المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌42 - ومن "باب الوضوء بالنبيذ - صحيح سنن أبي داود ط غراس - جـ ١

[ناصر الدين الألباني]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة الناشر

- ‌1 - كتاب الطهارة

- ‌1 - باب التَّخَلِّي عند قضاء الحاجة

- ‌2 - باب الرجل يتبوأ لبوله

- ‌3 - باب ما يقول الرجل إذا دخل الخلاء

- ‌4 - باب كراهية استقبال القبلة عند الحاجة

- ‌5 - باب الرخصة في ذلك

- ‌6 - باب كيف التكشُّف عند الحاجة

- ‌7 - باب كراهية الكلام عند الخلاء

- ‌8 - باب أيَرُدُّ السلامَ وهو يبول

- ‌9 - باب في الرجل يذكر الله على غير طُهْرٍ

- ‌10 - باب الخاتم يكون فيه ذكر الله يدخل به الخلاء

- ‌11 - باب الاستبراء من البول

- ‌12 - باب البول قائمًا

- ‌13 - باب في الرجل يبول بالليل في الإناء ثمّ يضعه عنده

- ‌14 - باب المواضع التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البول فيها

- ‌15 - باب في البول في المستحمِّ

- ‌16 - باب النهي عن البول في الجُحْر

- ‌17 - باب ما يقول الرجل إذا خرج من الخلاء

- ‌18 - باب كراهية مس الذكر باليمين في الاستبراء

- ‌19 - باب الاستتار في الخلاء

- ‌20 - ومن "باب ما يُنهى عنه أن يُستنجى به

- ‌21 - باب الاستنجاء بالحجارة

- ‌22 - باب في الاستبراء

- ‌23 - باب في الاستنجاء بالماء

- ‌24 - باب الرجل يَدْلُكُ يده بالأرض إذا استنجى

- ‌25 - باب السواك

- ‌26 - باب كيف يستاك

- ‌27 - باب الرجل يستاك بسواك غيره

- ‌28 - باب غَسْلِ السواك

- ‌29 - باب السواك من الفطرة

- ‌30 - باب السواك لمن قام من الليل

- ‌31 - باب فرض الوضوء

- ‌32 - باب الرجل يجدد الوضوء من غير حدث

- ‌33 - باب ما ينجس الماء

- ‌34 - باب ما جاء في بئر بُضَاعة

- ‌35 - باب الماء لا يُجْنِبُ

- ‌36 - باب البول في الماء الراكد

- ‌37 - باب الوضوء بسؤر الكلب

- ‌38 - باب سؤر الهرة

- ‌39 - باب الوضوء بفضل وضوء المرأة

- ‌40 - باب النهي عن ذلك

- ‌41 - باب الوضوء بماء البحر

- ‌42 - ومن "باب الوضوء بالنبيذ

- ‌43 - ومن "باب أيصلي الرجل وهو حاقن

- ‌44 - باب ما يجزئ من الماء في الوضوء

- ‌45 - باب الإسراف في الماء

- ‌46 - باب في إسباغ الوضوء

- ‌47 - باب الوضوء في أنية الصُّفْرِ

- ‌48 - باب التسمية على الوضوء

- ‌49 - باب في الرجل يُدْخِلُ يده في الإناء قبل أن يغسلها

- ‌50 - باب صفة وضوء النّبيّ صلى الله عليه وسلم

- ‌51 - باب الوضوء ثلاثًا ثلاثًا

- ‌52 - باب الوضوء مرتين

- ‌53 - باب الوضوء مرة مرة

- ‌54 - باب في الفرق بين المضمضة والاستنشاق

- ‌55 - باب في الاستنثار

- ‌56 - باب تخليل اللِّحية

- ‌57 - ومن "باب المسح على العِمَامة

- ‌58 - باب غسل الرِّجْلَيْنِ

- ‌59 - باب المسح على الخفين

- ‌60 - باب التوقيت في المسح

- ‌61 - باب المسح على الجوربين

- ‌62 - باب

- ‌63 - ومن "باب كيف المسح

- ‌64 - باب الانتضاح

- ‌65 - باب ما يقول الرجل إذا توضأ

- ‌66 - باب الرجل يصلّي الصلوات بوضوء واحد

- ‌67 - باب تفريق الوضوء

- ‌68 - باب إذا شك في الحدث

- ‌69 - باب الوضوء من القُبلة

- ‌70 - باب الوضوء من مَسِّ الذَّكرِ

- ‌71 - باب الرخصة في ذلك

- ‌72 - باب في الوضوء من لحوم الإبل

- ‌73 - باب في الوضوء من مس اللحم النِّيءِ وغسله

- ‌74 - باب ترك الوضوء مِنْ مَسِّ الميتة

- ‌75 - باب في ترك الوضوء مما مسّت النار

- ‌76 - باب التشديد في ذلك

- ‌77 - باب في الوضوء من اللين

- ‌78 - باب الرخصة في ذلك

- ‌79 - باب الوضوء من الدم

- ‌80 باب الوضوء من النوم

- ‌81 - باب في الرجل يطأ الأذى

- ‌82 - باب من يُحدِثُ في الصلاة

- ‌83 - باب في المذي

- ‌84 - باب في الإكسال

- ‌85 - باب في الجنب يعود

- ‌86 - باب الوضوء لمن أراد أن يعود

- ‌87 - باب الجنب ينام

- ‌88 - باب الجنب يأكل

- ‌89 - باب من قال: يتوضأ الجنب

- ‌90 - باب الجنب يؤخر الغسل

- ‌91 - باب في الجنب يقرأ القرآن

- ‌92 - باب في الجنب يصافح

- ‌93 - باب في الجنب يدخل المسجد

- ‌94 - باب في الجنب يصلي بالقوم وهو ناسٍ

- ‌95 - باب في الرجل يجد البِلَّةَ في منامه

- ‌96 - باب المرأة ترى ما يرى الرجل

- ‌97 - باب مقدار الماء الذي يُجْزِى به الغُسْل

- ‌98 - باب في الغُسْل من الجنابة

- ‌99 - باب الوضوء بعد الغسل

الفصل: ‌42 - ومن "باب الوضوء بالنبيذ

ثم حكم ابن عبد البر -مع ذلك بصحته- لتلقي العلماء له بالقبول

ورجح ابن منده صحته، وصححه أيضًا ابن المنذر، وأبو محمد البغوي". وقال في "التهذيب" (10/ 257):

"وصححه ابن خزيمة وابن حبان وابن المنذر والخظابي والطحاوي وابن منده والحاكم وابن حزم والبيهقي وعبد الحق وآخرون".

قلت: ابن حزم قد صرح بضعفه في "المحلّى" فقال (1/ 221):

"الخبر: "هو الطهور ماؤه، الحل ميتته" لا يصح؛ ولذلك لم نحتج به"!

فلعله صح عنده بعد ذلك؛ فأورده في بعض كتبه الأخرى؛ وإلا فهو من أوهام الحافظ رحمه الله تعالى!

وقال النووي في "المجموع"(1/ 82):

"هو حديث صحيح".

وله طرق وشواهد كثيرة، يطول الكلام بإيرادها والتكلم على أسانيدها، فراجعها في "التلخيص"، و "نصب الراية".

ومنها: حديث جابر: عند أحمد (3/ 373)، وعنه ابن ماجة (388)، وابن حبان (120).

وسنده جيد.

‌42 - ومن "باب الوضوء بالنبيذ

"

77 -

عن علقمة قال: قلت لعبد الله بن مسعود:

من كان منكم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن؟ فقال:

ص: 146

ما كان منا معه أحد.

(قلت: إسناده صحيح على شرط مسلم. وقد أخرجه في "صحيحه". وصححه الترمذي والدارقطني والطحاوي).

إسناده: حدثنا موسى بن إسماعيل: ثنا وُهَيْب عن داود عن عامر عن علقمة.

وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم؛ وقد أخرجه كما يأتي.

والحديث أخرجه الطيالسي في "مسنده"(رقم 281) قال: حدثنا وهيب بن خالد ويزيد بن زُرَيْع عن داود بن أبي هند

به أتم منه، ولفظه: قال:

قلت لابن مسعود: إن الناس يتحدثون أنك كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن؟ فقال: ما صحبه منا أحد، ولكنا فقدناه بمكة فطلبناه في الشعاب وفي الأودية؛ فقلنا: اغتيل، استطير! ! فبتنا بشر ليلة بات فيها قوم! فلما أصبحنا رأيناه مقبلًا فقلنا: يا رسول الله بتنا الليلة بشر ليلة بات فيها قوم، فقدناك؟ ! فقال:

"إنه أتاني داعي الجن، فانطلقت أُقْرِئُهم القرآن". فانطلق بنا؛ فأرانا بيوتهم ونيرانهم، وسألوه الزاد فقال:

"كل عظم لم (1) يذكر عليه اسم الله؛ يقع في أيديكم أوفر ما كان لحمًا، وكل بعرة علف لدوابكم". فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستنجى بهما وقال:

"هما زاد إخوانكم من الجن".

وأخرجه مسلم (2/ 36)، والترمذي (2/ 219 طبع بولاق) -وقال:"حديث حسن صحيح"- والطحاوي (1/ 57) -وصححه- والدارقطني (28) والبيهقي

(1) بدون "لم": عند مسلم!

ص: 147

وأحمد (1/ 436) من طرق عن داود بن أبي هند

به نحوه.

وتابعه أبو معشر -وهو زياد بن كُلَيْبِ- عن إبراهيم عن علقمة

به مختصرًا بلفظ:

لم أكن ليلة الجن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووددت أني كنت معه.

أخرجه مسلم والطحاوي والبيهقي. ثمّ قال الدارقطني:

"هذا الصحيح عن ابن مسعود".

(تنبيه): قد يقول قائل: ما وجه المناسبة بين الباب والحديث؛ وليس فيه ما ترجم له المصنف؟ !

والجواب: أنه إنما أورده هنا؛ ليشير به إلى ضعف حديث آخر لابن مسعود ساقه قبيل حديثه هذا؛ ولفظه:

أنّ النّبي صلى الله عليه وسلم قال له ليلة الجن:

"ما في إداوتك؟ . قال: نبيذ. قال:

"تمرة طيبة وماء طهور"؛ زاد غير المصنف:

فتوضأ به.

فبين المصنف أن هذا الحديث لا يصح؛ من أجل أن ابن مسعود لم يكن ليلة الجن مع النّبيّ صلى الله عليه وسلم؛ كما شهد نفسه بذلك في هذا الحديث للصحيح؛ وقد أشار إلى ذلك أيضًا الدارقطني بكلامه الذي ذكرناه آنفًا.

ثمّ إن الحديث المشار إليه ضعيف من قبل إسناده أيضًا؛ ولذلك أوردناه في كتابنا الآخر، وذكرنا هناك اتفاق العلماء على تضعيفه، فراجعه (رقم 11).

ص: 148

هذا؛ ومما سبق نعلم مناسبة إيراد المصنف الأثرين عن عطاء وأبي العالية؛ كما يأتي.

78 -

عن ابن جريج عن عطاء:

أنه كره الوضوء باللبن والنبيذ؛ وقال: إن التيمم أعجب إليَّ منه.

(قلت: إسناده ثقات؛ فهو أثر ثابت إذا كان ابن جريج سمعه منه).

إسناده: حدثنا محمد بن بشار: ثنا عبد الرحمن: ثنا بشر بن منصور عن ابن جريج.

وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال مسلم؛ فهو صحيح؛ إذا كان ابن جريج سمعه من عطاء ولم يدلسه عنه.

وعبد الرحمن هذا -وفي الإسناد الذي بعده-: هو ابن مهدي.

وهذا الأثر؛ أخرجه البيهقي من طريق المؤلف.

وتابعه عبد الرزاق (1/ 179) عن ابن جريج

به دون قوله: والنبيذ

وعلق عليه المتعصب الأعظمي بقوله:

"روى ابن أبي شيبة عن علي وعكرمة جواز الوضوء بالنبيذ"! !

فأقول: لقد جمع الشيخ -هداه الله- في هذا التخريج: بين تحريف النص، وكتمان العلم!

أما الأول: فإن عكرمة لم يطلق ذلك؛ بل قيده بمن لا يجد الماء؛ فإنه قال: الوضوء بنبيذ لمن لم يجد الماء!

ص: 149

وأما الآخر: فإنه لا يصح إسناده عن علي؛ لأنه من رواية حجاج عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي.

وهذا إسناد واهٍ بمرة:

الحارث: هو الأعور، ضعيف اتهمه بعضهم.

والحجاج -وهو ابن أرطاة-، وأبو إسحاق -وهو السبيعي- مدلسان، مع اختلاط السبيعي.

79 -

عن أبي خَلْدة قال:

سألت أبا العالية عن رجل أصابته جنابة، وليس عنده ماءٌ، وعنده نبيذ؛ أيغتسلُ به؟ قال: لا.

(قلت: إسناده صحيح على شرط البخاري).

إسناده: حدثنا محمد بن يشار: ثنا عبد الرحمن: ثنا أبو خلدة.

وهذا إسناد صحيح على شرط البخاري، وأبو خلدة: اسمه خالد بن دينار.

وهذا الأثر؛ أخرجه البيهقي من طريق المؤلف.

ورواه ابن أبي شيبة (1/ 26)، والدارقطني (29) من طريق مروان بن معاوية: نا أبو خلدة

به، وزاد الدارقطني في آخره:

فذكرت له ليلة الجن؟ فقال: أَنْبِذَتُكُمْ هذه الخبيثةُ؟ ! إنما كان ذلك زبيب وماء.

قلت: يعني: أنه لم يكن خرج بذلك عن كونه ماءً مطلقًا. وقد قال الطحاوي:

ص: 150