الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كما ذهب إليه الذهلي؛ وهو الحق إن شاء الله تعالى.
97 - باب مقدار الماء الذي يُجْزِى به الغُسْل
238 -
عن عائشة:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من إناء واحد -هو الفَرَقُ- من الجنابة.
(قلت: إسناده صحيح على شرط الشيخين. وقد أخرجاه وابن حبان (198)).
إسناده: حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة.
قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين؛ وقد أخرجاه.
والحديث في "الموطأ"(1/ 66)
…
بهذا السند.
ومن طريقه: أخرجه مسلم (1/ 175)، وكذا النسائي (1/ 47)، والبيهقي (1/ 194).
ورواه البخاري (1/ 289)، والطيالسي (رقم 1438) من طريق ابن أبي ذئب عن الزهري
…
نحوه.
وأخرجه البيهقي (1/ 193) عن الطيالسي.
239 -
قال أبو داود: "قال معمر عن الزهري في هذا الحديث: قالت:
كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد فيه قدر الفَرَقِ".
(قلت: وصله أحمد والبيهقي بإسناد صحيح على شرطهما، وأبو عوانة في "صحيحه").
قال أبو داود: "سمعت أحمد بن حنبل يقول: الفَرَقُ: ستةَ عشرَ رطلًا، وسمعته يقول: صاع ابن أبي ذئب خمسة أرطال وثلث (1). قال: فمن قال: ثمانية أرطال؟ قال: ليس ذلك بمحفوظ (2) ".
قال: "وسمعت أحمد يقول: من أعطى في صدقة الفطر برطلنا هذا خمسة أرطال وثلثًا فقد أوفى. قيل: الصيحاني ثقيل؟ قال: الصيحاني أطيب؟ قال (3): لا أدري".
إسناده معلق كما ترى؛ وقد وصله أحمد (6/ 199) قال: ثنا عبد الرزاق: ثنا معمر وابن جريج عن الزهري
…
به.
وهذا إسناد صحيح على شرطهما.
وأخرجه البيهقي.
ثم أخرجه هو ومسلم من طريق الليث بن سعد عن الزهري
…
به نحوه مثل
(1) زاد المصنف في كتابه "مسائل أبي داود"(ص 85): "يعني: برطل العراق".
(2)
يشير إلى الرد على أبي حنيفة؛ فإنه هو القائل بذلك من بين الأئمة، ووافقه صاحبه محمد بن الحسن! وخالفهما صاحبهما أبو يوسف، فرجع إلى القول الصحيح؛ فقد روى الطحاوي في "شرح المعاني" (1/ 324) بإسناد صحيح عن أبي يوسف قال:
قدمت المدينة، فأخرج إلي من أثق به صاعًا، ففال: هذا صاع النبي صلى الله عليه وسلم، فقدرته
فوجدته خمسة أرطال وثلث رطل. قال الطحاوي:
"وسمعت ابن أبي عمران يقول: يقال: إن الذي أخرج هذا لأبي يوسف هو مالك بن أنس".
(3)
قوله: "الصيحاني أطيب؟ قال"؛ لا يوجد في "مسائل المصنف".