المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌33 - باب ما ينجس الماء - صحيح سنن أبي داود ط غراس - جـ ١

[ناصر الدين الألباني]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة الناشر

- ‌1 - كتاب الطهارة

- ‌1 - باب التَّخَلِّي عند قضاء الحاجة

- ‌2 - باب الرجل يتبوأ لبوله

- ‌3 - باب ما يقول الرجل إذا دخل الخلاء

- ‌4 - باب كراهية استقبال القبلة عند الحاجة

- ‌5 - باب الرخصة في ذلك

- ‌6 - باب كيف التكشُّف عند الحاجة

- ‌7 - باب كراهية الكلام عند الخلاء

- ‌8 - باب أيَرُدُّ السلامَ وهو يبول

- ‌9 - باب في الرجل يذكر الله على غير طُهْرٍ

- ‌10 - باب الخاتم يكون فيه ذكر الله يدخل به الخلاء

- ‌11 - باب الاستبراء من البول

- ‌12 - باب البول قائمًا

- ‌13 - باب في الرجل يبول بالليل في الإناء ثمّ يضعه عنده

- ‌14 - باب المواضع التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البول فيها

- ‌15 - باب في البول في المستحمِّ

- ‌16 - باب النهي عن البول في الجُحْر

- ‌17 - باب ما يقول الرجل إذا خرج من الخلاء

- ‌18 - باب كراهية مس الذكر باليمين في الاستبراء

- ‌19 - باب الاستتار في الخلاء

- ‌20 - ومن "باب ما يُنهى عنه أن يُستنجى به

- ‌21 - باب الاستنجاء بالحجارة

- ‌22 - باب في الاستبراء

- ‌23 - باب في الاستنجاء بالماء

- ‌24 - باب الرجل يَدْلُكُ يده بالأرض إذا استنجى

- ‌25 - باب السواك

- ‌26 - باب كيف يستاك

- ‌27 - باب الرجل يستاك بسواك غيره

- ‌28 - باب غَسْلِ السواك

- ‌29 - باب السواك من الفطرة

- ‌30 - باب السواك لمن قام من الليل

- ‌31 - باب فرض الوضوء

- ‌32 - باب الرجل يجدد الوضوء من غير حدث

- ‌33 - باب ما ينجس الماء

- ‌34 - باب ما جاء في بئر بُضَاعة

- ‌35 - باب الماء لا يُجْنِبُ

- ‌36 - باب البول في الماء الراكد

- ‌37 - باب الوضوء بسؤر الكلب

- ‌38 - باب سؤر الهرة

- ‌39 - باب الوضوء بفضل وضوء المرأة

- ‌40 - باب النهي عن ذلك

- ‌41 - باب الوضوء بماء البحر

- ‌42 - ومن "باب الوضوء بالنبيذ

- ‌43 - ومن "باب أيصلي الرجل وهو حاقن

- ‌44 - باب ما يجزئ من الماء في الوضوء

- ‌45 - باب الإسراف في الماء

- ‌46 - باب في إسباغ الوضوء

- ‌47 - باب الوضوء في أنية الصُّفْرِ

- ‌48 - باب التسمية على الوضوء

- ‌49 - باب في الرجل يُدْخِلُ يده في الإناء قبل أن يغسلها

- ‌50 - باب صفة وضوء النّبيّ صلى الله عليه وسلم

- ‌51 - باب الوضوء ثلاثًا ثلاثًا

- ‌52 - باب الوضوء مرتين

- ‌53 - باب الوضوء مرة مرة

- ‌54 - باب في الفرق بين المضمضة والاستنشاق

- ‌55 - باب في الاستنثار

- ‌56 - باب تخليل اللِّحية

- ‌57 - ومن "باب المسح على العِمَامة

- ‌58 - باب غسل الرِّجْلَيْنِ

- ‌59 - باب المسح على الخفين

- ‌60 - باب التوقيت في المسح

- ‌61 - باب المسح على الجوربين

- ‌62 - باب

- ‌63 - ومن "باب كيف المسح

- ‌64 - باب الانتضاح

- ‌65 - باب ما يقول الرجل إذا توضأ

- ‌66 - باب الرجل يصلّي الصلوات بوضوء واحد

- ‌67 - باب تفريق الوضوء

- ‌68 - باب إذا شك في الحدث

- ‌69 - باب الوضوء من القُبلة

- ‌70 - باب الوضوء من مَسِّ الذَّكرِ

- ‌71 - باب الرخصة في ذلك

- ‌72 - باب في الوضوء من لحوم الإبل

- ‌73 - باب في الوضوء من مس اللحم النِّيءِ وغسله

- ‌74 - باب ترك الوضوء مِنْ مَسِّ الميتة

- ‌75 - باب في ترك الوضوء مما مسّت النار

- ‌76 - باب التشديد في ذلك

- ‌77 - باب في الوضوء من اللين

- ‌78 - باب الرخصة في ذلك

- ‌79 - باب الوضوء من الدم

- ‌80 باب الوضوء من النوم

- ‌81 - باب في الرجل يطأ الأذى

- ‌82 - باب من يُحدِثُ في الصلاة

- ‌83 - باب في المذي

- ‌84 - باب في الإكسال

- ‌85 - باب في الجنب يعود

- ‌86 - باب الوضوء لمن أراد أن يعود

- ‌87 - باب الجنب ينام

- ‌88 - باب الجنب يأكل

- ‌89 - باب من قال: يتوضأ الجنب

- ‌90 - باب الجنب يؤخر الغسل

- ‌91 - باب في الجنب يقرأ القرآن

- ‌92 - باب في الجنب يصافح

- ‌93 - باب في الجنب يدخل المسجد

- ‌94 - باب في الجنب يصلي بالقوم وهو ناسٍ

- ‌95 - باب في الرجل يجد البِلَّةَ في منامه

- ‌96 - باب المرأة ترى ما يرى الرجل

- ‌97 - باب مقدار الماء الذي يُجْزِى به الغُسْل

- ‌98 - باب في الغُسْل من الجنابة

- ‌99 - باب الوضوء بعد الغسل

الفصل: ‌33 - باب ما ينجس الماء

كذا قال! ولكن الحديث له شواهد يرقى بها إلى درجة الصحيح، وقد أوردتها في كتابنا الكبير في "صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم"؛ ويراجع له "نصب الراية" وغيرها.

وأما تصحيح الحاكم له؛ فلم أقف عليه! وهو إنما أورد الحديث في "المستدرك"(1/ 132) تعليقًا بدون تصحيح؛ فلعله صححه في بعض كتبه الأخرى.

وأخرجه الضياء في "المختارة"(1/ 243).

‌32 - باب الرجل يجدد الوضوء من غير حدث

[ليس تحته حديث على شرط كتابنا هذا. (انظر "الضعيف")]

‌33 - باب ما ينجس الماء

56 -

عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال:

سُئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الماء وما ينوبه من الدواب والسباع؟ فقال صلى الله عليه وسلم:

"إذا كان الماء قُلَّتَيْنِ لم يحمل الخَبَثَ".

(قلت: إسناده صحيح على شرط الشيخين. وكذا قال الحاكم، ووافقه الذهبي. وقال ابن منده: إنه على شرط مسلم، وصححه أيضًا الطحاوي وابن خزيمة وابن حبان والنووي والحافظ).

إسناده: حدثنا محمد بن العلاء وعثمان بن أبي شيبة والحسن بن علي وغيرهم قالوا: ثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير عن محمد بن جعفر بن الزبير عن

ص: 104

عبد الله بن عبد الله بن عمر. قال أبو داود: وهذا لفظ ابن العلاء. وقال عثمان والحسن بن علي: عن محمد بن عباد بن جعفر. قال أبو داود: وهو الصواب!

كذا قال المصنف رحمه الله! وخالفه غيره فقال: الصواب: عن محمد بن جعفر بن الزبير.

وسيأتي تحقيق الكلام في ذلك، وأن الراجح لدينا صواب الروايتين.

وعلى كل حال؛ فالإسناد صحيح، رجاله -على الوجهين- ثقات رجال الشيخين.

والحديث أخرجه النسائي والدارمي والطحاوي والدارقطني والحاكم، والبيهقي (2/ 260) من طرق عن أبي أسامة حماد بن أسامة

به مثل رواية ابن العلاء.

ثمّ أخرجه الدارقطني والحاكم والبيهقي من طرق أخرى كثيرة عن أبي أسامة

به؛ إلا أنهم قالوا: عن محمد بن عباد بن جعفر.

وصوّب هذه الرواية المؤلف كما سلف.

وخالفه أبو حاتم الرازي فرجح الأولى، فقال ابنه عبد الرحمن في "العلل" (1/ 44 / رقم 96) -بعد أن ساق الحديث على الوجه الثاني-:

"فقال أبي: محمد بن عباد بن جعفر ثقة، ومحمد بن جعفر بن الزبير ثقة، والحديث لمحمد بن جعفر بن الزبير أشبه". وقال ابن منده -كما في "نصب الراية"(1/ 106) -:

"إن هذا هو الصواب؛ لأنّ عيسى بن يونس رواه عن الوليد بن كثير عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر".

وصحح الروايتين: الدارقطني والحاكم والبيهقي؛ بدليل ما أخرجوه من طريق

ص: 105

شعيب بن أيوب: ثنا أبو أسامة: ثنا الوليد بن كثير عن محمد بن جعفر بن الزبير ومحمد بن عباد بن جعفر عن عبد الله بن عبد الله بن عمر

قال الحاكم -ووافقه الآخران على معناه-:

"قد ظهر بهذه الرواية صحة الحديث، وظهر أن أبا أسامة ساق الحديث عن الوليد بن كثير عنهما جميعًا؛ فإن شعيب بن أيوب الصّرِيفيني ثقة مأمون، وكذلك الطريق له".

وبذلك يزول الاضطراب الذي به أعل بعضهم الحديث فلا تلتفت إليه.

والحديث صححه الحاكم على شرطهما، ووافقه الذهبي. وقال ابن منده: إنه "صحيح على شرط مسلم".

وصححه أيضًا الطحاوي -كما قال ابن القيم في "تهذيب السنن"(1/ 56) -، وابن خزيمة وابن حبان -كما في "البلوغ"-، وصححه النووي في "المجموع"(1/ 113)، والحافظ في "الفتح"(1/ 277).

ولأبي أسامة -هذا- حديث آخر يعارض عمومه مفهم هذا الحديث؛ فانظر (رقم 59).

والحديث أخرجه الدارقطني (8) من طريق محمد بن وهب السلمي: نا ابن عياش عن محمد بن إسحاق عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم:

"أنه سُئل عن القَلِيبِ يلقى فيه الجيف، ويشرب منه للكلاب والدواب؟ فقال:

"ما بلغ الماء قلتين فما فوق ذلك؛ لم ينجسه شيء". وقال:

ص: 106

"كذا رواه محمد بن وهب عن إسماعيل بن عياش بهذا الإسناد. والمحفوظ: عن ابن عياش عن محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عبيد الله ابن عبد الله بن عمر عن أبيه".

قلت: وابن عياش ضعيف في روايته عن الحجازيين، وهذه منها، وقد زاد في متن الحديث ما ليس فيه:

"فما فوق ذلك".

57 -

عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه:

أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الماء يكون في الفلاة

فذكر معناه.

(قلت: إسناده حسن صحيح).

إسناده: حدثنا موسى بن إسمماعيل: ثنا حماد. (ح) وثنا أبو كامل: ثنا يزيد بن زُرَيْعٍ عن محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر -قال أبو كامل: - ابن الزبير.

وهذا إسناد حسن صحيح، رجاله كلهم ثقات معروفون، وعبيد الله بن عبد الله: هو أخو عبد الله بن عبد الله المذكور في السند السابق، وكلاهما ثقة.

والحديث أخرجه الترمذي وابن ماجة والدارمي والطحاوي والدارقطني والحاكم والبيهقي، وأحمد (2/ 12 و 26 - 27، 38) من طرق عن ابن إسحاق

به؛ وصرح ابن إسحاق بسماعه من محمد بن جعفر في رواية للدارقطني.

وقد تابعه عاصم بن المنذر عن عبيد الله؛ وهو:

ص: 107

58 -

عن عاصم بن المنذر عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر قال: حدثني أبي: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

"إذا كان الماء قلتين فإنه لا ينجس".

(قلت: إسناده صحيح، وكذا قال البيهقي، وقال ابن معين إنه: "جيد الإسناد"، وصححه النووي).

إسناده: حدثنا موسى بن إسماعيل: ثنا حماد: أخبرنا عاصم بن المنذر.

وهذا إسناد صحيح، رجاله كلهم ثقات رجال مسلم؛ غير عاصم بن المنذر؛ وهو ثقة بلا خلاف.

والحديث أخرجه ابن ماجة والطحاوي والدارقطني والحاكم والبيهقي، والطيالسي (رقم 1954)، وأحمد (2/ 23 و 107) من طرق عن حماد

به.

وقال الدارقطني:

"في هذه الرواية قوة لرواية محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر". وكذا قال البيهقي.

ونقل النووي (1/ 112) عنه وعن غيره أن إسنادها صحيح، وصححها هو أيضًا (1/ 115).

وزاد بعض الرواة عن حماد -بعد قوله: "قلتين"-:

"أو ثلاثًا"! قال الحاكم:

"وقد رواه عفان بن مسلم وغيره من الحفاظ عن حماد بن سلمة؛ ولم يذكروا فيه: "أو ثلاثًا"

".

ص: 108

قلت: وهو الصواب؛ لعدم ورودها في شيء من الروايات المتقدمة؛ فهي -على ما فيها من الاختلاف- شاذة؛ فلا يجوز أن يُعل الحديث بها، ويزعم أنه مضطرب من أجلها، كما لا يخفى!

نعم؛ أعل الحديثَ المصنفُ بقوله عقبه:

"قال أبو داود: حماد بن زيد وقفه عن عاصم"! قال الدارقطني:

"وكذلك رواه إسماعيل ابن علية عن عاصم بن المنذر عن رجل لم يسمه عن ابن عمر موقوفًا

"! ثمّ ساق إسناده بذلك. قال الحافظ في "التلخيص" (1/ 115):

"وسئل ابن معين عن هذه الطريق؟ فقال: إسنادها جيد. قيل له: فإن ابن علية لم يرفعه فقال: وإن لم يحفظ ابن علية؛ فالحديث جيد الإسناد".

قلت: وذلك لأنّ الرفع زيادة، وهي من ثقة، فيجب قبولها، لا سيما وأنه قد جاء مرفوعًا من وجه آخر، كما في الإسناد قبله.

ومما ينبغي التنبه له: أن الحديث يرويه عن ابن عمر ولداه عبد الله وعبيد الله. ورواه عنهما محمد بن جعفر بن الزبير.

وتابعه عن الأول منهما: محمد بن محمد بن عباد بن جعفر.

وتابعه عن الآخر: عاصم بن المنذر. وهذا خلاصة ما تقدّم في التخاريج السابقة.

(فائدة): مفهوم الحديث على أن الماء ينجس إذا كان أقل من القلتين، وهو معارض لعموم الحديث الآتي في الباب الذي بعد هذا؛ فلذلك -ولأمور أخرى ذكرها ابن القيم رحمه الله في "التهذيب"-: الأرجح عندنا العمل بهذا العموم وترك هذا المفهوم. والله أعلم.

ص: 109