المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة الناشر

- ‌1 - كتاب الطهارة

- ‌1 - باب التَّخَلِّي عند قضاء الحاجة

- ‌2 - باب الرجل يتبوأ لبوله

- ‌3 - باب ما يقول الرجل إذا دخل الخلاء

- ‌4 - باب كراهية استقبال القبلة عند الحاجة

- ‌5 - باب الرخصة في ذلك

- ‌6 - باب كيف التكشُّف عند الحاجة

- ‌7 - باب كراهية الكلام عند الخلاء

- ‌8 - باب أيَرُدُّ السلامَ وهو يبول

- ‌9 - باب في الرجل يذكر الله على غير طُهْرٍ

- ‌10 - باب الخاتم يكون فيه ذكر الله يدخل به الخلاء

- ‌11 - باب الاستبراء من البول

- ‌12 - باب البول قائمًا

- ‌13 - باب في الرجل يبول بالليل في الإناء ثمّ يضعه عنده

- ‌14 - باب المواضع التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البول فيها

- ‌15 - باب في البول في المستحمِّ

- ‌16 - باب النهي عن البول في الجُحْر

- ‌17 - باب ما يقول الرجل إذا خرج من الخلاء

- ‌18 - باب كراهية مس الذكر باليمين في الاستبراء

- ‌19 - باب الاستتار في الخلاء

- ‌20 - ومن "باب ما يُنهى عنه أن يُستنجى به

- ‌21 - باب الاستنجاء بالحجارة

- ‌22 - باب في الاستبراء

- ‌23 - باب في الاستنجاء بالماء

- ‌24 - باب الرجل يَدْلُكُ يده بالأرض إذا استنجى

- ‌25 - باب السواك

- ‌26 - باب كيف يستاك

- ‌27 - باب الرجل يستاك بسواك غيره

- ‌28 - باب غَسْلِ السواك

- ‌29 - باب السواك من الفطرة

- ‌30 - باب السواك لمن قام من الليل

- ‌31 - باب فرض الوضوء

- ‌32 - باب الرجل يجدد الوضوء من غير حدث

- ‌33 - باب ما ينجس الماء

- ‌34 - باب ما جاء في بئر بُضَاعة

- ‌35 - باب الماء لا يُجْنِبُ

- ‌36 - باب البول في الماء الراكد

- ‌37 - باب الوضوء بسؤر الكلب

- ‌38 - باب سؤر الهرة

- ‌39 - باب الوضوء بفضل وضوء المرأة

- ‌40 - باب النهي عن ذلك

- ‌41 - باب الوضوء بماء البحر

- ‌42 - ومن "باب الوضوء بالنبيذ

- ‌43 - ومن "باب أيصلي الرجل وهو حاقن

- ‌44 - باب ما يجزئ من الماء في الوضوء

- ‌45 - باب الإسراف في الماء

- ‌46 - باب في إسباغ الوضوء

- ‌47 - باب الوضوء في أنية الصُّفْرِ

- ‌48 - باب التسمية على الوضوء

- ‌49 - باب في الرجل يُدْخِلُ يده في الإناء قبل أن يغسلها

- ‌50 - باب صفة وضوء النّبيّ صلى الله عليه وسلم

- ‌51 - باب الوضوء ثلاثًا ثلاثًا

- ‌52 - باب الوضوء مرتين

- ‌53 - باب الوضوء مرة مرة

- ‌54 - باب في الفرق بين المضمضة والاستنشاق

- ‌55 - باب في الاستنثار

- ‌56 - باب تخليل اللِّحية

- ‌57 - ومن "باب المسح على العِمَامة

- ‌58 - باب غسل الرِّجْلَيْنِ

- ‌59 - باب المسح على الخفين

- ‌60 - باب التوقيت في المسح

- ‌61 - باب المسح على الجوربين

- ‌62 - باب

- ‌63 - ومن "باب كيف المسح

- ‌64 - باب الانتضاح

- ‌65 - باب ما يقول الرجل إذا توضأ

- ‌66 - باب الرجل يصلّي الصلوات بوضوء واحد

- ‌67 - باب تفريق الوضوء

- ‌68 - باب إذا شك في الحدث

- ‌69 - باب الوضوء من القُبلة

- ‌70 - باب الوضوء من مَسِّ الذَّكرِ

- ‌71 - باب الرخصة في ذلك

- ‌72 - باب في الوضوء من لحوم الإبل

- ‌73 - باب في الوضوء من مس اللحم النِّيءِ وغسله

- ‌74 - باب ترك الوضوء مِنْ مَسِّ الميتة

- ‌75 - باب في ترك الوضوء مما مسّت النار

- ‌76 - باب التشديد في ذلك

- ‌77 - باب في الوضوء من اللين

- ‌78 - باب الرخصة في ذلك

- ‌79 - باب الوضوء من الدم

- ‌80 باب الوضوء من النوم

- ‌81 - باب في الرجل يطأ الأذى

- ‌82 - باب من يُحدِثُ في الصلاة

- ‌83 - باب في المذي

- ‌84 - باب في الإكسال

- ‌85 - باب في الجنب يعود

- ‌86 - باب الوضوء لمن أراد أن يعود

- ‌87 - باب الجنب ينام

- ‌88 - باب الجنب يأكل

- ‌89 - باب من قال: يتوضأ الجنب

- ‌90 - باب الجنب يؤخر الغسل

- ‌91 - باب في الجنب يقرأ القرآن

- ‌92 - باب في الجنب يصافح

- ‌93 - باب في الجنب يدخل المسجد

- ‌94 - باب في الجنب يصلي بالقوم وهو ناسٍ

- ‌95 - باب في الرجل يجد البِلَّةَ في منامه

- ‌96 - باب المرأة ترى ما يرى الرجل

- ‌97 - باب مقدار الماء الذي يُجْزِى به الغُسْل

- ‌98 - باب في الغُسْل من الجنابة

- ‌99 - باب الوضوء بعد الغسل

الفصل: ‌83 - باب في المذي

‌82 - باب من يُحدِثُ في الصلاة

[ليس تحته حديث على شرط كتابنا هذا. (انظر "الضعيف")]

‌83 - باب في المذي

201 -

عن علي رضي الله تعالى عنه قال:

كنت رجلًا مَذَّاءً؛ فجعلت أغتسل حتى تشقق ظهري، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم -أو ذُكِرَ له-؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

"لا تفعل؛ إذا رأيت المذي فاغسل ذكرك، وتوضأ وضوءك للصلاة، فإذا فَضَخْت الماء فاغتسل".

(قلت: إسناده صحيح، وصححه النووي. وأخرجه ابن خزيمة في "صحيحه"، وهو في "صحيح البخاري" و "مسلم" و "أبي عوانة"؛ دون قوله: "فإذا فضخت

" إلخ).

إسناده: حدثنا قتيبة بن سعيد: ثنا عَبِيدَةُ بن حُمَيْد الحَذَّاء عن الرُّكَيْنَ بن الربيع عن حصَيْنِ بن قَبِيصةَ عن علي رضي الله عنه.

وهذا إسناد صحيح، رجاله رجال "الصحيح"؛ غير حصين بن قبيصة؛ وهو ثقة بلا خلاف.

والحديث أخرجه البيهقي (1/ 169) من طريق المؤلف.

وأحمد (1/ 109 / رقم 868): حدثنا عبيدة بن حميد التيمي أبو عبد الرحمن: حدثني ركين

به.

ص: 372

وأخرجه النسائي (1/ 41) عن قتيبة وعلي بن حُجْرٍ معًا.

وتابعه زائدة عن الركين: أخرجه الطيالسي (رقم 145): حدثنا زائدة

به، ومن طريقه: أخرجه البيهقي (1/ 167).

وأخرجه الطحاوي (1/ 28)، وأحمد (رقم 1028 و 1029) من طرق أخرى عن زائدة.

وكذا أخرجه النسائي.

وتابعه أيضًا سفيان وشريك عن ركين: أخرجه أحمد (رقم 1028 و 1238)؛ ولفظ شريك:

كنت رجلًا مَذَّاءً؛ فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل ابنته، فأمرت المقداد، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد المزي؟ فقال:

"ذلك ماء الفحل، ولكل فحل ماء، فليغسل ذكره وأنثييه، وليتوضأ وضوءه للصلاة".

فزاد فيه: "وأنثييه"! وهو سيئ الحفظ؛ لكنه قد توبع عليه من طريق أخرى يأتي بعد هذا بحديث.

وله شاهد من حديث عبد الله بن سعد الأنصاري وهو الآتي (رقم 206).

والحديث أخرجه البخاري (1/ 185 و 227 و 302)، ومسلم (1/ 169 - 175)، وأبو عوانة (1/ 272 - 273)، والنسائي (1/ 36 - 37 و 75)، وابن ماجة (1/ 182 - 183)، والطحاوي، والبيهقي (115)، والترمذي أيضًا (1/ 193)، والطيالسي (رقم 144)، وأحمد (رقم 618 و 662 و 847 و 856 و 890 و 977 و 1026 و 1071 و 1182)، وابنه عبد الله في "زوائده" (رقم 606 و 811 و 823

ص: 373

و 893)، وابن حزم في "المحلى"(1/ 106 - 107) من طرق أخرى كثيرة عن علي

به دون قوله:

"فإذا فضخت

إلخ".

وفي رواية لأحمد: "فقال: "إذا خذفت فاغتسل من الجنابة، وإذا لم تكن خاذفًا فلا تغتسل".

وسنده حسن أو صحيح.

(فائدة): في حديث الباب عند أحمد زيادة: في الشتاء -بعد قوله: فجعلت أغتسل-.

وكذلك رواه ابن خزيمة -كما في "الفتح"(1/ 302) -، وصححه النووي في "المجموع"(2/ 143).

202 -

عن المقداد بن الأسود:

أن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أمره أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل إذا دنا من أهله، فخرج منه المذي؛ ماذا عليه؟ فإن عندي ابنته، وأنا أستَحيي أن أسأله!

قال المقداد: فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك؟ فقال:

"إذا وجد أحدكم ذلك؛ فلينضح فرجه، وليتوضأ وضوءه للصلاة".

(قلت: حديث صحيح. وأخرجه ابن حبان في "صحيحه" (1098))

إسناده: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي النضر عن سليمان بن يسار عن المقداد بن الأسود.

ص: 374

وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين؛ وأبو النضر: هو سالم المدني.

وقد اختلف في سماع سليمان بن يسار عن المقداد، كما يأتي.

والحديث في "الموطأ"(1/ 62 - 63)

بهذا الإسناد.

وعنه: أخرجه محمد في "موطئه"(ص 65)، وكذا الشافعي في "مسنده"(ص 4)، والنسائي (1/ 37 و 75)، وابن ماجة (1/ 182)، والبيهقي (1/ 115)، وأحمد (6/ 4 - 5)، وابن حزم (1/ 106) كلهم عن مالك .... به. قال المنذري في "مختصره":

"وقال الشافعي: حديث سليمان بن يسار عن المقداد مرسل، لا نعلمه سمع منه شيئًا. قال البيهقي: هو كما قال". وقال ابن عبد البر:

"هذا إسناد ليس بمتصل؛ لأن سليمان بن يسار لم يسمع من المقداد ولا من علي، ولم ير واحدًا منهما؛ فإنه ولد سنة أربع وثلاثين؛ ولا خلاف أن المقداد توفي سنة ثلاث وثلاثين". قال:

"وبين سليمان وعلي في هذا الحديث: ابن عباس؛ أخرجه مسلم والنسائي".

وخالفهما ابن حبان؛ فإنه قال الحافط في ترجمة سليمان بن يسار من "التهذيب":

"قال ابن حبان: وكان مولده سنة (24). وأخرج في "صحيحه" حديثه عن المقداد؛ وقال: قد سمع سليمان من المقداد وهو ابن دون عشر سنين. وقال البيهقي: ولد سليمان سنة (27) أو بعدها؛ فحديثه عن المقداد مرسل. قاله الشافعي وغيره".

قلت: فقد اختلفوا في سنة ولادة ابن يسار؛ فإذا صح ما ذكره ابن حبان؛

ص: 375

فيكون قد أدرك المقداد. ومن الممكن حينئذ أن يكون قد سمع منه! وقد جزم ابن حبان بسماعه منه! ولا أدري أذلك منه لمجرد المعاصرة؛ أم لشيء زائد على ذلك وقف هو عليه؟ ! فالله أعلم.

وعلى كل حال؛ قالحديث صحيح؛ لأنه قد جاء موصولًا -كما سبق عن ابن عبد البر-: أخرجه مسلم (1/ 170)، وأبو عوانة (1/ 273)، والنسائي والبيهقي، وعبد الله بن أحمد في "زوائد المسند" (رقم 823) من طريق مَخْرمة بن بُكَير عن أبيه عن سليمان بن يسار عن ابن عباس قال: قال علي بن أبي طالب:

أرسلنا المقداد بن الأسود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأله عن المذي

الحديث نحوه.

وتابعه الليث بن سعد عن بكير بن الأشح عن سليمان: عند النسائي؛ لكنه أسقط: (ابن عباس) من الإسناد.

203 -

عن عروة: أن علي بن أبي طالب قال للمقداد

وذكر نحو هذا، قال: فسأله المقداد؟ فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

"ليغسل ذكره وأُنثييه".

(قلت: إسناده صحيح).

إسناده: حدثنا أحمد بن يونس: ثنا زهير عن هشام بن عروة عن عروة.

وهذا إسناد صحيح، رجاله كلهم ثقات رجال البخاري؛ وقد أعل بالإرسال والانقطاع؛ ففي "التهذيب":

"قال ابن أبي حاتم عن أبيه: عروة بن الزبير عن عليٍّ مرسل".

ص: 376

قال المحقق أحمد محمد شاكر في تعليقه على "المسند"(2/ 218):

"وهذا نقل خطأ؛ فليس موجودًا في "المراسيل" لابن أبي حاتم (ص 55)! ثم هو في نفسه خطأ؛ لأن عروة ولد في خلافة عمر، وكان يوم الجمل ابن ثلاث عشرة سنة. وفي "التهذيب" عن مسلم بن الحجاج في كتاب "التمييز": "حج عروة مع عثمان، وحفظ عن أبيه فمن دونهما من الصحابة". وهذا الثبت".

قلت: أما كونه في نفسه خطأً؛ فهو الظاهر. وأما كون النقل خطأً؛ فغير ظاهر؛ لاحتمال وجوده في كتاب آخر لابن أبي حاتم؛ كـ "العلل" أو غيره مما لم يصل إلينا.

ثم قال المصنف عقب الحديث:

"قال أبو داود: ورواه الثوري وجماعة عن هشام عن أبيه عن المقداد عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم"!

قلت: ولم أجد هذه الرواية موصولةً! وهي عندي شاذة؛ لمخالفتها لجميع الروايات السابقة واللاحقة التي فيها أن المقداد هو الذي أرسله علي رضي الله عنه؛ فسأل النبي صلى الله عليه وسلم؛ فكيف يروي عن الذي أرسله؟ !

ثم إن الحديث أخرجه الإمام أحمد (1035) قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام: أخبرني أبي:

أن عليًّا قال للمقداد: سل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يدنو من المرأة فيمذي؛ فإني أستحيي منه؛ لأن ابنته عندي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

"يغسل ذكره وأنثييه ويتوضأ".

ثم أخرجه أحمد (رقم 1009): حدثنا وكيع: حدثنا هشام بن عروه عن أبيه

ص: 377

قال: قال علي

فذكره.

فقد اتفق زهير ويحيى بن سعيد ووكيع على رواية عن هشام عن أبيه عن علي: أنه أرسل المقداد. وكذلك رواه غير عروة عن علي: في "الصحيحين" وغيرهما.

وذلك كله يدل على شذوذ رواية سفيان ومن معه.

على أن سفيان قد رواه أيضًا على الصواب، كما سيذكره المؤلف معلقًا.

204 -

عن هشام بن عروة عن أبيه عن حديث حدثه عن علي بن أبي طالب قال: قلت للمقداد

فذكر بمعناه.

(قلت: إسناد صحيح).

إسناده: حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي قال: ثنا أبي عن هشام بن عروة.

وهذا إسناد صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين؛ غير مسلمة القعنبي -واسم أبيه قعنب-؛ قال المصنف في رواية الآجري:

"كان له شأن وقدر". وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال:

"مستقيم الحديث".

قلت: وقد تابعه زهير ويحيى بن سعيد ووكيع؛ كما سبق.

ثم قال المصنف عقب الحديث: "قال أبو داود: رواه المُفَضَّل بن فَضَالة والثوري وابن عيينة عن هشام عن أبيه عن علي".

قلت: لم أقف على رواية هؤلاء! والظاهر أنها مثل رواية زهير ومن معه ممن ذكرنا فيما سلف. إلا أن صاحب "عون المعبود" فهم منه أن المصنف يعني بذكره

ص: 378

لهذه الرواية: أنها تدل على أن السائل هو علي!

قلت: وهذا محتمل، ولكنها لا تنفي ما استظهرناه؛ لأن الروايات السابقة يصح أن يقال فيها أيضًا: إنها عن علي رضي الله عنه؛ ولكنها عنه أنه أرسل المقداد

فيحتمل أن تكون هذه مثلها.

ويؤيده قول المصنف عقبها:

"ورواه ابن إسحاق عن هشام بن عروة عن أبيه عن المقداد عن النبي صلى الله عليه وسلم

لم يذكر: "أنثييه"

".

فإنها لا تنفي أيضًا أن يكون علي قد أرسل المقداد؛ بل هذا مما ثبت في هذه الرواية نفسها؛ فقد وصلها أحمد (4/ 79 و 6/ 2) فقال: حدثنا يزيد بن هارون: أنا محمد بن إسحاق

به؛ بلفظ: قال:

قال لي علي: سل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يلاعب أهله؛ فيخرج منه المذي من غير ماء الحياة؛ فلولا أن ابنته تحتي لسألته! فقلت: يا رسول الله! الرجل يلاعب أهله

إلخ.

وأما عدم ذكر ابن إسحاق: "أنثييه"؛ فليس ذلك بعلة، بعد أن اتفق جماعة من الثقات الحفاظ على إثباتها في الحديث عن هشام بن عروة، كما أنها وردت من الطريق الأولى عن علي (رقم 201) في بعض الروايات كما بينا هناك.

وقد وجدت له طريقين آخرين: أخرج أحدهما: أبو عوانة (1/ 273) من طريق عَبِيدة السلماني عن علي بن أبي طالب قال:

كنت رجلًا مَذَّاءً

الحديث وفيه: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "يغسل أنثييه وذكره، ويتوضأ وضوءه للصلاة".

ص: 379

وإسناده صحيح.

وأما الطريق الأخرى؛ فستذكر عند الكلام على الحديث (رقم 206).

205 -

عن سهل بن حُنَيْف قال:

كنت ألقى من المذي شدة، وكنت أُكثر منه الاغتسال، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك؟ فقال:"إنما يجزئك من ذلك الوضوءُ".

قلت: يا رسول الله! فكيف بما يُصيب ثوبي منه؟ قال:

"يكفيك بأن تأخذ كفًّا من ماء؛ فتنضح بها من ثوبك حيث ترى أنه أصابه".

(قلت: إسناده حسن. وقال الترمذي: "حديث حسن صحيح". وأخرجه ابن خزيمة وابن حبان (1100) في "صحيحيهما").

إسناده: حدثنا مسدد قال: ثنا إسماعيل -يعني: ابن إبراهيم- قال: نا محمد بن إسحاق قال: حدثني سعيد بن عُبَيْدِ بن السباق عن أبيه عن سهل بن حُنَيْفٍ.

وهذا إسناد حسن، رجاله كلهم ثقات؛ غير ابن إسحاق، وهو حسن الحديث؛ وقد صرّح بالتحديث.

والحديث أخرجه أحمد (3/ 485): قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم

به.

وأخرجه للبيهقي (2/ 410) من طريق المؤلف.

ص: 380

وأخرجه الترمذي وابن ماجة، والطحاوي (1/ 28)، وابن حزم (1/ 106 - 107) من طرق عن ابن إسحاق

به.

وقال الترمذي: "حديث حسن صحيح".

ورواه ابن خزيمة يعني في "صحيحه"؛ كما في "الفتح"(1/ 302).

206 -

عن عبد الله بن سعد الأنصاري قال:

سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عَمَّا يوجب الغُسْلَ، وعن الماء يكون بعد الماء؟ فقال:

"ذلك المذي؛ وكلُّ فَحْلٍ يُمْذِي؛ فتغسل من ذلك فرجك وأنثييك، وتوضأ وضوءك للصلاة".

(قلت: إسناده صحيح، وكذا قال النووي.

وقد سقط من بعض الرواة -فيما يظهر- الجواب عما يوجب الغسل، ونصه -كما في "سنن البيهقي"-:

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

"إن الله لا يستحيي من الحق -وعائشة إلى جنبه-: فأمّا أنا؛ فإذا كان مني وَطْءٌ جئت فتوضأت ثم اغتسلت").

إسناده: حدثنا إبراهيم بن موسى قال: أخبرنا عبد الله بن وهب قال: ثنا معاوية -يعني: ابن صالح- عن العلاء بن الحارث عن حَرَامِ بن حكيم عن عَمِّه عبد الله بن سعد الأنصاري.

ص: 381

وهذا إسناد صحيح، رجاله كلهم ثقات رجال مسلم؛ غير حرام بن حكيم؛ قال دحيم والعجلي:

"ثقة". وكذا قال الحافظ في "التقريب".

وضعفه ابن حزم؛ فأخطأ! ويأتي كلامه في الذي بعده.

وكأن الحافظ اغتر به، فقال في "التلخيص" (1/ 117):

"وفي إسناده ضعف"! وانظر كلامه الآتي في الرد على ابن حزم.

والحديث قال النووي في "المجموع"(2/ 145):

"رواه أبو داود وغيره بإسناد صحيح".

وكأنه سقط من بعض الرواة الجواب عن السؤال الأول؛ وقد أخرجه البيهقي (2/ 411) كاملًا وأتم منه من طريق أبي صالح عبد الله بن صالح: حدثني معاوية ابن صالح

به بلفظ:

سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يوجب الغسل، وعن الماء يكون بعد الماء، وعن الصلاة في بيتي، وعن الصلاة في المسجد، وعن مؤاكلة الحائض؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

"إن الله لا يستحيي من الحق -وعائشة إلى جنبه-: فأما أنا؛ فإذا كان مني وَطْءٌ؛ جئت فتوضأت ثم اغتسلت. وأما الماء يكون بعد الماء؛ فذلك المذي؛ وكل فحل يمذي؛ فتغسل من ذلك فرجك وأنثييك، وتوضأ وضوءك للصلاة. وأما الصلاة في المسجد والصلاة في بيتي؛ فقد ترى ما أقرب بيتي من المسجد؛ فلأن أصلي في بيتي أحب إليَّ من أصلي في المسجد؛ إلا أن يكون صلاة مكتوبة. وأما مؤاكلة الحائض فواكلها".

وأخرجه الإمام أحمد (4/ 342): ثنا عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية -يعني

ص: 382

ابن صالح-

به نحوه.

وروى الترمذي (1/ 240) منه، وكذا ابن ماجة (1/ 224) مؤاكلة الحائض فقط؛ وهو رواية لأحمد (4/ 242 و 5/ 293). وقال الترمذي:

"حديث حسن".

ثم أخرج هو في "الشمائل"(2/ 114 - 115)، وابن ماجة أيضًا (1/ 416) قطعة أخرى منه؛ وهي الصلاة في البيت. وقال البوصيري في "الزوائد":

"إسناده صحيح، ورجاله ثقات".

وللحديث شاهد من حديث علي رضي الله عنه قال:

كنت أجد مذيًّا، فأمرت المقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك؛ واستحييت أن أسأله؛ لأن ابنته عندي، فسأله؟ فقال:

"إن كل فحل يمذي؛ فإذا كان المني ففيه الغسل، وإذا كان المذي ففيه الوضوء".

أخرجه الطحاوي (1/ 28) من طريق محمد ابن الحنفية عنه.

وإسناده صحيح.

ورواه أحمد من طريق أخرى عنه؛ وزاد فيه: "وأنثييه"؛ وقد ذكرناه بتمامه عند الكلام على حديثه في الكتاب (201).

207 -

وفي رواية عنه:

أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يَحِلُّ لي من امرأتي وهي حائض؟ قال:

"لك ما فوق الإزار"

وذكر مؤاكلة الحائض

وساق الحديث.

ص: 383

(قلت: إسناده صحيح. وروى الترمذي منه: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن مؤاكلة الحائض؟ فقال: "وَاكِلْها". وقال: "حديث حسن").

إسناده: حدثنا هارون بن محمد بن بَكَّار: قال: ثنا مروان -يعني: ابن محمد- قال: ثنا الهيثم بن حميد قال: ثنا العلاء بن الحارث عن حَرَام بن حكيم عن عمه.

وهذا إسناد صحيح، رجاله كلهم ثقات؛ وفي الهيثم بن حميد كلام لا يضر؛ وفي "التقريب" أنه:

"صدوق".

والحديث أخرجه البيهقي (1/ 312) من طريق المؤلف.

وأخرج الترمذي القَدْرَ المذكور في الأعلى، وكذا أخرجه ابن ماجة وأحمد، كما سبق في الكلام على الذي قبله.

والحديث ضعفه ابن حزم بغير حجة، فقال (2/ 180 - 181):

"لا يصح؛ لأن حرام بن حكيم ضعيف، وهو الذي روى غسل الأنثيين من المذي، وأيضًا؛ فإن مروان بن محمد ضعيف"! !

قلت: حرام بن حكيم؛ وثقه دحيم والعجلي كما سبق فيما قبل. وقال الحافظ في "التهذيب":

"ونقل بعض الحفاظ عن الدارقطني أنه وثق حرام بن حكيم. وقد ضعفه ابن حزم في "المحلى" بغير مستند. وقال عبد الحق عقب حديثه: لا يصح هذا. وقال في موضع آخر: ضعيف. فكأنه تبع ابن حزم! وأنكر عليه ذلك ابن القطان الفاسي فقال: بل مجهول الحال. وليس كما قالوا: [بل هو] ثقة؛ كما قال العجلي وغيره".

ص: 384