المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌52 - باب الوضوء مرتين - صحيح سنن أبي داود ط غراس - جـ ١

[ناصر الدين الألباني]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة الناشر

- ‌1 - كتاب الطهارة

- ‌1 - باب التَّخَلِّي عند قضاء الحاجة

- ‌2 - باب الرجل يتبوأ لبوله

- ‌3 - باب ما يقول الرجل إذا دخل الخلاء

- ‌4 - باب كراهية استقبال القبلة عند الحاجة

- ‌5 - باب الرخصة في ذلك

- ‌6 - باب كيف التكشُّف عند الحاجة

- ‌7 - باب كراهية الكلام عند الخلاء

- ‌8 - باب أيَرُدُّ السلامَ وهو يبول

- ‌9 - باب في الرجل يذكر الله على غير طُهْرٍ

- ‌10 - باب الخاتم يكون فيه ذكر الله يدخل به الخلاء

- ‌11 - باب الاستبراء من البول

- ‌12 - باب البول قائمًا

- ‌13 - باب في الرجل يبول بالليل في الإناء ثمّ يضعه عنده

- ‌14 - باب المواضع التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البول فيها

- ‌15 - باب في البول في المستحمِّ

- ‌16 - باب النهي عن البول في الجُحْر

- ‌17 - باب ما يقول الرجل إذا خرج من الخلاء

- ‌18 - باب كراهية مس الذكر باليمين في الاستبراء

- ‌19 - باب الاستتار في الخلاء

- ‌20 - ومن "باب ما يُنهى عنه أن يُستنجى به

- ‌21 - باب الاستنجاء بالحجارة

- ‌22 - باب في الاستبراء

- ‌23 - باب في الاستنجاء بالماء

- ‌24 - باب الرجل يَدْلُكُ يده بالأرض إذا استنجى

- ‌25 - باب السواك

- ‌26 - باب كيف يستاك

- ‌27 - باب الرجل يستاك بسواك غيره

- ‌28 - باب غَسْلِ السواك

- ‌29 - باب السواك من الفطرة

- ‌30 - باب السواك لمن قام من الليل

- ‌31 - باب فرض الوضوء

- ‌32 - باب الرجل يجدد الوضوء من غير حدث

- ‌33 - باب ما ينجس الماء

- ‌34 - باب ما جاء في بئر بُضَاعة

- ‌35 - باب الماء لا يُجْنِبُ

- ‌36 - باب البول في الماء الراكد

- ‌37 - باب الوضوء بسؤر الكلب

- ‌38 - باب سؤر الهرة

- ‌39 - باب الوضوء بفضل وضوء المرأة

- ‌40 - باب النهي عن ذلك

- ‌41 - باب الوضوء بماء البحر

- ‌42 - ومن "باب الوضوء بالنبيذ

- ‌43 - ومن "باب أيصلي الرجل وهو حاقن

- ‌44 - باب ما يجزئ من الماء في الوضوء

- ‌45 - باب الإسراف في الماء

- ‌46 - باب في إسباغ الوضوء

- ‌47 - باب الوضوء في أنية الصُّفْرِ

- ‌48 - باب التسمية على الوضوء

- ‌49 - باب في الرجل يُدْخِلُ يده في الإناء قبل أن يغسلها

- ‌50 - باب صفة وضوء النّبيّ صلى الله عليه وسلم

- ‌51 - باب الوضوء ثلاثًا ثلاثًا

- ‌52 - باب الوضوء مرتين

- ‌53 - باب الوضوء مرة مرة

- ‌54 - باب في الفرق بين المضمضة والاستنشاق

- ‌55 - باب في الاستنثار

- ‌56 - باب تخليل اللِّحية

- ‌57 - ومن "باب المسح على العِمَامة

- ‌58 - باب غسل الرِّجْلَيْنِ

- ‌59 - باب المسح على الخفين

- ‌60 - باب التوقيت في المسح

- ‌61 - باب المسح على الجوربين

- ‌62 - باب

- ‌63 - ومن "باب كيف المسح

- ‌64 - باب الانتضاح

- ‌65 - باب ما يقول الرجل إذا توضأ

- ‌66 - باب الرجل يصلّي الصلوات بوضوء واحد

- ‌67 - باب تفريق الوضوء

- ‌68 - باب إذا شك في الحدث

- ‌69 - باب الوضوء من القُبلة

- ‌70 - باب الوضوء من مَسِّ الذَّكرِ

- ‌71 - باب الرخصة في ذلك

- ‌72 - باب في الوضوء من لحوم الإبل

- ‌73 - باب في الوضوء من مس اللحم النِّيءِ وغسله

- ‌74 - باب ترك الوضوء مِنْ مَسِّ الميتة

- ‌75 - باب في ترك الوضوء مما مسّت النار

- ‌76 - باب التشديد في ذلك

- ‌77 - باب في الوضوء من اللين

- ‌78 - باب الرخصة في ذلك

- ‌79 - باب الوضوء من الدم

- ‌80 باب الوضوء من النوم

- ‌81 - باب في الرجل يطأ الأذى

- ‌82 - باب من يُحدِثُ في الصلاة

- ‌83 - باب في المذي

- ‌84 - باب في الإكسال

- ‌85 - باب في الجنب يعود

- ‌86 - باب الوضوء لمن أراد أن يعود

- ‌87 - باب الجنب ينام

- ‌88 - باب الجنب يأكل

- ‌89 - باب من قال: يتوضأ الجنب

- ‌90 - باب الجنب يؤخر الغسل

- ‌91 - باب في الجنب يقرأ القرآن

- ‌92 - باب في الجنب يصافح

- ‌93 - باب في الجنب يدخل المسجد

- ‌94 - باب في الجنب يصلي بالقوم وهو ناسٍ

- ‌95 - باب في الرجل يجد البِلَّةَ في منامه

- ‌96 - باب المرأة ترى ما يرى الرجل

- ‌97 - باب مقدار الماء الذي يُجْزِى به الغُسْل

- ‌98 - باب في الغُسْل من الجنابة

- ‌99 - باب الوضوء بعد الغسل

الفصل: ‌52 - باب الوضوء مرتين

"قال الشيخ تقي الدين في "الإمام": وهذا الحديث صحيح عند من يصحح حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده؛ لصحة الإسناد إلى عمرو"؛ كذا في "نصب الراية"(1/ 29).

قلت: وممن صححه من المتقدمين: ابن خزيمة؛ حيث أخرجه -أعني: في "صحيحه"؛ كما في "التلخيص"(1/ 408) -، ومن التأخرين النووي في "المجموع"(1/ 431 - 438)، وهو -كما قال- باعتبار شاهده المذكور آنفًا عن ابن عباس.

‌52 - باب الوضوء مرتين

125 -

عن أبي هريرة:

أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين مرتين.

(قلت: إسناده حسن صحيح، وكذا قال الترمذي، وصححه ابن حبان والحاكم والذهبي).

إسناده: حدثنا محمد بن العلاء: ثنا زيد بن الحُبَاب: ثنا عبد الرحمن بن ثوبان: ثنا عبد الله بن الفضل الهاشمي عن الأعرج عن أبي هريرة.

وهذا إسناد حسن رجاله كلهم ثقات رجال مسلم؛ غير عبد الرحمن بن ثوبان؛ وهو جده؛ واسم أبيه ثابت؛ وهو حسن الحديث، وقد تكلم فيه من قبل حفظه، وأعدل الأقوال فيه قول المصنف:

"كان فيه سلامة، وليس به بأس، وكان مجاب الدعوة".

قلت: وقد صحح له الحافط العراقي حديثًا، سيأتي في الكتاب (رقم

ص: 231

وحسنه الحافط وغيره؛ كما سنبينه هناك إن شاء الله تعالى.

والحديث أخرجه الترمذي (1/ 62) قال: حدثنا أبو كُرَيب [وهو محمد بن العلاء] ومحمد بن رافع قالا: حدثنا زيد بن حباب.

وأخرجه أحمد (2/ 288 و 644): ثنا زيد بن الحباب

به.

وأخرجه الدارقطني (34)، والبيهقي (1/ 39) عن زيد. وقال الترمذي:

"حديث حسن غريب، لا نعرفه إلا من حديث ابن ثوبان عن عبد الله بن الفضل، وهو إسناد حسن صحيح".

وصححه ابن حبان، كما في "الفتح"(1/ 208).

ثم رأيت الحاكم أخرج الحديث في "المستدرك"(1/ 150) من هذا الوجه، وقال:

"صحيح على شرط مسلم"! ووافقه الذهبي!

فوهما.

وله شاهد من حديث عبد الله بن زيد الأنصاري بهذا اللفظ:

أخرجه البخاري، والدارقطني (35)، وأحمد (4/ 41)، وهو حديث آخر لعبد الله غير حديثه المتقدّم (رقم 110)؛ وإسناده غير إسناده.

126 -

عن عطاء بن يسار قال: قال لنا ابن عباس:

أتحبُّون أن أُريَكم كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟

فدعا بإناء فيه ماء، فاغترف غرفة بيده اليمنى، فتمضمض واستنشق،

ص: 232

ثمّ أخذ أخرى، فجمع بها يديه، ثمّ غسل وجهه، ثمّ أخذ أخرى، فغسل بها يده اليمنى، ثمّ أخذ أخرى فغسل بها يده اليسرى، ثمّ قبض قبضة من الماء، ثمّ نفض يده، ثمّ مسح رأسه وأذنيه، ثمّ قبض قبضة أخرى من الماء، فرشّ على رجله اليمنى وفيها النعل؛ ثمّ مسحها بيديه: يد فوق القدم ويد تحت النعل، ثمّ صنع باليسرى مثل ذلك.

(قلت: إسناده حسن. وقال الحاكم: "صحيح على شرط مسلم"، يوافقه الذهبي. لكن ذكر مسح النعلين من فوقهما ومن تحتهما شاذ في هذه الرواية. وقد أخرجه ابن حبان في "صحيحه" بدون المسح على النعلين، وصححه ابن خزيمة، وابن منده، وروى الترمذي منه -مسح الرأس والأذنين- وصححه أيضًا، ورواه البخاري في "صحيحه" دون مسح الأذنين).

إسناده: ثنا عثمان بن أبي شيبة: ثنا محمد بن بشر: ثنا هشام بن سعد: ثنا زيد عن عطاء.

وهذا إسناد حسن، رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين؛ غير هشام بن سعد؛ فمن رجال مسلم وحده؛ لكن قال الذهبي في "الميزان":

"قال الحاكم: أخرج له مسلم في الشواهد"!

وهو ثقة؛ لا سيما في روايته عن زيد بن أسلم. فقد قال الآجري عن المؤلف: "هشام بن سعد أثبت الناس في زيد بن أسلم"!

لكن قد تكلموا فيه من قبل حفظه؛ ولذلك فهو حجة إذا لم يخالف، وهو كما قال العجلي:

"حسن الحديث". وقال الحافظ في "التقريب": إنه

ص: 233

"صدوق له أوهام".

والحديث أخرجه الحاكم (1/ 147) من طريق خلاد بن يحيى السُّلَمِيّ: ثنا هشام بن سعد

به، لكنه لم يذكر مسح النعل من فوق؛ بل قال:

ومسح أسفل النعلين. وقال:

"صحيح على شرط مسلم"! ووافقه الذهبي!

كذا! مع أنه نقل عنه كما سلف أن مسلمًا إنما أخرج لابن سعد في الشواهد؛ فإذا صح هذا؛ فلا يصح قولهما.

وإن صح هذا؛ فلا يصح ذاك.

ثم إنني أرى أن ذكر المسح على النعلين -من فوقهما ومن تحتهما- لا معنى له مع رش الرجلين الذي هو كناية عن غسلهما، بل ذلك من أوهام هشام بن سعد؛ فقد تابعه على هذا الحديث جمع من الثقات، فلم يذكر أحد منهم المسح على النعلين.

لا أقول هذا إنكارًا لثبوت المسح على النعلين؛ كلًّا؛ فذلك ثابت عن النّبي صلى الله عليه وسلم؛ لكن في غير هذا الحديث، كما سيأتي في الكتاب (برقم 147، وغيره).

وقال الحافظ في "الفتح":

"وأما ما وقع عند أبي داود والحاكم: فرش على رجله اليمنى

إلخ؛ فالمراد بالمسح تسييل الماء حتى يستوعب العضو، وقد صح أنه صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ في النعل؛ كما سيأتي من حديث ابن عمر. وأما قوله: تحت النعل؛ فإن لم يحمل على التجوز عن القدم؛ وإلا فهي رواية شاذة، وراويها هشام بن سعد لا يحتج بما تفرد به؛ فكيف إذا خالف"!

ص: 234

كذا قال! وفي كلامه في ابن سعد مبالغة لا تخفى! ثم هي لا تتفق مع ما نقلناه آنفًا عن كتابه "التقريب"؛ فتأمل!

والوضوء في النعل سبق من حديث ابن عباس عن علي رضي الله عنه في الكتاب (رقم 107)؛ وإليك أسماء الذين تابعوا هشامًا؛ دون الزيادة المشار إليها:

فمنهم: سليمان بن بلال؛ بلفظ: عن ابن عباس:

أنه توضأ فغسل وجهه، ثمّ أخذ غرفة من ماء، فمضمض واستنشق، ثمّ أخذ غرفة من ماء فجعل هكذا؛ أضافها إلى يده الأخرى، فغسل بهما وجهه، ثمّ أخذ غرفة من ماء، فغسل بها يده اليمنى، ثمّ غرف غرفة من ماء، فغسل بها يده اليسرى، ثمّ مسح برأسه، ثمّ أخذ غرفة من ماء، فرش على رجله اليمنى حتى غسلها، ثمّ أخذ غرفة أخرى، فغسل بها رجله -يعني: اليسرى-، ثمّ قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ.

أخرجه البخاري (1/ 194)، وأحمد (1/ 268)، ومن طريقه البيهقي (1/ 53).

ومنهم: محمد بن عجلان؛ بلفظ:

توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فغرف غرفة، فمضمض واستنشق

الحديث نحو رواية هشام؛ إلا أنه قال:

ثمّ مسح برأسه وأذنيه: باطنهما بالسباحتين، وظاهرهما بإبهاميه، ثمّ غرف غرفة؛ فغسل رجله اليمنى، ثمّ غرف غرفة؛ فغسل رجله اليسرى.

أخرجه النسائي (1/ 29)، والبيهقي (1/ 55 و 67)، وابن حبان في "صحيحه". قال الحافظ في "التلخيص" (1/ 430):

"وصححه ابن خزيمة وابن منده".

ص: 235

قلت: وروى منه الترمذي (1/ 52) -وصححه-، وابن ماجة (1/ 167) مسح الرأس والأذنين.

ومنهم: عبد العزيز بن محمد الدراوردي؛ ولفظه:

رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ؛ فغسل يديه، ثمّ تمضمض واستنشق من غرفة واحدة، وغسل وجهه، وغسل يديه مرة مرة، ومسح رأسه وأذنيه مرة -قال عبد العزيز: وأخبرني من سمع ابن عجلان يقول في ذلك-، وغسل رجليه.

أخرجه النسائي، وإسناده صحيح.

وأخرجه الدارمي (1/ 177)، وابن ماجة (403)، والحاكم (1/ 150)، والبيهقي (1/ 50) مختصرًا دون قوله: وغسل وجهه

إلخ. وقال الحاكم:

"صحيح على شرط مسلم". ووافقه الذهبي؛ وهو كما قالا.

وصححه النووي في "المجموع" (1 /

).

ومنهم: ورقاء -وهو ابن عمر اليَشْكُرِيُّ-؛ بلفظ:

ألا أريكم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: فغسل يديه مرة مرة، ومضمض مرة، واستنشق مرة، وغسل وجهه مرة، وذراعيه مرة مرة، ومسح رأسه مرة، وغسل رجليه مرة مرة، ثم قال: هذا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم.

أخرجه البيهقي (1/ 67)، وقال:

"هذا إسناد صحيح".

(تنبيه): ظاهر حديث الباب: أنه عليه الصلاة والسلام مسح أذنيه بماء الرأس، فهو شاهد قوي لحديث أبي أمامة المتقدّم (رقم 123):

ص: 236