المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌60 - باب التوقيت في المسح - صحيح سنن أبي داود ط غراس - جـ ١

[ناصر الدين الألباني]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة الناشر

- ‌1 - كتاب الطهارة

- ‌1 - باب التَّخَلِّي عند قضاء الحاجة

- ‌2 - باب الرجل يتبوأ لبوله

- ‌3 - باب ما يقول الرجل إذا دخل الخلاء

- ‌4 - باب كراهية استقبال القبلة عند الحاجة

- ‌5 - باب الرخصة في ذلك

- ‌6 - باب كيف التكشُّف عند الحاجة

- ‌7 - باب كراهية الكلام عند الخلاء

- ‌8 - باب أيَرُدُّ السلامَ وهو يبول

- ‌9 - باب في الرجل يذكر الله على غير طُهْرٍ

- ‌10 - باب الخاتم يكون فيه ذكر الله يدخل به الخلاء

- ‌11 - باب الاستبراء من البول

- ‌12 - باب البول قائمًا

- ‌13 - باب في الرجل يبول بالليل في الإناء ثمّ يضعه عنده

- ‌14 - باب المواضع التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البول فيها

- ‌15 - باب في البول في المستحمِّ

- ‌16 - باب النهي عن البول في الجُحْر

- ‌17 - باب ما يقول الرجل إذا خرج من الخلاء

- ‌18 - باب كراهية مس الذكر باليمين في الاستبراء

- ‌19 - باب الاستتار في الخلاء

- ‌20 - ومن "باب ما يُنهى عنه أن يُستنجى به

- ‌21 - باب الاستنجاء بالحجارة

- ‌22 - باب في الاستبراء

- ‌23 - باب في الاستنجاء بالماء

- ‌24 - باب الرجل يَدْلُكُ يده بالأرض إذا استنجى

- ‌25 - باب السواك

- ‌26 - باب كيف يستاك

- ‌27 - باب الرجل يستاك بسواك غيره

- ‌28 - باب غَسْلِ السواك

- ‌29 - باب السواك من الفطرة

- ‌30 - باب السواك لمن قام من الليل

- ‌31 - باب فرض الوضوء

- ‌32 - باب الرجل يجدد الوضوء من غير حدث

- ‌33 - باب ما ينجس الماء

- ‌34 - باب ما جاء في بئر بُضَاعة

- ‌35 - باب الماء لا يُجْنِبُ

- ‌36 - باب البول في الماء الراكد

- ‌37 - باب الوضوء بسؤر الكلب

- ‌38 - باب سؤر الهرة

- ‌39 - باب الوضوء بفضل وضوء المرأة

- ‌40 - باب النهي عن ذلك

- ‌41 - باب الوضوء بماء البحر

- ‌42 - ومن "باب الوضوء بالنبيذ

- ‌43 - ومن "باب أيصلي الرجل وهو حاقن

- ‌44 - باب ما يجزئ من الماء في الوضوء

- ‌45 - باب الإسراف في الماء

- ‌46 - باب في إسباغ الوضوء

- ‌47 - باب الوضوء في أنية الصُّفْرِ

- ‌48 - باب التسمية على الوضوء

- ‌49 - باب في الرجل يُدْخِلُ يده في الإناء قبل أن يغسلها

- ‌50 - باب صفة وضوء النّبيّ صلى الله عليه وسلم

- ‌51 - باب الوضوء ثلاثًا ثلاثًا

- ‌52 - باب الوضوء مرتين

- ‌53 - باب الوضوء مرة مرة

- ‌54 - باب في الفرق بين المضمضة والاستنشاق

- ‌55 - باب في الاستنثار

- ‌56 - باب تخليل اللِّحية

- ‌57 - ومن "باب المسح على العِمَامة

- ‌58 - باب غسل الرِّجْلَيْنِ

- ‌59 - باب المسح على الخفين

- ‌60 - باب التوقيت في المسح

- ‌61 - باب المسح على الجوربين

- ‌62 - باب

- ‌63 - ومن "باب كيف المسح

- ‌64 - باب الانتضاح

- ‌65 - باب ما يقول الرجل إذا توضأ

- ‌66 - باب الرجل يصلّي الصلوات بوضوء واحد

- ‌67 - باب تفريق الوضوء

- ‌68 - باب إذا شك في الحدث

- ‌69 - باب الوضوء من القُبلة

- ‌70 - باب الوضوء من مَسِّ الذَّكرِ

- ‌71 - باب الرخصة في ذلك

- ‌72 - باب في الوضوء من لحوم الإبل

- ‌73 - باب في الوضوء من مس اللحم النِّيءِ وغسله

- ‌74 - باب ترك الوضوء مِنْ مَسِّ الميتة

- ‌75 - باب في ترك الوضوء مما مسّت النار

- ‌76 - باب التشديد في ذلك

- ‌77 - باب في الوضوء من اللين

- ‌78 - باب الرخصة في ذلك

- ‌79 - باب الوضوء من الدم

- ‌80 باب الوضوء من النوم

- ‌81 - باب في الرجل يطأ الأذى

- ‌82 - باب من يُحدِثُ في الصلاة

- ‌83 - باب في المذي

- ‌84 - باب في الإكسال

- ‌85 - باب في الجنب يعود

- ‌86 - باب الوضوء لمن أراد أن يعود

- ‌87 - باب الجنب ينام

- ‌88 - باب الجنب يأكل

- ‌89 - باب من قال: يتوضأ الجنب

- ‌90 - باب الجنب يؤخر الغسل

- ‌91 - باب في الجنب يقرأ القرآن

- ‌92 - باب في الجنب يصافح

- ‌93 - باب في الجنب يدخل المسجد

- ‌94 - باب في الجنب يصلي بالقوم وهو ناسٍ

- ‌95 - باب في الرجل يجد البِلَّةَ في منامه

- ‌96 - باب المرأة ترى ما يرى الرجل

- ‌97 - باب مقدار الماء الذي يُجْزِى به الغُسْل

- ‌98 - باب في الغُسْل من الجنابة

- ‌99 - باب الوضوء بعد الغسل

الفصل: ‌60 - باب التوقيت في المسح

وحديث الشعبي عن عروة مضى (برقم 139)؛ ليس فيه: يا مغيرة

بلخ.

لكن إسناد هذه الزيادة صحيح؛ فهو شاهد قوي لهذا الحديث. والله أعلم.

‌60 - باب التوقيت في المسح

145 -

عن خزيمة بن ثابت عن النّبي صلى الله عليه وسلم قال:

"المسح على الخفين للمسافر ثلاثة أيام، وللمقيم يوم وليلة".

(قلت: حديث صحيح، وكذا قال النووي، وقال الترمذي: "حديث حسن، وذكر عن يحيى بن معين أنه صححه". ورواه أبو عوانة وابن حبان في "صحيحيهما").

إسناده: حدثنا حفص بن عمر: ثنا شعبة عن الحكم وحماد عن إبراهيم عن أبي عبد الله الجَدَلِيِّ عن خزيمة بن ثابت.

وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال "الصحيح"؛ غير أبا عبد الله الجدلي؛ وهو ثقة؛ غير أن فيه انقطاعًا، قال المصنف:

"إبراهيم -وهو النخعي- لم يسمع من أبي عبد الله الجدلي"! وحفص: هو ابن عمر بن الحارث الحوضي البصري.

وحماد: هو ابن أبا سليمان الكوفي؛ وفيه كلام من قبل حفظه؛ لكن حديثه هذا مقرون.

وقد جاء الحديث موصولًا، كما سنبينه؛ فهو حديث صحيح.

والحديث في "مسند الطيالسي"(رقم 1219): ثنا شعبة

به.

ص: 268

وأخرجه الطحاوي (1/ 49)، وأحمد (5/ 214)، والطبراني في "معجمه الكبير"، وفي "الصغير"(ص 238) من طرق عن شعبة

به؛ وقرن في "الصغير" -مع الحكم وحماد-: مغيرة ومنصورًا.

وقد تابعه سفيان -وهو الثوري- عن حماد ومنصور عن إبراهيم

به.

أخرجه أحمد.

وهشام الدَّسْتُوائي عن حماد وحده: أخرجه أحمد والطحاوي.

وأخرج البيهقي (1/ 277) من طريق زائدة بن قدامة قال: سمعت منصورًا يقول: كنا في حجرة إبراهيم النَّخَعِيِّ، ومعنا إبراهيم التيمي، فذكرنا المسح على الخفين، فقال إبراهيم التيمي: تنا عمرو بن ميمون عن أبي عبد الله الجدلي عن خزيمة بن ثابت قال:

جعل لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثًا؛ ولو استزدته لزادنا -يعني: المسح على الخفين للمسافر-.

قلت: وإسناد هذه الرواية صحيح؛ وهي تشير إلى ما سبق عن المؤلف أن النخعي لم يسمعه من أبي عبد الله الجدلي.

والحديث أخرجه الترمذي وابن ماجة والطحاوي والبيهقي والطيالسي (رقم 1218) وأحمد من طرق عن إبراهيم التيمي عن عمرو بن ميمون عن أبي عبد الله الجدلي

به.

وأخرجه أبو عوانة في "صحيحه"(1/ 262).

وقال الترمذي:

"وذُكِر عن يحيي بن معين أنه صحح حديث خزيمة في المسح".

ص: 269

ثم قال:

"هذا حديث حسن صحيح".

ورواه ابن حبان أيضًا -كما في "التلخيص"(2/ 396) -. وقال النووي: إنه "حديث صحيح".

قلت: وقد أُعل هذا الحديث بما لا يقدح؛ ولو أردنا بسط للكلام في ذلك لطال؛ فليراجع لذلك "نصب الراية"(1/ 175 - 177).

وللحديث شواهد كثيرة: من حديث علي بن أبي طالب -في "صحيح مسلم"، و"أبي عوانة"-، وصفوان بن عَسَّال وأبي بكرة والمغيرة بن شعبة -وهي عند الطحاوي والبيهقي وبعض أصحاب "السنن"-.

وفيها -ما عدا الأول- من الزيادات ما ليس في حديث الباب؛ فأرى من الفائدة ذكرها؛ مع التنبيه على ما لا يصح منها.

ففي حديث صفوان: "إلا من جنابة؛ ولكن من غائط وبول ونوم".

وفي حديث أبي بكرة: "إذا تطهر ولبس خفيه".

وفي حديث المغيرة: "ما لم يخلع". قال البيهقي:

"تفرد به عمرو بن رُدَيْحٍ؛ وليس بالقوي".

قلت: وفي معناها ما في بعض طرقه بغير هذا اللفظ عند أحمد بلفظ:

"ثمّ لم أمش حافيًا"؛ وهي ضعيفة أيضًا؛ لما سبق بيانه عند الحديث (رقم 139).

وقد صح عن علي رضي الله عنه:

ص: 270

أنه مسح على نعليه، ثمّ خلعهما، ثم صلّى.

كما سيأتي في الكلام على الحديث (رقم 156).

وهذا يؤيد قول من قال: إنْ نَزَعَ الخفين بعد المسح عليهما لا يضره، ولا يلزمه إعادة وضوء، ولا غسل رجليه، بل هو طاهر كما كان، ويصلي كذلك.

وبه قال الحسن وابن أبي ليلى وجماعة؛ كما في "الفتح"(1/ 248). وإليه ذهب ابن حزم (2/ 105). وقال:

"وهذه قول طائفة من السلف

"؛ ثمّ روى ذلك عن هشام بن حسان، وعن إبراهيم النخعي.

وهذه فائدة تعرضنا لذكرها بالمناسبة، ولقِلَّة ما تراها في كتاب من كتب الفقه المشهورة.

(فائدة أخرى): ظاهر حديث الباب -ومثله الأ حاديث الأخرى-: أنَّ مدة المسح تبتدئ من حين يمسح بعد الحدث. وبه قال الأوزاعي وأبو ثور. قال النووي في "المجموع"(1/ 487):

"وهو رواية عن أحمد وداود وهو المختار الراجح دليلًا. واختاره ابن المنذر؛ وحكى نحوه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه".

146 -

وفي رواية: ولو استزدناه لزادنا.

(قلت: إسناد صحيح، وصححه ابن حبان وأبو عوانة).

إسناده: علقه المصنف فقال: رواه منصور بن المعتمر عن إبراهيم التيمي

بإسناده: ولو استزدناه لزادنا.

ص: 271

وقد وصله الإمام أحمد (5/ 213): ثنا أبو عبد الصمد العَمِّي: ثنا منصور: ثنا إبراهيم بن يزيد التيمي عن عمرو بن ميمون عن أبي عبد الله الجدلي عن خزيمة بن ثابت الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

"امسحوا على الخفاف ثلاثة أيام". ولو استزدنا لزادنا.

وهذا إسناد صحيح، رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين؛ غير الجدلي؛ وهو ثقة كما سبق في الرواية الأولى.

ثم قال أحمد: ثنا سفيان عن منصور

به بلفظ:

سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المسح على الخفين؟ فرخص للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، والمقيم يومًا وليلة.

قال أحمد: سمعته من سفيان مرتين يذكر:

للمقيم، ولو أطنب السائل في مسألته لزادهم.

وكذلك رواه الطحاوي، وأبو عوانة عن سفيان

به؛ لكن أبا عوانة لم يسق لفظه بتمامه.

وقد تابعه سعيد بن مسروق -والد سفيان- الثوري عن إبراهيم التيمي.

أخرجه ابن ماجة (1/ 196)، وأحمد (5/ 214 و 215) عن سفيان عن أبيه عن إبراهيم التيمي

به. ولفظه:

ولو مضى السائل على مسألته؛ لجعلها خمسًا.

فقد اتفق على هذه الزيادة -عن التيمي- ثقتان: منصور وسعيد بن مسروق؛ فهي زيادة صحيحه ثابتة؛ وإن كان لا يؤخذ منها حكم زائد على أصل الحديث.

ص: 272

وقد سبق أن نقلنا عن النووي أنه صحح الحديث.

وأما بهذه الزيادة؛ فزعم (1/ 485) أنه ضعيف بالاتفاق! وضعفه من وجهين:

أحدهما: أنه مضطرب.

والثاني: أنه منقطع؛ قال شعبة:

"لم يسمع إبراهيم من أبي عبد الله الجدلي". وقال البخاري:

"ولا يعرف للجدلي سماع من خزيمة"!

قلت: أما الاضطراب؛ فهو من النوع الذي لا يقدح، كما تجد تفصيله في "نصب الراية"؛ وليس هو في هذه الزيادة فقط؛ بل هو واقع في أصل الحديث أيضًا. ولو كان قادحًا؛ لا صححه من سبق ذكرهم، وفيهم النووي!

وأما الانقطاع؛ فإنما هو بالنسبة إلى سند المصنف في الرواية الأولى؛ لأنها من طريق إبراهيم النخعي عن أبي عبد الله الجدلي.

وأما الزيادة؛ فإنها من طريق إبراهيم التيمي عن عمرو بن ميمون عن الجدلي؛ وقد صرح التيمي بسماعه عن عمرو، كما سبق في الكلام على الرواية الأولى.

وأما قول البخاري المذكور؛ فإنما هو على قول من يشترط في الاتصال اللقاء والسماع؛ ولو مرة! والجمهور على خلافه؛ وهو أنه يكفي إمكان اللقاء، وهو ثابت هنا، فلا انقطاع.

ولو صح لما جاز للنووي أن يصحح أصل الحديث؛ لأنه من هذا الطريق أيضًا.

وبالجملة؛ فالنووي قد تناقض في هذا الحديث تناقضًا ظاهرًا، وأوقع غيره في الغلط عليه؛ فقد قال الحافظ في "التلخيص"(2/ 396) -بعد أن ذكر أنّ هذه

ص: 273