الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغتسل الرجل بفضل المرأة، والمرأة بفضل الرجل؛ ولكن يشرعان جميعًا.
وإسناده صحيح على شرطهما؛ وليس عند البيهقي الشطر الثاني منه.
وكذلك رواه ابن حزم (1/ 212)، وجعل ذلك حجة في النهي عن استعمال الرجل فضل المرأة لا العكس!
وهذه الروايات ترد عليه؛ لكن عذره أنه لم يقف عليها.
وقد أعِل حديث عاصم هذا بما أُعِل به سابقه؛ وهو أن شعبة رواه عن عاصم
…
موقوفًا. وقال الدارقطني -وتبعه البيهقي-: إنه "أولى بالصواب"!
والجواب ما سبق.
41 - باب الوضوء بماء البحر
76 -
عن مالك عن صفوان بن سُلَيْمٍ عن سعيد بن سَلَمة -من آل ابن الأزرق- أن المغيرة بن أبي بُرْدة -وهو من بني عبد الدار- أخبره: أنه سمع أبا هريرة يقول:
سأل رجل النّبيّ صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله! إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا؛ أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"هو الطَّهورُ ماؤه، الحِلُّ مَيْتته".
(قلت: إسناده صحيح، وصححه البخاري والترمذي والحاكم وابن خزيمة وابن حبان وابن المنذر والطحاوي والبغوي والخطابي وابن منده والبيهقي وعبد الحق والنووي والذهبي وآخرون).
إسناده: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك.
وهذا إسناد صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين؛ غير سعيد بن سلمة وشيخه المغيرة بن أبي بردة؛ وهما ثقتان؛ وثقهما النسائي وابن حبان. وقال الآجري عن المؤلف:
"المغيرة بن أبي بردة معروف".
والحديث في "موطأ مالك"(1/ 44 - 45) بإسناده هذا.
وعنه: أخرجه محمد في "موطئه"(ص 67)، وبقية أصحاب "السنن الأربعة"، والدارمي والدارقطني والحاكم والبيهقي، وأحمد (2/ 237 و 393). وقال الترمذي:"حديث حسن صحيح".
وصححه الحاكم، وروى له متابعات لمالك عن صفوان.
وتابعه -عن المغيرة بن أبي بردة-: الجلاح أبو كثير: أخرجه أحمد (2/ 378)، والحاكم، وزاد هو والبيهقي في أوله:
"فاغتسلوا". وقال:
"وقد احتج مسلم بالجلاح أبي كثير". وفي "التلخيص"(1/ 84):
"وصححه البخاري فيما حكاه الترمذي، وتعقبه ابن عبد البر بأنه لو كان صحيحًا عنده؛ لأخرجه في "صحيحه"! وهذا مردود؛ لأنه لم يلتزم الاستيعاب.