الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
73 - باب في الوضوء من مس اللحم النِّيءِ وغسله
179 -
عن مروان بن معاوية: أخبرنا هلال بن ميمون الجُهَنِي عن عطاء ابن يزيد الليثي -قال هلال: لا أعلمه إلا- عن أبي سعيد (وفي رواية: وأراه عن أبي سعيد):
أن النبي صلى الله عليه وسلم مَرَّ بغلام يسلخ شاة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"تَنَحَّ حتى أرِيَكَ"؛ فأدخل يده بين الجلد واللحم، فَدَحَسَ بها حتى توارت إلى الإبط، ثم مضى فصلى للناس ولم يتوضأ (زاد في رواية: يعني: لم يمس ماءً).
(قلت: إسناده صحيح).
إسناده: حدثنا محمد بن العلاء وأيوب بن محمد الرّقّيُّ وعمرو بن عثمان الحمصي -المَعْنَى- قالوا: ثنا مروان بن معاوية.
وهذا إسناد صحيح، رجاله كلهم ثقات، وفي هلال بن ميمون الجهني كلام لا يضر؛ وفي "التقريب":
"صدوق".
والحديث أخرجه ابن ماجة (2/ 284): حدثنا أبو كريب: ثنا مروان بن معاوية
…
به؛ وزاد -بعد قوله: إلى الإبط-: وقال:
"يا غلام! هكذا فاسلخ"، ثم مضى وصلى
…
إلخ.
وأبو كريب: هو محمد بن العلاء أحد شيوخ المصنف فيه.