صفة وضوء النّبيّ صلى الله عليه وسلم

- ‌51 - باب الوضوء ثلاثًا ثلاثًا

- ‌52 - باب الوضوء مرتين

- ‌53 - باب الوضوء مرة مرة

- ‌54 - باب في الفرق بين المضمضة والاستنشاق

- ‌55 - باب في الاستنثار

- ‌56 - باب تخليل اللِّحية

- ‌57 - ومن "باب المسح على العِمَامة

- ‌58 - باب غسل الرِّجْلَيْنِ

- ‌59 - باب المسح على الخفين

- ‌60 - باب التوقيت في المسح

- ‌61 - باب المسح على الجوربين

- ‌62 - باب

- ‌63 - ومن "باب كيف المسح

- ‌64 - باب الانتضاح

- ‌65 - باب ما يقول الرجل إذا توضأ

- ‌66 - باب الرجل يصلّي الصلوات بوضوء واحد

- ‌67 - باب تفريق الوضوء

- ‌68 - باب إذا شك في الحدث

- ‌69 - باب الوضوء من القُبلة

- ‌70 - باب الوضوء من مَسِّ الذَّكرِ

- ‌71 - باب الرخصة في ذلك

- ‌72 - باب في الوضوء من لحوم الإبل

- ‌73 - باب في الوضوء من مس اللحم النِّيءِ وغسله

- ‌74 - باب ترك الوضوء مِنْ مَسِّ الميتة

- ‌75 - باب في ترك الوضوء مما مسّت النار

- ‌76 - باب التشديد في ذلك

- ‌77 - باب في الوضوء من اللين

- ‌78 - باب الرخصة في ذلك

- ‌79 - باب الوضوء من الدم

- ‌80 باب الوضوء من النوم

- ‌81 - باب في الرجل يطأ الأذى

- ‌82 - باب من يُحدِثُ في الصلاة

- ‌83 - باب في المذي

- ‌84 - باب في الإكسال

- ‌85 - باب في الجنب يعود

- ‌86 - باب الوضوء لمن أراد أن يعود

- ‌87 - باب الجنب ينام

- ‌88 - باب الجنب يأكل

- ‌89 - باب من قال: يتوضأ الجنب

- ‌90 - باب الجنب يؤخر الغسل

- ‌91 - باب في الجنب يقرأ القرآن

- ‌92 - باب في الجنب يصافح

- ‌93 - باب في الجنب يدخل المسجد

- ‌94 - باب في الجنب يصلي بالقوم وهو ناسٍ

- ‌95 - باب في الرجل يجد البِلَّةَ في منامه

- ‌96 - باب المرأة ترى ما يرى الرجل

- ‌97 - باب مقدار الماء الذي يُجْزِى به الغُسْل

- ‌98 - باب في الغُسْل من الجنابة

- ‌99 - باب الوضوء بعد الغسل

الفصل: ‌29 - باب السواك من الفطرة

وأما أحمد؛ فرواه من طريق معمر عن هشام

به.

وأخرجه البيهقي (1/ 39) من طريقين آخرين عن إسماعيل

به.

‌29 - باب السواك من الفطرة

43 -

عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

"عَشْرٌ من الفطرة: قص الشارب، وإعفاء اللحية، والسواك، والاستنشاق بالماء، وقص الأظفار، وغسل الْبَرَاجم، ونتف الإبْط، وحلق العانة، وانتقاص الماء"؛ يعني: الاستنجاء بالماء.

قال زكريا: قال مصعب: ونسيت العاشرة؛ إلا أن تكون المضمضة.

(قلت: حديث حسن، وكذا قال الترمذي. وأخرجه مسلم وأبو عوانة في "صحيحيهما"، وصححه الحافظ).

إسناده: حدثنا يحيى بن معين: ثنا وكيع عن زكريا بن أبي زائدة عن مصعب ابن شيبة عن طَلْق بن حبيب عن ابن الزبير عن عائشة.

وهذا إسناد ضعيف، رجاله كلهم ثقات رجال مسلم؛ لكن مصعب بن شيبة هذا؛ تكلموا في حفظه، كما قال ابن عدي. وقال أحمد:

"روى أحاديث مناكير". وقال أبو حاتم:

"لا يحمدونه؛ وليس بقوي". وقال ابن سعد:

"كان قليل الحديث". وقال النسائي:

"منكر الحديث". وقال الدارقطني:

ص: 90

"ليس بالقوي ولا بالحافظ". وقال ابن معين والعجلي:

"ثقة". وقال الحافظ في "التقريب":

"لين الحديث".

لكن الحديث حسن إن شاء الله تعالى بشواهده التي منها حديث عمار الذي أورده المصنف عقب هذا، وغيره مما سنذكره إن شاء الله تعالى تقويةً له.

والحديث أخرجه أبو عوانة في "صحيحه"(1/ 191)، والبيهقي (1/ 52) من طريق المؤلف.

وأخرجه مسلم، والنسائي (2/ 274)، والترمذي (2/ 126 - طبع بولاق)، وابن ماجة والدارقطني، وابن خزيمة (1/ 14 / 2)، والطحاوي في "المشكل"(1/ 297)، والعقيلي في "الضعفاء"(417) من طرق عن وكيع

به. وقال الترمذي:

"حديث حسن".

وهو في "مسند أحمد"(6/ 137): ثنا وكيع

به.

وقد تابعه يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن أبيه

به: أخرجه مسلم.

ثمّ رواه النسائي من طريق المعتمر عن أبيه، ومن طريق أبي بشر كلاهما عن طلق بن حبيب قال: عشرة من الفطرة

إلخ. وقال: إنه "أشبه بالصواب من حديث مصعب بن شيبة". قال الحافظ في "الفتح"(10/ 277):

"ورجح النسائي الرواية المقطوعة على الموصولة المرفوعة. والذي يظهر لي أنها

ص: 91

ليست بعلة قادحة؛ فإن راويها مصعب بن شيبة وثقه ابن معين والعجلي وغيرهما، ولينه أحمد وأبو حاتم وغيرهما، فحديثه حسن. وله شواهد في حديث أبي هريرة وغيره؛ فالحكم بصحته من هذه الحيثية سائغ. وقول سليمان التيمي:(سمعت طلق بن حبيب يذكر عشرًا من الفطرة) يحتمل أن يريد أنه سمعه يذكرها من قِبل نفسه على ظاهر ما فهمه النسائي. ويحتمل أن يريد أنه سمعه يذكرها وسندها، فحذف سليمان السند".

وقال المناوي -بعد أن حكى أقوال بعض الأئمة الذين سبق ذكرهم في مصعب هذا-:

"لكن له شاهد صحيح مرفوع"! !

ولم أجد هذا الشاهد الصحيح المرفوع؛ وإنما وجدت له شاهدًا صحيحًا، ولكنه موقوف على ابن عباس كما يأتي في الذي بعده، وشاهدًا مرفوعًا، ولكنه ضعيف وهو الآتي.

نعم؛ لبعضه شاهد بل شاهدان صحيحان من حديث ابن عمر: أخرجه النسائي (1/ 7) بسند صحيح، وابن حبان (1482) نحو، وكذا البخاري (10/ 295)، وابن سعد (1/ 443).

وأبي هريرة، وسيأتي هذا في "الترجل" (رقم

) [باب في أخذ الشارب].

(تنبيه): في كل طرق أبي هريرة جاء فيها بلفظ:

"قص الشارب"؛ إلا في طريق للنسائي -ذكره الحافظ وغيره، ولم أرها في "الصغرى" له (1/ 7 و 2/ 275)، فالظاهر أنها في "الكبرى" له-؛ فإنها بلفظ:

"حلق الشارب"! ! وقد ذكرها السيوطي أيضًا في "الزيادة على الجامع الصغير"!

ص: 92

وهي في نقدي شاذة، وقد أشار إلى ذلك الحافظ في "الفتح"(10/ 293)، ولعلي أتمكن من بسط القول في ذلك فيما يأتي.

44 -

عن عمار بن ياسر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

"إن من الفطرة: المضمضة، والاستنشاق

"، فذكر نحوه، ولم يذكر: "إعفاء اللحية". وزاد: "والختان". قال: "والانتضاح"؛ ولم يذكر: "انتقاص الماء"؛ يعني: الاستنجاء.

(قلت: حديث حسن).

إسناده: حدثنا موسى بن إسماعيل وداود بن شبيب قالا: ثنا حماد عن علي ابن زيد عن سلمة بن محمد بن عمار بن ياسر -قال موسى: عن أبيه. وقال داود- عن عمار بن ياسر.

وهذا إسناد ضعيف من الوجهين، وذلك لأمرين:

الأول: ضعف علي بن زيد بن جُدْعان.

والثاني: جهالة شيخه سلمة بن محمد بن عمار؛ فإنه مجهول كما في "التقريب". وأما الذهبي فقال في "الميزان":

"صدوق في نفسه. روايته عن جده مرسلة. روى عنه علي بن جدعان وحده. قال ابن حبان:

"لا يحتج به"! ! ".

قلت: فلا أدري من أين جاء بشهادة الصدق له؛ مع أنه يعترف أنه لم يرو عنه غير ابن جدعان؟ !

ص: 93

ثمّ الحديث -على رواية موسى- مرسل؛ لأن محمد بن عمار ليست له صحبة كما قال المنذري (رقم 49).

وعلى رواية داود: منقطع؛ لأن سلمة لم يسمع من جده؛ كما أفاده ابن معين وغيره.

والحديث أخرجه ابن ماجة والبيهقي، والطيالسي (رقم 641)، وأحمد (4/ 264) من طرق عن حماد بن سلمة

به مثل رواية داود المنقطعة.

ولفظ الحديث بتمامه:

"من الفطرة: المضمضة، والاستنشاق، والسواك، وقص الشارب، وتقليم الأظفار، ونتف الإبط، والاستحداد، وغسل البراجم، والانتضاح، والاختتان".

وهو حديث حسن بما قبله وبما بعده، كما أشار إلى ذلك النووي (1/ 283).

45 -

قال أبو داود: "وروي نحوه عن ابن عباس؛ وقال: خمس كلها في الرأس

وذكر فيها: الفرق، ولم يذكر إعفاء اللحية".

(قلت: هو موقوف صحيح على شرط الشيخين، وكذا صححه الحاكم والذهبي، وصححه الحافظ).

وصله عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس: {وإذ ابتلى إبراهيمَ ربُّه بكلماتٍ} ؛ قال:

ابتلاه بالطهارة: خمس في الرأس وخمس في الجسد. في الرأس: قص الشارب، والمضمضة، والاستنشاق، والسواك، وفرق الرأس. وفي الجسد: تقليم الأظفار، وحلق العانة، والختان، ونتف الإبط، وغسل أثر الغائط والبول بالماء.

ص: 94

وذكره ابن كثير؛ وكذلك عزاه الحافظ (10/ 277) لعبد الرزاق في "تفسيره"، قال:"والطبري من طريقه بسند صحيح".

قلت: وهو على شرط الشيخين؛ وكذلك صححه الحاكم (2/ 266)، ووافقه الذهبي.

46 -

قال أبو داود: "وروي نحو حديث حماد عن طلق بن حبيب، ومجاهد، وعن بكر المزني

قولَهم، ولم يذكروا إعفاء اللحية".

(قلت: موقوفات كلها، وهو عن طلق صحيح الإسناد).

قلت: أما الرواية عن طلق بن حبيب؛ فقد وصلها النسائي كما سبقت الإشارة إلى ذلك، قال: أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال: ثنا المعتمر عن أبيه قال: سمعت طلقًا يذكر:

عشرة من الفطرة: السواك، وقص الشارب، وتقليم الأظافر، وغسل البراجم، وحلق العانة، والاستنشاق، وأنا شككت في المضمضة.

وهذا إسناد موقوف صحيح على شرط مسلم؛ لكنها سبعةٌ بالمضمضة فينقصها ثلاثة تمام العشرة.

وقد رواها النسائي من طريق أخرى فقال: أخبرنا قتيبة قال: حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن طلق بن حبيب قال:

عشرة من السنة

فذكر هذه السبعة وفيها المضمضة إلا أنه قال: الدبر بدل: البراجم، وزاد: وتوفير اللحية، ونتف الإبط، والختان.

وإسناده صحيح أيضًا على شرط الشيخين.

ص: 95

فقد صح عن طلق: إعفاء اللحية

؛ خلافًا لما ذكره المؤلف! فلعل ذلك بناءً على رواية وقعت له.

وأما الرواية عن مجاهد وبكر المزني؛ فلم أقف عليها! لكن قال الحافظ ابن كثير -بعد أن ساق حديث ابن عباس الذي نقلناه عنه سابقًا-:

"قال ابن أبي حاتم: وروي عن سعيد بن المسيب ومجاهد والشعبي والنخعي وأبي صالح وأبي الجلد نحو ذلك".

47 -

وفي حديث محمد بن عبد الله بن أبي مريم عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه: "وإعفاء اللحية".

(قلت: صحيح، ولم أقف عليه بهذه الرواية).

قلت: حديث أبي هريرة سيأتي في "الترجل"[باب في أخذ الشارب] (رقم

) من رواية سعيد بن المسيب عنه؛ وليس فيه ما ذكر، ولم أقف على هذه الرواية الآن، ولم يوصلها المزي في "التحفة"!

نعم؛ رواه محمد بن أبي حفصة عن الزهري عن أبي سلمة وسعيد بن المسيب معًا.

أخرجه أبو الشيخ؛ كما في "الفتح"(10/ 276)، ولم يذكر أنَّ فيه هذه الجملة.

وابن أبي مريم هذا ثقة من رجال أحمد.

48 -

وعن إبراهيم النخعي نحوه وذكر، إعفاء اللحية والختان.

(قلت: موقوف صحيح).

انظر كلام ابن أبي حاتم المذكور آنفًا.

ص: 96