الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لكن الحديث صحيح بما له من الشواهد التي منها: ما أخرجه أبو بكر البزار في "مسنده": ثنا إبراهيم بن سعيد: ثنا روح بن عبادة عن ابن أبي ذئب عن نافع:
أن ابن عمر كان يتوضأ ونعلاه في رجليه، ويمسح عليهما، ويقول: كذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل.
وقد قال ابن القطان: إنه حديث صحيح. كما في "شرح علوم الحديث"(ص 12) للحافظ العراقي.
قلت: وهو صحيح على شرط مسلم.
وابن سعيد هذا: هو الجوهري البغدادي، من شيوخ المصنف الذين تقدموا في الكتاب.
وبقية شواهده تراجع في "الجوهر النقي"؛ ويأتي بعضها في الباب الذي يلي.
63 - ومن "باب كيف المسح
؟ "
151 -
عن المغيرة بن شعبة:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمسح على الخفين.
إسناده: حدثنا محمد بن الصَّبَّاح البزاز: ثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد قال: ذكره أبي عن عروة بن الزبير عن المغيرة بن شعبة.
وهذا إسناد حسن إن شاء الله تعالى، رجاله كلهم ثقات؛ غير عبد الرحمن بن أبي الزناد، وهو مختلف فيه، ويظهر لنا من النظر في كلمات من تكلم فيه: أن ذلك من أجل حفظه، فهو من الذين يكتب حديثهم ويحتج به؛ ما لم يخالف أو يشذ؛ فهو حسن الحديث. وقد ترجمه الذهبي في "الميزان" ترجمة واسعة، ثمّ قال
في آخرها:
"قلت: قد مشَّاه جماعة وعدَّلوه، وكان من الحفاظ المكثرين؛ ولا سيما عن أبيه وهشام بن عروة، حتى قال يحيي بن معين: هو أثبت الناس في هشام، وذكر محمد بن سعد أنه كان مفتيًا، وقد روى أرباب "السنن الأربعة". له، وهو إن شاء الله تعالى حسن الحال، وقد صحح له الترمذي". وقال الحافظ في "التقريب":
"صدوق، تغير حفظه لما قدم بغداد، وكان فقيهًا".
والحديث أخرجه البخاري في "التاريخ الأوسط" بهذا الإسناد عن هذا الشيخ -كما في "التلخيص"(2/ 391) -، ولفظه:
رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على خفيه ظاهرهما. قال:
"وهذا أصح من حديث رجاء عن كاتب المغيرة".
قلت: يشير إلى حديث آخر للمغيرة، رواه المصنف أيضًا بلفظ:
فمسح أعلى الخفين وأسفله!
وهو معلول، ولذلك أودعناه في الكتاب الآخر (رقم 23).
وأخرجه الترمذي -عن علي بن حجْرٍ-، والدارقطني (71) -عن سليمان بن داود الهاشمي-، وأحمد (4/ 254) -عن إبراهيم بن أبي العباس-؛ ثلاثتهم عن ابن أبي الزناد
…
به، وكلهم قالوا:
على ظهر الخفين؛ إلا علي بن حجر فقال:
على ظاهرهما. وقال الترمذي:
"حديث حسن، وهو حديث عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن عروة
عن المغيرة، ولا نعلم أحدًا يذكر عن عروة عن المغيرة: على ظاهرهما
…
غيره"!
قلت: لكن الأحاديث الأخرى التي وردت في مسح الخفين؛ كلها أو جُلُّها تقول:
مسح على الخفين، وهي نصوص ظاهرة في معنى اللفظ الذي رواه ابن أبي الزناد، بل هو نص في ذلك؛ لأنه لا يحتمل -ولو احتمالًا بعيدًا- المسح أسفله، فهي شواهد صحيحه لهذا الحديث؛ فهو على هذا صحيح. فتأمل!
ثم الحديث؛ أخرجه الطيالسي (رقم 192): ثنا ابن أبي الزناد عن أبيه عن عروة بن المغيرة عن المغيرة بن شعبة:
أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم مسح على ظاهر خفيه.
فخالف الجماعة؛ حيث قال: عروة بن المغيرة. قال البيهقي (1/ 291) -بعد أن رواه من طريق الطيالسي-:
"كذا رواه أبو داود الطيالسي عن عبد الرحمن بن أبي الزناد. وكذلك رواه إسماعيل بن موسى عن ابن أبي الزناد. ورواه سليمان بن داود الهاشمي ومحمد ابن الصباح وعلي بن حجر عن ابن أبي الزناد عن أبيه عن عروة بن الزبير عن المغيرة". قال الشيخ أحمد محمد شاكر:
"فإن كانت الروايتان محفوظتين؛ وإلا كانت إحداهما وهمًا والأخرى صوابًا، ولا ضرر في ذلك؛ لأنه تردد بين راويين ثقتين: عروة بن الزبير، وعروة بن المغيرة".
قلت: والرواية الأولى أرجح؛ لاتفاق الأكثر عليها. والله أعلم.
وللحديث طريق أخرى: عند البيهقي عن الحسن عن المغيرة.
وهو منقطع، كما قال الحافظ (2/ 394).
152 -
وفي رواية: على ظهر الخُفَّين (1).
(قلت: إسناده حسن صحيح، وقال الترمذي: "حديث حسن").
153 -
عن علي رضي الله عنه قال:
لو كان الدين بالرأي؛ لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه.
(قلت: إسناده صحيح، وكذا قال الحافظ).
إسناده: حدثنا محمد بن العلاء: ثنا حفص بن غِيَاث عن الأعمش عن أبي إسحاق عن عبد خير عن علي.
وهذا إسناد صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين؛ غير عبد خير؛ وهو ثقة، وقد مر.
والحديث أخرجه البيهقي من طريق المصنف.
وكذلك رواه ابن حزم (2/ 111).
ثمّ أخرجه البيهقي، والدارقطني (73) من طرق أخرى عن حفص
…
به.
وقال الحافظ في "التلخيص"(2/ 392) -بعد أن عزاه للمصنف-:
"وإسناده صحيح". وقال في "البلوغ":
"إسناده حسن"!
(1) هي رواية [كذا أصل الشيخ لم يكمل العبارة. (الناشر)].
والصواب الأول.
154 -
وفي رواية: قال:
ما كنت أرى باطن القدمين إلا أحقَّ بالغَسْل؛ حتى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظهر خفيه.
(قلت: إسناده صحيح).
إسناده: حدثنا محمد بن رافع: ثنا يحيى بن آدم قال: ثنا يزيد بن عبد العزيز عن الأعمش
…
بإسناده قال.
وهذا إسناد صحيح كالسابق.
والحديث أخرجه البيهقي من طريق المصنف
…
بهذا السند والمتن.
155 -
وفي لفظ: قال:
لو كان الدين بالرأي؛ لكان باطن القدمين أحق بالمسح من ظاهرهما، وقد مسح النّبي صلى الله عليه وسلم على ظهر خفيه.
(قلت: إسناده صحيح).
إسناده: هو إسناد الرواية الأولى (رقم 153)؛ وهو ثابت في "مختصر المنذري"(رقم 154)، وليس هو في نسخة "عون المعبود".
156 -
وفي رواية: قال:
كنت أرى أن باطن القدمين أحق بالمسح من ظاهرهما، حتى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح ظاهرهما.
قال وكيع: يعني: الخفين.
(قلت: إسناده صحيح).
إسناده: علقه المصنف بقوله: "ورواه وكيع عن الأعمش بإسناده".
وهو في "المسند"(1/ 95 / رقم 737) موصولًا: ثنا وكيع
…
به.
ووصله ابنه عبد الله فقال (رقم 1013): ثنا إسحاق بن إسماعيل وأبو خيثمة قالا: حدثنا وكيع
…
به؛ وليس عندهما قول وكيع في آخره: يعني: الخفين.
وقد تابعه إبراهيم بن طهمان عن أبي إسحاق
…
به؛ ولفظه:
حتى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على ظهر قدميه على خفيه
…
والباقي مثله سواءً.
أخرجه البيهقي.
وتابعه يونس؛ ولفظه:
رأيت عليًّا توضأ ومسح على النعلين، ثمّ قال: لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل كما رأيتموني فعلت؛ لرأيت أن باطن القدمين هو أحق بالمسح من ظاهرهما.
أخرجه أحمد (رقم 1263)، والدارمي (1/ 181): حدثنا -وقال الدارمي: أخبرنا- أبو نعيم: حدثنا يونس عن أبي إسحاق
…
به.
وهذا إسناد صحيح.
ولم ينفرد أبو إسحاق بذكر المسح على النعلين: عن علي مرفوعًا، بل تابعه السُّدِّيُّ:
أخرجه أحمد (رقم 943 و 970): حدثنا ابن الأشجعي: حدثنا أبي عن سفيان عن السدي عن عبد خير عن علي:
أنه دعا بكوز من ماء، ثمّ قال: أين هؤلاء الذين يزعمون أنهم يكرهون الشرب قائمًا؟ قال: فأخذه فشرب وهو قائم، ثم توضأ وضوءا خفيفًا، ومسح على نعليه، ثمّ قال: هكذا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم للطاهر؛ ما لم يُحْدِثْ.
وهذا إسناد حسن، رجاله كلهم ثقات.
وابن الأشجعي يعرف بكنيته: أبو عبيدة بن عبيد الله بن عبيد الرحمن.
ورواه ابن خزيمة في "صحيحه" عن سفيان -كما في "نصب الراية"(1/ 189) -.
ورواه شريك عن السدي
…
نحوه؛ وفيه: ثمّ قال:
لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على ظهر قدميه؛ رأيت أن بطونهما أحق
…
الحديث: أخرجه أحمد أيضًا (رقم 943).
(فائدة): واعلم أن بعض العلماء فهموا من قوله في هذه الرواية: للطاهر ما لم يحدث؛ أي: حدثًا أصغر، وبناءً على ذلك قالوا:(إنما يجوز المسح على النعلين لمن كان على وضوء، ثم أراد تجديده)! !
وليس يظهر لنا هذا المعنى؛ بل المراد ما لم يحدث حدثًا أكبر؛ أي: ما لم يُجْنِب؛ فهو بمعنى حديث صفوان بن عسال بلفظ:
"إلا من جنابة، ولكن من غائط أو بول أو نوم".
وقد سبق ذكره عند الحديث (رقم 145). والدليل على ما ذهبنا إليه أمور:
الأول: أن راوي الحديث نفسه -أعني: عليًّا رضي الله عنه قد مسح على
نعليه بعد أن بال؛ ثمّ صلّى إمامًا، وهو أدرى بمعنى كلامه، وأعلم بحديثه عليه السلام.
فروى الطحاوي (1/ 58) من طريقين عن شعبة عن سلمة بن كُهَيْل عن أبي ظَبْيَانَ:
أنه رأى عليًّا بال قائمًا، ثمّ دعا بماء فتوضأ، ومسح على نعليه، ثم دخل المسجد، فخلع نعليه ثمّ صلّى.
وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين.
وأبو ظبيان هذا: هو حصين بن جندب.
وأخرجه البيهقي (1/ 287) من طريق سفيان عن سلمة بن كهيل
…
به نحوه؛ وفيه: أنه صلّى الظهر.
ثمّ أخرجه البيهقي من طريق الأعمش عن أبي ظبيان قال:
رأيت علي بن أبي طالب بالرَّحْبَة بال قائمًا، حتى أرغى، فأتي بكوز من ماء، فغسل يديه، واستنشق وتمضمض، وغسل وجهه، وذراعيه، ومسح برأسه، ثمّ أخذ كفًّا من ماء فوضعه على رأسه، حتى رأيت الماء ينحدر على لحيته، ثمّ مسح على نعليه، ثمّ أقيمت الصلاة، فخلع نعليه؛ ثمّ تقدّم فأم الناس.
قال ابن نمير: قال الأعمش: فحدثت إبراهيم، قال: إذا رأيت أبا ظبيان فأخبرني، فرأيت أبا ظبيان قائمًا في الكناسة، فقلت: هذا أبو طبيان، فأتاه فسأله عن الحديث.
وإسناده صحيح أيضًا.
وقال عبد الحق الإشبيلي في "الأحكام الكبرى"(ق 18/ 1):
"وقال عبد الرزاق في "مصنفه": أخبرنا معمر عن يزيد بن أبي زياد عن أبي زياد عن أبي ظبيان الحُنَيْنِيِّ قال: رأيت عليًّا بال قائمًا حتى أرغى، ثمّ توضأ ومسح على نعليه، ثمّ دخل المسجد، فخلع نعليه، ثمّ جعلهما في كمه ثم صلّى. وقال معمر: وأخبرني زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس عن النبيّ صلى الله عليه وسلم
…
بمثل صنيع علي هذا".
قلت: وسكت عبد الحق عليه؛ مشيرًا لصحة الإسناد، كما نص عليه في مقدمة الكتاب.
الثاني: أنه ثبت السح على النعلين مرفوعًا في غير ما حديث؛ كما صح المسح على الخفين، فهما في الحكم سواءٌ؛ والتفريق بينهما بدون دليل لا يجوز.
الثالث: أننا لا نعلم وضوءًا تصح به النافلة دون الفريضة؛ فتأمل!
157 -
ورواه عيسى بن يونس عن الأعمش كما رواه وكيع.
(قلت: لم أقف عليه موصولًا).
إسناده: لم أقف عليه موصولًا.
158 -
ورواه أبو السوداء عن ابن عبد خير عن أبيه قال:
رأيت عليًّا توضأ؛ فغسل ظاهر قدميه، وقال:
لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله
…
وساق الحديث.
(قلت: وبقية الحديث: لظننت أن بطونهما أحق بالغسل. وسنده صحيح).
إسناده: ذكره كما ترى معلقًا، وهو في بعض روايات الكتاب موصول، ففي