الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ورواه الطحاوي (1/ 77) من طريق أيوب عن نافع
…
به، لكنه جعله من قول ابن عمر لا من فعله؛ وقال في آخره:
وغسل فرجه، ولم يغسل قدميه.
وإسناده صحيح.
وقد خالفته عائشة أيضًا رضي الله عنها، فقالت: إذا أصاب أحدُكم المرأةَ، ثم أراد أن ينام قبل أن يغتسل؛ فلا يَنَمْ حتى يتوضأ وضوءه للصلاة.
أخرجه مالك وعنه الطحاوي (1/ 75).
وإسناده صحيح على شرطهما.
90 - باب الجنب يؤخر الغسل
223 -
عن غُضَيْفِ بن الحارث قال:
قلت لعائشة: أرايتِ رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل من الجنابة في أول الليل أو في آخره؟
قالت: ربما اغتسل في أول الليل، وربما اغتسل في آخره.
قلت: الله أكبر! الحمد لله الذي جعل في الأمر سَعَةً.
قلت: أرأيتِ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر في أول الليل أم في آخره؟
قالت: ربما أوتر في أول الليل، وربما أوتر في آخره.
قلت: الله أكبر! الحمد لله الذي جعل في الأمر سَعَةً.
قلت: أرأيتِ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجهر بالقرآن أو يخفت به؟
قالت: ربما جهر به، وربما خَفَتَ.
قلت: الله أكبر! الحمد لله الذي جعل في الأمر سَعَةً!
(قلت: إسناده صحيح. وروى مسلم وأبو عوانة في "صحيحهما" الفصل الأول منه).
إسناده: حدثنا مسدد قال: ثنا مُعتمر. (ح) وثنا أحمد بن حنبل قال: ثنا إسماعيل بن إبراهيم قالا: ثنا بُرْدُ بن سنان عن عُبَادة بن نُسَيٍّ عن غُضَيْفِ بن الحارث.
وهذا إسناد صحيح، رجاله كلهم ثقات.
والحديث في "مسند أحمد"(6/ 47)
…
بإسناده هذا.
وروى البيهقي (1/ 199) الفصل الأول منه من طريق المؤلف، وابن ماجة (1/ 408) الفصل الأخير الثالث منه من طريق إسماعيل ابن عُلَيَّة -وهو ابن إبراهيم-.
ورواه أحمد (6/ 138) من طريق سفيان عن برد
…
به دون الفصل الأخير.
وروى منه الحاكم (1/ 153) الفصل الأول.
ثم رواه هو، والنسائي (1/ 70)، وكذا البيهقي من طرق أخرى عن برد.
وله في "المسند"(6/ 73 و 149) طريق أخرى عن معاوية بن صالح عن عبد الله ابن أبي قيس عنها
…
به بتمامه.
وإسناده صحيح على شرط مسلم؛ وقد أخرجه في "صحيحه"(1/ 171)،
لكنه لم يسق من لفظه إلا الفصل الأول منه.
وهذا القدر، أخرجه أبو عوانة أيضًا في "صحيحه"(1/ 278)، والنسائي (1/ 70)، والحاكم (1/ 153).
وأخرجه المصنف فيما يأتي في "الوتر"(1291) بنحو ما هنا.
وله في "المسند"(6/ 167) طريق ثالث، ورجاله ثقات رجال مسلم، لكن فيه انقطاع.
224 -
عن عائشة قالت:
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب؛ من غير أن يمسَّ ماءً.
(قلت: إسناده صحيح على شرط الشيخين، وصححه أبو العباس بن شُرَيح والحاكم والبيهقي).
إسناده: حدثنا محمد بن كثير قال: أنا سفيان عن أبي إسحاق عن الأسود عن عائشة قالت.
وهذا إسناد صحيح على شرطهما.
والحديث أخرجه الطيالسي (رقم 1397): حدثنا سفيان
…
به.
ومن طريقه: أخرجه البيهقي (1/ 201)، وكذلك أخرجه الترمذي (1/ 202) وابن ماجة (1/ 205)، والطحاوي (1/ 74)، وابن حزم (1/ 87) من طرق عن سفيان
…
به.
ثم أخرجه الترمذي وابن ماجة والطحاوي وأحمد (6/ 43، 171) من طرق أخرى عن أبي إسحاق
…
به؛ وزادوا -إلا الترمذي-:
حتى يقوم بعد ذلك فيغتسل.
ثم أخرجه أحمد (6/ 102) من طريق حسن -وهو ابن موسى- ومن طريق
أبي كامل -واسمه فضيل بن حسين-، والبيهقي من طريق يحيى بن يحيى
وأحمد بن يونس وعمرو بن خالد؛ كلهم عن زهير عن أبي إسحاق قال:
سألت الأسود بن يزيد -وكان لي جارًا وصديقًا- عما حدثته عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: قالت:
كان ينام أول الليل ويحيى آخره، ثم إن كانت له إلى أهله حاجة قضى حاجته، ثم نام قبل أن يمس ماء، فإذا كان عند النداء الأول قالت: وثب -فلا والله ما قالت: قام- وأخذ الماء -ولا والله ما قالت: اغتسل، وأنا أعلم ما تريد-، وإن لم يكن له حاجة؛ توضأ وضوء الرجل للصلاة، ثم صلى الركعتين.
وفي رواية أحمد: وإن لم يكن جنبًا بدل: وإن لم يكن له حاجة.
وهي أوضح في المعنى.
وقد أخرجه مسلم (2/ 167) من طريق أحمد بن يونس ويحيى بن يحيى عن زهير
…
به، دون قوله: قبل أن يمس ماءً.
وكذلك رواه الطيالسي (رقم 1386)، ومن طريقه أبو عوانة في "صحيحه" (2/ 308) من طريق شعبة عن أبي إسحاق. ثم قال البيهقي:
"أخرجه مسلم في "الصحيح" دون قوله: قبل أن يمس ماءً وذلك لأن الحفاظ طعنوا في هذه اللفظة، وتوهموها مأخوذة عن غير الأسود، وأن أبا إسحاق ربما دلس، فرأوها من تدليساته، واحتجوا على ذلك برواية إبراهيم النخعي وعبد الرحمن ابن الأسود عن الأسود بخلاف رواية أبي إسحاق"!
قلت: وفي حديثيهما:
كان إذا أراد أن ينام وهو جنب؛ توضأ وضوءه للصلاة، وقد مضى في الباب قبله (رقم 219). ثم قال البيهقي:
"وحديث أبي إسحاق السبيعي صحيح من جهة الرواية، وذلك أن أبا إسحاق بين سماعه من الأسود في رواية زهير بن معاوية عنه؛ والمدلس إذا بين سماعه ممن روى عنه، وكان ثقة؛ فلا وجه لردِّه"، ثم ذكر عن الحاكم وأبي العباس ابن شريح أنهما صححا الحديث.
وهذا هو الحق إن شاء الله تعالى؛ فإن أبا إسحاق السبيعي -واسمه عمرو بن عبد الله- ثقة حجة، وقد رماه بعضهم بالتدليس؛ فتصريح زهير بن معاوية بسماعه من الأسود قد دفع شيهة تدليسه.
وفيه شبهة أخرى؛ وهو أنه كان قد شاخ ونسي؛ ولكنه لم يختلط، كما قال الذهبي. وأما الحافظ فقال في "التقريب": إنه "اختلط بآخره"!
وأيًّا ما كان؛ فإن هذا الحديث قد رواه عنه جماعة؛ منهم سفيان الثوري، وهو أثبت الناس فيه، كما قال الحافط نفسه في "التهذيب".
فما رواه المصنف عقب الحديث فقال: ثنا الحسن بن علي الواسطي قال: سمعت يزيد بن هارون يقول:
"هذا الحديث وهم؛ يعني: حديث أبي إسحاق"! وقال الترمذي:
"وقد روى عن أبي إسحاق هذا الحديث: شعبة والثوري وغير واحد، ويرون أن هذا غلط من أبي إسحاق"!
فهذا وغيره من النقول مما لا تطمئن النفس للأخذ بها، والطعن في رواية الثقة بدون حجة؛ إلا أنه روى ما لم يرو غيره من الثقات! وهذا ليس بعلة؛ فقلما يخلو ثقة لا يتفرد بما لا لم يروه غيره.
ومن ذلك ما في "سنن ابن ماجة" عقب الحديث:
قال سفيان: فذكرت الحديث يومًا، فقال لي إسماعيل: يا فتى! تشدُّ هذا الحديث بشيء؟ !
قلت: وقد وجدنا ما يشهد له؛ فقال الحافظ في "التلخيص"(2/ 156):
"ويؤيده ما رواه هشيم عن عبد الملك عن عظاء عن عائشة مثل رواية أبي إسحاق عن الأسود (1)، وما رواه ابن خزيمة وابن حبان في "صحيحيهما" عن ابن عمر: أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أينام أحدنا وهو جنب؟ قال: "نعم، ويتوضأ إن شاء"، وأصله في "الصحيحين" دون قوله: "إن شاء"
…
".
قلت: وكذلك رواه المصنف -كما مضى (رقم 218) - مثل رواية "الصحيحين"؛ لكن الحديث عندهم من حديث عمر، وهو السائل، لا ابنه عبد الله. والله أعلم.
وبالجملة؛ فهذه طريق أخرى للحديث، وهو صحيح أيضًا على شرط مسلم؛ فهو شاهد قوي لرواية أبي إسحاق، تشهد أنه قد حفظ ولم يهم كما زعموا!
(تنبيه): لا تعارض بين هذا الحديث وبين أحاديث البابين قبله؛ فإن هذا يدل على
(1) قلت: وقد أخرجه أحمد (6/ 230): ثنا ابن نمير عن عبد الملك
…
به، ولفظه:
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم تصيبه الجنابة من الليل وهو يريد الصيام، فينام ويستيقظ، ويصبح جنبًا، فيفيض عليه من الماء، ثم يتوضأ.
وهذا سند صحيح على شرط مسلم.