المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌49 - باب في الرجل يدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها - صحيح سنن أبي داود ط غراس - جـ ١

[ناصر الدين الألباني]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة الناشر

- ‌1 - كتاب الطهارة

- ‌1 - باب التَّخَلِّي عند قضاء الحاجة

- ‌2 - باب الرجل يتبوأ لبوله

- ‌3 - باب ما يقول الرجل إذا دخل الخلاء

- ‌4 - باب كراهية استقبال القبلة عند الحاجة

- ‌5 - باب الرخصة في ذلك

- ‌6 - باب كيف التكشُّف عند الحاجة

- ‌7 - باب كراهية الكلام عند الخلاء

- ‌8 - باب أيَرُدُّ السلامَ وهو يبول

- ‌9 - باب في الرجل يذكر الله على غير طُهْرٍ

- ‌10 - باب الخاتم يكون فيه ذكر الله يدخل به الخلاء

- ‌11 - باب الاستبراء من البول

- ‌12 - باب البول قائمًا

- ‌13 - باب في الرجل يبول بالليل في الإناء ثمّ يضعه عنده

- ‌14 - باب المواضع التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البول فيها

- ‌15 - باب في البول في المستحمِّ

- ‌16 - باب النهي عن البول في الجُحْر

- ‌17 - باب ما يقول الرجل إذا خرج من الخلاء

- ‌18 - باب كراهية مس الذكر باليمين في الاستبراء

- ‌19 - باب الاستتار في الخلاء

- ‌20 - ومن "باب ما يُنهى عنه أن يُستنجى به

- ‌21 - باب الاستنجاء بالحجارة

- ‌22 - باب في الاستبراء

- ‌23 - باب في الاستنجاء بالماء

- ‌24 - باب الرجل يَدْلُكُ يده بالأرض إذا استنجى

- ‌25 - باب السواك

- ‌26 - باب كيف يستاك

- ‌27 - باب الرجل يستاك بسواك غيره

- ‌28 - باب غَسْلِ السواك

- ‌29 - باب السواك من الفطرة

- ‌30 - باب السواك لمن قام من الليل

- ‌31 - باب فرض الوضوء

- ‌32 - باب الرجل يجدد الوضوء من غير حدث

- ‌33 - باب ما ينجس الماء

- ‌34 - باب ما جاء في بئر بُضَاعة

- ‌35 - باب الماء لا يُجْنِبُ

- ‌36 - باب البول في الماء الراكد

- ‌37 - باب الوضوء بسؤر الكلب

- ‌38 - باب سؤر الهرة

- ‌39 - باب الوضوء بفضل وضوء المرأة

- ‌40 - باب النهي عن ذلك

- ‌41 - باب الوضوء بماء البحر

- ‌42 - ومن "باب الوضوء بالنبيذ

- ‌43 - ومن "باب أيصلي الرجل وهو حاقن

- ‌44 - باب ما يجزئ من الماء في الوضوء

- ‌45 - باب الإسراف في الماء

- ‌46 - باب في إسباغ الوضوء

- ‌47 - باب الوضوء في أنية الصُّفْرِ

- ‌48 - باب التسمية على الوضوء

- ‌49 - باب في الرجل يُدْخِلُ يده في الإناء قبل أن يغسلها

- ‌50 - باب صفة وضوء النّبيّ صلى الله عليه وسلم

- ‌51 - باب الوضوء ثلاثًا ثلاثًا

- ‌52 - باب الوضوء مرتين

- ‌53 - باب الوضوء مرة مرة

- ‌54 - باب في الفرق بين المضمضة والاستنشاق

- ‌55 - باب في الاستنثار

- ‌56 - باب تخليل اللِّحية

- ‌57 - ومن "باب المسح على العِمَامة

- ‌58 - باب غسل الرِّجْلَيْنِ

- ‌59 - باب المسح على الخفين

- ‌60 - باب التوقيت في المسح

- ‌61 - باب المسح على الجوربين

- ‌62 - باب

- ‌63 - ومن "باب كيف المسح

- ‌64 - باب الانتضاح

- ‌65 - باب ما يقول الرجل إذا توضأ

- ‌66 - باب الرجل يصلّي الصلوات بوضوء واحد

- ‌67 - باب تفريق الوضوء

- ‌68 - باب إذا شك في الحدث

- ‌69 - باب الوضوء من القُبلة

- ‌70 - باب الوضوء من مَسِّ الذَّكرِ

- ‌71 - باب الرخصة في ذلك

- ‌72 - باب في الوضوء من لحوم الإبل

- ‌73 - باب في الوضوء من مس اللحم النِّيءِ وغسله

- ‌74 - باب ترك الوضوء مِنْ مَسِّ الميتة

- ‌75 - باب في ترك الوضوء مما مسّت النار

- ‌76 - باب التشديد في ذلك

- ‌77 - باب في الوضوء من اللين

- ‌78 - باب الرخصة في ذلك

- ‌79 - باب الوضوء من الدم

- ‌80 باب الوضوء من النوم

- ‌81 - باب في الرجل يطأ الأذى

- ‌82 - باب من يُحدِثُ في الصلاة

- ‌83 - باب في المذي

- ‌84 - باب في الإكسال

- ‌85 - باب في الجنب يعود

- ‌86 - باب الوضوء لمن أراد أن يعود

- ‌87 - باب الجنب ينام

- ‌88 - باب الجنب يأكل

- ‌89 - باب من قال: يتوضأ الجنب

- ‌90 - باب الجنب يؤخر الغسل

- ‌91 - باب في الجنب يقرأ القرآن

- ‌92 - باب في الجنب يصافح

- ‌93 - باب في الجنب يدخل المسجد

- ‌94 - باب في الجنب يصلي بالقوم وهو ناسٍ

- ‌95 - باب في الرجل يجد البِلَّةَ في منامه

- ‌96 - باب المرأة ترى ما يرى الرجل

- ‌97 - باب مقدار الماء الذي يُجْزِى به الغُسْل

- ‌98 - باب في الغُسْل من الجنابة

- ‌99 - باب الوضوء بعد الغسل

الفصل: ‌49 - باب في الرجل يدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها

(قلت: إسناده صحيح على شرط مسلم).

إسناده: حدثنا أحمد بن عمرو بن السَّرْحِ: ثنا ابن وهب عن الدراوردي.

وهذا سند صحيح على شرط مسلم.

‌49 - باب في الرجل يُدْخِلُ يده في الإناء قبل أن يغسلها

92 -

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

"إذا قام أحدكم من الليل؛ فلا يغمس يده في الإناء؛ حتى يغسلها ثلاث مرات (وفي رواية: مرتين أو ثلاثًا)؛ فإنه لا يدري أين باتت يده! ".

(قلت: إسنادهما صحيح على شرط البخاري. والرواية الأولى أخرجها مسلم وأبو عوانة في "صحيحيهما". والأخرى صححها الترمذي، والأكثرون من الرواة على الأولى، وهو في "صحيح البخاري" بدون ذكر العدد؛ وهو ثابت).

إسناده: حدثنا مسدد: ثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي رَزِين وأبي صالح عن أبي هريرة.

وهذا إسناد صحيح على شرط البخاري.

وكذلك إسناد الرواية الأخرى: وإسنادها هكذا: حدثنا مسدد: ثنا عيسى بن يونس عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم -يعني بهذا الحديث-:

قال: "مرتين أو ثلاثًا"؛ ولم يذكر أبا رزين.

ص: 172

والحديث أخرجه البيهقي (1/ 45) عن المصنف من الوجهين.

ثمّ أخرجه هو -من طريق أحمد بن عبد الجبار العُطَاردي-، ومسلم -من طريق أبي كريب-؛ كلاهما قالا: ثنا أبو معاوية

به.

ورواه أحمد (2/ 253) عن أبي معاوية

به؛ لكنه لم يذكر أبا رزين.

وتابعه وكيع عن الأعمش

به مثل رواية مسدد عن أبي معاوية.

أخرجه أحمد أيضًا (2/ 253 و 471) قال: ثنا وكيع: ثنا الأعمش

به.

وكذلك أخرجه مسلم، وأبو عوانة في "صحيحه"(1/ 264)، والبيهقي من طرق عنه.

وتابعه أبو شهاب أيضًا عن الأعمش

به؛ غير أنه قال:

"فليغسل يديه مرتين أو ثلاثًا".

أخرجه الطحاوي (1/ 13)؛ وأبو شهاب: هو عبد ربه بن نافع: وهو ثقة من رجال الشيخين.

وبالجملة؛ فذِكْر أبي رزين في الإسناد ثابت برواية هؤلاء الثقات عن الأعمش عنه، ولا يضر عدم وروده في رواية غيرهم عنه.

وأما رواية عيسى بن يونس؛ فتابعه عليها زائدة بن قُدَامة -عند الطحاوي-، وشعبة -عند الطيالسي (رقم 2418) - بلفظ:

"مرتين أو ثلاثًا". وقال شعبة: "صَبًّا أو صبتين".

وللحديث طرق أخرى عن أبي هريرة.

فأخرجه مسلم وأبو عوانة، والنسائي (1/ 4 و 37 و 75)، والترمذي والطحاوي

ص: 173

وابن ماجة أيضًا، وأحمد (2/ 241 و 259 و 265 و 348 و 382) من حديث أبي سلمة وسعيد بن المسيب كلاهما عنه.

ورواه الدارمي والبيهقي عن أبي سلمة وحده؛ وهو عندهم بالروايتين؛ والأكثرون على الأولى.

ثمّ أخرجه مسلم وأبو عوانة والبيهقي من طريق بشر بن المُفَضَّلِ عن خالد الحَذَّاء عن عبد الله بن شقيق عنه.

وأخرجه الدارقطني (18) -من طريقين- والبيهقي -من طريق ابن خزيمة-؛ ثلاثتهم عن محمد بن الوليد: ثنا محمد بن جعفر: ثنا شعبة عن خالد

بهذا الإسناد مثله وقال:

"أين باتت يده منه؟ ". قال البيهقي:

"وقوله: "منه" تفرد به محمد بن الوليد البُسْرِيُّ وهو ثقة". قال الحافظ في "الفتح"(1/ 212):

"إن أراد عن محمد بن جعفر فمُسَلّم، وإن أراد مطلقًا فلا؛ فقد قال الدارقطني: تابعه عبد الصمد [ابن عبد الوارث] عن شعبة، وأخرجه ابن منده من طريقه"!

قلت: وما سلَّمه الحافظ غير مُسلّم أيضًا؛ فقد أخرجه أحمد (2/ 455) عن شيخه محمد بن جعفر هذا

بإسناده بهذه الزيادة؛ فهي زيادة صحيحة على شرط مسلم.

ثم أخرجه مسلم وأبو عوانة، والبيهقي (1/ 47)، وأحمد (2/ 403) من حديث أبي الزبير عن جابر عن أبي هريرة.

ص: 174

وصرح أبو الزبير بسماعه: عند أحمد.

وأخرجه أبو عوانة من طريق عبد العزيز بن أبي حازم عن العلاء عن أبي هريرة.

وفي حديث هؤلاء جميعًا عنه ذكر الثلاث.

ثمّ أخرجه مسلم، وأحمد (2/ 271 و 395 و 500 و 507)، ومالك (1/ 43 - 44)، ومن طريقه البخاري، وأحمد (2/ 465)، ومحمد بن الحسن في "الموطأ"(ص 48) من طرق أخرى عن أبي هريرة دون ذكر العدد، وهو ثابت في رواية الأكثرين عنه؛ فلا يضر تركهم له؛ لأنها زيادة من ثقات يجب قبولها.

وقد وجدت للحديث شاهدًا من حديث عائشة مرفوعًا بلفظ:

"من استيقظ من منامه؛ فلا يغمس يده في طَهوره حتى يُفْرِغَ على يده ثلاث غَرَفاتٍ". ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ يفعل ذلك حتى يفرغ على يده ثلاثًا.

أخرجه الطيالسي (رقم 1487): ثنا ابن أبي ذئب: حدثني من سمع أبا سلمة يحدث عن عائشة. وهذا سند صحيح؛ لولا الرجل الذي لم يسم.

93 -

عن أبي مريم قال: سمعت أبا هريرة يقول: . سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:

"إذا استيقظ أحدكم من نومه؛ فلا يُدْخِلْ يده في الإناء حتى يغسلها ثلاث مرات؛ فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده؟ ! أو أين كانت تطوف به؟ ! ".

(قلت: إسناده صحيح، وحسنه الدارقطني، وصححه ابن حبان (1058)).

ص: 175

إسناده: حدثنا أحمد بن عمرو بن السَّرْح ومحمد بن سلمة المرادي قالا: ثنا ابن وهب عن معاوية بن صالح عن أبي مريم.

وهذا إسناد صحيح، رجاله كلهم ثقات رجال مسلم؛ غير أبي مريم -وهو الأنصاري الشامي-، وهو ثقة كما في "التقريب".

والحديث سكت عليه المنذري.

وأخرجه الدارقطني (19) من طريق بَحْرِ بن نَصْرٍ: نا عبد الله بن وهب

به؛ وقال:

"هذا إسناد حسن".

وأخرجه البيهقي من طريق المؤلف.

ثمّ أخرج من طريق الدارقطني، وهو في "سننه"(18)، وابن ماجة من طريق ابن وهب أيضًا عن ابن لهيعة وجابر بن إسماعيل الحضرمي عن عقَيْلٍ عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

فذكره.

وهذا شاهد لا بأس به. وقال الدارقطني:

"إسناد حسن" قال البيهقي:

"لأن جابر بن إسماعيل مع ابن لهيعة في إسناده".

قلت: وجابر من رجال مسلم، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وأخرج ابن خزيمة حديثه في "صحيحه" مقرونًا بابن لهيعة، وقال:

"ابن لهيعة لا أحتج به، وإنما أخرجت هذا الحديث؛ لأن فيه جابر بن إسماعيل".

ص: 176

كذا في "التهذيب"؛ ولعل الحديث المشار إليه هو هذا.

وله شاهد آخر عن أبي الزبير عن جابر بزيادة:

"ولا على ما وضعها". رواه الدارقطني وقال:

"إسناده حسن"؛ كذا قال! وفيه نظر؛ لأنه من رواية زياد البَكّائي عن عبد الملك بن أبي سليمان عن أبي الزبير

به.

وهكذا رواه ابن ماجة (395).

ووجه النظر: أن زيادًا البَكّائي -وهو ابن عبد الله- فيه لين في روايته عن غير ابن إسحاق؛ كما في "التقريب".

وشيخه عبد الملك بن أبي سليمان صدوق له أوهام؛ كما قال الحافظ؛ وقد وهم هو أو البكائي في سنده ومتنه:

أما السند؛ فهو أنه جعله من (مسند جابر)! وإنما هو من مسند أبي هريرة: رواه عنه جابر.

كذلك رواه معقل عن أبي الزبير عن جابر عن أبي هريرة: أخرجه مسلم (1/ 161)، وأبو عوانة (1/ 263 - 264).

وتابعه ابن لهيعة عن أبي الزبير قال: أخبرني جابر

به: أخرجه أحمد (2/ 403).

وأمّا المتن؛ فهو أنه زاد فيه: "ولا على ما وضَعَها".

فهي زيادة منكرة؛ لتفرد البَكّائي بها عن عبد الملك، ومخالفة معقل وابن لهيعة ولكل من روى الحديث عن أبي هريرة من الثقات.

ص: 177